2 ارات قاشع عبَاله ءالمز لتر

كدر ريه مر 7 اطلاشبَالع سال ضرق

اناي

لم 4

3

اح اح ادها

يع عقوق الللية الأدبية د الغنية ككفوظة للداء

0 لظ

57

ع

0

الطبعة الأولى

اج ا 027 حاملحمتها

معكهدية

لل نس 0 00

2

8 ار التأصيل

لبا لقتني [7-050]

2-72

لم0

لمي

دار التأصيل

2-7

يي

5 : عزبة عقل - ش الهادى - أمام جامعة الأزهر 71--0163842400

ك0

الح 0

و در 1

تر ما و

مصدر جاهد , أى : بالغ فى قتل عدوه » وشرعا : قتال الكفار (وهر فرض كفاية ) إذا قام به من يكنى سقط عن سائر الناس , إلا أثم الكل » ويسن بتأ كدمع قيام منيكنى به » وهو أفضلمتطوع بهء ثم النفقة فيد( و>ب) الجبادر إذا حدغره ( أى : حضر صف لقتال (أو حدهر بلده عدو* )أو احتسج

اسم ام ااحك ‏ ' كتاب الجباد

ودشترط لوجوب الجواد سيعة شروط : الإسلام والبلوغ 2 والعقل 3 والحرية » والذ كورية ؛ والسلامة من الضرر » ووجود الافقة آه ر مغنى ) .

وله ١ه‏ أو حصر بلده عدوء عل منه أنه لا يازم اليعيد , قال فى الإنصاف : وهو الصحيح 3 إلا أن تدعو الحاجة ل+4ضوره 0 لعدم كفاربة الحاضرين للعدو , فيتعين أيضاً على البعود » وهو المراد بقوله : أو احتيج إليه اه رح - متهى ) .

ل فائدة 4 قال فى الاختيارات : وقال الدفع مثل أن يكون العدو” كثيراً لاطاقة للمسلدين به ء لكن يخاف إن أنصرفوا عن عدوثم عطف العدو علىمن يخافونمن المسلين » فبذا قد صرح أصحا بنا بأنه يحب أن يرذلوا مبجبم ومبج من مذاف عليهم فى الدة دى سددوا 2 ونظيرها أن مجم العدو عل بلاد المسليين » وتكون المةاتلة أقل من النصف » إفإن انصرفوا استولوا على

لماع سم

إليه رأو استنفره الإهام) حيث لاعذر له ؛ لقوله تعالى : إذا لقي فئة ذاثرتواء وقوله « مالم إذا قيل لكل انفروا فى سبيل القه اناقئم إلى الأرض ء وإذا نودى : الصلاة جامعة : لحادثة يشاور فيها ؛لم يتأخخر أحد بلا عذر ( وتام الر باط أربعون يوماً ) اقوله ليه ااصلاة والسلام « تمام الرباط أربعونيوماً » رواه أبو اك شبخ فى كتاب الثواب » والرباط لزؤم ثغر لجباد » تقوية للسلمين وأقه ماعة , وأفضه بأشد الثغور خوفا . وكره نقل أهلة إلى مخوف (وإذا كان أبواه مسلبين ) حرين أو أحدهما كذلك ( لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنما ) لقوله عليه ااصلاة والسلام « ففيهما جاهد» صححه الترمذى ولا ستبر إذنهما لواجب ». ولا إذن جد ولا جدة ٠‏ وكذا لابتطوع به مدين آدى لاوفاء له إلا مع إذن أو رهرن عرز '

الحرجم . فبذا وأمثاله قتال دفع » لاقتال طلب » لايجوز الانسراف فيه حال » ووقعة أحد من هذا الياب »؛ اه ر من شرح المنتهى ) .

قله ٠‏ وتمام الرباط ‏ الح وهو أفضل من مقام بم إجماعاً » ذكره الشيم تق اللدين رحمه الله تعالى .

له «وكره نقل أهله إلى مخوف ء أى : غخافة الظفر مم ( فيروز ) وإن م يكن عخوفا فلا بكره نقل أهله | إليه , ا أنه لا بكره إقامة أهل الثغر بأهليم : فيه ولو كان يخوفاً » لآنه لابد لحم من الكنى بهم أه رم خ ) .

قوله فى المنتهى : ه وسن رباط » أى : مع قيام من يكت به »

وإلا فو فرض كفاية كالجباد . ولذلك اختلف فى الآفضل منهما رم خ ) .

قله «ولا ,تطوع به مدين ‏ الخء عل منه : أنه لو تعين عليه وكان له وفاءلم يفتقر إلى إذن . لكن يستحب له أن لا يتعرض لمظان القتل : مر. المارزة والوقوف فى أول اأقائلة ( ح منتهى ).

أو كفيل ملء ( ويتفقد الإمام ) وجو با ( جيشه عند المسير » ويمنع ) ممن. لايصلح لحرب من رجأل وخيل ( كلذل ) الذى يفند الناس عن القتال ويزهدم فيه » ( والمرجف ) كالذى يقول : هلكت سرية المسلمين » ومالهم مدد أو طاقة » وكذا من يكاتب بأخبارناء أو يرى يننا بفتن » ويعرف الأمير علييم العرفاء » ويعقد لمم الآلوبة , والرايات » ويتخير لهم المنازل ؛ وبحفظ مكامنها » وببعث العيون ليتعرف حال العدو ( وله أن شل( أأى : يعطى زيادة على اأسبم فى ر بداية ) أى : عند دخوله أرض

0 قوله ه العرفاء » جمع عرريف , وهو القَائم بأمر القبيلة أو الماعة من الناس كالمقدم عليهم . ينظر فى حاطم » ويتفقدمم ٠‏ ويتفقد منه الآمير أحواهم أه .

وله « الألويةء وهى العصابة تعقد على قناة ونحوها ء قال فى المطالع : اللواء : راية لابحملبا إلا صاحب جيش العرب ؛ أو صاحب دعوة الجش » . والناس تبع له » وأما الرايات لمع رأية » قال الجوهرى وغيره : الراية العلل ؛ وقيل :.الراية اللواء » فيكو نان على هذا مترادفين اه ( مطلع ) .

والمستحب ف الألوية : أن تكون بيضاء ؛ لاف اللائكة إذا نزات للنصر نزلت مسومة بهاء نقله حنبل » واقتصر عليه فى الفروع ؛ وقال جماعة : . بأى لون شاء أه رم ص ) .

له « والرايات » يفيغى أن يخاير بين ألوانم! ؛ ليعرف كل قوم رأنهم .

لإ فائدة ) يق من أمره ما أمكن إخفاءه » وإذا أراد غزوة ورى بغيرها اهر ح - ابن عوض ) .

ل فائدة )4 يستحب أن يدعو سراً إذا خرج فيقول : اللهم أنت عضدى ونصيرى ؛ بك أحول , وبك أصول » وبك أقاتل ؛ وكان جماعة يقولونه عند يحلس العل » منهم الشيخ تق الدين » وأن مخررج يوم الخيس أه ( ح منتهى ) .

له « وله أن يفل » جواز إعطاء النفل من مفردات المذهب ( إنصاف )

00-7 الا

العدو » ويبعث سرية تغير : ويجعل لها ( الربع ) فأقل بعد الخس وفى الرجعة) أى : إذا رجع من أرض العدو ؛ وبعث سرية وجعل لما ( الثلث) فأقل ر بعده ) أى : بعد النس ء ويقسم الباق فى الجيش كله , لحدريث حبيب بن مسلية : ه شبدت رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل الربع فى البداية » واثلك فى الرجعة » رواه أبو داود ( ويازم الجيش طاعته ) والنصح ( والصبر معه ) لقوله تعالى ه ؛ : .وه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر ملك ء زولا وز ) التعلف والاحتطاب ور الغزو إلا بإذنه ) إلا أن ( يفجأم عدو ) يخافون ( كلبه ) بفتح اللام أى : شره وأذاه » لآن المصلحة تتعين فى قتاله إذأ و>وذ تبييت الكفار ورمهم بالمنجنيق » ولو قتل بلا قصد صبى ولا امرأة وختثى وراهب وشيخ فان . وزمن وأعمى لارأى لهم » ول يقائلوا أوحرضوا

وَل « إلا أن يفجأم عددئ يخافون كلبه » وكذا إن عرض لهم فرصة يخافون فوتم! بالاستئذان ‏ على ما فى الإقناع وغيره ( حاشيه مخ ) .

قوله ه ولا يحوز قتل صى ولا امرأة ‏ الم» ظاهره : أن يقتل غير من سمام كالقن والفلاح ؛ قال فى الإنصاف 93 وهو صحيح وهو المذهب « وعل هأ كثر الأصحاب ء وقال ف المغنى وتبعه فى الشرح : لايقتل عبد ولافلاح انتهياء ويقتل مريض إذا كان من لوكأن صحيحاً قاتلنا , لآنه بمنزلة الإجهاز على الجريح إلا أن يكون مأيوساً من بر نه فيكون بمنزلة الزتمن » قاله الموفق وغيره » قاله فى الإنصاف اه ( ح منتهى ) .

قل « وراهب , هو اسم فاعل من رهب : إذا خاف » وهو خاتص بالاصارى : كانوا بترهبون بالتخللى من أشغال الدنيا » ونرك ملاذها » والزهد فيها » والعرلة عن أهلبا » وتحمل مشاقها أه ( مطلع ) .

قله ه لا رأى لهمء هذا قبد فى جميع ماذكر , وإن أوثم الشرح اختصاص ذلك بالشيخ الفانى والزذمن « والاعمى 3 قال ف التنقيح :

لتكت ١‏ - ويكونون أرقاء بسى . والمسى غير بالغ منفردا أو مع أحد أبوبه : مسلم > مجنو نا (وتملكالغنيمة بالاستيلاءعليها فدار الحرب) و>وزقسمتهافمالثبوت أيدينا

ورم فتل صى وأنق وخنى و#وثم لا رأى فم إلا أن يقَاتلوأ أو يرضوا اه( يوسف ) أى : فن كان من هؤلاء ذا رأى جاز قتله . لآن دريد ابن الصمة قتل يوم حنين , فلم نكر عليه الصلاة والسلام قتله » ولآرنف الرأى من أعظم المعونة على الحرب » ورا كان أبلغ فى القتال . قال المتفى : الرأى قبل شجاعة الشجعان هو أول وه الحل الثانى فإذا أجتمءا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان واربما طعن الفتى أقرانه بالرأى قبل تطاعن الفرسان أه رشق ع). قله ه ويكونون أرقاء بسبى » قال فى الإنصاف : وأما من بحرم قتلبمغير النساء والصبيان كالشيخ الفاتى والراهب ء والزمن والأعمى ٠‏ فقال المصنف فى المغنى والكافى والشارح : لا ي>وز سبهم » قال : وأما الجد عل من فيه . تفع من هؤلاء حكه حك النساء والصبيان ٠:‏ قال الزركشى : وهو أعدل الأقوال . قلت : وهو الصواب ( خطه ) . قوله « أومع أحد أبوريه ‏ الخ مفبومه : إن سى مع أبوبه جميعاً : فغير مسلم أه . قوله « وإن أسلم أو مات أحد أبوى غير بالغ الح هذا من مفردات اذهب , وعنه لاحم بإسلامه , قال ابن القيم فى أحكام الذمة : وهو قول بور » ورا ادعى فيه جاع معلوم متيقن » وهو اختيار شيخنا اه

لس لم سمه

علبها » وزوال ملك الكفارعنها » والنتيمة : ما أخذ من مال حر بى قبرأ بقتال وماألحقبه » مشتقة من الغنم » وهوالريح (وهى من شبد الوقعة) أى : الحرب(من أهل القتال) يقصدها ء قاتل أو لم يقاتل حتى تجار العسكر , وأجرائهم المستعدين للقتال » لقول عمر « الغنيمة لمن شبد الوقعة » (فيخرج) الإمام أونائبه (النس) بعد دفع سلب لقاتل » وأجرةجمع » وحفظ ؛ وحمل وجعل من دلعلىمصلحة

( إنصاف ) ونقل عبد اه والفضل : يتبع مالكا مسدا كسى » قاله الشيخ بق الدن اه رخطه ) .

قله «وإن أسل أومات ‏ الح ظاهر كلامم : أن الحربى والذى فى ذلك سواء » وصرح به فى الإقناع فى أحكام المرتد » وقال المحقق ابن القيم فى أعلام الموقعين بعد ماساق ماهنا : لكن الرأجح فى الدليل قول الجبور » وأنه لاحك بإسلامه بذلك » وهى الرواية الثانية عنه » اختارها شيخ الإسلام . وعلى هذا فالفرق بين هذه المسألة ومسألة المسى : أن المسى قد انقطعت بتعينه لمن هو على دينه : وصار تابعا لسابيه امل » مخلاف من مات أبواه أو أحدهما فإنه تابع لأقاربه أو وصى أببه » فإن انقطعت بتعينه لآآبويه فم تنقطع لمن يقوم مقامهما من أقاربه وأوصيائه , والنى صل الله عليه وسيل أخبر عن تهويد الأبون وتتصيرهما . بناء على الذالب » وهذا لامفبوم له لوجبين , أحدهما : أنه مفبوم لقب ٠‏ الثاتى : أنه خر ج عخر ج الذالب » وما يدل على ذلك العمل المستمر من عبد الصحاءة » و إلى اليوم يموت أهل الذمة وتركبم الأطفال» ولم يتعرض أحد من الآثمة وولاة الآمور لأطفالل . ول يقولوا : هؤلاء مسلمون مثل هذا لاجمله الصحابة ولا التابعون وأئمة المسليين , انتهى » وهو فى غابة الحسن (فيروز ) .

وَل « وجعل من دل الح» قال ( م ص ) : هذا من النفل » فقه أن يكون بعد الس ء كا يعل ما تقدم » ويأى اه( عن ) .

قله ه وجعل من دل على مصلحة » أى : فما إذا وعده به ابتداء » يخلاف

ساة - ويجعله خمسة أسهم : منها سهم لله ولرسوله صلى اله عليه وس ٠»‏ ومصرفه كنىء » وسهم لبنى هاشم و بن المطلب حي ثكانوا : غنهم وفقيرمم » وسهم لفقراء اليتاى » وسهم للمسا كين » وسهم لابناء السبيل , ؛ يعم من يجبموع البلاد حسب

النفل الأنى . فلا تعارض بين المسألتين ( م خ ) .

ب( فائدة 6 قال شيخ الإسلام 2 الد.ن فى الهاج » وقالت طائفة : بل النس خمسة أقدام بالسوية . وهذا قول الشافمى وأحمدف المشبورعنه » وقالت طائفة : بل انس 0 اجتهادالا مام ؛ كسمه بنفسه فى طاءة الله ورسوله , ٠‏ ايشم الؤء :-وهذا قول أكثر السلف . وهو قول عمر بن عبدالعزيز » ومذهب أهل المديئة : مالك وغيره » وهو الرواية الأخرى عن أحمد » وه وأصح الآقوال؛ وعليه يدل الكتاب:والسنة ١ه‏ .

قله « لبى هاثم» اعم رحمك الله تعالى : أن ع.دمناف كأن له أربعة بنين: هاثم » والمطلب ‏ وعد شمس ‏ وأمهم عاتكة بنت مرة - ونوفل » وَأمه واقدة بنت عمرو المازنة » فأما بنو المطلب فيصرف إيهم من خمس انس قولا واحداً » وااذهب : تحل م الزكاة » خلافا الشافعية : وبنو هاثم يأخذون , ولا تحل طم الزكاة قولا واحداً » »مالم يمنعو! فن خمس انس على رأي الشيخ ومن تبعه » وبنو عبد مس » ومنهم عثهان » وبنو نوفل ومنهم جبير بن مطعم : . تحل لهم الزكاة » فلا يعطون من الس قولا واحداً , ومن بنى المطلب الإمام الشافعى رضى الله عنه أه ( ابن عوض ) .

قوله ه من جميع البلاد ‏ ال » قالالموفق : الصحيح إن شاء الله ب : أنه لا يحب التعمم , لآنه يتعذر أو يله شق فلم يحب كالما كين ٠‏ وليس للإمام حكم إلا فى قليل بلاد الإسلام » فعلى هذا يفرقه كل سلطان فها أمكن من بلاده » قال الزركثى : قلت : ولا أظن 'الآصحاب خالفونه فى هذا ,

أمرح ع).

سسثاة[ سد

الطاقة ( ثم يقسم باق الغنيمة ) وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرضخ لندو قن ومميز على ما يراه ( للراجل سهم ) ولو كافرا ( وللفارس ثلاثة أسهوم : سهم له » وسبمان افرسه ) إن كان عر بيا ه لآنه صل الله عليه وسل أسهم يوم خير للفارس ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه » وسهم له» متفق عليه عن ابن عمر » وللفارس على فرس غير عرفى سهمان فقط , ولا يسم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل » ولاشىء لغيرها من ايام » اعدم وروده عنه عليه الصلاة والسلام ر ويشارك الجيش سراياه ) التى بعت منه من دار الحرب ( فما غنمت ويشاركونه فما غنم ) قال أبن المنذر : رونا ه أن النى صلى الله عليه وسل قال : وترد سراياهم على قعدم » وإن بعث الإءام من دار الاسلام جيشين » أو سريتين : اتقردت كل بها غدمت ( والغال من الغنيمة ) وهو من كتم ما غنمه أو بعضه لا حرم. سهمه ( ويحرق ) وجوءا ( رحله كله ) مالم يمخزج عن مل> ( إلا السلاح

قَلْهِ « للفارس ءلم يقل : والرا كب » لآنه لا يطلق حقيقة إلا على راكب الإبل » عإ, ما صرح به أهل اللغة » ونقله عنهم الدماميى اه ( م خ ) .

الفرس العرفى ؛ ويسمى العتيق » وهو ما أبوه وأمه عريان » والطجين وهوما أبوه عرلى فقط , والمقرف عكسه » وهوما أمه فقط عرية » والبرذون » وهو ما أبواه نبطران أه .

قوله « لا بحرم سهمه من الغنيمة , لوجود السبب الذى استحقه به » ولا حرق لأنه لبس من رحله اه (فيروز) .

قله ه حرق رحله وجوياً » هذه المسألة من المفردات » وهى مشكلة على القواعد ؛ لآن فيه إضاعة مال وهو حرام » قالوا: حتى حبة البر>رم [لقاؤها فالبحر , لآن فيه إضاعة مال ؛ وجوابه على مافى شرح المصنف » وتبعه عليه

والمصحف وما فيه روح ) وآلته ٠:‏ ورحله ونفقته وكتب عل » وثيابه الى عليه وما لا تأكله الذار فله » قال يزيد بن بزيد بن جابر « السنة فى الذى يغل أن يرق رحلهء رواه سعيد فى سننه (وإذا غنموا) أى : المسلبون ( أرضا ) بأن ( فتحوها ) عنوة ( بالسيف ) فآجلوا عنها أهلبا ( خير الإمام بين قسمبأ ) بين الغاتمين ( ووقفبا على المسلين ) بلفظ من ألفاظ الوقف ( ويضرب عليهأ خراجا مستمرأ يؤخذ من هى بيده ) من مسل وذنى ٠‏ يكون أجرة لحا فى كل عام كا فعل مر رضى الله عنه فم فتحه من أرض الشام . والعراق ومصر ؛ وكذا الآرض التى جاوا عنها خوفامنا أو صالحناثم على أن لناء ونقرها معهم بالخراج : بخلاف دا صولحوا على أنها لمم ولنا الخراج عنها » فبى ككزءة تسقط بإسلامهم ( والمرجع فى مقدار الخراج والجزية )

شيخنا فى شرحه : أن حرمة إضاعة المال مشروطة ها إذا كان لغير مصلحة , أما إن كان لمصل-ة فلا بأس » بدليل جواز إلقاء المتاع فى البحر إذا خيف الغرق ؛ فتدبر ( م خ ) واختار الشيخ تق الدين وبعض الاب : أن تريق الفروع : وهذا أظبر ؛ قلت : وهو الصواب اه ( إنصاف ) .

قله ٠‏ وآ لته» كسرجه ولجامه ( خطه) .

قله « وما لا تأكله الذارء كالحديد ( خطه ) .

قله « ووقفبا ‏ الخ وعنه : أنها تصير وقفاً بنفس الاستيلاء » قال فى الإنصاف : هذا المذهب » وعليه الأصحاب ؛ وجزم به فى الإقناع ( خطه ) .

وله ه يسقط بإسلاممم » ويقرون فا بغير جزيةء لآنها ليست بدار إسلام » مخلاف ما قبابا ( خطه ) .

ر فائدة ) قال شيخ الإسلام :كلما جبل مستحقه يصر ف ف مصا المسسليين عندجمرورالعلباء 3 وهذآأ مذهب مالكوانى حنيفة وأحمد وغيرثم 3 وقالق جتمع

0 لك

دين وضعبما ( إلى اجتواد الإمام ) الواضع لما ؛ فيضعه #سب اجتهاده ٠‏ لآنه أجرة ختلف باختلاف, الازمنة » فلا بازم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضى الله عنه ؛ وما وضعه هو أو غيره من الآئمة ليس لاحد تغييره ما لم يتغير الب كاف الأحكام السلماية لآن تقديره ذلك حكم ‏ والخراج عل أرض هاما تسق به ولولم تزرع لاعن مساكن ( ومن يحر عن ععارة أرضه ) الخراجية ر أجير على إجارتها » أو , رفع ذه عنها ) باجارة أو غيرها لآن الأرض للسلءين » فلا موز تعطيلها عليهم ( ويحرى فها الميداث ) فتنقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذى كانت عليه فى بد مورثه ٠‏ فإن أثر مها أحدا صار اثثاتى أحق مها كالمستأجرة » ولا خراج على مارع مه والحرم روما أخذ ) بحق بغير قتال ( من مال مشرك ) أى : كافر ( ككزية وخراج وعشر ) تجحارة من حربى أو نصفه من ذى اتجر إلينا وما تركوه فزعا )

الجوامع : قال أبو الحسن بن اللحام » قال أبو العياس : والمكوس إذا أقطعبا الإمام الجند فبى حلال لهم ٠‏ إذا جبل مستحقبا » وكذلك إذا رتها لافقباء وأهل الع ؛ قال ابن ذهلان : فظبر من هذا : إذا جبل ملاك أرض فأقطم,ا الإمام لأحد من ذكر » أو ولى عليها عدلا فياءعا وصرف تثمها لاسا كن , أو من ذكر أو فى مصالم عامة : صح ذلك اه رم ق ر) .

لإ تتمة )4 الكلف الى تطلب عل البلد حمق أو غيره : بحرم توفير بعضهم وجعل قسطه على غيره » ومن قام فا بنية الددل وتقليل الظل مهما أمكن لله

١‏ فائدة 4 قال فى الإإنصاف : والمراد بمصرف البىء هنا : مصرف الىء المطلق للمصالح كلبا » فلا يخس بمصرف خمس الغدمة » قال ابن ذهلان : ومن المصالح رزق الفقباء والقضاة و والآئمة والمؤذنين ومصال البلد ء والله أعلم؛ أه / م ف 8 ) .

مناء أو تخلف عن ميت لا وارث له ( وخمس خمس الغنيمة ذ) بو ( فء ) 'عى بذاك لآنه رجع من المشركين إلى المسلمين . وأصل الىء : الرجوع (.يصرف فى مصالح المسليين ) ولامختص بالمقائلة ويبدا بالأم فالآم من سد بثق أوتعزيل نمرء وعمل قنطرة » ورزق “2و قضأة » ويقدم فاضل بين أحرار المسليين : غنيم وفقيرم .

فصل

ويصح الآمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولوقنا أو أنث » بلاضرر فى عشر سنين فأقل .

وَل ه من سد بثق » أى : خرق ( ع ن ) .

وه « بين أحرار المسلمين ‏ الء اختار أبوحتكم والشيخ نق الدرن : أنه لاحظ للرافضة فيه » وذكره ابن القيم فى الهدى عن مالك وأحمد أه .

(١‏ فائدة 4 منحاشية متن المنتهى . ( مسألة ) من مات عن وظيفة أوغيرها بعد حلول العطاء : دفع إلى ورثته ما كآن له اه ( من خط مؤلفه ) .

ل تتمة 4 قال فى الاختيارات فى آخر الهدنة : من كسب شيا فادعاه رجل فأخذه , فعلى الأخذ للبأخوذ منه ماغرمه عليه , من نفقة وغيرهاء إن لم

فصل ويصح الأمان - الل

وله « أو أتث » لقوله عليه ااصلاة والسلام « أجرنا من أجرت يا أم هال « أه.

وله « فى عشر سنين فأقل » لآنهم رما تغلبوا بالذرية » وهى إءا يظبر

منجزا أو معلقا ؛ من إمام لميع المشركين ؛ ومن أمير لهل بلدة جعل بإزائهم ومن كل أحد لقافلة وحصنصغيرين عرفا وحرم به قتل » ورق » وأسر ومن طلب الآمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام : لزم إجابته » ثم يردإلى مأمنه , والطهدنة : عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة » وهى لازمة وز عقدها لمصلحة . حيث جاز تأخير الجباد لنحو ضعف بالمسلمين » ولومال هنا ضرورة » ووز شرط رد رجل جاء منهم مسابا للحاجة » وأممه سرا بقتالهم ٠‏ والفرار منهم » ولو هرب قن فأسلم : لم يرد وهو حر ء ويؤخذون ناه تهم على مسلم من مال » وقود » وحد » وو زقتل رهائتهم إزقتلوا رهائننا » وإن خيف نقض عبدم أعلمبم أنه ل ببق ينه وينهم عبد قبل الإغارة عليهم .

بأسها بعد العثر » فإن زاد هل يبطل بالزائد » أو بطل من أصله ؟ توقف فيه ايخ ( م ص ) لكن قياس ما يأتى فى الهدنة : أنه يبطل فى الزائد فقط » فحرر رمخ ). وله « منجزا ء أومعلقاً »كانت آمن » ومن فعل كذا فبو آمن ( فيروز ) ٠‏ له ه لضرورة » مثل أن يخاف على المسلبين الهلاك أو الآسر (فيروذ ) . له « وحدء أى : قذفمسل , قال فى الإقناع : وحدسرقة ولاي و خذون بحد زنا ووه ( خطه ) . ٠‏ قله ه وحد » لا بنحوالزنا لأنمم م لتزموا ذلك ؛ ةل

وعبارته : : وقئاس الونا عسلة للواط سل اه نقله عنه شيخ الإسلام فى

شرح الروض ( مخ ) .

د هع| سد

الذمة لْة : العبد ؛ والعضمان ؛ والأمان . ومعنى عقد النمة : إقرار بعض

ل فائدة ) الفرق بين المعاهد والمستأمن والذى : فالمعاهد : هو من أخذ عليه العهد من الكفار , والمستأمن : هو من دخل دارنا منهم بأمان » والذى : هو من استوطن دارنا بالجرية اهء والله أعلم .

لإفائدة 4 لو وهبت امرأة حربية نفسبا لمسل : ملكها » وجاز له بيعبا ووطوٌها بناء على حصول الملك بعد ذلك , لأانه إذا جاز له بيع ولده وهيته 5 فبية نفسه أولى . وظاهر كلام الأصحاب : أنه لافرق فى ببع الولد أن بيعه أبوه أو أمه اه زح م ص ) .

باب عقد الدذمة وأحكامها

ويفسد عقد الذمة إن شرط فيه أن لاجزية . أو إظبار مسكر , أوسكنام الحجاز ونحوه اه رح شرح المنتهى ) .

وله « والتذام أحكام المة » أى : وكون كأفر كتاياً أو موافقاً فى دينه , أو له شبهة كتاب كجومى , ومعنى التزام أحكام المة : قبول ما يحك به عليهم من أداء حق أو ترك بحرم أه ( ع ن ) . كالزنا والسرقة , وأخذم بالقماص من قتل نفس وأخذ مال اه .

ل( فائدة )») صيغة عقد الذمة أن يقول : أقروتكم بالجزية أو الاستسلام أويذلونذلك » فيقول : أقررتكم عليه , أو نوهما, هذا الصحيح من المذهب

كا

والأصل فما قوله تعالى هه : +؟ه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون > ر لايمقد ) أى : لا يصح عقد الذمة ( لغير امجوس ) لآنه بروى أنه كان هم كتاب فرفع فصار لهم بذلك شببة ‏ ولآآنه صلى الله عليه وسل أخذ الجزية هن حوس مجر » رواه اليخارى عن عبد الرحمن بن عوف ( وأهل الكتابين ) : كالسامرة والف رن والصابئين لعموم قوله تءالى «من الذين أوتوا الكتاب من أو نائنه ) لآنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه » وحب إذا اجتمعت شروطه ( ولا جزية ) وهى مال يؤخذ ملهم على وجه الصغار

وقل.. يعتبرفيه ذكر قدر الجرية » وفى الاستسلام وجبان ذكرهما فوالقرغيب أه إنصاف ). له « السامرة » . طائفة يتدينون بشريعة موسى » لكن يخالفون اليهود

فى فروع ديهم ( ح متمى )

قوله ه كالسامرة» ؛ قبيلة من قبائل بنى إسرائيل » إللهم نسب السأمرى 2 والف رن : ثم الروم ؛ ويقال لهم بنو الأصفر ء ول أر أحدا زس على هذه اللفظة , والآشه ء أتها مولدة . ولعل ذلك نسبة إلى فربحة » بفتح أوله وثانيه . وسكون ثالثه » وهى جزيرة من جز اث راليحر » والفسبةإلهافريجى » ثم حذقت الذاء كزنحى وذتح ؛ والصابئين ‏ باهمر - جمع صابى"» وم الخارجون من دين إلى غيره » وأصل الصبء » الخروج » قال قتادة بن دعامة : الآديان سةة خمسة للشيطان » وواحد للرحمن : الصائون يعبدون الملائكة . ويقرأون الزبودء والجوس يعيدون الشمس والقمر »والمشركون يعبدون الآوثان » والمهود » والتصارى » قاله ابن أبى الفتح اه ( فيروذ )

قله ه إذا اججمعت شروط » وهى بذل الجزية , والتزام أحكامنا» وكون

كل عام , بدلا عن قتلبم وإقامتهم بدارنا ( على صى ولا امرأة ) ومجنون » وزمن » وأمى » وشيخ فان , وخنثى مشكل ( ولا عبد ولا فقير يعجر عنها ) وتجب على عتيق ولو لمسل ( ومن صار أهلا لا ) أى : للجزية ر أخذت منه فى آخر الول ) بالحساب زوم بذلوا الواجب عليهم) من الجزية زوجب قبوله ) منهم ( وخرم قتالهم ) وأشذ مالم » ووجب دفع من قصدم بأذى » م م يكونوا بدار حرب ؛ ومن أسلم بعد الحول : سقطت عنه ( وعابنون عثا. أخذها ) أى : أخذ الجزية ( ويطال وقوفهم : وتجر أيهم ) وجوبا لقوله تعالى ( وهم صاغرون ) ولا يقبل إرساها .

فصل فى أحكام أهل الذمة

رويازم الإمام أخذم ) أى : أخذ أهل الذمة ر بحم الإسلام فى ) ضمان ( التفس » والمال ‏ والعرض » وإقامة الحدودعلهم فما يعتقدون نح ريمه) كالزنا

المعقود له كتاييا » أو من له شبهة كتاب ( فيروز ) . فصل

فى أحكام أهل الذمة ما يحب وبحرم وينتقض عبدم به ١‏ لا فائدة ) ما يذكره بعض أهل الذمة : أن معهم كتاب النى صل الله عليه وسل يإسقاط الجزية عنهم لا يصح , وسئل ابن سريح عن ذلك ؟فقال :لم ينقل ذلك أحد من المسلدين » وروى أنهم طولبوا بذلك , فأخرجوا كتاباً ذكروا أنه بخط على بن أبى طالب ٠‏ كتبه النى صل الله عليه وسلٍ , فها شبادة سعد بن مءاذ ومءاوية رضى أله عنهما » فوجد تاريخه بعد موت سعد من قبل إسلام

رام ؟ ح الروش الربم - ج ؟ (

( دون ما يعتقدون حله )كالخر ؛ لآن عقد الذمة لا بصم إلا بالتزام أحكام الإسلامما تقدم . وروى ابن عمر « أن النى صل الله عليه وسل أت بيهوديين قد خْر| بعد [إحصانهما فرجمبما » » ( ويازمهم التميز عن المسليين ) بالقبور » بأن لا يدفنوا فى مقابرنا . والحل حذف مقدم شعر رؤسبم لا كعادة الأشراف , ونحو شد زنار . ولدخول حمامنا يلجل ؛ أو نحو خاتم رصاص برقاهم روطم ركوب غير خيل ) كامير ( بغير سرج ) فيركبون ( بإكاف ) وهو البرذعة لماروى الخلال أن عمر أمر يجز نواصى أهل الذمة » وأن يشدوا المناطق » وأن كبوا الأكف بالعرض » . ( ولا وز تصديرم فى المجالس . ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام ) أو بكيف أصبحت » أو أمسيت أو حالك ٠‏ ولا تمتتهم » وتعزيتهم » وعيادتهم وشبادة أعيادمم , لحديث أبى هريرة مرفوعا ‏ لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام » فإذا لقَيتم أحدم. فى الطريق فاضطروثم إلى أضيقها » » قال الترمذى : حديث حسن صميح ( وبمنعون من إحداث كنائس وبيع ) وبجتمع لصلاة فى دارةا رو ) من

زنار » ولا يشتريه المسل لها . لآنه من علامات الكفر اه.

قله ه ولدخول حمامنا جلجل ‏ الخء لو جعاوا فى رقاهم بدل ذلك صليباً يدخاون فيه الخام : لم يحز » لآنهم ممنوعون من إظبار الصليب ٠‏ قاله فى شرح امحرر ء وكذا لو جعلوا خواتم ذهب أو فضة » اله الحجاوى فى حاشيته 2 وذكر ان نصر الله فى حوائى الفروع عن الثووى فى #ربره 2 وعن بعض الشافعية أيضا : أن المراد بالخاتم هنا : الطوق » قال : وهو مراد أصحابنا أه ( ح ابن عرض ) .

قَلْهِ ٠‏ بالعرضء أى : ظبره إلى جانب » ورجلاه إلى جانب أه .

قله د كنانس » جمع كنيسة . وهى معيد التصارى ٠‏ والبيع : جمع ببعة ء

هك

( بناء ما انهدم منما ولو ظليا ) لما روى كثير بن مرة : قال سمحت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الته صلى اله عايه وسلم , لا تبنى الكنيسة فى الإسلام » ولا يدد ما خرب منهاء (و) يعون أيضا ر من تعلية بنيان على مسلم ) ولو رضى ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ الإسلام يعاو ولا يعلى عليه » وسواء لاصقه أو لا ء إذا كان يعد جارا له . فإن علا وجب نقضه و (لا) بمنعون من ( مساواته ) أى : المنذان ز له ) أى : لبناء المسلم » لآن ذلك لا .يقتضى العلو ؛ وما ملكوه عالا من مسلم لا ينتقض ولا يماد عاليا لو اتمدم ( و ) يمنمون أيضا ر من إظبار خمر وختزير ) فإن فعلوا أتلفناهما رو) من ( [ظبار تاقوس وجبر بكتابهم ) ورفع صوت على ميت » ومن قراءة قرآن ؛ ومن إظبار أكل وشرب يهار رمضان . وإن صولححوا فى بلادمم على جزبة أوخراج 6 بمنعوا شيئاً من ذلك وليس لكافر دخول مسجد ء ولوأذن له مسلم » وإن تحا كوا إلينا فلنا الك والتركلقوله تعالى,ه : 47 فإن جاؤك فاحكم ينهم أو أعرض عنهم » وإن اتجر إليئا حرى أخذ منه العثر » وذى

قال الجوهرى : فى التصارى , فهما مترادفان 2 وقيل : الكنائس لللهود 3 والبيع للنصارى , فبما متباينان » وهو الآصل اه رش ق ع ) .

قله « إذا كان بعد جاراً له » والظاهر . أنه إذاكان ببنه وبينه قدر أر بعين

قوله « فلنا الحم ولا الترك. ومذهب الشافعية : يحب الحك ينهما » واستدلوا بقوله تعالى( ه : 49 وأن احم ينهم ءا أنزل الله ) وادعوا أنما ناسخة لقوله تعالى ر فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) اه .

قله ه حرف » ذكر أو أتى ؛ أعمى أو لا كبيراً » أولار فيروز ) . وفى المستوعب : وردت السنة عنعهم من جزيرة العرب . قال أصحابنا : المراد به الحجاز ‏ وحدالجزيرة على ماذكره أبوعبيدة . من عد نْ[لى ريف العراقطولا,

مد .#8 سم

نصف العشر ؛ لفعل عمر رضى الله عنه مرة فى السنة فقط » ولا تعشر أموال المسللين ( وإن تجود نصراق أو عكسه ) بأن تتصر يبودى يقر ) لآنه اتتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه أشبه المرتد ( ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه ) الأول ؛ فإن أباهما . هدد وحيس وضرب » قيل للإمام : أنقتله ؟ قال : لا .

فصل فيا ربنقض العبد

( فإن أىالذى بذل الجزية ) أو الصغار ( أوالتر ام حك الإسلام ) أوقاتلنا ( أو تعدى على مسلم بقتيل أوزق ) بمسلية , وقياسهاللواط (و) تعدى ( بقطع طريق أو تحس أو إيواء جاسوس » أو ذكراته أو رسوله أو كتابه ) أو دينه اس سس ومن تبامه إلى ما وراءها إلى أطراف الشام » فإذا دخلوا الحجاز لتجارة ٠‏ لم

( فائدة © قال فى الإقناع : وكره التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد الكفر مطلقاً » وإلى بلد الخوارج والبغاةوالروافض والبدع المضلة » و نحو ذلك ؛ إن يحر عن [ظبار دينه » حرم ذلك أه . ١‏

ظ فصل فم نض المهد

وله « أو زنى بمسلة » قال فى الغاية : ولا يعتبر فى زناه أداء الشبادة على الوجه المعتبر فى المسل » بل يكنى الاستفاضة » قاله الشبيخ :

قله « بل يكنى الاستفاضة » قال فى المبدع : وفيه ثىء أه .

قَلِهِ ٠‏ أو زاف بمساية » وكذا لو تزوج مساية وأصابها ( خطه ) .

قله ه وقياسه » أى : الزنا . يجامع الحد ر فيروذ ) ٠‏

( لسوء : انتقض عبده ) لآن هذا ضرر يعم المسابين ٠‏ وكذا لو لحق بدار حرب لاإن أظبر منكرا . أو قذف مسلا : وينتقض مأ تقدم عبده (دون) عبد نسائه » وأولاده » فلا ينتقض عبدهم تبعا له ؛ لآن النقض وجد منه . فاخدص به ر وحل دمه ) ولو قال : تبت ء فيخير فيه الإما م كأسير حربى » بين قتل » أورق » وفداء عال أو أسير مسل زو ) حل (ماله) أنه لاحرمة له فى نفسه ء بل هو تار بع المالكه فيكون فيئاً » وإن أسم : حرم قتله .

+ فيخي فبه الإمام ال» وقيل : تعين فتل سابه صلى الله عليه وس » “ل شيخ : هذ أصحيح من اذهب وصويه فى الإنصاف ( تقرير) ٠‏ 00 بكون أورئته ٠‏ فلا يتتقض عبده ف ماله » و هوروالة ش عن أحد » قالهفى الإنصاف , قلت أن ما مى فى الأمان فى الدهى على قول أفى بكر » وأن ما هنا اذهب رح متتهى ) .

وَلْه « وإن أسل : حرم قتنه » قال الشيخ : وهوصحيح من المذهب , وقيل إن سبه صلى التهعليه وسل حربى» ثم تاب بإسلام : قبلت توبته إجماعا رخطه)

ق: حرم قنله » وكذا رقه , لا إن رق ثم أسل ر خطه ) .

سس لام لم

كتاب البيع

جائر بالإجماع , لقوله تعالى « ؟ : هبام وأحل الله البيع ٠»‏ ( وهو ) فى اللذة: أخذ ثىء وإعطاءشىء » قاله ابنهبيرة , مأو ذمنالياع , لأنكل واحد من المتدابعين عدباعه للأخذوالإعطاء » وشرعا (ميادلة مال ولوف الذمة)يقول أومعاطاةوال مال عينمياحةالنفع بلاحاجة رأومنفعة مباحة) مطلةا ركمر)فدار أوغيرها ( مث ل أحدهما ) متعلق مادلة أى : بمال » أومنفعة مباحة فتناولتسع

كعاتب ال

0

ب فائدة »4 هل الأفضل شراء السلع الرخيصة , أو الجيدة ؟ قال بعضهم: الجيد ٠‏ إن غبن فى نه لم يغين فى ذاته , والردىء إن غين فى نه غين فى ذاته » وبلغنا عن بعض شيوخنا . أنه رأى بعض أححابه يشترط سلعة رديئة » فال لاتفعل ؛ أما علمت أن الله نزع البركة من الردىء اه ر من جمع الجوامعلابن عل الطادى ) .

قله ٠‏ بالإجماع , لو قال : بالكناب والسنة والإجماع لكان أولى ( تقرير ) وأركانه ثلانة : عاقد » ومعقود عليه » وصيغة 3 وشروطه سيعة أه رعن) .

قله ه ماحة النفع بلا حاجة , أخرج بذلك الكلب و نوه ( فيروذ) .

قله ه مطلقاء أى : فى كل حال » اه أى ؛ بأن لا تختص إباحتها بحال دون آخترء كمر دارء وبقعة فر بثراً » بخلاف حو جلد ميتة مدبوغ :

فلا براح لاهو ولا نفعه , لآنه لاينتفع مطلقا بل فى اليابسات اه ( ش م ص ).

قله « فتناول البيع تنسع صور ‏ المءعين بين » كبذا الكتاب بهذا

1 كا

صور : عين بعين » أو دين : أو منفعة دين بعين » أو دين بشرط الماول والتقابض قبل التفرق ٠‏ أو عنفعة ‏ منفعة : بعين » أو دين » أومنفعة »وقوله ( على التأبيد ) مخرج الإجارة (غيرربا وقرض) فلايسميان بيدا ؛ وإنوجدت فيهماالمبادلة ؛ لقوله تعالى «وأحل اله البيع وحرم الرباء والمقصود الأعظم فى القرض الإرفاق » وإن قصد فيه الدَلك أيضا روينعقد) البيع ( بإيحاب وقبول) بفتح القاف وحكى مها ( بعده ) أى : بعد الإيحاب » فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو كوه بكذا » ويقول المشترى ابتعت أو قبلت » ووه زو ) يصح القبول أيضار قبله ) أى قبل الإيحاب بلفظ أمر ؛ أو ماض . بجرد

الدينار » عين بدين » كبذا الكتاب بدينار غير معين » عين عنفعة . كبذا الثوب بعلوبيت ليضع عليه بنياناً » دين بعين كعيد موصوف بهذه الدنانير , دين بدين كعبد موصوف بعبد موصوف . دين عافعة » كاربة موصوفة وضع بحائطه يفتحه باياء منفعة بعين» كممر دار بهذا الدرمم . منفعة بدين » كمر دار بدرأهم فى الذمة ‏ منفعة بمنفعة » كمر دار يمر دار .

العقار فى الصور التى ذ كروها فى الصلح ٠‏ لدعاء الحاجة إلا ما هو ظاهر اقتصارم علها هناك » أوتعم كل منفعة لإطلاقهم هنا , وها مثلوا بتلك لكثرة وقوعبا ؟ أقف على من تعرض له ء اتهى . قلت : مقتضى القاعدة ماذكره أولا ؛ وهى أن المطلق يبحمل على المقيد ؛ ولا يعدل علها إلا بنثيت آه ( فووز ).

قله ٠‏ دين بدين » كخمسة آصع بديئار مثلا . فشترط قيض أحد العوضين قبل التفرق أه .

وَل « بافظ أمر ء نحو : بعنى كذا بكذا , ومثال الماضى : اشتربته بكذا

0-7 آل لك

عن أستفهام » ونحوه ؛ لآن المعنى حاصل به » ويصح القبول ( متراخيا عنه ) أى : عن الإيحاب ما داما ( فى مجلسه ) لآن حالة الجلس كالة العقد ( فإن تشاغلا بما يقطعه ) عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول ( بطل ) لآنهما صارا معرضين عن البيع » وإن خالف القبول الإيجحاب ل ينعقد روهى) أى : الصورة المذكورة » أى : الإيحاب والقبول ( الصيغة القولية ) للبيع ( و ) ينعقد أيضا ( بمعاطأة وهى ) الصيغة ( المعلية ) مثل أن يقول : أعطنى بهذا خيزا » فيعطيه مأبرضيه ؛ أويقو لالبانع : خحزهذا بدرثم » فيأخذهالمشترى » أووضع منه:عاد

ولابنعمّد الإياب بلفظ الآمر . و : ابتعه واشتره » مخلاف : خذه ووه أهء ( خطه ) .

قله « عن استفبام الح » نحو أبعتنى ؟ ونحوه الترجى والقنى اه( خطه ) . قله «ها داما فى بجلسه ‏ الخ » فى بعض كتب العافعية : لو كتب إلى غانب بالبيع وحده ؛ فقيل مجرد اطلاعه على الكتب : صح» لآن الابجاب [6ا يتم بوصول الكتاب ‏ وما دام فى مجلس القبول فالخيار ثابت له ويتيادى خبار الكاتب أيضا إلى انقطاع خيار المكتوب له , حتى او عل أنه رجع عن الإيحاب قبل مفارقة المكتوب إليه بجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع اتتهى » وهذا موافق لما فى الإقناع ( من خط شيخنا عبد الله أبا بطين له ٠‏ وإن خالف القبول الإيحاب, أى : فى المعنى » قدراً كبعتك ش لعسرة » فيقول : اشتريته بانية » أو صفة ٠.‏ كبعتك بناصرية 2 فيقول : اشتريته بظاهرية » اتبى المقصود ( فيروز ) ٠‏ 1 قله ه أووضع منه عادة » فلو ضاع ثمنه فى هذه الصورة فل هومنضمان اليائع ا قاله الخلوتى » أومن ضمان المشترى لعدم قيض البائع لهكقالهعثمان؟

سك ©“ مد

وأخذه عقه ؛ فتقوم المعاطاة مام الإيحاب والقبول » لادلالة على الرضا لعدم التعبد فيه , وكذا حك المية , والحدية » والصدقة .

رخطه ) قلت : الأظير قول عثيان ٠‏ قال فى الاختيارات : وإذا جمع البائع بين عقدين مختلنى الك بعوضين متميزين : لم يكن للمشترى أن يقبل أحدهما بعرضه اه( خطه ) .

قله ه وأخذه عقبه . ظاهره : اعتبار التعقيب فى بيع المعاطاة ٠»‏ وهو كذلك رفيروز ).

قله « فتقوم المعاطاة ‏ إل » ظاهر قوله كالمتن : أن المعاطاة لا تتضمن الصيغة القولية » وهو ما جنح [ليه المؤفق والقاضى ٠‏ قال القاضى : الإيحاب والقبول للصيغة المتفق علبها » قال الشيخ تق الدين : وهذا أى اصطلاحى . ولذا قال القاضى فى آخر كلامه : ل يوجد الإيحاب والقبول المعتاد تسميته بذلك ؛ والصواب : أن جميع هذه الصور تسمى [ابآ وقبولا » وعليه كلام المتقدمين , لآن إيحاب الثىء جعله واجبا ؛ وقبول ذلك التزامه ر(فيروز) .

قله « لعدم التعبد فيه » أى : لاتعيد فى الببع 2 وهو عدم تعقّل المعنى 3 حينئذ المعأطاة مقامه للعرف .

( تذنيب ) قال تق الددن فى شرح المحرر 5٠‏ نقله الحقق ابن قندس فى ببع المعاطاة : له صور ء أحدها : أن يصدر من البانع إيجاب افظى فقط , ومن المشترى أخذ , كقوله : خذ هذا الثوب بدينار » فبأخذه » وكذلك لوكان ان معينا مثل أن يقول : خذ هذا الوب بثوبك , فيأخذه » ولا بد أن يمير هذا الآخذ عن أخذ المستام » الثاني : أن يصدر من المشترى لفظ . وم البائع إعطاء » سواء كان القن معيناً أو مضموناً فى الذمة ‏ الثالثة : لا يلفظ

0

ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء .

( ويشترط ) للبيع سبعة شروط » أحدها( التراضى منهما ) أى : من المتعاقدين ( فلا يصح ) البيع ( من مكره بلا حق ) لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ إنما اليبع عن تراض » رواه ابن حبان » فإن أكرهه الحام على ييعماله لوفاء دينه : صح لآنه حل عليه حق » وإن أكره على وزن مال فباع مله : كره الشراء منه وصح .

واحد منهما » بل هناك عرف يوضع القن وأخذ المثمن اه ( فيروذ ) ٠‏

لإ فائدة ) قال الشيخ عبد اقه بن ذهلان : إذ قال شخص لآخر : حق من هذا العقار لك >قك من هذا العّار الآخر , فقال : هو لك » ضح لآن هذا عين بعين مبادلة » وكذا لو قال أحدهما : هذا لك بهذا ؛ فال : نعم »أو هو لى» أو قيلت : صح ذلك » اتنهى . وقال إسماعيل بن رميح فى بجموعه : القرائن ثلاث » فعلية : ماكآن بالجوارح » وقولية : ماكان باللسان » وحالية : ما دل عليه المراد والعقد اه زم ف ر).

قله ه ولا بأس بذوق المييع حال الشراء » ظاهره , ولو لميستأذن » خلافا اا تفبمه عبارة الإقناع اه ر فيروز ) .

لإفائدة 4 قال الفروع : قال ابنهبيرة: رأيتيخط ابنعقيل : حى عن كسرى أن بعض عماله أراد أن يحرى خبراً . فكتب إليه : إنه لايجرى إلا فى بيت لعجوز » فأس أن يشترى منبها » فضوعف لا الُن , فل تقبل » فكتب كسرى : أن خذوا بينها فإن المصالح الكليات تختفر فا المفاسد الجرئيات » قال ابن عقيل : وجدت هذا صحيحا , فإن الله تعألى هو الغاية فى العدل » يبعث المطر والشمس : فإذا كان الحاكم القادر لم براع نوادر المضار لعموم المنافع ' فغيره أولى اه .

قله ٠‏ وإن أكره على وزن مال» أى : على مقدار من المال اه (فيروذ) .

قَلْهِ «وكره الشراء منه وصح » ونقل حنبل : ره وكراهته , واختار

( و ) الشوط الثاف ( أن يكون العاقد ) وهو الانع واللشترى ( جائز التصرف ) أى حرا مكلفا رشيدا ( ذلا يصح تصرف صغير وسفيه بغير إذن ولى ) فإن أذن صح . لقوله تعالى « 4 :+ وابتلوا اليتاىء أى اختبروم » و[ءا يتحقق بتفويض الببع والشراء » وبحرمالإذن بلامصلحة » وينفذتصرفيما فى الثىء اليسير بلا إذن » وتصرف العبد بإذن سيده .

(و) الشرط الثالث (أن تكون العين ) المعقود علها أو على منفعتها ( مباحة. النفع من غير حاجة) مخلاف الكلب » لأنه [نما يقتنى لصيد أو حرث؛ أوماشية بخلافجاد ميتة ولو مدبوغاء لآنه [نما بباح فىيايس ٠‏ والعين هنامقا بلةالمتفعة»

الشيخ تق الدين : الصحة من غير كراهة ( إنصاف ) . وله « بغير إذن ولى » واختار الموفق والشارح والحارى وغيرثم صحمة قبول المميز الهية » وكذا السفيه . وكذا حكم قبو لالوصية : وصو يهف الإنصافاه.

لا فائدة » ويقبل من عيز هدية أرسل بها ٠‏ وإذله فى دخول دار » وق جامع القاضى » ومن كافر وفاسق ٠‏ وذكره القرطى إجماعا ٠‏ وقال القاضى أيضاً : إن ظن صدقه » وهذا متجه ر فروع ) ( ح ش مننهى ) .

قَلْهِ ٠‏ بلا مصلحة » قات : ويضمن والحالة هذه , أخذا من قوطم ف الحجر إن كل تصرف لس فيه مصلحة مضمون ؛ وهذا تصرف لا مصلحة فيه » وبه صرح مرعى أه ( فيروز ) .

مسألة 4 وقعت فى زمن تاج الدين الفزارى ٠‏ والشيخ شمس الدين ابن أفى عمر ٠‏ وهى بينتان تعارضتا : بينة تشبد بالسفه , وبينة تشبد بالرشد » فأقى الفزارى وابن أنى عمر : بتقديم بينة الرشد , وكذلك ابن رجب أفتى بذلك أه.

َه والين هنا إل, . أى والعين فى قول الصنف : وأن تكون

ل ما مه

فتقذاول ما فى الذمة ر كاليفل والهار ) لآن اناس يتابعون ذلك فى كل عصر من غير نكير (وكدود المّز ) لانه -حيوان طاهر بِعَدى|ا خرج منه( وكبزره) لآنه ينتفع به فى المآ لروكالفيل وسماع المهام الى تصلح للصرد)كالفبد والصقر لأنه بباح نفعبا واقتنانها مطلدا رإلا الكلب ) فلا يصح ببعه؛ لقول أبن مسعود «نهى النى صلى الله عليه وسل عن تمن الكلب » متفق عليه . ولا بيع آلةطو الدم » وديدانا لصيد سمك » وما يصاد عليه كيومة تجعل شائا ( والمصحف ) لايصح بعه » ذكر فى المبدع أن الأشبر لايجوز ببيعه , قالأحمد :لانعلم فى بيع

المين مباحة النفع مقابلة للنتفعة » لا المقابلة ما فى الذمة فتتااوله اه ( فيروز ) . قله « وبزره» أى : قبل أن يدب ١هر‏ ح ش متتهى ) . قوله « واقتناؤها مطلةا » أى : مع الحاجة وع دبا اه رفيروز) قال و“وها . ولأهل البادية » ولحفظ الدروب والحصون واليوت المفردة|ه . إفائدة4 قوله فى المنتهى « كبر » يعنى فجوز بيعه ١‏ وعله لا. واختاره قوله «كيومة شياشاء أى : تربط عيناهاء وتوقف لينزل الطير فيؤخذ . وَل «شباشا » بالنصب مفعول لحذوف : أى : تجعل شباشا » أو مفعول له ء أى : خالا , قاله فى حاشية الإقناع اه ( فيروز ) . وَلْهِ ه والصحف » مذهب أبى حنيفة : جواز بيع المصحف , ومذهب مالك والشافعى كره ٠‏ لعنى قَْ دن أو غبره » لما فيه من اتذاله وترك

07 ا لك المصحف رخصة »2 قال ابن عمر د وددت أن الأبدى تقطع فى بيعباء ولآن تعظيمه وأجب ؛ وف بيعه ابتذال له » ولا بكره إبداله وشراؤه استنقاذا » وفى كلام بعضهم :. بعنى من كافر ٠‏ ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلا 2( حرم الشراء منه ؛ لعدم دعاء الحاجة إليه ؛ لاف الكافر » ومفروم التنقيح والمنتهى بصح ببعه لمسل ( والميته ) لا يصح بيعما . لقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله حرم بع المبته 0 والخخر 2 والآصنام » متفق عله 0 ويستدى منها السمك والجراد رو ) لا ر السرجين التجس ) لآنه كالميتة » وظاهره أنه يصح

له ه ولا يكره إبذاله » ولو كان مع أحدهما زيادة دراثم 3 صرح به فى شرح انتهى ( خطه ) . قال القاضى : هى - أى : المرادلة ‏ ببع ٠‏ و[ءا أجاز أحمد إبدال المصحف مثله , لآنه لا يدل على الرغرة عنه . ولا على استبدال به بعوض دنيوى » بخلاف أخذ بدله رح م ص ) .

قله «والجرادء أى : ونحوه كالجندب .

قوله « ولا السرجين النجس » وفيه رواية مقابلة لاذهب : أنه وز مع السرجين النجس اه ( تقررر ) .

قله « النجس » لعله المتتجس » أو يقال : إن قوله أو متنجس رأجع له أيضأ ؛ فلتحرر المسألة » إذ لافرق بين الدهن والسرجين ١ه‏ ( م خ ) .أقول: الفرق ظاهر بأن الدهن المتنجس لا يمكن تطبيرهكا عللوا به » مخلاف السر جين الممتنجس . والسرجين المتنجس كن تطبيره » فهو كألثوب المتتجس ر خطه ) وف الغاية : وسرجين » ويتجه أو متنجس رخطه ).00

ل( فائدة ) قال فى الفروع بعد كلام سبق : فيتوجه منه بيع تجاسة جوز الاتتفاع بهاء ولا فرق ولا إجماع م قيل » قال ابن القاسم المالى : لا بأس ببيع الزبل .

للسدم ءة”#” اسل

بيع الطاهر منه , قاله فى الميدع ( و ) لا ر الآدهان النجسة ٠‏ ولا المتاجسة ) لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ إن الله إذا حرم شيئا حرم منه , و للأمس بإراقته ( ووذ الاستصياح بها) أى : بلاتنجسة على وجه لا تتعدى تجاسته كالانتفاع يلد الميتة المدبوغ ( فى غير مسجد ) لأنه يؤدى إلى تنجيسه » ولا جوز الاستصراح بنجس العين » : ولا #وز بيع سم قاتل :

رو) الشرط الرابع ر أن يكون ) العقد ( من مالك ) للمعقود عليه ر أو من بقوم مقامه)كالوكيلوالولى ؛ لقوله عليه الصلاةوااسلام الحكي بن حوام «لاتبع ما لس للك » رواه ابن ماجة » والترمذى : وخص منه اللأذون فيه لقيامه مقام امالك ( فإن باع ملك غيره ) بغير إذنه : لم يصح : ولو مع حضوره

قال اللخمى : هذا يدل على بيع العذرة ؛ لآنه من منافع الناس : فعلى المنع مافى الثم سواء , قال أشبب : المشترى أعذر من البائع » قال ابن الحم : هما سيان فى الإثم لم يعذر الله واحداً منهما . ثم قال : وفيه ما يدل على أن التراب الملق إذا خالطه زبل ونحاسة :لم بحرم استعاله تحت الشجر والنخل والمزارعاه. .قال ابن ذهلان : والمذهب خلافه , وبيع الجبالمتنجس يصح لإمكان تطبيره وإطعامه الدواب اه رم ق ر). قله «ويجوز الاستصباح بها ء قيده فى الإقذاع تبعا بجاعة بكو نهعلىو جه . لاتتعدى فيه النجاسة » بأن يصب هن إبريق و ءوه بلامى ء قال فى الإنصاف والظاهر : أن القيد ليس بشرط ٠‏ وهو ظاهر عبارة المصنف أه رحس منتهى). قله هولا وز بع سم- إل » أى هم الأفاعى ؛ وأما السم من الحشائش والنبات » فإن كان لايتتفع بها وكان يقتل قليله :لم بز ببعه ٠‏ وإن اتتفع به وأمكن التداوى بسيرهكالسقمونيا جاز بيعه رح ابن فيزوز ) . ااسهمونيا : فبات يستخر ج من مجاويف رطية رقبقة دبقة وبحففء وتدعى اسم نداتها أيضاً »مضادتها لللءدة والاحشاء أكثر من جميع المسبلاتقاموس) قوله « لاتبع مالس عندك » معناه : لاتيع ما لبس فى مالكك أ ه .

ام ل

كه » دل أجاذه الك مام كم به من بره » ( أو اشترى بعين ماله ) أى : مال غيره ( بلا إذنه : لم ريصح ) ولو أجي افوات شرطه روإناشترىكه) أى : لغيره ( فى ذمته بلا [ إذنه ول يسمه فى العقد : صح ) العقد للأنه متصرف 2 فى ذمته » وهى قابلة للتتضرف » ويصير ملكا لمن اشترى ( له ) من حين العقد (بالإجازة ) آنه اشترى لأجله » وتو المشترى نفسه مئزلة الوكيل فلك من

قله «وسكوته , لآن السكوت ليس دالا على الرضاء إلا فى مسائلمستئناة 'وليس ذا منها اه ر فيروز ) .

قوله فى شرح المنتهى : «١‏ وإن سماه أو اشترى للغير بعين ماله م يصح 2

بأن قال : اعتريته لغير ى ولم يسمه , والضمير فى «ماله» لليشترى مع أنه لابصح

فى الصورتين » قال فى الإنصاف: لو اشترى عال نفسهسلعة لغيرمقفيهطا رهّان:

ظ عدم الصحة قولا واحدا ؛ وهى طريقة الامنى فى الجرد » وإخجراء لحلاف فيه

كتصرف الفضولى : وهر الاسم » قاله فى الفائدة ندة المشرين أه رح شمنتهى ).

#له ٠‏ لفوات شرطهء وهو كونه من مالك أو من يقوم مقأمه ( فيروز). ٠‏

وَلْه ه وإن اشترى له فى ذمته - اخ » فلا يصح مع عدم الإذن ن إلاق هذه الصورة ( خطه ) .

له هصح له , لآن الاعتبار فى المعاملات بما فى نفس الام ؛ لاما فى ظن المكلف رفيروز ) .

ل( فائدة 6 يصح التصرف الفضولى بشرطين : أن يشترى فى الذمة » وأن لايسمى المشترى له ؛ وعن أحمد . صمة تصر ف الفضولى » ويف على الإجازة, وهو قول مالك وقول ألى حنيفة فى البيع . ظ ا

قله من حين العقدء أى : فنافعه ونماؤه له ( فيروز) .

ل(إفائدة) قوله فى المنتهى : «ولايصح. بيع مالا يملكه إلا موصوةالم بعين ,

م

اشترى لهسي لو أذن زوازم) العقد ‏ المشترى بعدمبا ) أى : عدم الإجازة لآنه م بأذن فيه فتعين كونه للمشترى ( ملكا ) كا لو لم ينو غيره وإن سمى فى العقد من اشترى له : لم يصح وإن باع ما بظنه اغيره فبان البائع وارثا أو وكلا صحزولا. يباع غير امسا كن ما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق) وهو قو لمر » وعل ‏ وابن عباس , وابن عمر رضى اله عنهم , لآن عمر رضى اله عنه وقضبا على المسلبين ٠:‏ وأما الما كن فيصح بيعما , لآن الصحابة اقتطعوا الخطط فى الكوفة والبصرة فى زمن عمر ؛ وبنوها ماكن ٠‏ وتبايعوها من غير نكير , ولوكانت 1 لتهامن أرض العنوة أ وكانت مو جودةحالالفتح وكار ضالعنوة فى ذلكماجاوا عنهفز عامنا » وما صولحوا على أنهالنا ونقرهامعبم بالخراج؛ تخلاف ماصولحوا على أنما لم كالحيرة ؛ وألليس وبانقيا وأرض بنى صلويا نأراضى العراق » فيصم بيعب . كالتى أسم أهلما عله كالمدينة ( بل ) يصح أن ( تؤجر ) . أرض العنوة ونوها ء لآنما مؤجرة فى أيدى أربابها بالخراج المضروب علما وفى حاشيته :كأن بقول : بعتك عبد صفته كذا وكذا ؛ ويستقصى صفات السلم فيه » وقيل : يصح إن كارن فى منكه » وإلا فلا ) اختاره الشيخ تق الدين اه. قوله ه كالحيرة ‏ إل » بكسر الحاء المجملة : مديئة قرب الكوفة » وأليس - بضم الحمزة وتشديد اللام المفتوحة وبعدها باء سما كنة ثم سين مبملة - مدينة بالجزيرة » ورانقيا بالموحدة ‏ فنون مكسورة » وصلوبا ‏ بفتح الصاد وضم اللام ( فيروز ) ٠‏ قله ه بل يصح أن تؤجر ء وقيل : يحوز الببع والإجارة : وهو رواية عن أحمد » اختاره الموفق والشارح » وفاقاً للثشاهمى , واختار الشبخ تق الددين وابن القم جواز البيع فقط | ه .

لس صم لس

فىكل عام » وإجارة المؤجر جائرة , ولا وذ بع رباع مك . ولا إجارتها» لمأروى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعاه رباع مك حرام بيعماحرامإجارتهاء وعن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده مر فوءادمكة لاتباع رباعها ولا تكرى يوتهاء روآه الأترم » فإن سكن بأجرة لم يأثم يدفعبا . جزم به فى المغنى وغيره (ولا يصح بسع نع البثر) وماء العيون » لأآن ماءها لاعلكء لحديث «المسلمون شركاء فى نلاث : فاذاء » والكلا” : والنار» رواه أبو داود » وابن ماجة .بل رب الأرض أحق به من غيره » لأنه صار فى ملك رولا ) يصح بيع ( ماينبت

قوله « وإجارة المؤجر جائزة , أقول : هل يفيد بأن يكون من يوجر مثله فى الضرر » أو أقل منه كا يأتى فى الإجارة أولا ؟ مفهوم عدارته ٠‏ الثاق

فيروذ). قله «لماروى إللء أول من قول الإقناع كامنتهى 0 لفتحبا عنوة 2 لورود ما قبله عليه ! هر فيروز ) .

قله لم يأئم يدفماء أى : الإجارة للحاجة! ه رفيروز) وفى الاختيارات يأثم يدفعبا ١ه‏ . وترددكلام الشيخ تق الدرن فى جواز البيع » فأجازه مرة , وهنحة أخرى أه. قَلْه «ولا يصح بيع نقع البثرء أى : نبعبا : أما المصانع المعدةلمياءالأمطار أو يجرى [لما ماء من نهر غير ملوك » فإن ماءها يملك يحصوله فها » ووز بعه إذا كان معلوما » ولا يحل أخذ ثىء منه بخير إذن مالكة ( حمتهى ) . قله ه بل رب الآأرض أحق به ء أى : نقع البكر . ١‏ فائدة) قال ابن القهم فى أعلام الموتعين » فى المثال الثامن والثلاثينما نصه: وإذا استنط فى ملكه ‏ أو أرض استأجرها عين ماء . ملك ؛ ولم يملك بيعهإلى من يسوقه إلى أرضه » أو يسق به مامه » بل يكون أولى به من كل أحد »

رم ؟ - الروش الريم ج ؟ )

فى أرضه منكلا” وشوك )لما تقدم » وكذا معادن جارية كنفط وملح » وكذا

وما فضل منه » ازم بذله لهائم غيره وزرعه ؛ والميلة على جواز المعارضة » أن بدعه نصف العين أو ثلثها أو يؤجره » فبكون الماء ينه وببنه على حسب ذلك» ويدخل الماء تبعاً للك العين أو متنمعتها , ولا تدخل هذه الجيلة نحت النهى عن .بيع الماء » فإنه لم ببعه وما باعه العين أو متفعتها ولا تدخل » ودخل اماءتبعاً » والثىء قد يستتبع مالا وز أن يفرد وحده اه ( فيروذ) .

وقال فى القاعدة الخامسة والءانين : وهو أى صاحب الأرض- مقدم على غيره بذلك ؛ إذ لا يلزم أن ببذل من الماء إلا الفاضل عن حوانجه : ولو سبق غيره وحقق سبق الملك بحيازته إليه , فال القاضى والآكثرون : يملكه اه برح ش متهى ) ٠‏

وفى القواءد : متى تعذر الاستئذان بغيبة مالك أو غيرها » أو استؤذن فم بأذن سقط الإذن .كم فى الولى فى النكاح رغاية ) .

وف المنتنى : عن عبادة بن. الصامت رضى الله عنه ه أن النى صل الله عليه وسل قضى بين أهل المدينة فى الت : أن لا يماع نقع بر » وقضى بين أهل البادية : أن لايمنع فضل مائه لهنع به الكلا” » رواه.عيد الله بن الإمام أحمد فى المسند » وسل أبو العياس عن بيع الكلا” ؟ فأجاب : أما الندات الذى ينوت بغير فعل العيدكالذى ينبته الله عر وجل فى ملك الإنسان » أؤ فها يستأجره ونحو ذلك » فلا دوز ببعه فى مذهب أبى <نيفة » وأحد فى المشبور : وقول أصواب مالك , والشافعى . والمشهور من مذهب الشافعى : جواز بيع ذلك ؛ وهو المشبور من مذهب مالك فى الآارض الى جرت عادة صا<بها بالانتفاع بهاء وفها نزاع ء جوز ذلك ابن القاءم ومئعه غيره . وأما إذا كان صاحما ترك زرعبا لينبت فها الكلا”" : فبيع هذا أسبل من ببع غيره , لآن هذا بمازلة استناته , أه .

وله 08 وكذا معادن جارية » أحترز به عن الجامدة » كالذهب واافضة

ل كك الو عشش فى أرضه طير ء لأنه لا ملك به فليحز بيعه ( وعلك آخذه) ء لآنه من المياح » لكن لا يوز دخول ملك غيره بغير إذنه » وحرم منع «مستأذن بلا ضرر 00 (و)الشرط الخأمس رأن يكون ) المعقود عليه ر مقدورا على تسليمه ) لآن مالا بقدر على تسليمه شبيه بالمءدوم . فل يصح ببعه (فلايصح بيع آبق) عخبرم

والصفر والرداص والكحل » وسائر الجواهر كالياقوت والزبرجد » فيجوذ بيعه قبل حدازته من مالك الآرض » ولا يؤخذ بغير إذنه لملك لكا رض , ويستوى الموجود فها خفياً , وما حدث بعد أن ملكرا ١ه‏ ( ح م ص ) لكن يأ فى الصيد : إن عدم ملك ما تقدم مقيد ما إذا حصل عكان غير معد لاصرد » فأما إذاكان معدا له 6البر ج المعدء والبرئة المعدة لهكالسمك » فبو لك بمجرد تعششه أو دخوله ٠‏ فلس لأحد أخذه ؛ وألله سبحانه تعالى أعل حش منتهى )

فله ملكن لاجوز - الخء استدراك من قوله : أو ملك آخذه » أفاد المذع من دخؤل أرض الغير » لأجل ماذكر بلا إذنه » وهو مقيكبما إذا كانت الأرض عوعة » أما إذا لم تكن فلا منع رفيروز) :

وله« وحرم مذع مستأذن - خخ » ويدخل قبراً والالة هذه » م حثه, العلامة مرعى اهز فيروز ) .

وله دولا بصح بع آبق » وقدم فى الفروع الصحة لقادر عليه ؛ اختاره الموفق والشارح والناظم » وصوبه فى الإنصاف وفاق لمالك وألى حنيفة , قال فى الإنصاف : وظاهر كلامه وكلام غيره » أنه لو اشتراه يظن أنه لا بقدر على تصيله فبان بخلاف ذلك وحصله ٠‏ أنه لايصح » وهو أحد الوجبين » قلت : وهو الصواب ؛ وقيل : يصح ؛ وأطلةبما فالقواعد الفقبية والآصولية | مرح ش منترى ).

0-7 أن كا

أولا لما روى أ<د عن أنى سعيد ه أن رسول الله صلى الله عليه وس نمىعن شراء العبد وهو آبق» ( ولا ) بيع ( شارد ولاطير فى هواء) ولو ألف الرجوع » إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه ( ولا ) يبع سك فماء) لأنه غررء مالم يكن مرئيا بمحوز يسبل أخذه منه » لأنه معلوم يمكن تسليمه زولا ) يصح يبع رمغصوب من غير غاصبه » أو قادر على أخذه ) من خاصبه » لآنه لابقدر على تسليمه : فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه » صح لعدم الغرر » فإن محر بعد فله الفسخ . سخ تاك

وه ه لآنه غرر » الغرو : ما انطوت عنا عاقبته » أو ما تردد بين أمرين | أغللهما أجرهبما اه ( فيروذ ) ٠ ٠‏

قله ه مالم يكن مرياً بمحوز » أى : كبر كة وحوض ( فيروذ ) ٠‏

وله ه يسبل أخذه» مقتضاه : أنه لوكان مرئياً ماء » لكن يصعب أخذه أنه لايصح بيعه , ويطلب الفرق بينه وبين الطائر إذا صعب أخذه ٠‏ ولكن كان بمخلق , ولعل الفرق ٠‏ أن لنوع السمك قوة الغوص فى الطين بحيث تعذر أخذه » فاعتيرت السبولة فيه : مخلاف الطائر . فإنه ليس له تلك القوة » بل له قوة الظيران , وكونه بمغاق منعه من ذلك | ه ( م خ ) ٠ ٠‏

وله . فإن باعه من غاصبه ‏ إل ه قال فى جمع الجوامع قال ابن ألى المجد : لا يحوز يبع المخصوب إلا لخاصيه , والمراد : إذا باعه راضيا» ول يمنعه حى باعه أه وقال الشيخ ر ع ن ) أى : مأ لم يقصد بخصبه الاستيلاء عليه حتى ببيعه له فى هذه الصورة1ه.

وله ه فإن مجر بعد , أى : طرأ العجز بعد العقد » وأقصح كلامه بأنه إذا فان القدرة . ثم تين عدمبا حال العقد : فالبيع غير صحيح لام من أرن الاعتمار فى العقد بما فى نفس الآمر : لا با فظن المكاف ( فيروذ ) ٠‏

وَل ٠‏ فله الفسخ » ظاهره أنه غير لازم » بل يخير ببنه وبين الإهضاء -

ل را مت ( و ) الشرط السادس ( أن يكون ) المبيع ( معلوما ) عند المتعاقدين » لآن جبالة المبيع غرر » ومعرفة المبيع إما (برؤية) له أو لبعضه الدال عليه » مقارنة أو متقدمة بزمن لايتغير فيه المبيع ظاهرا » ويلحق بذلك ما عرف بلمسهأو ثعه

! تمة ) إذا اختلفا فى العجر حال البيع أو طروه بعدهء فالظاهر‎ ١ القول قول المشترى , وبان فساد البيع فى الآولى , والتخيير فى الثانية » فإن‎ قبل : هذا يرد على قاعدة : القول قول مدعى الصحة ؟ فالجواب : أن ما تم‎ . ) غير مستحق للفسخ » وهنا مخلافه تأمل ( فيروز‎

ل( فائدة ) قال ابن ذهلان : قوله ه برؤية متقدمة » الذى تقرر لذا 5 أن كل ثىء بحسبه » فنه ما يكون تغيره فى يوم كيطيخ ٠‏ ومنه ما لا يتغير فى أعوام كالآر. ض البيضاء وما يتغير فى عام كدار ؛ وشبر كنخل وشجر وأسبوع كهائم » وذلك علىعادته , لا يقال : إنه تمى عن الطعام والشراب » بل كعادته واأبعير فى زمن الربيع يمكن تغيره فى الأسبوع 0 والتخل ونحوه قَّ الشتاء لا تغير فى شبريناهرمق) .

وله « بزمن لايتغير فيه المبيع ظاهراً , وإلا لكان المفرع عدم الصحة إذا سبقت العقد مطلقا ر خطه ) . |

ب فائدة ) قال فى الإنصاف : ظاهر قوله : أو رآه , ثم عقد بعد ذلك بزمن لارتغير فيه ظاهرا , أنه لو عمد عليهبعد ذلك بزمن تحتمل التخيرفيهوعدمه على السواء » أنه لايصح العقد 2 زهو صحيح 0 وهو المذهب » وهو ظاهر كلام كثير من الأحواب , وهو ظاهر ما قدمه فى الفروع , وقدمه فى الرعاية الكبرى » وقيل ,صح » جزم به فى المفنى والشرح .

أو ذوقه (أو صفة) تكب ف السم » فتقوم مقام الرؤية فى بيع مأ ي>وز السل فيه خاصة » ولا يصح بيع الأموذج بأن بريه صاعا مثلا وببيعه الصبرة على أنها ٠‏ ا فائدة ) قال فى جمع الجوامع : هل يشترط فيمن باع بالصفة أنيكون قد رأى العين الماعة ؟ ظأه ر كلامبم لا يشترط ذلك : فلو وصفرا على وصف غيره أو غلبة ظنه ؛ صح فى ظاهر كلامم . وأنه إذا باع موصوفا فى ملك يصح , ولو لم يكن قد رآه ٠‏ حتى ولول يكن يعرف صفته » وإذا رأى المشقرى العقار بالمشاهدة » صح شراؤه » ولو ل يعرف دقله من خخضريه | ه . 2 وقال إسماعيل بن رميح : : يوز بيع الجنس فى أمراته ٠‏ لقول الموفق : وكلءا كآن المقصود منه الظامر دخل الجبول منه تبعاً كالشجن , وأساسات الحيطان اه .

وقال ان ذهلان : إذا كان فى المّر حثوة حشف أو غبير وهضاب » فلا بد من رؤية جبيعه , ولا يكن رؤية شىء منه 5 لكونه مختلف الاجزاء » اه.رمقر).

وله «فى بيع ما >وز السل فيه » وهو المكيل والموزون والمعدود. والازروع الذى يمكن صفته اه رفيروز ) .

لإ فائدة ) تال فى المستوعب : البيوع على ضربين : ببع موصوف فى الذمة » وهو ألم فيه ؛ والثانى : يبع الآعيان ن. فيصح بيعبأ ٠‏ إما برويتها أو بالصفة , سواء كانت العين غائية أو حاضرة » مستورة كالجارية المنتقية . والأمتمةفى ظروفبا . والثوب فى الكم» لم برها المتبايعان أو أحدصماء فترايعاها بالصفة » وهذا يسمى بيع البر نايج » وإذا وجدها المشترى على تلك الصفة »لم يكن له الفسخ اه .

قله « ولا يصح ببع الأموذج » بضم الهمزة ‏ وهو مايدل على صفة الثىء زفيروز) وفيل : عبط موف كذ الصفات » فنها ل جعفر فيمن يفتحجرأبا ويقول : الباق بصفته , إذا جاء على صفته ليس له رده ؛ وصوبه فى الإنصاف

من جفسه » و ريصح بيع الأحمى وشر أؤه بالوصف , واللمس , والشم » والذوقفيا يعرف به » كتوكيله رفإن اشترى مالم يره) بلا وصف رأورآه وجبله) بأن لم يعلماهورأو وصففله عالا يك سلما لم يصح) البيع » لعدم العل بالمبيع (ولا يباع حمل فى بطن » و لينف ضر عمنفردين) للجبالة » فإن باع ذات لين أو حمل دخلا تبعا (ولا) بباع (مسكففآارته ) أى : الوعاء الذى يكون فيه للجرالة (ولانوى

و#ود ذلك عند الشاؤمية إذا هن مارآه داخلا فى المبيع أه.

قله « كتوكيله » أى : فى بيع وشراء مطلقاً .

(إتذ نيب 4 اعل أنهإذا وجد المشترى ماوصف له , أو تقدمت رؤبتهالعقد إزمن لابتغيرفيه المبيع تغيراً ظاهراً متغيراً . فالمشترى الفسخ لآن ذلك عنراة عيبه » فإن اختلفا فى نقصه بصفة أوتغيره » حلف المشترى ء لأ نالاصلبراءته من الُن » وهو عبل التراخى لابق طإلاما يدل على الرضاكاخيار . وإنأسقط حقه من الرد سقط لا إلى أرش » والفرق بين ماهنا وبين مابأتى فى الشرط فى البيع » كا قال الشيخ ( ع ن ) : إنالصفة هنا [نما ذكرت للتمييز : فإذا فقدت

وجب الارش أورده 6 قات : وهذا أولى عاذ كره اأفتوحى فى شر حه اه

(فيدوز) . وله « ولا باع حل فى بطن » لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع اللاقيم

قوله « تبعا » شبغى تقييده بأن لا ينس على بيعه مع متبوعه ٠‏ فإن ص كبعتك هذه الاة ولبئها » أو وصوفا , وهذا القرء ونوأه : لم يصح البيع » قله « ولا مسك فى فأرته » أى وعائه , وتسمى الالخة ؛ يعنى : مالم تفتج وتشاهد , لآنه بجبول كاللؤاؤ فى الصدف ؛ وقال فى الفروع : بتوجه تخريج

لد مع سمه

فى تمر ) للجبالة (و) لا (صوف على ظبره ) لنبيه عليه الصلاة والسلام عنه فى حديث!بنعياس ‏ ولآنه متصل بالحيوان » فل حر إفراده بالعةّ دكأعضائه(ولا) بيع ( خل ونحوه) عا المقصود منه مستت بالأرض ( قبل قلعه ) للجوالة ( ولا يصح يع الملامسة ) بأن يقول : بتك ثوبى هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا ؛ أو يقول : أى ثوب لمسته فبولك بكذا رولا) بيع (المنابذة) كان يقول : أى ثوب نبذته إلى » أىطرحته , فعليك بكذاء لقول أىهريرة « إن النبى صل الله عليه وسلم نى عنالملامسة والمنابذة» متفق عليه » وكذا يبع الحصاة كارمم! فعلى أى ثوب وقعت فلك بكذاء أو نحوه ( ولا ) بيع (عبد) غير معين (من عبيده ونكوه) كثشاة من قطيع , وشجرة من بستان للجرالة ولوتساوت القم رولا ) يصح ر استثتاؤه إلا معينا ) فلا يصح : بعتتك هؤلاء العبيد إلا واحد 21 واحال : وز ء لآنما وعاء له تصونه و#فظه كقشر مامأ كوله فى جوفه » وتحار ذلك يعرفونه فها » فلا عذر ‏ واختاره صاحب الطدى أه( ح منتهى ) قال فى الإنصاف : وهو قوى ف النظر اه .

قله ٠‏ لا نوى فى تمره» قال الشارح : لا نعل فيه خلافا ر خطه ٠)‏ .

قله . للجبالة » يهم منه : أنه إذا شاهده مفتوحاً : صح اعدم الجالة » وصرح به فى حاشيته على المتبى أه ( فيروذ ) ٠‏

وله , ولا صوف على ظبر » وعنه بصح بشرط القطع فى الخال » وفاقا لمالك اه.

قله «ولا بيع خل ونحوه» واخدار الشيخ : الصحة ؛ واختاره فى اانا ئق وهو مذهب مالك اه . قال الطوفى فى شرح الخرق : والاستحسان جوازه 2 لآن الحاجة داعية إليه » والغرر يددفع باجتهاد أهل الخيرة والدراية به اه.

قله ه كثماة من قطيع » وقال مالك : يصح أن يبيع القطيع إلا الشاة

ل 7 2 للجبالة ؛ ويصحالاهذا ووه ء لأنه عليه الصلاة والسلام « نهىعن الثليا إلا أن تعل » قال الترمذى : حديث يح زو إناستثى بانع منحيوان يؤكل - رأسه وجلده , وأطرافه صح) لفعله عليه الصلاة والسلام فخ ر وجهمن م2 إل المدينة روآه أبوالخطاب » فإن امتنع المشترى من ذبحه لم يحبر بلاشرط ٠‏ ولزمته قيمته

ختارها , وهذا البستأن إلا ثللاك نخلات يعدها والحديث برد ذلك »؛ وهو د نبيه عليه الصلاة والسلام عن الثنيا إلا أن تعللء ز خطه ) القطبع : قال فى الصحاح : هو طائفة من البقر والغْنم » ولم نخس بعدد معين » وقال أبن سيده : الغالب عليه : أنه من العشرة إلى الأربعين اه ر عن ) .

قله « وإن استئنى بائع ‏ الخ ء ولا يصح استئناء ما لا يصح ببعه مفرداً إلانى هذه الصورة لاخير أه رش - منتهى ) .

: فائدة 4 قال فى المنتهى وشر حه : إلا رأس مأ كول وجلده وأطرافه‎ ١ فيصح استثتاؤها فصا ء حضراً وسفراً » وفى حاشيته : خلافا هالك , لآنه>وز‎ فم‎ ٠ » له شراء الحم دونها » وقال أبو حنيفة والشاففى لا يجوز إفراده بالببع‎ راستثتاؤه كالخل أه . ش‎ 2

ا

قوله لم بر الخء وف الفروع : يتوجه أنه إن لم يذبحه للشرى الفسخ » وإلا فقيمته .

له « لللشترى» قال أبن نصر الله : صوابه للائع أه؛ قالىالإنصاف : ويصح ببع <يوأن مذبوح » ويصح بيع لمه فيه » ويصح بع جلده وبخده » وهذا المذهب فى ذلك كله , قدمه فى الفروع , واختاره الششيخ : تق الدين وغيره قال الشيخ تق الدين : يوز بيعه وجلده » كا قبل الذي , قال : مكذلك يجوز ببع اللحى وحده » والجلد وحده أه( حشر متهى ) وقال ابن ذهلان : ولاايصح

على التقريب ؛ وللشترى الفسخ بعيب يختص بهذا المستثى ( وعكسه ) أى : عكس استثناء الأطراف فى الح استثناء ر الشحم واللحم ) ونحوه مما لاايصح [فراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه » وكذا لو استثنى منه رطلامن لدم أو نحوه ( ويصح بيع مامأ كوله فى جوفه كرمان » وبطيخ ) وييض » لدعاء الحاجة اذلك:؛ ولكونه مصلحةء لفساده بإزالته رو ) يصح بيع ( الباقلا ونحوه) كالخص والجوز واللوز( فى قشره ) يعنى : ولو :مدد قشره ؛ لآانه مفردمضاف فبعر » وعبارة الاصحاب : فى قشريه . لآنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان ر و) يدح بيع ( الحب المشتدفى سنبله ) لآنه عليه الصلاة والسلام جعل الاشتداد غاية للبيع » وما بعد الغاية يخالف ما قبلما .

استثداء بعض الجاد ولا ببعه قبل الذيح » ويصح بعده قبل السلخ أه . قال الشيخ عمد بن إسماعيل : السواقط الكرش والمصران »؛ قال : ولم توجد الواقط فى القامرس .

فا فائدة 4 سثل الشيخ رع ب ط رحه الله تعالى ) عمن اشترى فرساً واستثتى شبئا لم يخلق ؟ فبذه ثنيا باطلة » الحديث « نم عن الثنيا إلا أن_تعل » وأجاب أيضا : وأما بيع المثانى فبو حرام لاوز الشبادة عليه » ولاالكتابة بهم أه .

قل « بأقلاء وزنه : فاعلا » فيشدد فيقصر » و تخفف فيمد , الواحدة : باقلات ‏ بالوجبين اه ز( مصباح ) .

قوله « فى سنبله » وصحح التووى بع الأرز فى قشره أه . وهل مثله بيعم الدخن فى غلافه ؟ جوازه أقرب من منعه ( ابن ذهلان ) .

قله ٠‏ وما بعد الغاية ‏ الخء هو الاشتداد , مخالف ما قبل » وهو غاءجه فإن قلت : إنالمقررعند أهل العربية دخول ما بعد حتى ؛ بخلاف إلى ؟ قلت:

(و) الشرط السابع ( أن يكون الهن معلوماأ ) للمتعاقدين أيضا ما تقدم لأنه أحد العوضين . فاشتر ط الع به كالمبيع رفإن باعه برقه) أى ثمنه المكنوب عليه وهما رلانه أو أسدرهها لم يصح للجرالة ر أو ) باعه ( بألف درم ذهبا وفضة لم

لل يسيس سس ليس ذلك على الإطلاق ؛ بل إذا عدمت القرينة » وهنا القرينة قائمة على عدم

.قله « فوجب زوال المع » أى : ومو عدم صمة البيع اه ( فيروز ) .

وله 7 تقدم « أى : قَّ العن ٠وهو‏ إما رؤية عه 3 مقارزة أو متوّدمة الدال أو ثم أو ذوق » قال شيخ مشائذا العلامة حمد بن عبد الرحمن : وجعل الصنف هنا ان شرطا معلوماً عل حدته يمتضى : أن ما تقدم من الشروط معيير فى مثمن دويه 2 وليس كذلك 3 لاعتياره أيضا فيه إلا أن شال : فردذه للاكتفاء فى معرفته عا يكن به فى مثمن ٠‏ كالا كتفاء فيه بالعرف 3 كنفقة العبد يرا رفيروز ) .

وله 0 برقّه 2 الرقم : كلحم لفظا ومعى أه ر اح ) واختار الشيخ اق الدبن ٠:‏ صحة بيع السلع برقرا 3 وعا ينقطع به السعر 3 وءا باع نه فلان ( إنصاف ( وال إن القم : وهذآأ هو الصواب انقطوع 1 أه.

قله ٠‏ أى ننه المكتوب عليه » قال قَْ المطلع : وهو من باب التورية . فعليه لابد أن يكون هو الراقم » أودتم وهو ينظره » كا ثه عب هامش شرح الإقناع رفيروز ) .

وله 2 بألفدرم ذها - الخ وصحح أن عقيل : إفراده يبذلك مراصفة 3 وسوجه هذا مثله 3 وفاقا لإلى حنيفة رفروع ) .

يصح » لآن مقدار كل جنس منهما مجبول ( أو ) باعه ( ما ينقطع به السعر ) اى : بما يقف عليه من غير زيادة » لم يصح للجبالة »‏ أو ) باعه ( ا باع ) به ر زيد وجبلاه » أو ) جبله ر أحدهما : لم يصح ) البيع للجبل بالقْن وكذا لو باعه 5 يديع الثاس » أو بديئار أو درم مطلق » وثم نقود متساوية رواجا » وإنلم يكن إلا واحد أو غلب صح وصرف إليه » ويكفى عل امن بالمشاهدة كصبرة من درام » أو فلوس ووزن صنجة » وملء كيل يجب لين ر وإن باع وبا أو صبرة ) هى الكومة المجموعة من الطعام ر أو ) باع ز قعطليعاكل ذراع ) من الثوب بكذا ر أو ) كل ( قفيز ) من الصبرة بكذا ر أو )كل رشاة ) من القطيع ( بددثم : صم ) البيع » ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع » لآن المبيع معلوم بالمشاهدة » والعّن معلوم لإشارته إلى مابعرف مبلغه من جبة لا تتعاق بالمتعاةدين وهى الكيل والعد والذرع ( وإن اسيم وله . بألف درم ذهيا وفضة ‏ الحء قد يقال : هذا لا جمالة فيه » أنه يؤول الآمر فى هذه المسألة إلى أن البيع وقع بألف درم » واشتر ط أن ينقده من جنى الذهب والفضة » إذ الدرثم هو المدار المعلوم من الفضة » كا بوىء إليه قول المصنف الآتى : بدينار أو درم مطلق ؛ إلا أن يقال : إنه استعمله فى المقدار من الذهب أيضا » وليس هذا متعارف ٠‏ بدليل ما يأنى من عدم صحة البيع » فى قوله : بمدك هذا بدينار إلا درهماء أو بمائة درم إلا ديناراً » لانم فسروا و هذا بما المستنى فيه من غير جنس المسثى منه » فليحرر اه رمخ - ح ابن عرض ٠.)‏ ذه دكل قفيز ‏ الخء القفيز : عانية مكا كك , والمكوك : صاع ونصف » قاله الحجاوى فى ( ح التنقيح ) ونقله الشيخ ( م ص ) : وله «كل قفيز بدرهم - الح, وي>تمل أن يصح » بناء على قوله : إذا آجر كل شبر بدرم ء قال ابن عقيل : هو الآشبه ( شرح ) ٠‏ لإ نتمة 4 ويعرم على بائع جعل صبرة على نحو حجر أو ربوة #ابتصها »

لاقع مد

:اع من الصبرة كل قفيز بدرهم ) : لم يصح 1 لآن « من » للتبعيض » «٠‏ وكل » للعدد » فيكون مجبولا خلاف ما سبق ٠‏ لأن المبيع الكل لا البعض » فانتفت الجرالة » وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا » أو من القطيع كل شساة بكذا لم ,يصح لما ذكر ر أو ) باعه ر يمائة حرم إلا ديذارا )لم يصح وعكسه ) بأن باع بدينار أو دنانير إلادرها : لم يصح 3 لآن قمة المستئى مجبولة 5 فيلزم الجبل بالعن 2 إذ أستئناء امجبول من المعاوم تصيرنه يحولا ر أو رباع معلوما ومجبولا .يتعذر عليه ) "ذه الفرس وماثى بطن

ودبت به لمشتر لم يعليه الخيار , لآنه عيب » وإن أن مب حفرة لم يعلمأ بائع فله الفسم ٠‏ كا لو باعم! كلل معبود ؛ ثم وجد ما كال زائداً عله اه ( ح مص - ابن عوض) .

لا فائدة 4 قال بعض الشافعية : لو اشترى شيئاً من المائعات : أو غيرها فى ظرفه كل رطل بدرثم مثلا » على أن يوزن بفلرفه » ويسقط أرطالا معيئة يسبب الظرف » ولا يوزن الظرف » فالبيع باطل بلا خلاف ٠»‏ لآنه غرر ظاهر , قال فى شرح المذب : وهذا من المذدكرات المحرمة » التى تقع فى كثير من الأسواق » وذكر صاحب المخرر قول حرب لاحمد : الرجل يع الثىء فى الظرف مثل قطن فى جواليق فيزنه » ويلق للظرف كذا وكذا ؟ قال : أرجو أن لا بأس ولا بد للناس من ذلك ( ح ش منتهى ) .

قله ه لآن « من » للتبعيض » وهو يتناول القليل والكثير ؛ وبه يعل أنهما لو قصدا من : ابتداء الخاية , أنها للبيان صح فما .يظبر ء مخلاف ما إذا لم يتمقا على قصد ذلك ( فيروز ) . ظ

قوله د لما ذكره» بالبتاء لليفعول منأن ه من » التبعيض » و «كل » للعدد فيكون بجبولا رفيروز) .

لَه « عائة درم » إلادينار » وذاقا ء قاله فى الفروع .

ادع لد

أحرى دم بقل كل منهما بكذا » لم يصح ) البيع ٠‏ لآن القن .وزع على المبيع بالقيمة , والمجبول لا يمكن :ويه ر فلا طريق إلى معرفة تمن المعلوم ) وكذالو باعه . عانة ورطل خمر .٠و‏ إن قال كل منهما يكذا : صح فى المعلوم , شمنه لعل به ر فإن لم ناءذد ر) عل يول يبع مع معلوم ز صم ف المعلرم بقسطه)

من العمن لعدم الجرالة » وهذه إحدى مسانل تفريق الصفقة الثلاث .

والثانة أث 1 د إلما بقوله ر ولو باع مشاعا به وبين غيره كعيد ) مشترك بنهما ر أو ما ينقسم عليه القن بالاجزاء ) كقفيزين متساوبين لا رصح ) البيع ( فى تصيبه بقسطه) من الن : لفقد الجالة فى الذن ؛ لانقسامه عل الأجزاء , ول ريصح فى نصيب شريكه لعدم إذته .

والثالثة ذكرها بقوله روإن باع عبده وعيد غيره بخير إذنه أو) باع (عبدا وحراءأو) باع زخلاوخم خم راصفقة واحدة) من واحد رصح) البيع زفعيد 6

له ه مالة ورطل خمراً ‏ الخء يعنى لم يصح » لآن اخذر لا قيمة له فى حةّزا اتفاقا : وما لا قيمه له ينقم عليه أليدل ؛ بل بق العقد بالمالة . ويبق الرطل شرطاً فاسداً » وهو معنى ما <كاه فى الفروع عن عيون المسائل » قال الموقق والشا, رح وغير هما : والحك فى الرهن 0 وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز ومالا يوز كالمك ف البيع ١‏ إلا أن الظاهر فيا المحة » لآم لست عقود معأوضة » فلا توجد جرالة العوض فما 5 قاله فى الإنصاف أه

(مص).

قله موإن قال كل منهما ب الخ وبحث الثتارح فى شرح الإقناع : بأن هذا صميح ؛ مخلاف ما إذا قال : بعك الفرس وحلرا بكذا . فإنه لا يصح ولو بين من كل منهما ٠م‏ تقدم . لآن دخوله بالتبعية 2 لا يتف بعال مقابلته بالن » وإبطال البيع فيه دون أمه : عنزلة استثنائه وهو مبطل للبيع كأ تقدم اه ( فيروز) ٠.‏

له «صح البيع فى عبده ‏ الخ, وعن أحمدرواية بعدم الصحة فيالصورة

بقسطه ( وفى الخل بقسطه ) من الهّن لآن كل واحد منهما له حك مخصه » فإذا اجدمءا بقأ عل حكربما وبقدر خمر خلا » وحر عدأ ظ ليتقسط لفن 1 وأشتر الخيار إن جبل الال ) بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من العن » وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه » وإن باع عيده وعبد غيره بإذنه » أو باع عبدبه لاثنين » أو اشترى عبدين من اثنين » أو وكيلبما بثمن واحد » صح ء

وقسط الم على قيمتهما » وكبيع : إجارة » ورهن . وصلح و وها .

الثالثة » اختاره الموفق والتشازح وغيرهماء أعنى : فى الصورة الثالتة من صور تمر يق.الصفةة الثلاث ارح ش منتهى ) .

َيِه ىف الخل بقسطه ‏ ال قال ( م ص ) : قد تقدم أنه لو باع بثمن معلوم ورطل خمر ؛ لم يصح ابيع » والفرق بينه وبين ما ذكر هنامن لو باع خمراً وخلا : أنه يصح فى الخل بقسطه : أن البيع يتعدد حكا بتعدد البيع كا ذكروه فى الشفعة , مكأنه عةدان؛ فلكل عقد حكيه » خلاف المن اه (حاشس منتهى ) .

وله 2 وبقدر خمر خيلا 8 وهذا كنه إذا لم بعل ر تقرير ) 5

قله « ولمشتر الخيار : ولاخار لليائع » قال فى الإنضاف : على الصحيح من المذهب » ونقل فى الفائق عن الشيخ تقى الددين : أنه يثبت له الخيار أيضاً وف الإقناع : للمشترى الخار إن لم يكن عالما » وإن عل فلاخيار له » ومقتضاه صحة البيع » وفى الاية : مع ااعل فالبيع باطل ‏ خلاهاً له وفى الفروع : وقال . فى الترغيب وغيره إن عدا بالخر وتحوه لم يصح أهزخطه) .

فصل

(ولاصح الييع) ولا الشراء زيمن تارمه البمعة بعد ندائها الثائق)أى الذىعند المنب رعق ب جلوس الإمامعل المنبر ‏ لآنهالذى كان علىعبدرسول اللّهصل اللهعليه وسل ؛ فاختص به الحمء » لقولهتعالى « إذا نودىللصلاة منيوم الجمعةفاسعوا إلى ذكر الله وذروا البييع» والنهى ,يقتضى الفساد» وكذاأ قبل النداء لمن منز له بعردق وقتوجوبالسعىعليه22 , وت رمالمساومة وااثاداة إذاً لأنمماوسيلةللبيع الحرم » وكذا لوتضايق وقت مكتوبة( ويصح بعدالنداء المذكور البيع لاجة ) كضطر إلى طعام أوسترة وتحوهما , إذاوجدذلك بباع ويصح أيضا ( النكاح

قصل ؛ ولا يصع اليم ل قوله د تلزمه اجمعة » لعل مس أدمم : : من تلزمه بنفسه فقط » صرح به بعض المتأخرين » وهو خلاف ما ذكره ه الشارح هنا » على قوله : ولو يغيره » المراد بءد الحصول » ولا يتوقف عدم الصحه على العلم به ( م خ ) .وتجه هذا فى حق من يريد الصلاة مع إمامه (غاية ) قال فى الفروع : : وأحد شقيه كبو » أى .: الإيجاب وااقبول ؛ إذا وجد أحدهما بعد الآذان ات العقد اه

ش متهى ) . 1 وله : دثى وقت وجوب السعى » يعق : أن من منزله بعيد عن امعة لايصح منه بيع ولا 5 شراء قبل نداثها الذى عند المنبر إذا كان فى وقت بحيث او غدا فيه إلى اللمءة لأدركبا بعد النداء الذى عند انبر أه ( ع ) .

وله وترم المساومة والمناداة ‏ الخ ٠‏ وتحرم أيضا الصناعات كلا ١‏ اه رم ص).

قله« وتحوصاء ٠‏ كرجود أيه مع من اوتركط ممه لذهب به ء وكشراء كفن ليت خيف عليه » وكشراء مركوب لعاجز و ذلك (فيروذ ) ٠.‏ << (0) م يذكر الصنف ولا الشارح حي البيع فى المسجد » وهذًا غير جائز فه مذهب أحمد. 2 عد الطف السبكى.

دهع لد

وسائر العقود) كالقرض ء والرهنء والضمان » والإجارة ؛ وإمضاء بيعخيار» لأن ذلك يقل وقوعه » فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات امعة أو بعضبا ؛ بخلاف البيع ( ولا يصح ببع عصير ) و>وه ( من يتخذه خمرا ) لقوله تعالى : « :1 ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان» رولا) بيع (سلاحففتنة) بيزالمسلين لآنه عليه الصلاة والسلام نبى عنه . قاله أحد ؛ قال : وقد يقتل به ولايقتلبه» وكذا بيعه لأهل حرب ؛ أو قطاع ظريق ؛ لآنه إعانة على معصية ؛ ولا بع م كولومشموملن يشرب عامهماالمسكر ولا قدح لمن يشر ب به خمرأ ولاجوز . وبيض لقار؛ وبحرم أكله وتحو ذلك ( ولا ) ببع ر عبد مسل لكافر إذالإيعتق

ل تتمة ) إذا كان فى البلد جامعان تصح المعة فهما » فسبق نداء أحدهما يحرم ماذكر » جزم به فى الفصول » وظاهره يقتضى التحريم ٠‏ ولو أراد أن يصلى فى الذى لم يؤذن فيه » قال امحقق عثمان: ويطلب الفرق بينه وبين التنفل . بعد الإقامة إذا أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام . الجواب : أن الآية قاضية بالعموم » وأن البيع يشغل أتم اشتغال ٠‏ يلاف التنفل ٠‏ تأمل وبحث مرعى بالصحة والحالة هذه فعليه لا فرق | ه ( فيروز ) .

قله د من بتخذه خمرآ » أ : إذا عل ذلك ولو بقرائن »قال فى الفرو ع وقيل : أو ظنا , واختاره شيخنا ؛ نقل ابن الحم : إذاكان عندك يريده لنبيذ فلا تبعهء ما هو على قدر الرجل ( خسطه ) ٠‏

له . ولاعبد سرء » أقول : يفبغى قراءته بالإمضافة » ليعم المسم والكافر

. إذا كان عبدا لمسم ء فإفه بحرم »م ذ كروه فى الجباد » وقال العلامة ابن قندس

ش فى حاشيته على الفروع » وأما بع عيد الكافر الكبفار فيؤخذ ما ذكروه ف

الاسرى» وهو قولهم : وهل >وز يبع من استرق منهم لكافر ؟ فيه روايتان.

المشبور عدم الجواز ؛ لآن العبد الذنى يرجى إسلامه غاليا .كا هو معروفمن ؛ الروش الريع ‏ ج» )

سه 0 6 6 ضحم

هليه) لأأنه منوع من استدامة ملكه عليه » 1 فيهمن الصذار » فتخ من ابتدائه, فا إن كان يعتق عليه بالشراء صح ؛ لآنه وسيله إلى حريته ( وإن أسلم ) قن ( فى بده ) أى بد كافر » أو عند مشتريه منه ثم رده لحو عيب ( أجبر على إزالة ملك ) عنه بنحو يبع أو هبة أو عتق » لقوله تعالى : « غ : ١4‏ ولن جعل أنه للكافرين على المؤمنين سبيلا » ( ولا تك مكاتبته) لأنما لانزيل ملك سيدمعنه. . ولا بيعه بخبار لعدم انقطاع علقه عنه ( وإن جمع ) فى عقد ( بين ببع وكتابة ) بأن باع عبده شيئا تأ وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة ( أو ) جمع بين ( بيع

متابعة العبد سيده على دينه : وخيروجه إلى بد الكافر ببعده عن الإسلام ١ه‏ . لكن حل الشارح قاض بقراءته بالتنوين على أن «مسلء صفة » وعليه لا تعارض ء لا كتفائه بما هناك ( فيروز ) .

(١‏ فائدة 4 يدخل العيد المسلم فى ملك الكافر ابتداء بالإإرث » واسترجاعه بافلاس المشترى » وإذا رجع فى همته لولده . وإذا رد عليه بعيب ٠‏ وإذا اشترى من يعتق ٠‏ وإذا باعه بشرط الخيار مدة ٠‏ فأسل العبد فما ورد عليه » وإذا وجد العن المعين معيبا فرده وكان قد أسل العبد » وفها إذا ملك الح ربى » وفما إذا قال الكافر أسل : أعدر ق عبدك المسل عنى وعلى تنه ففعل | ه .ملخصا من الإنصاف ( خطه ) .

وَلِهِ ه ثم رده لنحو عيبء أقول: لله دره ما أدق فهمه ؛ وأغزر علبه 9 فإن قوله « لنحو عيب » قد انطوى على ه-اثل عدة ٠‏ كغين ويجش و نحوهما اهزفيروز).

وله ٠‏ ولا تكن مكاتبته » لآن له تعجيزه ولأنه قن ما يق عليه درم ٠‏ امرمخ).

وَلْهِ « وإن جمع بين بيع إل » مثال البيع مع الإجارة : ما لو قال : بتك

وصرف) أو إجارة ؛ أو خلع أو نكاح بعو ض و أحدد (صح)البيع وماجمع إليه ر فى غير الكتابة ) فيبطل البيع , لآنه باع ماله ماله وتصح هى » لأن البطلان وجد ف البيع فاخص به ( وبقسط .العوض علمما ) أى على المبيع وماجمع إليه بالهم ورم بيعه على بيع أخيه ) المسل (كآن يقول لمن اشثرى سلعة بعشرة: أ أعطيك مثلم! بنسعة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ه لابيع بعضكم على بيع بعض » ( و ) رم أيضاً ر شراؤه على شرائه » كآن يقول لمن باع سلعة بنسعة

هذا العبد , وأجرتك هذه الدار سنة بعشر بن ديتارا , فال الآخر: قبلتذلك بذلك » فإنه يصح كل من اليبع والإجارة : ويقسط العوض عل العيد والدار, وصفة التفسيط . أن ينظر إلى قيمة العبدلو بيبع وحده » وإلى أجرة الدار سنة لو أجرت وحدها , ومع بين عوضهما وينس ب كل واحد من العوضين إلى نوع العوضين , ويؤخذ من المسمى بقسطه .

فنى المثال لو فرضنا أن قيمة العبد ائنا عشر ديذار! ؛ وأجرة مثل الدار أربعة دنانير » ونسبة العُن ثلاثة أرباع بخصه من العشرين ثلاثة أرباعبا خمسة عشر دنارا.

وتظبر فائدة ذلك فها إذا فسخ العقد فى أحدهما . لعيب او خيار شرط ونحوثما . فإن البائع والمؤجر برد ما يقابل المفسوخ فيه من العوض » وقس على هذا البيع مع الصرف أو مع الخلع أو النكاح ء فالبيع مع الصرف كا لو قال : بعتك هذا العمد » وصارفتك هذه الأربعة دنانير بألف درم ٠‏ وهع الخلم :”ا لو قال الزوج ازوجته بعتّتك هذا العبد وخامتك بألفدرم » فينظر إلى قيمة العبد ء وما يخلع به مني ؛ وبقسط الموض عليهمايا ذكرنا واقةتالى أعراه رع ن).

قله هوبحرم شراؤه على شرائه » وقال الشيخ : يحرم الشراء على شراء أخيه ٠‏ فإن فعل كان للمشترى الآول مطالبة البائع بالسلعة . أو أخذ الزيادةأو عوضبا ر خخبطه ) .

لح لان حم

عتدى فها عشرة ) لآنه فى معنى البيع عليه المنبى عنه . ول ذلك » إذا وقع فى زمن الخبارين ( ليفسخ ) المقول له العقد ( ويعةد معه) وكذا سومهعلسومه بعد الرضاأ صرحا » لا بعد رد ( ويبطل العقد فهما ) أى : فى البيع على بيعه , والشراء على شرائه » ويصح فى السوم على سومه , والإجارة كالبيع فى ذلك. ورم يبع حاضر لبأد » و يبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يرما جاهلا بشعر هأ

وله ٠‏ إذا وقع فى زمن الخرارين » ومال ابن رجب فى شرح الأربعين إلى أنه عام فى الحالين ١ه(‏ تقرير ) يدنى : مدة الخار وبغدها » وهو قول ‏ طائقة من أصحابنا وهو أظبر . قال فى الإنصاف وعلله بتعاليل جيدة اهرخطه). ش

قله ه وكذا سومه الخ ء فصلهعما قبله بكلمة كذا تنبها على عدم اتصافه بكل ما اتصف به ما قبله » والمراد بالسوم : هو أن يتفق مألك السلعة والراغب فها على البيع . ٠‏ ولم يعةداه » فيقول آخر أنا أشتريه » لا المراد : السومفالسلعة التى تباع فيمن يزيد . واقتضى قوله : بعد الرضا صريحا ؛ وقوله : لابعد ردء أنه إذالم ,رض صرحا أو رد عدم ا#ذور ( فيروز ) . ا

قله « والإجارةكالبيع فى ذلك » أقول : لا خصوصية للإجارة فى ذلك , بل وسائر العقود وطلب |( لولايات ونحوها » فيحرم أن يؤجر ويستأجر على مس زمن الخبارين . ولا يصح أو سوم للإجارة على سومه بعد الرضا صريحا للإيذاء | هر فيروز ) .

قوله « ورم بيع حاضر لباد» أى : بأن يكون الحاضر دلالا للبادى . وهو معنى قوله'ق الحديث ١‏ سمسارا » ( فيروز ) .

كوله « وسبطل »أى : البيع » ولابد فى ذلك من شروط خمسة » فإن اختل

واحد : صح ؛ أشار للآأول بقوله : إن قدم لبيع سلعته » » أى إن قدم البادى » والمراد به الغرب » سوأ كان من المادية أو غير هأ لبيع ساهته 2 لا إن كان

م ام احتب

وقصده الحاضر وبالناس حاجة [لموا(ومن باع ربويا بنسيئة ) أى مؤجلوكذا حال : شيش (واعتاض عن نه مالابباع به نسيئة) كثمن ر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات ل يز , لآنه ذريعة لبيع الربوى بالربوى نيسيئة » وإن اشترى من المشترى طءاما بدرام وسلم|إليه , ثم أخذهامنهوفاء » أو لم يساما اليه لكنقاصه جاز (أواشترىشيا )ولوغيرربوى(نقدآ بدو نما باع بهنسيئة) أو-الا م يقبض (لا بالعكس لم ير ) لآآنه ذريعة إلى الربا لبيع ألفآ خسمائة وتسمى

أكلباء لآنه لو كان كذلك كان توسعة لاتضديقاء ولاق بقوله . بسعر بوما : أنه إذا قصد بيعبا بزائد على ذلك »كن المتبع من جبته , وللثالث بقوله: جاهلا بسعرها , لآنه إذا علمه لم يزده الحاضر على ما عنده » وللرابع بقوله :وقصده الحاضر ء أى : العارف بالسعر , أما إن كان جاهلا » أو كان القاصد المادى , فلا مذور , وللخامس بقوله : وبالناس حاجة إلمها » أى وأن يكون بالئاس حاجة [لمها » فإن لم تنكن لهيوجد المعنى الذى نهى الشارع لأجله . وهوالتضييق قال ابن حجر فى التحفة كا نقله شيخ مشاضنا : علة تحريم بيع الحاضر للبادى , م فيه منالتضيق على الناس » أى ياعتبار ما من شأنه » وإنلم تظبر ببيعه؛ سعة فى اليلد . مخلاف ما لا حتاج إليه إلا نادرا . ١‏ ه ( فيروز ) .

قَلْهِ ه بسعر يومبا ءلم يذ كر هذا الشرط الخرق . ٠‏

وَل ٠‏ لكن قاصه جازء وصورة المسألة : إذا اشترى منه صاعا بدرمم مؤجلا . ثم اشترى البائع من المشترى صاءا يدر مثلا » فكان لكل واحد على صاحبه ذرثم ١‏ فيتقاصان_ ٠‏ وإن عين الدرثم بأن قال : اشتريت منك صاعا بالدرم الذى عندك : لم يصح ٠‏ وهصذامعنى قوله : ومن باع ربويا . 1( تقرير ).

وله « ولو غير ربوىء أى : كعدود . قوله هلم يقبض » الظاهر : أن القبض ليس بشرط ٠‏ لقوله فى الإنصاف :

- مم لد

مسألة العباة ٠‏ وقوله : لا بالعكس لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به » فإنه

شمن حال » وف الشرح : وإن باع سلعة بنقد , ثم أ شتراها بأكثر نسيئة اه ( خطه) .

قله ه وتسمى مسألة العينة » اعل أنه يشترط فى مسألة العيئة الحرمة عندنا ستة أمورء الأول : أن يكون العقد قبل قبض الأول » والثانى : أن يكون المشترى هو البائع أو وكيله , والثالث : أن يشتريها من المشترى أو وكيله , والرابع : أن يكون القن نقدا من جنس الأول , والخامس ؛ أن يكون المْن أقل من الآول ‏ والسادس : أن لابتغير المبيع بنحو مرض أو عيب ء فإن فقد شىء ما ذكر ل ترم » وكذا عكسبا . بأن يديع إنسان شيا بنقد مقبوض , ثم يشتريه من مشتربه بثمن أ كثر من الأول نسيئة » من جنس النقد الأول » ولم تتغير صفة المبيع بنحو سمن , وتعل صنعة | ه( ع ن ) .

لإفائدة» قوله فى المنتهى وشرحه : ف العيئة إلا إن تغيرت صفته أى: المبيع . مثلإن كان عبدا فيزل إل ء واختار الموفق : المنع وصويهق الإ نصاف وهو مذهب أفى حدفة ر تقرير ) » ثم قال عثهان : واعلم أن مسألة العينة ممت صور ؛ إحداها : أن يبع شيئا بنقد مؤجل » كعشرين ٠‏ ثم يشتريه بأقل

كعشرة » ويكون الثاتى حاضرا , أى : مقيوضا . الدانية أن بكرن الث الاق غير حاضر ؛ بل هو حال فى الذمة . الثالثة : أن يكون مؤجلا » هذه الثلاث كلها مع ون القن فى العةد الأول مؤجلا . ويتأتى مثلما فما إذا كان الممن فى العقد الأول حالا غير مقبوض فهذه ست صور ء وأما عكسبا : فهو أن بيع شيئا بنقد حاضر » أى : مقبوض كءشرن ثم يشتريه با كثر من جنس النقد الأول غير مقبوض » سواءكان الداتىحالا أو مؤجلا ؛ فتحت لمكرصر رتان» فالصور ف العيئة وعكسها ثمان » فتدير » و ق أن قولهم : بنقدء أ ى : بفضة

جائزما لو اشتراه مثله » وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة » فنقل أبو داود : يوز بلاحيلة » ونقل حرب أنها مثلمسألة العينة ؛ وجزم به المصنف ف الإقناع , وصاحب المنتهى » وقدمهالمبدع وغيره قال فى شرح المنتبى وهو المذهب , لآنه يتخذ وسيلة للريا كسألة العيئة » وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاتى : فيحرم عو لا يصح (وإن اشتراه) أي : اشترى المبيع فى مسألة العينة أو عكسها ( بغير جنسه ) بأن باعه يذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعسكس ر أو ) اشتراه ( بعد قبض كمنه » أو بعد تغير صفته ) بأن هزل العبد أو نسى صنعته أو تمخرق الثوب ( أو ) اشتراه ( منغير

أو ذهب هل هو مقيد ‏ أم مثله باق الربويات كلبا كا لو باع مثلا شاة بقدر معلوم من القمح . ثم اشتراها منه بأقل أو أ كثر منه من جنس القمح , ك فى صور ااعينة ؟ والظاهر : أنه لافرق لآنهم عللوا التحريم والبطلان فى المسألتين بأن ذلك ذريعة إلى الربا » ومعلوم عدم قصر ذلك على النقدين اه كلامه رحمه لله تعالى . قال فى الإنصاف : عكس العيئة مثلبا » وهو أن يبيع. السلعة بثمن حال. ثم يشتريها بأ كثر منه نسيئة على الصحيح من المذهب | ه فقوله : شمن حال » أى : قبض أو لم يقبض ز خطه ) .

فل ه بلا حيلة » والجيلة فى ذلك : التوصل إلى الريا بها هو فى الصورة ليس برباء وذلك أنه قاصد به استباحة يبع خمسمائة بألف مثلا »كا أنه فى الأولى ذرعة إلى ذلك » وهذا جزم الجل بالتحريم » وعدم الصحة مطلقاً . اصرح به الشارح هنا . ١‏ ه( فيروز ) .

لَه « بغير جنسه» فى الانتصار : وجه : لاوز ء واختاره الموفق لآمهما كالثىء الواحد فى معنى الكنية : قال فى الإنصاف : وهو الصواب أه . قلت : إن كان حيلة فقياس المذهب البطلان , والله أعلم آه .

مشتربه ) بأن باعه مشتريه , أو وهبه , ووه ء ثم اشتراه بائعه من صار إليه جاز ( وإن اشتراه أبوه ) أى : أبو بائعه ( أو ابنه ) أو مكاتبه أو زوجته : ( جاز ) الشراء » ما لى يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة » ومن احتااج إلى نقد فاشترى ما يساوى مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس » وتسمى مسألة التورق , ورم التسعير .

(١‏ فائدة © قال الشبخ تق الدءن رحمه اله تعالى : »رم على صاحب الإن أن يمتنع من إنظار المعسر.ء ختى يقلب عليه الدين » ومتى قال : إما أن تقلب » عسره عنده , وهو معسرء فقلب على هذا الوجه ٠‏ كانت المعاملة حراما غير لازمة باتتفاق المسلمين » فإن الغريم مكره علها بغير حق » ومن نسب جواز القلب عل المعسر يله من الهيل إلى مذهب بعش الآثمة : فقد أخطأ فى ذلك وغلط , وإتما تنازع النأس فى المداملات الاختيارية , مثل الثورق والعينة أه رف ع). ١‏ قوله ««الم يكن حيلة » راجع لقوله : أو اشتراه أبوه ؛ مخطه : فيه نظر . رحمه الله تعالى : إذا لم يكن لللشترى إلى السلعة حاجة ٠‏ بل حاجته فى الذهب والورق . فيشترى السلعة ليبعبا بالعين الذى احتاج إلها . فإن أعاد السلعة إلى البائع » فبو الذى لا يشك فى تحر يمه » وإن باعبا لخيره بيع تاماء ولم تعد إلى الأول بحال : فد اختلف السلف فى كراهته » ويسمونه التورق ٠‏ وكآن عمر ابن عبدالعريز يكرهه . ويقول : التورقأخو الرباء وإياس بن معاويةبرخص فيه » وعن الإمام أحمد فيه روايتان منصوصتان | ه( غاية ) .

وله د وحرم التسعير ‏ إلخ » التسعير : ملع الناس البيع زيادة على تمن إقدره 3 والا دكار الشراء للتجارةو حسه مع حاجة الناس إأبه 6 وتقييدهذلك

ع أن مب

والاحتكار فى قوت أدى ٠‏ وبر على بمعهكا ببيع الناس , ولا نكره أدغار

بقوت الآدى : ليخرج نحو خل وعسل وجين ( فيروز) .

قله ه فى قوت أدى » وأما فى قوت البهائم فلا يحرم الاحتكار » قال فى فى الرعاية الكبرى : ومن جلب شيئاً أو استغله من ملك ؛ أو مما استأجره » أو اشتراه زمن الرخص » ول يضيق على الناس إذاً ‏ أو اشتراه من بلد كبير كبغداد والبصرة ومصرو نحوها , فله حبسه حتى يغلو » وليس محشكراً ‏ نص عليه » ورك ادخاره لذلك أولى اه قال فى تصحينم الفرو ع : إن أراد بفعل ذلك وتأخيره بجرد الكسب فقط : كره » وإن أراد التكسب وتفع الثاس عند الحاجة إليها : لم يكره واه أعل له رح م ص) .

لَه « ويجير على ببعهكا ببيع الناس» مذهب مالك : أنه إذا كآن للناس سعر غالب » فأراد بعضهم : أن بيع بأغلى من ذلك : فإنه بمنع منه فى السوق » وهل ينع من |انتقصان ؟ على قولين ل ( خطه ) قال أبو الحسن بن القصار المالى : اختلف أاينا فى قول مالك : ولكن من حط سعراً » فقال البغداديون أزاد : من باع خمسة بدربم , والئاس يبيعون بثمانية » وقال قؤممن المصريين . أرأد : من باع خمسة بدرمم » والناس يبيعون بثمانية » وقال قوم من المصريين : أراد : من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة » قال : وعندى : أن الأمرين جميعاً منوعان , لآن من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة , أفسد على . أهل السوق بيعهم فربما أدى إل الشغب والخصومة ‏ فق منع الميع مصلحة , قال أبو الوليد : ولاخلاف أن ذلك حك أهل السوق » وأما الجالب ف ىكتاب عمد : لايمنع الجالب أن يبيع فالسوق دون بيع الناس ( خطه ) وكره الشراء من بأعين تغايرا فباعا برخص » فص عليه » ذكره فى مغنى ذوى الأفهام أه ش متتهى ) .

١‏ فائدة ) قال فى مغنى ذوى الأفهام : ومن باع طدامه بأزيد من ثمنه ع أو ثوبه لمضطر : ل تازمه الزيادة ؛ انتبى وفاقاً لأنى حنيفة » وكذا فى أعلام

قوت أهله ودوابه » ويسن الإشباد على البيع . باب الشروط ف البيم

والشرط هنا : إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة » وحل المعتبر منها صلب العقد » وهى ضر بان » ذكر الآول منهما بقوله ( منها صحيح ) وهو ما وأفق مقتضى العقد . وهو ثلاثة أنواع :

أحدها : شرط مقتضى البيعكالتقابش : وحاول ألعن ٠‏ فلا يؤثر فيه . لآنه بيان , وتأ كيد لمقتضى العةّد » فلذلك أسقطه المصنف .

الموقعين : أن من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختاره بقيمة المثل رخطه ). 00

وله : « ويسن الإشباد على البيع » أى : لآن الام فى الانة للإرشاد

اه فيروز ) . باب الشروط ف البيم

قله : : ويحل المعتبر منها صلب العقد » قال فى الفروع : ويتوجه كنكاح. أى : فيصح الشرط المتقدم على العدد » مكاح » وإن لم يذ كرف العقد اهقال فى شرح الإقناع : إن زمن الخبارين كال العقد ( خط شيخنا ) .

ل تنبيه 4 وهلاذا ألحق به شرط فاسد زمن الخياربن بلحق به » ويقرتب عليه حكه من إفساد العقد أو فساده ؟ ظاهر عبارة المنتبى وشرحه آخر الرما : مقتض للحوقه » وترتب حكنه » نبه على ذلك بعض الآذكياء اه ر فيروذ ) ٠‏

وه : « وهو ما وافق مقتضى العةّد » أى : ما يطلبه العقد ويترتب عليه أه ر فيروز ).

قوله : «فلا يؤثر فيهء أى : فلا يؤثر الشرط الذى يقتضيه أأبيع فيه ٠‏

فر جوده من حيدث الاشتراط كعد مه ( فيروز ) .

وم سب

الثانى : شرط ها كان من مصاحة النقد ر كلرهن ) المعين ٠‏ أو الضامن ٠... ١‏ المحين ر وكتأجيل الهن ) أو بعضه إلى مدة معلومة ( و ) كشرط صفة فى المبيع ( ككو العبد كاتباً أو خصيا أومسلءا) أوخياطا مثلا (والامة بكرا ) أوتديض والدابةهملاجة . والفبداو نوهصيوداً ؛ فيصم » فإن وفى بالشرط و إلافلصاحه سس 1111س 0111

قوله « أو الضامن ‏ إل » وكذلك شرط كفيل بدن مشسشس 2 ويدخل فى اشتراط الرهن : لو باعه وشرط عليه رهن المبيع على نمنه فيصح نصاً ر( فيروز ). شْ

قزل الماتن « ككون الع دكاتباً » أقول : وهل يحب تعبين الكتابة : من كونها عربية أو غيرها ؟ وعلى الثالى : هل >مل عل الكتابة العربية ؛ أو يكتق بكونه سن الكتابة بأى قم كان » أو >مل عل المتعارف فى حل العقد؟ للنظر فى ذلك بال » والآقرب الآخير اه ( فيروز ) .

قوله « والدابة هملاجة » بكسر الهاء ‏ أى : ذات مشية سبلة فى سرعة أه رفيروز ) .

(. فائدة ‏ قال ابن عطوة : إذا جلب الدابة . وذكر صاحبها : أنها حامل بذ كر ذلك لمن ساومه » ثم باع ول يشترط ذلك للمشترى حين العقد » ثم بانت حائلا : فلا رد ولا أرش اه وقال ابن ذهلان : وإن شرط الدابة كثيرة اللين ! قبانت حاملا : فله الفسخ فى الادمية فقط , لأآنه عيب فى الادميات ٠‏ لا فى غيرها . زاد فى الرعاية والحاوى : إن لم يضر باللحم : أى لمريد اللحم ( خطه ) .

م5 لس

الفسخ أو أرش: فقد الصفة » وإن تعذر ر تعيند أرش » وإن شرط. صفة فبان

أعلى منها فلا خيار .

و ) الثالث : شرط. بائع نفعاً معلوماً فى مبيع غير وط.ء ودواعيه (نوأن

المعين » وفىالفروع والإنصاف : يلزم تسلم الرهن المعين إنقيل : يلزم بالعقد ( خطه ) .

قله « وأرش فقد الصفة » وذكر فى الشرط السادس ما ظاهره خلاف ذلك . لك نأشارعمهان إلى الفرق : بأنه حصل شر طا فى هذا الحل » وماهناك بحرد وصف بلا شرطء وله أعل .

وقال ف المتهى : وإن أخبر بائع بصفة فصدقه بلا شرط. : فلا خوار ؛ قال

فى الفروع : ذ كره أبو الخطاب ف المصرأة » ويتوجه عكسه (خطه ) .

قله «١‏ والثالك» ولم يصحح أبو حنيفة والشافمى هذا النوع من الشروط . ويفسد به العقد عندمم . لما روى أن النى صلى الله عليه وس « نمى عن ببع

وشرط.ء وأجاب الخالف : بأن هذا حديث غير صمح ( خطه ) .

َه ٠‏ نفعاً معاوما فى مبيع » هذا من المفردات ء قال فى شرح الإقتاع : ونفقة المبيع المستئنى نفعه مدة الاستثناء , الذى يظبر : أنها على البائع » لآنه مالك المتفعة » لامن جبة المشترى كالعين الموصى بنفعبا » لا كالمؤوجرة والمعارة قالالشيخ : وإذاشرط البائع نفعالمبيع لغير مدة معلومة , فَقَتضى كلام أصحابنا : جوازه » فإنهم احتجوا بحديث أم سلية رضى الله عنها ه أنها أعتقت سفينة 5 وشرطت عليه أن يخدم النى صلى الله عليه وس ما عاش ء ( خطه ) واستثناء خدرمة عبده فى العاق كاستثناتها فى البيع » والظاهر : وجوب النفقة قَ المدة المستثاة على مستحق المنفعة » كالموصى له بها أه( ح ع ) .

سا ووس

يشترط البائع سكى الدار ) أو نحوها ( شبرآ » أوحلان البعير) أونحوه المبيع ( إلى موضع معين) للا روىجابر «أنه باعالنى صل الله عليهوسل جملا واشترط ظبره ه إلى الدينة » متفق عليه.واحتجفالتعليق والانتصار وغيرهمابشراء عمان من صهيب أدضا ء وشرطوقفا عليه وعلى عقبة ذ كرمؤ ابد .ومقتعناه: حة الشرطالمذ كور ودا نعإجازة وإعارة ما استثنىءوإن تءذر اتفاعه سببمشتر

قله « المبيع » بالنصب : مفعول المصدر

لز تفبيه 6 ينظر فيهما إذا تلف المستثتى نفعه من غير #مر بط : هل «ضمنه لكونه أخر تسليمه . أم لاء ؛ لقوط كالمستأجر ؟ ل نظر » والظاهر : الثالى تأمل ١‏ ه ر فيروز ) .

قله ٠‏ إلى موضع معين, فإن لم يكن معينا : لم يصحالشرط . وكذالوشرط بائع تفع غير مبيع . أومشتر تفع بائع فى غير مبيع ٠‏ ويفسد البيع » قاله الشبيخ رم ص) ف شرح الماتهى : وتخطه : وأما الصورة الأولى - يعنى قوله : #وآن يشترط سكنى الدار - الح فال فى شرح الإقناع : ظاهره : صمة البيع » فيئت ' له الخيار على ما يأنى فى الشروط الفاسدة غير المفسدة ( خطه ) قال انمحقق أن قندس : ولابد من معرفة النفع » لآنه منزلة الإجارة ‏ فلو شرط الل إلى منزله وهو لا يعرف منزله : لم يصح ء ذكره فى المغنى ر فيروز ) .

له ه ومقتضاه ‏ الح, أى : مقنضى الاحتجاج المذ كور صحة الشرط المذكور الذى هو الوتف ٠‏ والمذهب : لا , كانى الإفناع كالمنتبى ١‏ ه (فيروذ) .

له « ولبائع ‏ الج »أى : لملكة التفع كالمستأجر , وفهم من ذلك : أنه لو باعه مشتر مستثنى نفعه مدة معلومة : صح البيع » وكان فى بد المشقرى الثانى دسل سند النفع » وله الخيار إن لم يعل اه ر فيروز) .

7

عليه أجرة امثل له ( أوشرط المشترى على البائع ) تفعآ معلومآفى مببع ( كمل الحطب) المبيع إلمعو ضعمعلو مأو تكسيره أوخياطة الثو ب) المبيعز أوتفصيله) إذا بين نوع الخباطة أوالتفصيل؛ واحتج أحمد لذلك ما روى أنتمدين مسابة اشترى من نبطى جززه حطبءوشارطه على حملباء ولانه بسع وإجارة فالبائم

كالاجير . وإن تراضيا عل أخذأجرة ولوبلا عذر جأز روإن جم يشر ين من غير النوعين الأولين , كحمل حطب وتكيره . وخياطة ثوب وتفصيله

وَل «ولائع» مفبومه : أن غير البائع إذا شرط له النفع لا يؤجر

قوله ه جرزة » بالضم : أى حرمة اه ر ح ش متهى ) .

قله « والبائع كالأجير » أى : وحك البائع والدمالة هذه حم الاجير فلو مات » أو تلف ابيع قبل عله فيه ما شرط عليه » و استحن نفله بأن آجر أنمسه إجارة.خاصة , وهى المةدرة بالمدة كا يأف :ةا مشترى عوض ذلك النف لفوات ما وقع عليه العقد ر فيروز ) ٠‏

له «وإن جمع بين شرطين ال » , ظاهر كلام الاصحاب قاطية فم رأت : أن المراد : جمع بين شر طين من أحد المتعاقدين » وأما إذا - كل منهما شرطاً فلا تأثير . ونوقف شيخنا فى ذلك , نظراً لظاهر الحديث »: فعلى هذا لوبيع ثوب بثوب » وشرط كل منهما على صاحبه تفصبل 3 ؛ أو خراطته : لى يصح , فلبحرر | ه ( م خ ) ٠‏

له « من غير 'لنوعين الأولين » وهما اللذان فى أول الءاب هنا كاشترا حاول القن مع تصرف كل منهما فها يصير إليه ؛ بسح بو حلاف أوأن لا يكون من مصاحة ااعقد كاشتراط رهن ومين معينين بالعمن : فيصح كا لو كان من مقتضاه | ه( ق ع وشرحه ) ونقل أبو داود عن أحمد : إذا اشتراه

لتنا 1 كك

( بطل البيع ) لما روى أبو داود والترمذى عن عبد الله بن عمر عن النى صلل له عليه وس أنه قال لا بحل سلف وبيع » ولا شرطان فى بيع 3 ولا بيع مأ لبس عندك » قال الترمذى : حديث حسن صحيح .

والضرب الثانى من الشروط أشأر إله بقوله ( ومنها فاسد ) وهو ما يناف مقتضى العقد , وهو ثلاثة أنواع :

أحدمما : ( يبطل العقد ) من أصله ر كاشتراط أحدهما على الآخر عقداً

. بكذا كل جمعة درهمان , قال : هذا يبعتان فى ببعة . قال فى الممدع : وحكته أى البطلان ‏ : أنه إذا فسد الشرط وجب رد ما يقا بله من المُن ‏ وهويجبول

وله « بطل البييع » وعنه يصح 3 اختاره الشيخ 2 وعل الخلاف إذا لم يكونا من مصلحته فإن كانا من مصلحته : صم على الصحيح من المذهب (إنضاف ). قله د وهو ما يثافى مقتضى العقد : أى : حكمه : ووجه المنافاة : أن حم العقد بقَتضى تصرف كل فما آل إليه ؛ وشرط ذلك ينافيه ٠‏ فحصلت المثافاة , اه ( فيروز) وجدت بخط الشبخ ( ع ن ) ابن أحمد بن قائد رحمه الله تعالى ( فائدة)إذا قال : بعتك تخلى ماعدا هانين النخلتين 3 واستأجر نك نسه هن مدة معلومة بكذا : صم . إذ قصاراه جمع بين يبع وإجارة ؛ واجمع يبنهما صحيح اه . قال أبن ذهلان : وبرجع فى السق إلى العادة » وقال : قال أبن عطوة : إذا بأع واستثنى منه مخلة » وشرط علٍالمشترى سق النخلة وسائر كلفها ء فالبيع صحيح والشرط فاسد . فيه أحكام الشروط الفاسدة . إذا لم يشترط سقيها والقيام بأمرها مدة معلومة 1ه( م قر ).

آخر كلف ) أى : سل ( وقرض ء وبيع وإجارة » وصرف ) للثمن أو غيره (وشركة ) وهو سءتان فى بمعة . المنتهى عنه » قاله أحمد .

اثاتى : مايصح معه البيع . : وقد ذكره بقوله (وإن شرط أنلاخسارةعليه أو متى نفق امبيع » وإلارده أو ) شرط أن ر لابيع ) المبيع ( ولاعبه ,ولا يعتقه.أو ) شرط ( إن عتق فالولاء له) أى للبائع ( أو شرط البانععلى المشترى ( أن يفعل ذلك ) أى :أن يسيع المبيع أومببه و>وهر بطل الشرط وحده) لقوله عليه الصلاة والسلام « من اشترط شرطا ليس فى كتاب لله فبوباطل وإنكان مائة شرط » متفق عليه . والبيع صحيح » لآفهصلٍ الله عليهو- فى حديث برريرة أبطل الشرط ولم يطل اتعقد ر إلا إذا شرط ) البانع ر العتقى ) على المشترى يمح الدرط أبضاً ؛ وجبر الشترى على لضق إن أة اد له » فإنأصر أعتقه حا ىوكذا شرط رهنفاسد كخمرء وجبول » وخبار . أوأجليحبولين» ونحو ذلك : فيصم البيع ويفسد الشرط رو ) إن قال البائع ر بعتك ) كذا بكذا ر على أن تنقدنى القن إلى ثلاث ) ليال مثلا ؛ ؛ أو على أن ترهننه بثمنه

له « أو شرط البانع ‏ الخ » أقول : مثل مأ إذا اشترط المشقرى على البائع ضمان المبيع من بلد إلى بلد فالببع صحيح: والشرط. فاسد » فإن تلف فن ضيان المشترى , وعط ما زاد به القن لآجل الشرط ؛ ذكره بعض امحققين اه(فيروز).

قوله « ويفسد الشرط. » قال فى الإقناع وشر حه : وللذى فات غرضه بفساد اله رط من بائع ومشترفكل ما تقدممنالشروط الفاسدة» سواءعل يفساد الشرط أولا : الفسخ : ؛ أو أرش ما نقص منالثمن بالغائهإن كان بائعا.أومازاد إن كان مشتريا اه . أقول : قال فى ريد العنابة : ومتّى صحعقد مع فسادشرط ففانت غرضه الجاهل فاد الشرط الفسخ ١‏ ه فقيده م ترى ,الجاهل ؛ قال بعض

( وإلا ) تفع ذلك ( فلا بيع بيننا ) وقل المشترى :( صم ) البيع والتعليق , كلو شرط الخيار . وينفسخ إن لم يفعل . .

( و ) الثالث : مالا ينعقد معه ببع نو ر بعدك إن جثتنى بكذاء أو ) إن ( دضى ذيد ) بكذاء وكذا تعليق القبول ر أو يقول) الراهن ( للمرتهن : إن جئتك >قك ) فى مله ر وإلا فالرهن لك : لا يصحم ابيع ) لقوله عايه الصلاة والسلام ٠‏ لايغلقالرهن من صاحبه » رواه الآثرم . وفسره أحمديذلك , وكذا

الأذكاء : وهو أولى لما فيه من سد الذريعة إلى تعاطى الشروط الفاسدة , عكان ( فيروز ) .

قوله «وللذى فات غرضه بفسادالشرط - الخ , هذا الصحيح منالمذهب, وفيل : بخص ذلك بالجاهل بفساد الشرط ؛ دون العالم » جزم به ف الغائق 6 وقيل : لا أرش » بل ينْيت له الخوار بين الفسع والإمضاء لا غير » قال الشيخ تق ألدين : هذا ظاهر المذهب ( خطه ) .

قوله « وإلا فلا بع بينتاأ » دفع للعقد وفسخ له بأم حدث فى مدة الخيار , قاله أبن قندس فى حواشى انحر , ومثله إذا قال : فلى الفسيع » لكن لا نفس إذا فات شرطه إلا بفسخ أه( ح ش منتهى ) . | له « أو إن دضى زيدء وهذا يخلاف قوله : بعتك على أن أستأ

فلاناً فإن العقد صحيح ٠‏ لآن ه على , الشرط و : إن . للتعليق ارح ش

منتهى ) .

لَه « وإلا فالرهن لك : لابصح البيع ‏ الخ » وقال الشيخ : لاببطلوإن م يأته صار له ؛ وفعله الإمام أحمد رضىاته عنه ‏ قاله فى الفائق » وقال : قلت فعليه غاق الرهن استحقاق المرتهن له بوضع العقدكا لو علق به اه ر إنصاف )

رمه الروض المر بم اج )-

0 لم

كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء لقه ؛ وغير ببع العر بون بأن يدفع بعد العقد شيئاً » ويقول : إن أخذت المبيع أتمت القن , وإلا فبولك : فيصح لفعل عهر رضى الله عنه , والمدفوع للءائ نع إن لم .: تم البيع » والإجارة مثله زوإن عه ) شيا( وشرط بيع الوا من كل عيب مجبول) أومن عيب كذا إن كان ( ليرا البائع ) فإن وجدالمشترى المبيع عيبافله الخوار» لآنه إعاشت *

قله « غير إن شاء ء أله » إذ المقصود من ذلك التبرك » لا التردد غائياً اه ( فيروز ) وفى هامش شرح المنتهى » قوله : لا التردد غالماً ٠‏ فيحمل على ما هو الذالب » ولا يقيل قوله بعد ذلك : فى دعوى خلافه ٠‏ وهو التردد . قالهر م خ) . ظ

فائدة م قال فى الموطأ بعد]يراده حديث الم ى عن بيعدّين فى بيعة : عن مالك رحمه الله تعالى « أنه بلغه أو رجلا قال لرجل. : ابتع لى هذا العير ينقد حتى أبتاعه منك إلى أجل , فسأل عن ذلك ابن عمر رضىالله عنما ؟ فكرهه , ونبى عنه » أه من حاشية شرح الماهى . |

قوله « غير بيع انعربون - الخ » جواز بيع العربون وصحنه من مفردات المذهب وعنه لا يصح . اختاره أبو الخطاب » قال المصنف : وهو القياس فى العر بون بالضم ٠‏ ويقال فيه : عربون بالتحرريك. » وعربان » قال فى النهاية : سمى بذلك لآن فيه إعرابآ بالعقدء أى : إصلاحا وإزالة فاد , لثلا علك غيره اه ( فيروز ).

قوله د «لم يبرأ» وعنه ييرأ إلا أن يكون البائع عم العيب فكتدمه : اختاره الشيخ تقى الدين , وهومذهب مالك » وهو مذهب الشافعى : فى الحيوان خاصة. والمروى عن عمّان رضى أنه عنه يشهد لحذه الرواية ‏ وكذلك المروى عن زيد 1 ن ثابت رضى الله عنه . وعند أصحاب الرأى : برأ منالعيوب كلما بالبراءة ؛ وهوظاهر المروي عن أبن عر رضوالله عنهما » وحكى رواية ع نأحمد زخطه)

/40 مم

بعل ألم فلاسقط بأسقاطه قمله . وإن الما العسءأو أرأهالمشترى بعد ممع 2 مله . وول تعن المابع العيب او أ, :

وقال الزركشى بعد الكلام على عدم البراءة من العيب : إذا أبرىء منه .

(١‏ تنبيه ليس من صور | أسألة : بعتك على أن بدعيب ذا ٠وأنا‏ رىء منه ؛ بل هنا يصح الشرط ٠‏ 5 لو قال : وبه هذا العيب فأوقعه عليه ( خط شيخخنأ عيل أنه رحمه أله ) وقال ف الاخمتارات : والصحيح فى سألة أأبيع بشرط البراءة م نكل عيب : الذى قضى به الصحاءة وعليه أكثر أهل العم : أن البائع إذا لم يكن عالاً بذلك العيب فلا رد للشترى » لكن إذا ادعى أن البائع عل بذلك فأنكر البائع : حلف أنه لم عل ؛ فإن نكل : قضى عليه اه ( حش متهى ) .

١‏ فائدة ) قال فى أعلام الموقعين : إذا بأعه جاربة معيبة وخاف منردها عليه بالعيبء فليبين له عييها ويشبدأنه دخل عليه . فإنخاف ردها بعيب آخر فإن كآن العيب غير متصور ولا داخل فى جملة تلك العيوب , فليقل : وإنك رضيت 5 مجملة م فيهأ من العيوب الى توجبالرد مقتصراً علىذلك»؛ ولاقل: وإنك أسقطت حقَك من الرد . ولا أرأتنيمنكل دعوى توج بالرد:ولاببعما بشرط البراءة هن كل عيب » فإن هذا لا سقط الرد عذد كثير من الفقباء أه, ( من خط شيخنا ) وقال فى الفروع : وإن باعه على أنه به , وأنه رىء منه : صح ا هذكر هذه العبارة بعد ذ كره الخلاف ىصحة شر ط البراءة | ه زخطه).

قوله « وإن سعى العيب » أى : سم البائح للشترى » أو أبرأه , أى : أبرأ المشترى البائع من العيب بعد العقد : برىء البائع فى الصورتين , أمافى الآولى فلآنه قد عل بالعيب ورضى به ؛ وأما فى الثانية فلأنه قد أسقطه بعد شوته بالعقد . فسقط كالشفعة أه ر منتهى ‏ م ص ) .

قوله 0 أو أرأه بعل العّد لرىء « أ ذكر هذه العيارة قُْ الغروع 34

لس ار اع

العقد برىء (وإن بأعه دارا) أو وها 5 ذرع عل أنها عشرة أذر عفيانت أكثر ) من عشرة ( أوأقل ) منها ( : صح ) البيع والزادة للبأئع ٠‏ والتقس عليه (ؤلن جبله) أى : الحال من زيادة أو نقص روفات غرضه: الخيار) فلكل منهمأ فسخ 2 مالم ., بعط المائ ع الزء رأدجّ لللشترى عا فالمسألة الأولى ٠‏ أو برفض المشترى بالنقس بأخذه تمن فالثانية: لءدم فوا تالغرض. و إنتر اضياعلى المعاوضة عن الزيادة أوالنقص : جاز, ولايجبر أحدهماعلى ذلك . وإن كا نالمبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فيانت أقل أو أ كرُُ : صحح ابيع ولاخيار.

والزيادة للبائع » والنقص عليه . 1

ولا الإنصاف ؛ ولا الإقناع . وإما قاله ابن نصر الله . ومرأده والتهأعل 93 إذالى يكن البائع عالماً بالعيب . ولف إذا أنكر عليه على نق العم زخطه) . (فائدة )/ قال سلمان بن على : قوله فى الإقذا ع :وكذا لو أيرأه من جرح لا بعل غوره لا تصح البراءة . هذا ك.) إذا شاهد ذلك . وأيرأه قبل العةّد.وأما إذا أ رأه بعد العقد فإنه يرأ من الجر ح ذى الثور والديره ٠‏ صرح يذلك ْ لتو حى غير لأ الراة بعد القد سقط جمبع عيوب ١‏ هارم قار ) . قوله « فى المسألة الأولى» وهى ما إذا بانت الدار ونحوها أ كثر رفيروز). قوله ٠‏ ف الثانية , وهى ما إذا بأنت أقل ر فيروز ) ٠‏ قوله «ولاخيارء أى : لبائع ومشتر » لآنه لا ضرر فى.رد الزائد » إن زادت » ولافى أخذ الناقس بقسطه | هر فيروز ) .

1-7 لك باب الخيار الخيار : اسم مصدر اختار , أى : طلبخير الآمرين » من الإمضاءوالفسخ ( وهو ) ءانية ( أقسام , الآول : خيار امجلس ) بكسر اللام : موضع الجلوس والمراد هنا : مكان التدايع ( يثبت ) خدار المجاس ( فى المبيع ) لحديث أبن عمر

يرفعه « إذا تيابعالرجلان فكل واحد منهمابالخرار , ملم بتفرقا . وكانا جميعاً أو خير أ<دهما الآخر , فان خير أحدهها الآخر فتيايءا على ذلك فقدوجبالبيع»

باب الحيار قوله « اسم مصدر ‏ إل لآانه ليس جارا على الفعل ١ه(‏ ح ش منتهى).

قوله ٠‏ شبت ف البيع » ظاهره : أنه سواء كان فيه خيار شرط أم لا ٠‏ قال فى الإنصاى : وهو أحد الوجبين . وهو ظاهر العقد الصحيح ٠‏ وأطلقهما فى التلخرص والبلغة والرعاتين وغيرها . وذائدة الخلاف : هل ابتداء مدة خيار الشرط من حين العقد » أو التفرق ؟ فعلى الأول : يكون منحين التفرق وعلى الثاتى من حين العقد » قاله فى التلخيرص وغيره انتهى » وبأتى أن ابتداء مدتهمن عقد رخطه ).

قوله « لكن يستثنى من البيع الكتابة ‏ إلحخ» أما الكتابة فلكونما تراد للعتق . وأما تولى طرق العقد فلانفراد العاقد بالعقد » وأما شراء من يعت قعليه

فلعتقه عجر د الاتوال , وأما المعتّرف حريته فلكو نه شراء استنةاذ لا حقيقة .

لإ تنبيه) وإذا قلذا فى شراء من يعتق عليه : لاريثبت الخبار لللشترى » فبل رشبت انع » أم لا ؟ قال فى تصحيح الفروع قيل : لايثبت له أيضاً ٠‏ قلت :

سا ست

متفق عليه . لكن يستثى من البيع الكتابة » وتولى طرف العقد . وشراء من يعت عليه » أو اعترف بحريته قبل الشراء ( و) كالبيع ( الصلح ععناه ) كا لو أقر بدن أو عين » ثم صالحه عنه بعوض ء وقسمة التراضى ٠‏ والهبة على عوض » لأنما نوع من البيع ( و )كبيع أيضا (إجارة) لآنها عقد ْ معاوضة أشهت البيع ( و ) كذا ( الصرف والسل ) لتذاول البيع لما دون اسان العقود ) كالمساقاة » والموالة » والوقف , والرهن » والضمان ( ولكل من المتابعين ) ومن فى معناهما: مر تقدم ( الخبار مالم يتفرقا عرفا بأبدانهما )

وهو قوى » مراعاة للعتق » وقيل : يدت له الخيار ٠‏ وإن م ثبت لللشترى » قاله فى الرءاية » وهو ظاهر كلام ا مصنف » يعنى به : صاحب الفروع » فإن ظاهره اختصاص ذلك بالمشترى , فعلى هذا ؛ يكون الصحيح من المذهب : الاختصاص ء اه كلام التصحيح ( فيروز ) .

قوله ٠‏ وتولى طرف العقد » أى : بأن انفرد بالبيع واحد لولاية أو وكالة فلا خيار له كالشفيع اهر ح ابن عوض ) .

ويه د معناه » راجع للثلاثة » أى بأن يكون الصلح على إ[فرار » والقسمة على التراضى ٠‏ والحبة على عوض معلوم » فإن الثلاثة إذآ فى معنى البيع اه رعن).

قوله كا لو أقر ‏ إلخ» أقول : ظاهره أن الخبار [نما يثيتفىصلحالإقرار وانظر هل يثبت فى صلح الإنكار للدعى » لأنه فى حقه بيع كالشفعة » أم لا . لكونه لم يصر بيعاً من الطرفين ؟ والمراد إذالم يكن صالحه على بعض منه (فيروز ) .

قوله ومن فى معذاهماء أى : كالمقر والمقر لهوالمتقاسمين ووم اهرفيروز)

قوله : مالم يتفرقا » أى : بعد اجتاعبما ؛ وهل يضر طول فصل بيززوال المانع والاجتماع ؟( عن خطه ) .

من مكانالتبايع 0 فإن كانا ف مكان واسع كصحراء ؛ فمأن على أحدصمامستد را لصاحيه خطوات : وإن6نا ف دار كبيرة ذأت الس وسوت فيأن إشارقه من بدت إلى بتء أو إلى خوصفة . وإنكاذا فى دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح » أو خرج منها : فقد افترقا » و إن كا:! فى سفيئة كبيرة فبصعود أددهها أعلاها إن 6نا أسفل ظ أو بالسكس » وإن كانت صعيرة فبخ روج أحدهها منها » ولو حجز يينهما بحاجز كائط » أو إنناما لم يعد تفرقا لبقائهما بأبداتهما محل العقد ولو طالت المدة (وإن نفياه) أى : الخيار بأن دايعا على أن لاخيار ينما لزم جرد العوّد (أو أسقطاه) أى : الخيار بود العقد (سقط) لآن الخبار حق للعاقد فسقط بإسقاطه ( وإن أسقطه أحدهما ) أى : أحد المترابعين أو قال لصاحيه : اختر سقط خياره ( وبق خيار الأول ) لآنه لم .صل منه إسةاط لخياره خلا ف صاحيه, وترم الفرقة خشيةالفسخ, وينقطع الخيار يموت أحدهما لل ل ل_اس س3

قوله ه خطوات » أى : ثلاث فأ كثر 6 وقيده بعضهم 2 وهو صاحب الإقناع ' وعلى القول بلزوم المساقاة والمزارعة : بت فهمأ خبار الجلس , على ما قدمه فى الإنصاف أه ر خط شيخنا ) .

لا تنبيه ) إذا اختافا فى ااتفرق فالقول قول منكر عدمه ؛ قال مرعى : وننجه يصدق مدعى عدم تفرق » وكذا لو ادعى أحدها بعد تفرق من مجلس,ٍ عفد الفسخ 2 قال سيم مشاغخنا على كلامه + أو *وه ٠كزنادة‏ أو نقص فى العن أو إلحاق شرط أو إسقاطه , أو غير ذلك . وقال مرعى أيضا : ولو اتفةا على عدم مرق فدعوى الفسخ فسخ . أه وسبقه إلى هذا الناظم , قال : ش

وفى الفسخ والإمضاء أن يتخالفا جلسبم فاقبل مقال المفسد

أه 0 فيروز) .

قوله ه موت أ<دهما إلخ » وعد الشافعية : لا يبطل الخيار بالموت والجنون بل ثبت الخوار للوارث والسيد والولى ( خطه ) ٠.‏

لايحنونه (وإذا مضت مدته ) بأن تفرقاكما تقدم رلزم البيع) بلا خلاف ( الهم الثانى ) من أقسام الخدار : خيار الشرط (بأن يشترطاه) أى : يشترط المتعاقدان الخيار زفى) صلب (العقد) أو بعده فى مدة خمارالجلس » أو الشرط(مدة معلومة ولو طويلة ) لقوله عليه الصلاة والسلام « المسليون على شروطبم ولا يصح اشتراطه بعد لؤومالعةد . ولا إلى أجل مجبول , ولا فى عةدحيلة ليربم ف قر ض فيحرم ولا يصح البيع ز وابتداؤها ) أى : ابتداء مدة الخوار ( من العقد )

وله ٠لا‏ >نونه ء وظاهره : ولو قذافها أذن له فيه » واستظير الشميخ ( م ص ) أن سيد القن المأذون فى التجارة ,عنزلة الموكل » فإن كان حاضر العقد ثبت الخيار له » وإن لم يكن حاضرا فالخيار للقن إذا أفاق , واستظبر أيضاً أن الصغير أيضاً منزلة المكاف , يثبت اليار له لا لوليه » ولا ينتظر به بأوغغه » لآنه عاقل , فيثيت الخيار له فم يصح تصرفه فيه أه ( شيخذا ‏ م خ ) .

له , مدة معلومة ولو طويلة , أى : فوق ثلاثة أيام . خلافا لأبى حنيفة والشافعى رحبما الله تعالى , لآن عددهما : لا >وز أ كثر من ثلاث » وأجازه . مالك فما زاد عل الثلاث بقدر الحاجة » فى مثل قرية لايصل [لما فى أقل من أربعة أيام » لآن الخبار لحاجة فيةدر بها ر خطه ) قال أبو العباس : نس أحمد على أنه إذاكان انقصود باشتراط الخبار أن يستوف المشترى منافعها , ثم يفسخ لبائع العقد » ويرد القن » ويسترجع الدار :لم يحزء لآنه يمثزلة أن يدفع إليه درام قرضا . ثم يأخذها منه ومنفعة الدار ر خطه ) .

له ه ليربح فى قرض» 5الو قال : أقرضنى مائةدينار » وأبيعك فهن دارى ؛ وتمهل الخبار لى شبر ا » أو أقل » أو أ كثر » فأقرضه وباعه فالقرض والبيع فاسدارى اه ومنه أن يقرض شخصاً عششرة أريل على أن بيعه نلة » ويثثيه الخبار سنة حبلة ليريح من كائها ( تقرير ) فيل لأحد رضى الله عنه : إن

سب #إ/يض ست

إن شرط ف العقد ‏ وإلا فن حين اشترط (وإذا مضت مدته) أى : مدةالخبار ولم يفسخ : ازم البيع أو قطعاه) أى : قطع المتعاقدان الخيار (بطل) وازم البيع ؟ا لو لم يشترطاه ( ويثبت ) خيار الشرط ( ف البيع والصلح ) والقسمة واطبة (وما ععناه) أى : معنى الببع كالصلح بعوض عن عين » أو دين مقر به وقسمة التراضى » وهبة الثواب ؛ لآنها أنواع من البيع ( و ) فى ( الإجارة فى.الذمة ) كخياطة ثوب (أو) إجارة ( على مدة لاتى العقد ) كسنة ثلاث فى مسئة اثنين إذآ شرطه مدة تنقضى قبلدخول سنة ثلاث : فإنوليتالمدةالعقد كشبر من الآن : لم يصح شمرط الخبار لثلا يؤدىإلى فوات بعضالمنافعالمعقودعلها : أوانتفائا فى مد ةالخيار . وكلاهماغير جائز . ولايئبت خيار الشرط فى غيرهاذ كر كصرقف

أراد إرفاقه أراد أن يقرضه مالا يخاى أن يذهب ٠‏ فاشترى منه شيئاً وجعل له الخيار ؟ فقال : هذا جاثز . '

قوله ه هذا مول على البيع الذى لا ينتفع به . إلا بإتلافه » أو أنالمشترى لا ينتفع به في مدة الخبار اه ( خطه ) . ٠‏

قله هوشت ف البيع - إل » ل يستئن الكتاية » وتولى طرف العقد : وثشراء من يعتق عليه »كا صنع فيا سبق ٠‏ فبل يؤخذ بدلالة المفيوم : أنه بثبت فها خيار الشرط , أو يؤخذ بدلالة الآولى : أنه لا يثيت فا 5 وهو الظاهر! فى الكتابة من قوله فى بابها : والكتابة عقد لازم لايثبت فباخبار اهودخيار, ف كلامه نكرة فى سياق النى فتعم كل نوع أه رم خ ) .

قله ه ولا يثبت خيار الشرط فى غير ماذكر ‏ إل » وقال فى الفروع : وقال شيخنا : >وز فى كل العقود له .

( فائدة © قال فى القواعد : وأما إن أسقط المشترى خياره بعوض بذله له البائع وقبله : فإنه يجوز على ما يتفقان عليه . وليس من الآرش فى شوء ؛

يات

وس » وضكان ‏ وكفالة ٠‏ و نصح شرطه لليتعاقد.ن ولو وكيلين ( وإن شرطاه لأحدهمادون صاحبه صح) الشر ط , وثبت له الخمار وحده لآنالحقلمافكيفها تراضيا به جاز (و) إن شرطاه رإلى الغد أو الليل) صح » وريسقط بأوله) أى : أول الغدء أو الابل , لآن ١‏ إلى » لاتهاء الغاية » فلا يدخل ما بعدها فم) قبلبا . وإلى الصلاة يسقط بدخول وقتها (و) >وز رمن له الخيار الفسخ ولومع غيبة) صاحبه رالآخر , و) مع (سخطه) كالطلاق زوائلك) فى اابيع زمدة الخيارين)

القاضى وابن عقيل فى |أشفعة » ونص على مثله الإمام فى النكاح فى خماز المعتقة حت عبد ء قال ان ذهلان : قوله : وليس من الأارش فى ثىء ٠‏ أى : لس حكه حك الارش ٠‏ فيجوز بزرادة ونس , سواء قلنا : إنه فسخ أو إسقاطأو معاوضة . وأما أن يأخذ عوضاً ثم يطالب بالآرش فلا ء قال : وهذا هو الذى تقرر لنا عند الشيخ مد أه ( م ق ر ) .

قوله ه ورصح شرطه للمتعاقدين » ويصح شرطه لغير المتعاقدين 2 ويكون لكل واحد من المشترى ؛ أو وكيله الذى شرط له الخيار : الفسخ » ومنه: على أن أستأم فلانا يوماء وله فسخه قيله ١ه.‏

قله ه سقط بأوله» وذاقا الشافعى » وعن أحمد إلى آخره » وفاتا

لإ فائدة ) وإن شرط. الوكيل الخيار لنفسه : ثات له ولموكنه ولكل منهما الفسخ . وأما خيار امجلس فيختص به الوكيل ٠‏ إن لم يكز الموكل حاضرا . ( خطه ) . | الخبار وهو مذهيمالك , وكذا قال أبو حنيفة . إذاكان الخدار لا أوالبائع فإن كان للمشترى خرج عن ملك البائع ول يدخل فى ملك المشترى » والشافعى

لتك هلا سبدب

أى خيار الشرط . وخيار الجلس(للمشترى) سواءكانالخيار لا »أو لأ حدهها لقوله عليه الصلاة والسلام «من باع عبداً وله مال فاله للبائع » إلاأن يشترطه الميتاع» روأه مسلم. لع لالمال للمبتاع باشتراطه . وهو عام فى كل بيع فشمل بيع الخدار زوله) أى : للشترى (ءاؤه) أى : نماء المبيع (المتفصل) كالثرة (وكسبه) فىمدة الخيارين ؛ ولو فسخاه بعد : لآنه نماء ملك الداخل فى ضوانه , لحديث : «الخراج بالضمان ء حده الترمذى . وأما الذاء المتصل كالسمن فإنه يتبع العين

ثلاثة أقوال؛ أحدها : يدخل فى ملك المشترى مطلةًا : والقول الثانى : كقول مالك , والثالث : أن الملك موقوف . فإن أمضيا تبينا أنا لك للمشترى» وإلا تبينا أنه لم ينتقل عن البائع اه ر خطه) .

قوله « الخراج بالضمان » قال فى الهاية : يريد بالخراج : ما يحصل من غلة العين المبتاعة» عيدا أو أمة » أو ملكا , وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا » ثم 2 فيه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه ؛ أولم يعرفه : فله رد العين اابيعة » وأخذ الفن» ويكون للمشترى ومستغله , لآن المبيع لوكان تالفا فى بده لكان من ضمانه » ولم يكن على البائع رد 3 والباء فى « بالضان » متعلقة محذوف 0 تقديره : الخراج مستحق بالضهان » أى بسيبه اه (فيروز) .

| ْ

(١‏ فائدة ) سل الشيح ( ع ب ط رجه الله تعالى ) عن قول «الخراج بالضهان » ؟ فأجاب وأما سك لثم الخراج بالضيان » وفى لفظ ١‏ الغلة بالضهان» فهذا الحديثو إن كأن واردا فى صورةرد المبيع بالعيب .فيتذاول بعمومة صو رأ كثيرة » ذكرها الفقباء فى مواضعبا » غير صورة الرد بالعيب ٠‏ كالعاء الخاصل ش فىمدة الخيار : وكذا المبيع إذا رجع بالإقالة . وقد حصل منه غلة أو تماء عند المشترى . وكذا الشقص امشفوع إذا أخذه الشفيع , وقد نما عند المشترى . والعين عند المفلس إذا استردها بائعبا ء وكذا هبة الآب لولده إذا رجع فها

00-7 لا

مع الفسخ لتعذر اتفصاله رورم ولا يصح تصرف أحدها فى المبيع و) لافى ر عوضه المعين فها ) أى : فى مدة الخبارين ( بغير إذن الآخر ) فلا يتصرف المشترى فى المبيع بغير إذن البانع إلا معه ‏ كأن آجره له؛ و لايتصرفالبائعمى العن المعءن زمن اليارين إلا بإذن المشترى أو معه كأن استأجر منه به عيناً . هذا إن كان التهمرف (بغير ير بةامبيع) فإن تصرف بها لتجر بته كر كوب دابة

وقد نمت عند الولد . وكذا الصداق إذا نما بيد الزوجة ٠‏ ثم رجع نصفه إلى الزوج بطلاق قبل الدخول و“>وهء وغير ذلك من الصور » يعرفبا من تنبع مظائها من كتب الفقه أه .

لإ فائدة » قال فى الإقناع : والمقبوض بعقد فاسد لا يملك به . ولا ينفذ تصرفه فيه . ويضمنه كالخصب. ويازمه رد الذاء المتصلوالمافصل ء وأجرةمله مدة بقَائه بيده . وإن نقص : ضن نقصه , وإن تلف فعليه ضمانه بقيمته أه

قله هو>رمءولا يصح هسرف أحدهيا - إل » ماده : إذا كان الإذن ونبته حادئين من البائع ومن المشترى بعد العقد »لم يريداه ولم ينوياه فالعقدء بل دخلا فى البيع على أصله الشرعى : ثم حدث هذا الإذن بعد ذلك » وإلا فإن أراده ونويا قبل العقد ودخلا فى البيع عليه » وعلى انتفاع المشترى بغلة ال مبيع <رم وبطل البيع » لآن الذى يقبضه اارائع فرضا » فكان هذا الخيار المشروط. حيلة ليربح فى القرض اه ( خطه ) .

وله ٠‏ إلا معه , أى : إلا مع البائع فيصم , ويكون إمضاء له ماهم

(فيروذ). ا

وله « أو معه , أى : مع المشترى » فيصحأيضاً ويكون إمضاء له منهما أه ( فيروز) .

قله « بخير تربة المببع » كعرضه على الببع وشهه ز حش متتهى ) ٠‏

ا لك

لينظرسيرها » وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم بطل خياره » لآن ذلك هوالمقصود من الخيار كاستخدام الرقيق (إلا عتق المشقرى)لمبيع زم الخيار فينفذمع الحرمة وسقط خيار البائع حينئذ (وتصرف المشترى) فى المبيع بشرط الخيار لهفى زمنه بنحو وقف أو يبع أو هبة أو لمس لآمة مبتاعة لشبوة و تحوه ( فسخ لخياره ). وإمضاء للبيع ؛ لآنه دليلالرضا به ء مخلاف تجربة المبيع واستخدامهوته.رف البائع فى المبيع إذا كان الخيار له وحده ليسفسناً للبيع ويبطل خيارضمامطلقا بتلف مبيع بعدقيض » وياتلاف مشتر له مطلقاً . سواء قبضه أو لم يقبضهرومن سي

له « كاستخدام الرقيق» أى : ولو بغير تمحربة ٠‏ لآن الخدمة لا تخيص املك , فلم يبطل الخرار بها كالنظر اه ر فيروز ) .

قوله ه ويبطل خيارهما مطلقا , أى : سواء كان خيار بجلس أو شرط .

قله « بإنلاف مشتر إياه مطلقا , أى : قبض أو لم يقبض » اشترى بكيل . او وذنء» أولارخطه ).

» فائدة ) قال فى الفروع : ويازم يمنى مدته فى الأصح . ولا يفسد‎ أطلقه الأكواب 'ونقل أبو داود : رد العن ؛ وجزم به شيخنا كالشفيع أه.‎

ا( فائدة ) وفى القواعد : لاببطل الخيار إلا ما ينقل الملك , عمخلاف الإيجار والاستغلال و نحوهماء ما لاينقل الملك . وجزم بأنه المذهب اه وف القواعد أيضاً : ونص أحمد رحمه الله تعالى فى فسخ البائع : أنه لابتفذ له بدون دد امن . قال أبو طالب : قلت لأحمد : يقولون الخيار له : فتى قال : اخترت دارى أو أرضى فالخبار له » ويطالب بالهن ؟ قال : كنف له الخيار » ول يعطه ماله ؟ ليس هذا بثىء » إن أعطاه فله الخيار » وإن لم يعطه ماله فليس له خرار , واختار الشيخ ذلك , وقد يتخرج مثله فى سائر المسائل لآن التسليطعلى انتزاع الأموال قبرا إن لم يقترن به دفع الموض » وإلا حصل به ضرر وفساد و أصل

دلا -

مات منهما) أى : من البائع أو المشترى فى زمن الخبار (بطل خياره) فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته »كالشفعة . وحد القذف . ( الثالث ) من أقسام الخبار : خار الغين رإذا غين فى البيع غبنا خر ج عن العادة) لآنه لم يردالشرع بتحد بده » فرجع فيه إلى العرف وله ثلاث صور : إحدادأ تاق الركبان 3 لقوله

الاناغ القبرى : إنما شرع لدفع الضرر » والضرر لايزال بالضرر اه (مقر).

قله « بشرط الخيار» قال فى المنتهى وشرحه : ويورث خمار الشرط إن طالب به مستحقه قبل موته » كشفعة وحد قذف » وإلا فلا » لآنه حدق فسخ ثبت لا لفوات جزء ‏ فم يورثكالرجوع ف الهبة » ولا يشترط ذلك - أى : الطلب ‏ قبل الموت فى إرث خيار غيره » أى ٠‏ غير خيار الشرط ٠‏ كخيار عيب وتدلسء لآنه دي فيه معى امال ثبت لمورثه 2 فقام وارثه مقامه . كقول الوصية , اهء

فِلِهِ فلا يورث » ويأنى أنه لو مات الموصى له قبل الرد والقبول : قام قال ابن عقيل : وو ز أن يكون الفرق على | وقع لى : أن الوصية فما معن امال » فبى كخيار العيب والت<الف . وخيار الشرط غلافه اه ر خطه ) ..

قله «ل برد الشر ع بتحديده » وحده مالك بألثاث » وهر قول ابن أنى موسى فى الإرشاد » وأنى بكر فى الانبيه » قال فى الشر ح : وظاهر كلاماخرفى : أن الخيار يبت هجرد الغين . وإن قل » وقيل : يقدر السدس » وقيل بالربع ر خطه ) . وقال شيخنا ر ع ب ط.ء رحمه الله ) الثلث كثير» وقدروه بالحنس أو الرربع : وإلافالعشر أو القمع ليس غبناً خارجاً عن العادة فيا قدروه أه

وله ه فرجع فيه إلى العرف » أقول : ذكروا فى الوكالة : أنما يتا نبمثله كعش رن من مائّة » وأن مالا بتغابن مثله كعشرة من مائة اه ( فيروز ) .

وَل « إحداها : تلق الركبان » أى : أحد الصور الثلاث » وهل بكره

0 عليه الصلاة والسلام ٠‏ لاتلقوا الجلب » فن تلقاهفاشترى منه فإذا أنى السوق فهو بالخيار » رواه مسل ( و ) الثانية المشار إلها بقوله ( زيادة الناجش ) الذى لابريد شراء ‏ ولوبلا مواطأة » ومنه أعطرت كذاوه و كأذب لتغريره المشترى الثالثة) ذ رها بقوله (والمسترسل) وهو من جهل القيمة ولا بحسن ما كس ,

أو يحرم ؟ فيه خلاف» قال فى الرعاية : بكره تلق الركيان . وقيل: بحرم . وهو أولى ١ه‏ . قلت : وهو الصواب الذى لا ريب فيه ؛ قال النووى شرح مسلم . وفى هذه الأحاديث دليل على نحريم تلق ركان ء ثم قال : وشرط. التحريم : أن يعم اانهى عن التلق »-ولو لم يقصد التلق اه ر فيروز ) .

قله « الذى لا بريد الشراء » تفسير للناجش ٠‏ قال فى الإقناع وشرحه : الثانية : فى النجش » وهو أن يزيد فى السلعة من لا بريد شراءها » من يحشت الصيد : إذا أثرته »كان الناجش ,ثير كثرة الْن بنجشه . أه ( فيروز ) . قال فى جمع الجوامع : يحرم الزيادة لمن لا يريد الشراء » وهو ناجش ٠‏ سواءكان بأتقاق له معرب السلعة أولا , اه رم ق ر) .

قله ١‏ ولو بلا مواطأة» ولا بد من كون الزائد عارفاً بالقيمة » لييحصل الاغترار بزيادته اه رع ن ) .

وله دوهو ككآذب» وإذا أخيره أنه اشتراه بكذا 2 وكان زائداعمااشتراها به : لم يبطل البيع » وكان له الخيار » سمحه فى الإنصاف » وهذا غير ما يأتى فى تخميره بألعن , لآنه قل باعه هنا مسداومة » هكذا ذكره ( ع ن ) .

وله ه مسترسل » أى : معتمد على صدق غيره . لسلامة سريرته ء فينقاد له اتقياد الداية لقائدها رمخ ) .

وله « وهو من جبل القبمة - الخء ويقبل قوله مع عينه : أنه جاهل

لدوم سد من استرسل إذا اطمأن واستأنى , فإذا غين : ثبت له الخيار ‏ ولا أرش مع إمساك . والغين حرم ؛ وخياره على التراخى (الرابع) من أقسام الخدارر خيار بالقيمة , مالم تكن قرينة تكذبه , وأما من له خبرة بسعر المببع » ويدخل على بصيرة بالخين , ومن غين لاستعجاله فى البيع » ولو توقف ولم يستعجل » لم ينين » فلا خار لا | هر إقناع ‏ ح ش منتهى ) .

لإ فائدة ) هل يقبل قوله فى جبله بالقيمة يمينه » أم لا بد من بينة ؟ قال أن نصر الله : الأظبر : احتراجه إلىالبينة ‏ لآنه لبس ما ت#مذر [قامةالبينة به » قال : و إن كان المغمون وكيلا فى العقد : فله الفسخ به قبل إعلام موكله كالعب رح م ص).

( فائدة ) قال ابن ذهلان : الظاهر : إذا ةال: ؟ العّن » أو م تبيع ؟ قال: بعشرة ء مع أن الوّن خمسة . أو نحو ذلك : هذا حرام 2 واقه أعلٍ .

رعق د).

( تمه ) حرم تغرير المشترى بأن يسومه كثير الإذل قردا منه : ذكره الشيخ تق الدين ر ح م ص ) قال فى الإقناع : والمراد بتحريم سومه السلءة لمبذل قربا منه : أن ذلاء بالمسترسل دون العار ف بالسعر ء قال فى الغابةويتجه هذا إن زاد ليغر » فإن زاد ليبلغ القيمة فلا تحر سم أ هر ح ش منهى ) .

قله ٠‏ فإذا غين : ثبت له الخار» ولم رشبت أبو حنيفة والشافعى للمستر سل خباراً » ولو غين » قال فى الإنصاف ‏ بعد كلام سيق فتلخ.س : أن المسترسل هو الجاهل بالقيمة » بائعاً كان أو مشترياً ر خطه ) ٠.‏

قله ٠‏ ولا أرش مع الإمساك » فى صور الغين الثلاث ؛ لآآنه لاتقص فى ابيع اه ر فيروز ) . ظ

وله ه وخياره على التراخى . أى : لايسقط إلا بما يدل على الرضأ ٠‏ من تصرف ونحوه أه ( فيروز ) .

التدلدس ) من الداسة ٠‏ وهى الظلدة . فيثبت عا يزيد به الهُن ) كتسو بد شعر الجارية » وتيجحيده)أى : جعله جعدآ ٠‏ وهوضد السرط روجمع ماءالرحى)أىالماء الذى تدور به الرحى ( رإرساله عند عرطبا) للبيع ؛ لآنه إذا أرسله دعل -حبسه أشدد دورآن الرحى حين ذلك ؛ فيظن المشترى أن ذلك عادتها فيزيد فى الن , فاذا آبين له التدلس : تبحله الخيارء وكذا تصرية الاين فى ضرع بهيمة الانعام لحديث ألى هريره يرفعه ولا تصر وا الإبل ولا الم ٠‏ ثن ابتاعا فهو خخير النظرين ؛ بعد أن يحلها » إن شاء أمسسك ٠‏ وإن شاء ردهاء وصاعاً من تمر ء متفقعايه » وخا رالتدليس عل التراخى » إلا المصرأة » فيشير ثلائة وام منذ عم | بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع مر سل إن حلها » فإن عدم القر فقيمته ويشبل رد الاين بحاله ( الخامس ) من أقسام الخيار ( خيار العيب ) وما بمعناه له ٠‏ وكذا تصرية الاين الخ ء أى : يثبت فم . الخيار » ولا يقيل قول مدعيها إلا بيينة » كا ذكره العسكرى أه ( فيروز) . قله بلا أرشء أى : لآن الحديث يقتضى ذلك اه ( فيروز ) . | قله همع صاع تمر سليم إن حلبها ب الخ قال فى المنتهى وشرحه : ولو زاد - أى صاع القر علها ‏ أى : المصرأة ‏ قيمة نصاء لظاهر الخبر اه ر فيروز ) . ْ وله « بحاله » المراد بهذا : اللين الموجود حال العقد , لاما تدد بعد » فلا يازمه رده » ولا رد بدله ؛ لأأنه حصل فى ماك , م أفهمه كلام الإقناع وصرح به الشارح أه ( فيروز ) قال فى جمع الجوامع : الخامس : المصراة تعل بثلاثة أمور : بإقرار البائع , وبالبينة » ونقصان اللين فما بعد المرة الأول , فلوقال المشترى : ندص اللينعنالمرة الأولى ٠‏ وقال البانع : لم ينقص : فالقول قولالمشترى , لان ذلك لايعل إلامنه ' و>تمل : القول قول البائع ار ح ش منتهى ) . ش وله ٠‏ خار العيب » قال فى الاختوارات : ويحرم كتم العيب فى السلعة ١‏

(56 >> اروس الريم اج > )

ابم ل

( وهو ) أى : العيب ( مابنقص قيمة المببع ) ءادة » فا عده التجار فى عرفهم منتقصا أنيط امك به وما لافلا ء والعيب ( كرضه ) على جميع حالاته ف جميع الحيوانات ( وففد عضو ) كإصبع روسن أو زيادتهما » وزنا الرقيق ) إذا بلغ عشراآً من عبد أو أمة ( وسرفته ) وشربه مسكرا ( وإباقه » وبوله فق الفراش ) وكونه أعسرلايعمل بيميته عملبا امعتاد » وعدم ختان ذكر كبير » وعثرة م ركوب , وحرنه . ووه ء وخر » وحول »وخرس ؛ وطرش » وكاف » وقرع .

بالتصدق بهء وإتلافه , إذا دلسه ‏ وقال : أقتى به طائفة من أصحابنا اه( ح ش منتهى ) وقال شيخ الإسلام قى مسودته على الحرر : ولا يطمع فى إحصاء الوب ؛ لكن يقرب من الضبط ما قيل : إن كل مأ يوجد بالمبيع ما يقس العين أو القبمة نصا يفوت به غرض صحبح : يثبت الرد إذا كان الذالب فى جفس ألمب عدمه » أه وفى الترغيب وغيره : العيب نقيصه سَتضى العرف : سلامة المببع مها غالباً » اهز خطه ) . |

قله «وذنا الرقيق إذا بلغ عشرآ » يعتير بلوغ العشر فى الزنا وما بعده إلى قوله : وبوله فى الفراشن ر خطه ) .

تل , لايعمل ييمينه - الخ » وأما من يعمل بثهاله عمل ينه اناد إن يسمى : أعر أو أيسر ر خطه ) .

قله ونحوه» كبروكة ورفسه أه ( فيروذ ) ٠‏

َل , ورفسه» أى : برجل واحدة أه . قولههوحول» بالتحر يك : ظبو رالبياض فى مؤخرة العين اه رفيروة) الطرش : أهون الصمم ( قاموس ) الكاف : شىء بعلو الوجه كالسسم 0 ويكون لونه بين السواد والجرة » كدرة تعلق ااوجه اه( خطه ).

له , وقرع قالفى شرح المنتهى : وإن ل تكن له ريح منكرة » و*و

وكذا لو أعله به » ولم يعليه قدر عيبه » يعنى : أنه يحرم » قال : ويحوز عقايه

وحم لأمة.وطول مدع نةَلهاىدأرمسيءة عرفاءوكوتبا يلها الجرد, لاسةوطآبات. لسيرة كصحفو نحوه ولا حمى وصداع يسيرين.ولاثيوبة أوكفر أوعدم حيض

بفتحتين . صلع مصدر قرع الرأس إذالم ببق عليه شعر . وقال الجو هرى : إذا ذهب شعره من آفة ( خط شيخنا ) .

( فائدة ) قوله فى المتتهى : وتحريم عام كجوسية , قال فى حاشيته : اعم أنكإذا اشتريعة أمة ترود أن تستمتعما » فباتمجوسية . فذلك عيب ترد به لأنه تحريم عام عليك وعلى جميع الناس , بخلاف ما لو بانت أخته من رضاع فإن تحر يها خاص بالمشترى » لأأنه يأتيه من برغب فى شرائها فييم! عليه ١ه‏ ش منتهى

قوله « وحمل أمة . لا غيرها ؛ وقيده بعضهم : بأن غيرها إذا كان يضريها كبى اد رفيروز).

قوله ٠‏ وكونما ينلا الجندء هذا بمنى العيب ر خطه ) قال رم خ) : أو الجن اه ذكر القاضى : أن الصنان ليس بعيب فى العيد والجارية وفاا أه.

قوله « أو عدم حيض ء قال فى الفروع : ويتوجه : مثله عقم اعرمخ). ْ

قَولْهِ ٠‏ ولا معرفة غناء » أى : لا إن وجدها مغنية . لآن ذلك ليس عيبا فى ذاته » ولا نقص به تمن المببع اه رمع ) .

ذإ فائدة ) قال فى جمع الجوامع : وأما القمل الكثير فى ثوب وعماءة وفروة؛ فيتوجه فيه احجالان ؛ أحدصا:عيب؛ لآنه ينقص القيمة, لذفر ةالنفس منه غالياً ؛ وهو أنختار ء إلى أن قال : وأما كون الدار عخوفة أو مفزءة , هل هو عيب ؟ يتوجه احتالان . الختار : نعم » وإن كانت الدار وءوها مفزعة من سكن بها جن » أو أذىمن سكن يها منهم؛ أو رجو وتو ذلك ؛ فعيب ؤظاهر

ولامعرفةغناء ( فإذا عم المشترى العيب بعد ) الحقد ( أمسكه بأرشهإن شاء)لآن المتمايعين تراضيا على أن العو ضف «قابلة المبيع . فكل جزء منه يأ بله جزءمن ان » ومعالعيب فات جزء من البيع ‏ فله الرجوع ببدله وهو الآرش روهو)

كلامبموإن أغز عت لكر ها أو|تساعبافليس بعيب.وكون الأرض_لاماء لها أو لها ماء لايكفما عيب , قال أبو العباس : والجارالسؤء عيب » قلت : وعدم الجار عيب اه( ح ش منتهى ) قال سلمان بن على : بيع الدوان الذى فه الدبر صحيح , وله الرد إن وجد له غوراً لم يعلمه ؛ وأما ال مزال فعيب » ولا يؤلر عل المشترى ظبور العيب بسبب الإبقاء عليه » لآنه تدليس عض » والكى لا يكون عيبا إلا إن نص القيمة فى عرف التجار أه؛ وقال أحد بن محمد القصير لقبا : الى ليس غباً مطلةاء لكن إن كان على مفصل فبو عيب أه» وقال أيضاً : واعم أن فصل الخطاب فى الك وغيره : أن ما نقس عين المبيع أو قيمته فىعرف التجار اه ( م ق ر ) وقال ابن عطوة : الهزال ليس بعيب » وفى البخارى : أن هيام الإبل عيب » وهو داء يصيها يسمونه : الغدة » لكن يزعمون أنه لا يظبر إلا بعد ذحه » قدمه وحدوثه ؛ فإذا ثبت قدمه وجب الارش فما يظبر » و>تمل خلافه , لآن الحم بالقدم فما مضى أمر نخين لا يعول عليه . ةاله شيخنا اه رم ق ر). 1 1

وَل «أمسكه بأرشه- إلى قوله: أورده وأخذ الآن ال التخبير بين

الرد وبين الإمماك مع الآرش من مفردات المذهب , وعنه ليس له أرش إلا إذا تعذر رده » اختاره الشيح تق الدين ؛ وصاحب الفائق » قال الزركثى : ٠‏ وهو الآصح ر خطه ) ااظاهر : قبول قوله ببمينه . إذا تصرف ناويا الرجوع بالآرشش ء ذاله سلمان بن على » أما إذا طلب الآرش » ثم أراد الفسخ ورد لعب : استظبر ابن نصر الله : ليس لهذلك » وكذا عكسه , واله

عدوم د أى: الأرش ( قسط ما بين قيمة الصحة والعيب) فيقوم المبيسع صبيحاء ثم معيباً» ْ ويؤخذ قسط ما ينهما من القن » فإن قوم صميحاً بعشرة ومعيباً بمانية : رجع . مخمس المن » قليلا كان أو كثيراً » وإن أفضى أخذ الآرش إلى ريا كشراء حل فضة بزنته درام : أمسك بجاذا إن شاء ( أو رده وأخذ المّن ) المدفوع

قله « وهو قسط ما بين قبمة الصحة والعيب » ويكون التقويم حال العد . لا حين التقويم » قال فى حاشيته : إذا وجب الأرش فبل هو من عين القن ؛ أو حيث شاء البائع ؟ فيه احتتالان : أطلقهما فى الفروع والتلخيس وغيرهما » أحدهما : بأخذه من عين الهّن مع بقأئه , قال فى تصحيح الفروع : وهو الصواب ؛, والوجه الالى : يأخذه هن حيث شاء البائع » وصححه إن نصر الله فى حواثى الفروع ‏ وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ( حاشيته ملخصا خطه ) .

(١‏ فائدة 4 قال ابن عطوة : المبيع بعقد فاسد » والمردود بعيب + رده المشترى فى المكان الذى قيضه فيه » قال أبن ذهلان »؛ المردود بعيب إذا أرسل ربه الذى فى غير بلده : فله الرجوع عليه بالنفقة فى مدة إرساله » بخلاف . ما إذا أمكنه فلم يفعل :لم يرجع ١ه‏ رم ق ر) .

قوله « أمسك مجانا ء أى : بلا أرش ؛ فإن تعيب الل عنده : فسخه الحام . ورد بائع القن » وطالب مشتريا بقيمة المبيع معيبا بعيبه الأول » فإن اختار المشترى إمسا 5 مجانا : فلا فسخ ١ه(‏ فيروز ) واختار الموفق : أن الما ك إذا فسخ : وجب ردالحل » وأرش نقصه : اختاره فى التلخرصس , والفائق , وعن أحمد : يرده » وبرد أرش العيب الحادث عنده؛ وبأخذ علهاء وقدمه فى الرعاية الكرى .

لا فائدة 6 قوله فى اانتهى : « أورده مع أرش نقصه ‏ ال » أرش العيب الحادث عنده : هو ما نقصه مطلةًا , قاله فى الإنضاف ر خطه ) وعنه لارد 1 ,وله أرش العيب القديم » وهو قول الشافى وأ ىحنيفة (تقرير) قالفىحاشيته:

لبائع » وكذا لوأبرىء المشترىمن القن أووهبله , ثم فسخ البيع لعيب أوغيره: رجع بالن على البائع » وإزعام المشترىقبل العقد يعيب البيع: أو حدث العيب. بعد العقد : فلا خبار له إلا فى مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه (وإن تلفالمبيع) المعيب ( أوعتق العبد ) أو م يعلم عيبه حتى صبغالثوب أو نسجأو وهبالمبيع؛ أو باعه أو بعضه رتعين الآرش) لتعذر الرد وعدم وجود ألرضا بهناقصاءوإن دلس البائع » بأن علم العيب وكتمه عنالمشترى فات المبيع أوأبق : ذهبعلى

فإن قلت : تعيب ابيع عند المشترى لا بمنعه من الفسخ » بل يفسخ ويرده من أرش العيب » ولا عذور فى ذلك . لآنه مع فسخ البيع لا ربا ؟ قلت : [أبيع بالفسخ يعود إلى ملك البائع بان » فالفسع معاوضة أيضاً ؛ فالحذور باق » فليتأمل » قال ( م خ ) : أقول : فى الجواب المذ كور نظر» لآن الفسخ رفع, للعقد لاعقد معاوضة » فلا يسهىم! بترتب من ردكل من القن والمثمن إلى من, هو له معاوضه فالإشكال باق » والمحذور منتف ( خطه ) ٠.‏

قله ه وكذا لو أبرىء ‏ الخ ء قال فى الفروع : وعنه لا رد 3 ولا أرش. اشتر وهبه بائع نآ ؛ أو أبرأه منه كبر فى رواية |ه.

قله « إلا فى مكيل ووه الخ » أى : فله الخيارء لآنه من ضمان بائعه. إلى قبضه ( فيروز ) .

لإ فائدة © قوله فى الممنتهبى : ولا يرجع به إن زال , وق الفروع :

لا فائدة 4 قال ان ذهلان : وأما تفصيل الثوب وخياطته فيتعين بذاك الآأرش»ء ولا ردء وبذل المشترى ما كان شريكا به من ذلك : لا أثر لَه بل

شعين الآرش 2 سواء كانت الخيوط إذا خاطه من الثوب أو هن المشترى» لآن. الخياطة تزيده قيمة » يكون المشترى شريكا مها كالنسج | ه ( خطه ) .

البائع لآنه غره ٠‏ ورد للشترى ماأخذر إن اشترى مالم يعلم عيبه بدو نكسره كجوز هند ؛ وبيض نعام » فكسره فوجده فاسدا فأمسك : فلهأرشه » وإنرده رد أرش كمره ) الذى تق له معه قيمة » وأخذ همنه لآن عقد البيع يقتضى السلامة ؛ وبتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة ر وإن كان ) المبيع ( بيض دجاج ) فكسره فوجده فاسداً ( رجع بكل القن ) لآنا تبينا فساد العقد من أصله » لكونه وقع على مالا نفع فيه , وليسعايه رد فاسدذلك إلى بائعه »لعدم الفائدة فيه (وخيار عيب متر اخ )لآآنه لدفع ضرر متحقق فلم بطل بالتأخير رمالم بو جددليل الرضا) كتصرف فيه .إجارة وإعارة أو تن وهماءعاما بعسسه أواستعاله لخير #ربة زولا يفتقر) الفسح للعيب رإلىحك حا , ولارضاءولاحضور صاحبه )

قله «وإن رده رد' أرش كسرهء واختار الموفق": وجماعة من اافقراء :

ليس له إلا الآرش ( تقرير ) .

قوله « فلم بطل بالتأخير » لكن قال فى الاختيارات : >ير المشترى على الرد وأخذ الأرش » اتهى » فإن أخر وحتى تلف ولويفعله » فالظاهر منكلام النتهى كالإقناع : تعين الآرش » فإنلم يتلف إلا بعد أن فسخه , فإن كان قصر فى رده حى تلف : ضمن » وإلا : لم يضمن , ”] لو أطارت الريدح إلى داره ثُوبا فقصر فى رده حتى تلف ء هذا إن قلنا : إنه بعد الفسخ أمانة كي هو المذهب » وهل يقبل قوله فى الفسخ بعد التلف » أم لا بد من بينة يشسهدها على الفسخ ؟ الآوجه : الثاتى, تأمل ( فيروز) .

قله ه كتصرف فيه بإجاره أو إعارة ونموهما ‏ الخ ل فسةط الأرش والرد » وإن تصرف فى بعضه : فله أرش الباق لا رده ( م ص ) .

قوله ١‏ إلى حم خلافا لأنى حنيفة ما قبل القض ١ه‏ ةال الشيخ تقى الدبن فى شرح أنحرر: واو اشترى رجل سلعة فأصاب بهأ عييا و مخبر الفس

سل اوم سس

أى : البائع »كالطلاق » ولشز مع غيره معيباً أو بشرط خيار : الفسخ ف نصيبه ولو رضى الآخر ء والمبيع بعد فسخ : أمانة بيد مشتر .

( وإن اختلفا ) أى : الرائع والمشترى فى معيب ( عند من حدث العيب ) مع الاحتيال ز فقول مشتر مع بعينه ) .

ةا مسلاا

ثم قال : ما أبقيته لأنى لم أعم أن 1 الخيار يقبل منه » ذكره القاضى أصلا فى المعتقة تحت عمد » إذا قالت :لم أعلمأن لى الخدار » وخالفه |.نعقيل فى مسألة العنقة » ووافقه فى مسألة الرد بالعيب » وعن أحمد :.أن خيار العيب على الفور ‏ وفاتا للشافعى اه( خطه ) .

فل «١‏ واشئر ‏ الح » شرحه ءا ذكره فى المذبى وشرحه »2 ونصه : ولشتر مع غيره » بأن اشترى شخصان فأ كثر معييا صفقة وأحدة » أو اشتريا معييا بشرط خخار » أو غينا ؛ أو دلس علمما إذا رضى الآخر بالببع وأمضاه : الفسخ فى قصيبه من المبيع » لأآنه رد جميع ما ملك بالعقد » خاز اه( فيروز ). ش

قله « والمبيع بعد فسخ أمانة - ال فلا يضمن ما تلف بلاتعد ولاتفر يط وإن قصرر قى رده : ضمن » لآنه متءد إذاً » | ه ولا نفقه له » فإن رده فتاف فى الطريق من نهب أو غيره » هل يضمنه أم لا ؟ فما ثقل » لكن إن سللهإلى الحا : برىء من ضمانه » وينظر الحا م الملحة من ببعه وحفظ العن » ومراسلة مالك ء أو إرساله إليه , ولو أمكن المشترى المراسلة لللالك فل يفعل : فلا نفقة له , لآنه مقصر اه ( م قر) ٠‏

ل فائدة 4 قال ابن عطوة : إذا كان العيب لا يخنى فالةول قول البائع : أن امشترى رآه اه

قله ٠‏ فقول مشترمع ينه » وعنه القول قو لاليائع يبمينه وهوقو لأ كثر العلماء » قال ابنالقيم رحهاتهتعالى : فيهقولان ؛ أظبرهما : أنالقولقول البائع

إن لم مخرج عن يده » لآن الأصل عدم القيض فى الجرء الفائت : فكان القولقول من ينفيه » فيحلف أنهاشتراهوبه العيب » أوأنه ما<دشعنده؛وبرده وان لم يحتمل [لاقول أحدهما)الإصيعالزائد»والجر حالطرىالذى لابحةمل أن يكون قبل العقد رقبل) قول المشترى فى المثال الأول » والبائع فى ااثالالثاى

أهء قال شيخنا( ع بط رحمه الله تعالى) : وهو أظبر ٠»‏ لآن المشترى

«دعى استحقاق الفسخ » والبائع يشكره اه وانظر لو أقاما بدنتين » هل تقدم بنة البائع أو يتعارضان ويتساقطان ؟ وبيعض المحوامش : أنما تقبل بينة البائع » لأنما تثبت الخبر » وبينة المشترى تنفيه اه( مخ - حش متتهى ) . قله ١‏ إنلم يخرج عن يده » وصرح ف الغاية فى هذه الصورة بالحلف عل تفى العل(© اه أى : يختلف البائع على نفى العلم ورأيت نقلا عن شرح أبن منجا : أن البائع يخلف والالة هذه على صفة جوابه على البت » وأقى ابن ذهلان بالمين على البائع على البت على صفة جوابه ( خطه ) .

قله إن ل يخرج عن يده » أى : إلى يد غيره وغاب عنه » فإنه إذا لم .يغب عنه كآنه فى يده ء ١أله‏ ابن نصر الله اه رمخ )

وله ٠‏ إن لم يخرجعن نده» هل هى المشاهدة , أو الحكيية ؟ الظاهر : أنها المشاهدة » فاو دفعه إلى زوجته ونحوها : لم يجز له الحلف , لاحتيال حدوث العيب فى غيبته عنه , كا ءللوا به » اله عرد الله بن ذهلان ١ه‏

فِلِهِ « إن لم يمخرج عن يده » أى : فلس له الحلف ولا رده ٠‏ فيتعين حلف البائع على صفة جوابه » فإن أجاب : بعته بريئًا من العيب : حاف على ذلك ؛ وإن أجاب : لا يستحق على ما بدعيه من الرد : حلف على ذلك » فيكون حلفه على البت ‏ أى : البائع ( ح ش منتهى ) .

(1) هاش الأصل , ولم :صرح بها أحد قبله ( خطه ) .

الكت كن - ( بلاعين ) لعدم الحاجة إليه (ويقبل قول البائع : [نالمبوع ا محيب ليس المردود» إلا فى خيار شرط فقول مشقر » وقول ابض فى ثابت فى ذمة من تمن»وقرض وسل » و“>وه » إن لم يخرج عن بده » وقول مشتر فى عيب من معين بعقد »

قله « ويقبل قول بائع ‏ الخء أى : لورد المشقرى السلعة بعيب فأنكر البائع أنما سلعته « فالقول قول البائع بيمينه » لآنه مذنكركون هذه سلعته » ومذكر استحةاق الفسخ » والقول قول المسكر : جزم به صاحبالمغنىوانحرر وم يحكيا خلافا : ولا فصلا بين أن يكون ابيع فى الذمة أو معنا » نظرا إلى أنه يدعى عليه استحقاق الفسخ , والآصل عدمه . وذكر الآصداب مل ذلك فى مسائل الصرف » وفرق السامرى فى فروقه بين أن يكون المردود بعيب وقع العّد عليه معينا » فيكون القول قول البائع » وبين أن يكون فى الذمه » فيكون القرل قول المشترى » واختاره فى الرعاية الكبرى » ذكره عنه فه الإنضاف . وهو مقتضى قوطم : ويةبل قول قابض ف ثابت فى الثمة » وهذا فما إذا أنكر المدعى عليه بالعيب أن ماله كان معيبا » أما إن اعترفه بالعيب . وفسع صاحبه وأنكر أن يكون هذا هر المعين » فالقول لمن هو 1 فى يدهء صرح نه فى المغنى فى ااتفليس » ذ كره فى الإنصاف ( خطه ) .

قله « أن المبوع المعيب » وعخطه : أن الابيع المعيب المعين ١ه‏

قله « أن المبيع » أى : المعين » بدليل ما يأتى : من قبول قول قابض فه ثابت فى ذمة » وكذا لو اعترف بائع بعيب ما باعه , ثم أنكر أن المبيع هو المردود فقول مشتر ببمينه . فتأمل . فقبول قول بائع : [نالمبيع ليس المردود مشروط بأمرين : أن يكون معينا , وأن لا يقر بالعيب » وكذا مشتر فه الفن اهز ع ن) ٠‏ ش

قله « إلا فى خيار شرط الخ» وذلك لاتفاقهما على استحقاق الفسخ » مخلاف ما قبلا فإنه منسكر لاستحقاق الفسخ اه ( فيروز ).

قَلْهِ « ويقبل قول قابض » عبر بذلك ليعم البائع وغيره | ه وقال العلامة

ومن أشترى متاعا فوجده خيراً ما اشترى فعليه رده إلى بائعه . -

( السادس ) من أقسام الخوار : خيار فى البيع ( بتخبير الهّن متى بان ) الهّن ( أقل أو أكثر ) ما أخبره به (ويثبت ) فى أنواعه الأربعة فى التولية) وهى ابيع برأس لمال (و) فى (الشركة) وهى بع بعضه بقسطه منالدّن » وأشركتك ينصرف إل نصفه (و) فى (المرابحة ) وهى ببعه بثمنه وريجمعلوم ٠‏ وإن قال : على أن أريع ىكل عشرة درهمأ كره ( و ) فى (المواضعة) وهى ببعه برأس ماله

حسن بن حسين : عبر بالقابض ليشمل البائع والمقرض والمل والمؤجر والمخلف وعوم اه .

وله «.ينصرف إلى نصفه ‏ إل » انظر هذا مع ما قرره فى الإقرار من أنه لو أقر أن فلانا شرك فى كذا : كان جملا يرجع فى تفسيره إلى المقر » ولم يحماوه على النصف ابتداء » وقد يفرق بين المابين بأنه لما كان الجزء المأخوذ من المقر بغير عوض رجع فى تفسيره [ليه » لثلا يرم منه الإجحاى عليه , واللأخوذ هنا بالعوض فلا فوت ٠‏ لخملت الشركة فبه على الأصل فيا زم خ ) قال فى القواعد : لو باع أحد الشر يكين نصف السلعة المشتركة ؛ هل يتنزلالبيع على نصف مشاع » وإءا له نصفه وهو الربع ٠‏ أو على النصف الذى خصه مالك ؟ فيه وجبان » وأختار القاضى : أنه يتغزل على اانصف الذى مخصه كله مخلاف ما إذا قال 1.: أشركتك فى نصفه » وهو لاءلك منه إلا النصف فإنه يستحق منه الربع » لآن الشركة تقتضى التساوى فى املك ؛ بحلاف البيع » قال: والتصوص ف رواية ابن منصور. أنه لايصح بيع التصف » حتى يقول :نصبى فإن أطلق تنزل على الربع ( خطه ) .

لَه ٠‏ كرهء لآنه صار يشبه ببع العشر بأحد عشى ٠‏ لا أنه منه حقيقة » و إلا لحرم ؛ ويرشد اذلك قول شارح المنتهى :كأنه بيع دراغ بدراثم (خطه )

وخيران معاوم (ولا بد فى جميعبا) أى : الصور الآربعة (من معرفة المثدترى) والبائع ( رأس امال ) لآن ذلك شرط لصحة الببع » فإن فات لم يصح .

وماذكره من ثبوت الخيار فى الصور الآربعة تبع فيه المقنم «٠‏ وهو رواية ؛ والمذهب أنه متىبان رأ سالمال أقل حط الزائد » وحط قسطه فى مرابحة وينقصه

نقل أ, بوالصقرعن أحمد رحمه الله تعالى فى ده يازده هو : الريا » فعل هذا يكون رما ء وقال أحمد فى رواية أحمد بن هاثم : كأنه بيع درام بدرام فلا يصح ( خطه) .

قله ه وخسران معلوم » وبكره فبا ما يكره فما قبلما اه ( فيروز ) ٠‏

قله « والمذهب ‏ إل » مثال ذلك ما ذذكره انحةق الشيخ ( ع ن ) لو باع زيد فرساً من عمرو بأربعين ديناراً تولية مثلا , فظبر أن الن ثلاثون »فإن فى هذه الصورة تسقط العشرة وبق القن . ولو أشرك فها بأن قال : أشركتك فى نصف بنصف #هنها . وهو عشرون فى المثال » فإذا ظبر كذبه فى عشرة : سقط عن وزدادة أربعة » وظهر أن القن ثلاثون » فإنه سمط الزائد » وهوعشرة وقسطه

من الريح وهو دبئار » ولو باعه بأر بعين ووضيعة دنار من كل عشرة » فاو كن صادقا لكان الّن ستة وثلاثين , فإذا تبين أن الأن ثلاثون فإنها تسقط العشرة الرائدة مع بقاء الوضيعة على ماهى عليه » قنسقط من ستة وثلاثين عشرة .وبق القن ستة وعشر بن » هذا مقتضى كلامه هنا » يعنى فى شرح المنتهى حيث فس الضمير فى « بنقصه فى مواضعه » بةؤله : أى الرائد » وهذا داخل فى عموم قولهم أولا حط الزائد » قال : والأقرب أن يكون الضمير المنصوب عائدا القسط »من قولهم ويحط قسطه من مرابحة » ويكون لمعن ى على هذأ : أنه خط من الوضيعة قدر الزائد » فى الخال الزائد عشرة دنانير يَابله من النقيصة ديار

عرو خمسة . ولو باعبا مرابحة . كأن قال ؛ بعتسكبا برأس مالا أربعين 2

الت ا للك

فمواضعة ؛ ولاخرار للمشترى . ولا تقبل دعوى بائعغلطا ف رأسالمالبلابيئة ر وإن اشترى ) السلعة( بثمن مؤجل أو ) اشترى ( من لاتقبل شمادته له ) كأبيه وابنه وزوجته ( أو) اشتزى شيئاً ( بأكثر من تنه حيلة ) أو عاباة

فيسقط من الوضيعة دينار , ولا ببق منها ثلاثة » وهى قدر مامخص رأس امال الذى هو ثلاثون . فيكون الدّن سبعة وعشرين » هذا ما ظبر لى فليحرر اه . أقول : ويظمر لى أن ماذكره هو معنى كلامه » لآن قوله : وينقصه ء أىالزائد فى مواضعه » وهو دينار» تبق ثلاثه » وإأيه برشد قوله بعده تبعاً له 2 أى : تمعا لما عط . تأمل اه ر فيروز ) .

وله « ولا تقيل دعوى بائع غاطا - إل » وعنه تقيل مطلةًا بيمينه » وعنه يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق ء وإلا فلار إنصاف ) قال فى لإقناع وهو أظبر اه .

وَلْه مولا تقبل دعوى بانع خلطا فى رأس مال أى فى [خباو بر أسمال كأن قال : اشتريته بعشرة , ثم قال : غلطت » بل أشتربته خمسة عشر .

تنبيه ) الظاهر : أن الخلط عام : النسيان والسهر أه ( فيروز) .

قله « ولا تقبل دعوى بائع غلطا - إل » وف المنتهى . فلو ادعىعل مشتر لم يحلف » قال فى حاشيته : واختار فى المغنى والشرح : أن عليه الهين أنه لايع ذلك ؛ وجزم به فى الكافى » وصو به فى الإنصاف اه .

قوله « أو حاباة» الظاهر : أنها غير الميلة » لعطفه طا بأو ء فالحيلة » أن يشترما من [نمان بأ كثر من ثمها صورة , ليخبر بذلك ؛ والحاباة أن يشتريها من و غلامه الحر » وف الإقناع شراؤه من نحو غلامه الحر تمثيل للحيلة مقتصر أعليه » وهو مح » لآنه إذاكانقصده ف الحا راة لجل الإخار كان حيلة

- 4 للكت أو لرغبة تخصه ؛ أو «وسم فات (أو باع يدض الصفقة بقسطبا من الهن) الذى اشتراها به زوم ببين ذلك ) للشترى ( فى تخبيره بالقن » فلمششتر الخوار بين الإمسماك والرد)كالتدليس » وا اذهب فيا إذا بان المّن مؤجلا أنه ,يؤجل على المشترى » ولا خيار لزوال الضرر .5 فى الإفذاع والمتتهى ( وما بزاد فى تمن أو عط منه ) أى من الآن ( فى مدة خبار ) >لى أو شرط ( أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه) أى على ابيع ولو بعد لزوم ابيع ( يلحق ب أس ماله و) بحب أن (خبر به)كأصله , وكذا مايزاد فمبيع » أو أجل أو خيار » أوينةس

ااا ممما

فلا إثكال ؛ و[عا اتهجت سبيل التفريق ؛ لعطفه الاباة بأو » المقتضية ذلك أه ر فيروز ).

وله : ارغبة تخصه ؛ أو موسم فات »كأن يشترى دارا بواره » أو أمة لرضاع ولده؛ وكأن يشترى ساعة قرب العيد فبقيت عنده أه ( فيروز ) ٠‏

وَل ٠‏ أو باع بعض الصفقة بقسطبا من الثن - إل » أى :كز وجىخف » ومصراعى بأب :كن شيع أحد زوجى الخف مخمسة تولية » ويقول : إنهعل بخمسة » وقد اشترى الخفين صفقة واحدة ء لآن لها قيمة فى حال اجتاعبما » وقبمة فى حال افتراقهما اه.

وله « الذهب فما إذا بان إلخء قال الشيخ ( ع ن ) فإن ل يعم مشتر بذلك إلا بعد معنى الأجل ء فبل بأخذ الأن من البائع » ويؤجل عليه مقدار الاجل » أم لا ؟ اه . أقول : «قتضى ما ذكروه فى الشفعة أنه يكون كالحال ء» وقد يقال بالفرق تأمل أه ر فيروز) ٠.‏

(١‏ تنمة) لو رخصت السلعة عن قدر ما اشتزاهابه لم بلزمه الإخمار بذلك على الصحيح من الاذهب » قاله فى الإنصاف أه ( حم ص ) .

دا وة ا - 1

منه ق هدة خار فيلحق بعقد ( وإن كان ذلك ) أى ماذكر من زيادة أوحط ( بعد ازوم الببع ) بفوات الخدارين رلم يلحق به ) أى بالعقد » فلا يلم أن يخبر به ويخير بأرش العيب واجناية عليه مظلقا , لآنه بدل جزء من المبيع » لا إن جنى المبيع ففداه المشترى , لآنهلم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة روإن أخبر بالحال ) بأن شول : اشترته بكذا 2 أو زدته أو نقصته كذا ووه 1 ووطء إن لم ينقصه , وإن اشترى شيئاً بعشرة مثلا وعمل فبه ضنعة 3 أودفع أجرة كله أو مخز نه أخبر بالحال 3 ولا يحوز أن مجمع ذلك وشول نحصل عل بكذا ٠‏ وما باعه اثنان مرابحة فثمئه بحسب ملكهما » لاعلى رأس مالهما .. شْ

(السابع) من أقسام الخيار ( خيار ) يثبت ر لاختلاف المتبايعين ) فى الملة ( فإذا اختلفا / مما أو ورثتهما أو أحدصا ورثه الآخر ( فى قدر المّن) بأن قال ل ل ل

وله « إن لم ينقصه » فإن نقصه كوطء بكر : ازمه الإخبار اه ( فيروز ) ..

وه ه حسب ملكهما ‏ إل » يعنى ؛ إذا اشترى واحد نصف سلعة بعشرة, وأشترى آخر نصفها بعشرين , ثم باعاها مداومة بثمن واحد فهو بينهما نصفين لا نم في خلافاء لآن الذن عوض عنها ٠‏ فينكون ينهما على حسب ملكييما فنها . وإن ناعاه مرابحة أو مواضعة أو تولية فكذلك , نص عليه أحمد رحمه الله تعالى ( مغنى ) قال الخلوتى : لآن العقد وقع على عين السلعة من غير نظر إلى كيفية الشراء الأول , ولا إلى تاوت المنين اه .

قوله «فى قدر امن » كا لو باعه ثوبا مثلاء فادعى البائع أنه بعشرة 0 وادعى المشترى أنه بأقل أه.

845 لد بانع : بعتكه عائة ٠‏ وقالمشتر : بثباتيز ولا بدنة للها أو تعارضت بينتاهما رتحالفا) ولوكانت الساعة 7الفة ( فيحلف بائع أولا : مابعتك بكذاء وإنما بعته بكذا » ثم يحلف المشترى ما اشتريته بكذا وإنما اعتربته بكذاء وإنما بدأ بالق لأآنه الاصل ف العين 2 ولكل) من المتادمين بعد الحا لف (الفسخ إذالم ,رض أحدها بقول الآخر ) وكذا إجارة وإن رضى أحدها بقول الآخر أوحلف أحدهما ونكل الآخر أقر العقد ( فإن كانت الساعة ) التى فسخ البيع قبا بعد التحالف (تالفة رجعا إلى قيمة مثلما) ويقبل قول المشترى فا لآنهغارم ٠‏ وق قدر المبيع (فإن اختلفا فى صفتها ) أى صفة السلعة التائفة » بأن قال البائع كان العبد كاتبأ » وأنكره المشترى (فقول مشتر) لآنه غارم , وإذا الفا فىالإجارةوفسخت بعد كا

قل : ولوكانت السلعة #الفة » خلافا لكثير (فيروز ) .

اقول المان 5 ثم لف المشترى » فيه دلالة على أن ذلك2"© وصرح به شيخ مشانخنا رفيروز ) . وجوب ذلك ؛ وأنه لو قدم الإثبات على الننى : لم يعتد به ؛انتهى وهو ظادر أه ( فيروز ) .

قوله ه وف قدر المبيع » كأن قال البائع : هو قفيزان وقالالمشترى : بل هر تفيز أه ( فيروز ).

لإ فائدة ) لم يتعرض لما إذا اختافا فى عين الأن أو جنسه . وينبغى أن يكو ن كالاختلاف قَْ ودره فيتحأافان و نمس / حم ص( .

6 مامش الأصل : هذا ؛ وقه سقط .

سد ره ب

فراغ المدةفأجرة امثلوف أثنائها بالقسط (وإذا فسخ العقد) بعدالتحالف را نفس ظاهرا و باطنا) فى كل منهما كالرد بالعيب روإن اختلها فى أجل) بأنيقول المشترى : اشتريته بكذا مؤجلا ٠وأنكره‏ البائع رأو) اختلذا فى (شرط )صتيح أو فايد ٠‏ كرهن أو ضين أو قدرهما ز فقول من ينفيه ) بيمينه » لآن الأصل عدمه ردان اختافا فى عين ا مبيع) كبعتق هذا العبد قال :بل هذهالجارية رتحالها وبطل) أى فسخ رالبيع لو اختلفا فالثمن » وعنه القولقول بائع بيمينه : لآنه كالغارم ٠‏ وهو المذهب . وجزم به فى الإقذاع وانتهى . وغيرهما . وكذا

١‏ فائدة ) وإذا أشترى ما ينضبط بالصفة » ثم ادعى الاشترى أنه دون

ما وصف له ؛ وأنكر البائع : فقول مشتر سميئه أم 3

وَل « ظاهرا وباطنا » قال الشيخ رع ن ) : وفائدة ذلك : أنه لو تبين لاحدهما بعد الفسخ صدق صاحبه : لم يلزمه إعلامه ولا استحلاله اه : قلت : فى ذلك نظر » لآن المذهب أن العقد فسخ بالفسخ ظاهراً وباطنا » حتى فى حق الكاذي الظالم ( خطه ) .

قله «ظاهر أ وباطنا» أى فى حق كل منهما . فيباح للبائع جميع التصرف فى المبيع » وكذا.المشترى فى الثن إن كان ظالما , قالفى الإنصاف : والصحيح من المذهب : أن العقد بنفسخ ظاهر ا وباطنا مطدًا » واختار أبو الخطاب: إن كان البائع ظاما اتفسخ فى حقه ظاهرا ‏ وإ ن كان المشترىظاما : انفسم ظاهر| وباطنا . قال : وأختدار المصنف : قول ثالث : وهو أنه إن فسخ المظلوم منهما انفسع ظاهراً وباطنا » وإن فسخ الظالم : لم اسع فى حقه باطنا وعليه إثم الغاصب اه ملخصا ( خطه ) .

وله د مالفا ٠‏ اختاره القاضى ٠وضيحه‏ أبن عميل ٠‏ قال الششارح : وهذأ أقس وأولى إن شاء الله تعالى . وهو قول ااشافمى ر خطه ) .

» الروض الريم اج ؟ )

نامة ب لو اختافا فى قدر المبيع وإن سمياً نقدآ واحداآ » واختافافى صفتهأخذ نةدالبلد ثم غاليهرواجا» ثمالو سنط إذا استوت ( وإ نأ ىكل منهما تسلم مابيده)منالمبيع

لامك

له , أخذ نقد البلدء أى إذا لم يكن فيه إلا نقد واحد وادعاه أحدهما » فيقعنن له به عملا بالعرف » ولعل عذره فى عدم التقييد بذلك وضوحه أه .

١‏ تتمة ) ذكر ابن نصر القه فى حاشية الفروع : أنه لو ادعيا غير الغالب أو الوسط تعين التحالف » ول يذكره الأحعاب اه ر فيروذ) . وقال فالمروع وإنكأن ف البلد نقود أذ الغالب » وعنه الوسط ء اختاره أبو الخطاب وعنه الأقل . وقال القاضى وغيره يتحالفان ر خطه ) .

ر فائدة »4 قال ان قادس : قال فى الارشاد : إذا قال البائع : بعتك بنقد وقال المشترى : بنسئة , فالقول قول الائع » فإن أقام كل وا<د بينة » فألبينة بينة البائع أه .

وله «وإن أفى الخ » ومذهب ألى حتيفة ومالك : بر المشترى أو لاعلى تلم الثمن فى المسألتين » واختار الموفق : أن له حبسه على ممنه ٠‏ إن لم يكن عيناً ؛ حالاكان أو مجلا , وعنأحمد مايدل على أن البائع يحبر على تس لي المبيع على الإطلاق ( خطه ) قال فى الإقتاع : وإن كان ااشترى موسرا ماطلا بالثن فليس للبائع الفسخ وال الشيخ : له أى : للبائع الفسخ » إذا كان المشترى ماطلا دفعاً لضر ر الخاصمة . قال فى الإنصاف : وهو الصواب » خصوصاً فى زمائا هذا » وكل موضع قلنا : له اافسخ فى البيع ٠‏ فانه يفسح بنير حك حاكم » وكل موضع قلنا : حجر عليه » فدلك إلى الحاكم » لانه يحتاج إلى نظر واجتهاد , وكذا حك مؤجر بنقد حال على ما يأف تفصيله أه .

قال فى الإنصاف : وظاهر قوله : والمشترى معسر ؛ أنه سو اءكانمعسر أبه

والذن (حتّىبقبض العوض) بأن قال البائع :لا أس وال بيع حتى أقبض القن , وال المشترى :لا أسل القن حتى أستل المبيع ر والمن عين ) أى : معين ( نصب عدل ) أى نصبه اليا 1 يقيض مهما ) المسيع والن ( وم ابيع ) المشترى رتم القن ) للبائع ٠‏ الجر بان عادة الذاس بذلك ر وإن كان ) الُن ( دينا حالا أجير بائع) على تسلم | أميع» لتعلق دق المشترى بعينه رثم) أجبر (مشتر إن كأن القن فى الجلس ) لوجوب دفعه عايه فور أ. لقكنه منه ( وإ ن كان ) ديناً رغائياً فى البلد ) أو فيا دون مشافة القصر ر حجر عليه) أى : على المشترى ( ف المبيع وبقية ماله حتى حضره ) خوفاً من أن يتصرف ف ماله تصرفا .يضر بالباتع دان كان ) اثال رغ نا بعيداً ) مسافة القصر رعنها) ) أى : عن البلد روالمشترى معسر) يعنى : أو ظبر أن المشترى معسر(فللبائع اافسخ)لتعذ_القنعليهءكا لوكان المشترى مفلساء وكذا مؤجر بنقد حال روشت الخرارالخلف فى الصفة)إذاباعه شيا ( موصوفا ولتغير ما تقدمت رؤبته) العقدء وبذلكتمت أقساءالخبارثمانية.

كله أو و ببعضه » وهو أحد الوجبين . قلت : وهو الصواب اه( ح ش متتهى ) قال فى الإغاثة : وإلصحيح : أن البائع يملك حبس السلعة على الثمن حتى يقيضه » وعلى هذا : لو دفع الثمن إلا درهما فله حبس ابيع كله على باق المن ٠‏ كانقول فى الرهن أه ( م قن ) .

وله « لجريان عادة الناس بذلك » أى : : بتسلبم المثمن للمشترى ثم الثمن للبالغ » وظاهر ذلك : اللزوم ر فيروز).

وَلْه م « للخلف فى الصفة » صادق بأربع صور : إما بأن اتفةا على اشتراط صفة وتخلفت . أو يدعى المشترى اشتراط صفة ويخالفه البائع فى ذلك ٠‏ بأن شول : وقع البيع بغيرشرط بالكلية؛ أو بشرط عدم تلك الصفة » أو بشرط غيرها ٠‏ اهرمخ ).

وَلِهِ ٠‏ لتغير ما تقدمت رؤته العقدء إذا اشتراه بعد تقدم رؤية لا يتغير

اك 1 7 5 فى التصرف ف المبيع قبل قيضه » وما حصل به قبضه رومن اشترى مكيلا ونحوه) وهو الموزون والمعدودوالمذروع (صحا/البيع ( ولزم بالعقد ) حيث لا خيار ( ولم يصح تصرفه فيه ) ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة زحتى يقبضه ) لقوله عليه الصلاة والسلام ه من ابتاع طعاما فلا ببعه حتى يستوفيه » متفق عليه , ويصح عتقه وجعله ممراً أو عرض خلع؛

لمبيع فم تذيرآ ظاهرا ‏ ثم ادعى المشترى أنه قد تغير وأتكر'البائع : فقول مشتر بيمينه وإن تلف المبيع فى صورة الصفة وتقدم الرؤية : ففر: ضان

له ه وبذلك تمت أقسام الخيار مانة » قال مرعى : ويتجه أن يزاد : التاسع : خيار يثبت افقد شرط صحيح أو فاسد على ما مر : افوات غرض من ظن دخول مالم يدخل فى شراء أو عدمه فق بيع ) وظبور عسر مشتر ولو ببعض المن هرب أو لاء أو حجر عليه لفلى » أو غيب ماله ببعيد | ه ( فيروز ).

قصدل

قَلْه ٠‏ أو حوالةء قال التعارح فى شرح المنتهى : [ تفبيه ] معنى الحوالة عليه هنا : توكيل الغريم فى قبضه لنفسه , أى : عليه نظير ماله » لأنه لدس فى النمة . زاد فى الإقناع : ولا الحوالة به . وفيه نظر اه وقيد مرعى ذلك با كان فى الذمة اه ر فيروز ). ٠‏

قوله « ويصح عتقه ‏ الح » أما العّق فلقرته وسراته ؛ وأماما بعده فلاغتفار الغرر فيه ر فيروز ) ٠‏

لح آ.|إ ا

ووصيته به » وإن اشترى المحكيل ووه جزاذا : صح التصرف فيه قبل قيضه , لقول ابن عمر رضى الله عنهما« مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا جموعا فبو من مال المشترى » ( وإن تلف | المبيع بكيل و“>وه أو يعضهر قبل ) تنه ( فن تمان البائع ) وكذا ل تعيب قبل قبضه ( وإذتلف ) انيع لذ كور ( بآفة سعاوية ) لاصنع لآدى فها (بطل) أى : أنفسخ [البيع) وإن بق البعض خير المشترى فى أخذه بقسطة من الثمن ( وإ نأتلفه ) أى : ابيع بكي لأو موه ( آدى ) سواء كان هو البائع أو أجنييا ر خير مشتر بين فسخ ) البيع؛ ويرجع على باع ا أخذ من ثمنه ر و ) بين (إمضاء ومطالبة متلفة بيدله) أى : مثلهإن كأن مثلءاء أو قيمته إن كان متقوماءوإن تلف بفعلهشتر فلاخبار له , لأنإتلاقه

قله ه جزافاء بكسر الم وفتحا ر مطلع ) وعنه لا >وز التصرف فيه قبل قبضه ولو اشترى جز اذا . واختاره الشيخ تق الدين اه .

قوله 0 كذااو تعيب »> أى : فانه من ضان البانع 0 وعيارة الملان فما هنأ غير جيدة ( فيروز ) .

قله « أى :'انفسخء فسره بذلك لما أن البطلان لا ككون إلا فما إذا اختل ثىء من أركانه أو شروطه ء وهنا ليس كذلك . فى قوله : بطل فيه تسامح أه ( فيروز ) .

ل( فائدة )6 قوله فى المنتمى : ووعاؤه كبده نصاء قاله القاضى و أصعابه 2 قال أبن قندس فعلى هذا : لو دفع المشترى لبائع ظرفا ليضع السلعه فيه » فإذا وضعت السلعة قى ذلك الظا رف صار ذلك عدزلة بد المشترى » فإذا وجد فيه على وجبه لو حصل فى بد ااشترى : حصلت البراءة يذلك الوضع أه ولو اشترى جوزا أو نوه بعدد معلوم فعد ألفا مثلا فى وعاء فكانت ملآه ء ثم ١‏ كتال بذلك الوعاء بهذا الحساب : فليس بقبض ١ه‏ ( ح م ص : ح ش منتمى ) . ١‏

سالأللات

كقضه زوماعداه) أى :عداماائترى يكيل أو وزنأو عدأوذرع كالعيدوالدار ( يوز تصرف المشترى فيه قبل قبضه) لقول ابنعمر ه كنا نييع اليل بالبقبع

قوله ه وما عداه ‏ الخ ء هذا من احفر دات : وذكر أبو الخطاب رواية عن أحمد : أنه لا يحوز للشترى التصرف فبه ولو ضمنه , اختارها الشيخ تق الدين وجعلرا طريقة ارق ؛ ومذهب ألى <نيفة والشافعى : لا >#وز التصرف فيه قبل قيضه . وهو قول أكثر العلماء ( خطه ) .

قله « بالبقيع » قال الخطانى : صوابه النقيع . وخطأ من رواه بالباء اهءفإن قلت : مقتضى الحديث : صمة التصرف فما >تاج لحق توفيته قبل قيضه . لآن الدرامم إما معدودة أو موزونة ؟ الجواب : أنها فى الذمة فليست بيع » بل هى من قبل بيع الدءن بالدين من هو عليه » وهو صمح بشرطه اهرعن).

لا فائدة 4 قال ابن عطوة : ذكر الأصحاب أن من اشترى مكيلا أو موزونالم يصح له التصرف فيه قبل كيله أو وزنه مطلقاً » قال ابن نصر الله فى حاشيته . حتى يأكل. وأجاز شيخنا المسكرى الأكلفقط؛ لآنه ليس بتصرف» فطليت منه الدليل على ذلك » فل يقمه اه ( م ف ر ) »

ا فائدة ) قال إبن الق رحه القه تعالى : وضهان القّرة إذا تلفت » وهى طلع صَذار توه وولد الفرس » وكل بهيمة إذا تلفت حين ولادته »فالفرة ضانما ما بنقص الش ومن الأصل ؛ فإذا كان النخل مثلا بألف بلا مرة » و بألف ومائتين مع المرة : لزم المتلف مائان » وأما إذا أتلفبا بعد بدو صلاحبا : فثلى يضمن مثله , وولد الفرس ءا نقص الم اه وقال ابن ذهلان: والذى تحرر لنا : إذا أناف العرة أجنى : فإنه يضمتها بالقيمةللمالك الما يججولة ؛ وكمان الجبولاات بالق اه قبض الحيوان : أن يأخذ بزمامه أو مقوده؛ أو مثيه من مكانه | ه ( م قّ ر).

عل “ام و اللتت

بالدرام فتاخذ عنها الدنانير» و بالعكس: فسألنا رسول الله صل الله عايه وسلٍ ؛ فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يوم! مالم يتفرقا وبنهما ثىءء رواه الخسة . إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة . فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه روإن تف ماعدا المبيع بكيل ووه فن ضما نه)أى :ضما نالشترى: لق ولهعليه|اصلاة والسلام «الخراج بالضيانء وهذا المبيع للمشترى ؛ فضمانه عليهزوهذا مالم يعنعه بائعمن قبضه) فإن منعه سدى تاف : ضمنه ضمان غصبء والر على الشجر:والمبيع يصفة أو رؤية سمابقة من ضهان بائع » ومن تعين ملك فموروث أو وصية أو غنيمة: فله التصرف فيه قبل قبضه زو>صل قبض ما يبع بكيل ) بالكيل ر أو ) بيع ريوذن) بالوزن رأو) بسع ربعد) بالعد رأو) بيع ريذرع) بذلك الذرع , لحديث عثمان يرفعه « إذا بعت فكل » وإذا ابتعت فاك ء رواه الإهام » وشرطه :

قوله « وبنهما ثىء » قال : مل على قارىء فى شرح المشكاة » أى : من حمل الواجب بح العقدء وهو قيض البدلين أو أحدهمافى الجلس قبلالتفرق» هكذا ذكره بعض علمائنا اه ر فيروز ) .

له ٠‏ إلا المبيع بصفة ‏ الء فلو كان غير مكيل أو موزون ومعدود ومذروع (فيروز).

وله ه مان غصبء أى : لا ضمان عقد ( فيروز ) .

قله فله التصرف فبه » أى : مطلقاً » لآن ملك عليه تام لا يتوثم غرر الفسخ فيه ر فيروز ) .

قله ٠‏ إذا بعت فكل , وإذا ابتعت فاكتل . أى : إذا بعت فكن كاثلا . وإذا اشتريت فكن مكيلا عليك ؛ وكل ‏ بكسر أوله - (فيروز).

إذائدة) قال ف المنتهى : وإنقضه ثقةبقول باذل : إنه قدر حقهول ضر

كبله أو وزنه : قبل قوله فى نقصه. قال ( م ص ) : أى : بيمينه » حي ثلا ببنة »

لماع[ سمه

حضور مساحدق أو نائيه » ويصح أستنابة من ءايه الحق للستحقءومؤنة كيال ووزان ن » وعداد ؛ ونحوه على يذل ,ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطارو) زحضل) القبض رفصيرة.وماينقل) كثياب وحيوان ( بنقله.و )عصل القبض

لأنه متكر للهام » هذا إن فقد ابيع أو بعضه » واختلفا فى بقائه على اله » وإلا اعتبر بالكيل أو وهاه( ح- ان عرض).

قله ٠‏ ويصح استنابة من عليه المق ‏ اح » . كا لو اشترى قفيزاً منصيرة فدفع ربها المكيال وأذن أن يكتاله ففعل : جاز اه رفيروز) .

( فائدة 4 قال فى النتهى : : ويصم قبض متعين بغير رضا بانع ووكيل من نفسه لافسه ؛ ة'ل ( م ص) : بأن يكون لمدين وديعة عند ربالدين من جفسه؛ فوكله فى أخذ قدر حقه من ا لآنه يصح أن يوكله فى البيع من نفسه ٠‏ فصح أن بوكله فى القيض ١‏ هر حابن عوض ) .

لإتتمة) أجرة الدلالة على الرائع . 7 بعلم منالحجر أه رح قع) ومأءذ ذلك من الحجر .

قَلْهِ « وما يعطى مناد وحافظ الماع والجالون أجرتهم من مال المفلس » فظاهره : أن الآجرة للدلال من مال اابائع لا المشترى , وهو العرف المطرد ( فيروز) قال فى المنتهى وشرحه : وأجرة نقل لمبيع منقول على مشتر نصآ , لأنه لا يتعلق به دق توفية » وأجرة دلال على باع إلامع شرط اه.

وله د أمين» أى : ذا أمانة وعدالة » ولافرق بين كو نه بأجرة أولا اه . ولو شلله - أى : المبيع أو بعضه ‏ بائع بلا إذن ‏ أى : التريك س فالبيع اب نسي ماق . لتعديه عليه ٠‏ وقرار الضمان فيه إن تاف على مشتر إن ن عل أن له فيه شر كالم يأذن ء وإلا عل ذلك » أو وجوب الاذن ومثله يجبله : فقرار العنمان علي بانع ؛ لتغريره المشترى | ه ( منتهى وشرحه ) .

حت 5١6‏ إ ا مه

فى (مايتناول) كالجواهر والآثمان ريتناوله) إذ العرف فيه ذلك (وغيره) أى غير ما ذكر كالعةار والأرة على الشجر قبضه ر بتخلية ) بلا <ائل» بأنيفتح له باب الدذار أو سليه مفتاحأ و وه؛ وإن كأن فبها متاع للبائعءقاله الزركشى.ويعتبر لجواز قبض مشاع ينفصل : إذن شريكه. ( والإقالة ) مستحية»ااروى ابنماجة عن أفىهريرة مرفوعا من أقال مساياً أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة » وهى (فسخ) لأنما عبارة عن الرفع والإزالة » يقال : أقالك الله عثرتك » أى : أزالها : فكانت فسخا للبيع لا بيماً ر قتجوز قبل قبض المبيع) ولو نحو مكيل

:قوله ٠‏ إذن شري ٠‏ إذ لا يمكن قبض البعض إلا بقبض الكل , فإن أبى : وكل فيه مشتر . فإن أبى المشترى التوكيل , أو أبى شريك التوكيل : نصب الا كم أميناً يقيض ١‏ ه ر فيروز ) قال ابن فصر الله ما معناه : اعدار إذن الشرريك لجواز القبض لا لصدته ١‏ ه»ء فلو قيل : إنه شرط للصحة للزم منه جواز الرجوع فى اطرة بعل قضنها » حيث أقبض شر بك بغير إذن ٠١‏ ١ه‏ رخطه ) .

لإفائدة) ال فى الإنصاف : يرم تعاطهما عدا فاسدآء فلو فعلا :لم علك به » ولم ينفذ على الصحيح من المذهب ١‏ ه .

قوله ٠‏ وهى فسخ - الخ » وعنه يبع وهو قول مالك , و تصح الإثقالة بكل ما أدى معناها » ذكره ابن عطوة » وجزم به آخر اسل فى شرح الإقناع اه . وإن طلب أحدهما الإقالة وأى الآخر فاستاتفا بيع آخر : جاز بزيادة على الغن , ونقص عن الكن الآول . وبغير جنسهاه( ح ش منتهى ) . وال فى الشرح : والصحيح أنما لايجوز بأ كثر م القن الأول . وأقل منه كائر البياءات . وإذا قلنا : لا وز إلا بمثل المّن » فأقال بأقل منه أو أكثر :لم تصح الإقالة » وكان الملك باقياً لمشترىء ويهذا قال الشافعى اه .

لسسا.ابا ولاتدوز إلار بمثل الون ) الأول قدراً ونوعاء لآن العقد إذا ارتضع : رجع كل منهما بما كان له ء ووز يعد نداء الجعة , ولا يلزم إعادة كيل أو وزن » وتضح من مضارب » وشر يك » و بلفظ صلح وبع » ومعاطاة . ولا يحنث ا من حاف لا بييع ( ولا خبار فيها ) أى : لا بثبت بنى الإقالة خيار بجلس » ولاخبار شرط و “وه ( ولا شفعة ) فهاء لآنها ليست بيع » ولا نصح مع تلف مثمن أو موت عاقد » ولا بزيادة على "من أو نقصه أو غير جنسه » ومؤنة رذ مبيع تقابلاه على بانع . باب الربا والصرف

الررا مقصور وهر لغة : الريادة 2 لقوله تعالى : داع © 4"

فإذا أنزلا علها الماء اهتزت وربت » أى : علت» وشرعاً : زيادة فى

ثىء مخصوص ٠‏

ااا ااا متكا

قوإه « وتصح من مضارب وشريك » ولو فم اشتراه شر بك مع المصاحة فيهما ( خطه ).

قوله « ولا تصمم مع تاف مثمن » أى : لامنء لتعذر الرد فيه , فا يقال فيه يقال فى المثمن . ولذا قدم فى القواعد الصحة ( فيروز ) ٠‏

قوله « ومؤنة ردمبيع ‏ الء أى : بخلاف مؤنة رد المعيب فعلى المشترى رخطه) .

با بالريا والصرف ٠‏ الربا مقصور : يكتب بالآلف والواو والباء! ه .

قوله « فى شىء مخصوص ء هو المكيل والموزون اه رفيروز ) .

ل /اء. ١‏ هه

والإجماع على رمه لقوله تعالى : ٠١‏ : م/م وحرم الربا » والصرف : ببع نقد بنقد » قيل : حمى به لصريفهما » وهو تصوبهما فى اليزان . وقيل : لانصرافهما عن مقتضى السعات . من عدم جواز التفرق قبل القيض و“2وه. |

والربا نوعان : ربا فضل » وربا نسيئة ( فيحرم ربا الفضل فى ) كل(مكيل)

قَلْهِ ٠‏ والإجماع »لو قال : بالكتاب والسنة والإجماع لكان أحسن ( تفرير ). قله : عل تحرعه» يعنى : فى ابل » بدليل أن لاريا بين اليد وعيده . وفى رواية . ومكاتبه أيضاً. وبدليل ما نقل صاحب الفروع عزالموجز روابته بإباحته فى دار الحرب | هر( فيروز ) . ْ

لا فائدة 4 قال الشيخ عبد الله أبا بطين : وأما أكل الربا ونا كله والشبادة عليه وكتابته : فإنها يستحق هؤلاء الثلاثة اللعن إذا علموا به كا فى الحديثكاه.

قل ٠ ٠‏ فيحرم ربا الفضل فى كل مكيل - الخ » فى هذا : العلة فى الريا : الكيل » والرواية الثانة : أن ن العلة فى الأمان العنية » وفما عداها كرقه مطعوم جنس » فيخدّص بالمطعومات ؛ ونحو ذلك قول الشافمى : فانه قال : العلة الطعم » والجنس شرط ٠:‏ وعنه : لايجزىء إلافى المطعوم إذا كان مكيلا أو موزوناً » وهو قديم قولى الشافعى , واختيار الموفق والشيخ تقى الدن .وقواه الشارح ؛ ومذهب مالك . لا >زىء إلا فى القوت أو م ما يصلح به القوت ( تقرير ) وقول مالاك : ينتقض تقض بالحطب ء والآدم يستصلح به القوت » ولا ربا فيه عنده. والحاصل : أن ما اجتمع فيهالكيل والوزن والطعم من جنس واحد. ففيه الربا » روآية واحدة . وهو قول أ كثر أهل العل ؛ وما انعدم فيه الكيل والوزن والطمم واختلف جنسه فلا ربا فيه , رواية واحدة . وهو قولأ كثر أهل العكالتبن والتوى والقت واماء والطين ؛ إلا الأرمنى ١‏ ه ( حش مننهى) .

مره | سم

بع سه مطعوماً كن كالير » أو غيره كالآشنان » وكل موزون ببع جفسه مطعوماً كانكالسكر , أولا كالكتان 5 لحديث عيادة بن الصامت مرفوعاً الذهب بالذهب ء والفضة بالفضة , والبر بالبر » والشعير بالشعير » والمر بالقر ؛ والملح بالملم . مثلا بمثل ء يدا بيد » روآه أحبد ومسلم .ولا ريا فىماء» ولاافما لا .يوزن عرفا لصناعة

قله « الذهب بالذهب ‏ الخ » الحديث » بروى بالتصب بتقدير : بعوأ الخ » ويروى بالرفع بتقدير : باع الذهب_ الخ رخطه ) ورجح أبن عقيل أخيرا فى عمل الآدلة أن الاعيان الستة المنصوص عليها لاتعرف علتها لخفائها» فاقتصر عليها ول يتعدها . لتعارض الآدلة عنده فى العنى : وهو مذهب طاوس وقتاذة وداود وجماعة اه ر إنصاف ) .

قوله « ولا ريا فى ماء » قال فى الإقذاع : ولو قل مكيل . لعدم تموله عادة » قال الشارح » لإباحنه فى الأصل » قال فى المبدع : وفبه نظر » إذ الخلة عندنا ليست هى المالية ١‏ هء قال الحقق ( ع ن ) . قد يهال : سلينا ذلك . لكن مراده : أن ما ذكر من إباحة اللأصل وعدم المو ل عادة ضعف العلة التى هى الكيل » فلم تؤثر ( فيروذ ) ٠‏

قوله د لصناعة » على هامش الإقناع خط مؤافه رحمه الله : المراد بالمصنوع : هو الذى يعتبرونه مع صناعة فيه » كالمراسى المصنوعة من الحديد» والقدور الكمير من اانحاس ٠‏ بخلاف مالم يوزن لصناعة فيه ٠‏ كالإبر والكا كين , والسيو ف من الحديد ‏ والشذاب من الحيوان » والازر المتخذة من المر ير فإنه لا ربا فيه , لعدم الالتفات إلى وزنها ١ه‏ . قال ابن ذهلان : القدور يرى فا الر را مطلقاً » سواء كبرت أو صغرت »ء وهو الذى قرر لنأ الشيخ حمد اه ( م ق ر).

7 ل

؟فلوس » غير ذهب وفضة ٠‏ ولاق مطحوم لايكال ولايوزن ؛ كبيض وجوز( وجب فيه ) أى : يشترط فى بع مكيل أو موزون بجنسه مع الكاثل ( الحلول والقبض ) من الجا نين بالجلس ؛ اقوله عنيهالصلاة والسلام فما سبق ديد بود » (ولايماعمكيل>نسهإلا كيلا) فلا يباع يحنسهوزنا » ولوتمرة بتمرة (ولا) يداع (موزون ينسه إلا وزنا) فلايصح كيلا , لقولدعليهالصلاةوالسلام « الذهب بالذهبوزنا يوزن : والفضة بالفضةوزنا بوزن » والير بالبركيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيلءرواهالآثرممن حديعمادة : ولآنماخو لف معياره الشرعى لا.يتحقق فيه القاثل والجبل بهكالعم بالتفاضل ولوكيل المكيل أووزن الموزونفكانسواءصح رولا)يباع( بعضه)أى: بعض ا مكيل أوالموزون(يعض) من جنسه (جز اذا) لمأ تقدم , مالم بعلماتساو.هما ف المعيار الشرعى » فلو باعهدصيرة بأخرىوعلما كيلبما وتساويهما » أوننا بءاهما مثلايمثل : وكيلتافكانتاسو اصح كذا زبرة حديد بأخرى من جفسم,أ ( فإن اختلف الجنس ) كير بشعير ديد

قَلهه كفلوس , أى : لايرى فما ربا الفضل » ليوافق ما بأتى أه زح ش متتنى ).

َه ه غير ذهب وفضة » أى : غير ما يعمل منهما » قالفى ( ح الإقناع ) نقلا عن المرداوى فى حواثى التنقيح : الذى يظبر أن ل مالا يوزن لصذافته فى غير الذهبوالفضة . هأما الذهب والفضة فلا يصح مطلدا ‏ و لهذا لم مثلوابه. وإءا يمثلون بالرصاصروالنحأس . وتيعة فى المنتهى : ولكنه مثل بالمعمول.هما فى الإنصاف اه كلامه . قلت : والمعتمد ما ذكرهى -واثى التنقيح » وإن مثل فى تصحيح الفروع ,ءا مثل به مثل به فى الإنصاف أه ر فيروز ) .

قله « وكياء أى : فى المجلس . وإلا لم يصح . ولذلك أتى بالفاء العقيب ر ع ن ).

عداء|| سه

بنحاس(جازت الثلاثة)أى : الكيلوالوزنوالجراف » لقولهعليهالصلاةوالسلام . إذا اختافت هذه الآشياء فبيعوا كيف شم ثم إذاكانيداً بيد » روأه مل وأبو داود ( والجنس :ماله ا »م خاص يشمل أنواعا ) فالجنس : هو الشامل لأشياء عتافة أن اعبا » والنوع : هوالشامل لأشياء مختلفة بأشخاصبا » وقد يكو نالنتوع جنسا »و بالعسكس. والمرادهذا : الجنى الأخص ء والنو عالأخص فكل نوعين اجتمعافاء مخاص فبو جنس » وقدمثله بقوله ( كبر ووه )من شعير و مره ملح وفروعالأجناس كالادظةوالاحبازوا لآدهان) أجد اس لآناامر ع ينع الأصل فليا كانت أصو لهذه أجناساًوجب أن تكون هذه أجناساً . فدقيق النطة جنس ودقيق الذرة جنس . وكذا البواق رواللحمأ جناس باختلا ف أصوله) لأنهفرع

قل : « والجنس الخء »قال فى الإقذاع وشرحه : وود يكون الجنس الواحد مشتملا على جنين كالقر يشتمل على الذوى وغيره ؛ وهما جنسان بعل المزع , ؛ لآن كلا منهما له اسم خاص يثتمل أنواعاً كاللين يشتمل على افيض والزبد وحوها أى : الحيض والزيد جنسان . ثّا داما أى : الغعر والتوى أو الخيض والز بد متصلين اتصال خلمة فيما جنس وأحد ٠‏ لاحاد الاسم ٠‏ وإذا ميز أحدهها عن الآخر صارا جنسين . ولو خاطا جوز الاتماضل يينهما رخظه ).

وَل والنوع : هو الشامل ‏ الخ , النوع : فرع الجنس الذى هو أ أصل ٠:‏ وقد يتحول النوع جنسا : إذااه تمل على أصناف » كالقر ٠‏ فبو نوع لجنى الحلاوة » وهو جنس لأنواعه من البرتى والمعقلى و نحوهمار خطه ) .

قوله له «والمراد هذا : الجن الل عل أنالجنس والنوعإما عامان كالجدم النامى للجنس . واهيوان للنوع , وإما خاصانكالميوان الحنس . والانسا للنوع ٠‏ فالمرادهنا : الجنى الخاص » كالبر : لا العا الذى هوالمكيل , والنوع الخاص الذى هو اليحيرانى مثلا لا العام الذى هو البر . ٠‏ تأمل أه ( فيروز ) .

١1١‏ ند

أصولهى أجناس »فكان أجناسا كالأخياز , والضأنوالمعز جفر واحد وحم البق روالجواميس جنس واحد ء ولحمالإيلجنسء وهكذا ( وكذا اللبن)أجئاس باختلا ف أصو له لما تفدم رواللحم والشحم والكبد) والقلب والإليةوالطحال والرثةوالكارع رأجناس) لآنها مختافة الاسم والخلقة , فيجوز يبع جنسمنها بآخر متفاضلا زو لايصح بعلم >يو أنمن جنسه) لماروى ما(كعنزيد ,ناسل عن سعيد بن المسيب «أن الى صلى الله عليه وسل نمى عن بيع اللحم بالميوان» (ويصح) بيع اللحم >يوان من غير( جنسه) كلحم ضأن سقرة ؛ لآانه لي سأصله ولاجنسه لاز لو لمع بغير مأ كول رولا>وز بع حب ) كبر ( بدقيقه ولاسويقه) لتعذرالقساوى . لآ نأجراء الحب تنتشر بالطحن . والتارقدأ خذت من السويق » وإن بع الحب يذقيق أو سويق من غير جنسه . صح لعدماعتيار التساوى إذاً رو) لا بيع ر نبئة مطبوخة )كالحنطة بالحريسة أوالخبز,النشاء لآن الذار تعقد أجزاء المطبوخ . فلا #صل التساوى رو) لابيع زر أصله بعصيره ) كزيتون بزرات » وعم شيرج ٠‏ وعنب بعصيره (و) لابيع ( خالصهعشو به ) خنطة فبا شعير مخالصة . ولين مشوب ذااص »ء لانتفاء التساوى المشترط إلا

قوله . والطحال » يقال : هو لكل ذى كرش ؛ إلا الفرس فلا طحال له قاله الحجاوى فى حاشيته ( خطه ) .

قوله ‏ >يوأن من غير جاسه » سكن >رم به نسيئة عند جمبور الفقباء ع ذكره الشيخ تقى الدن اهدر ح ش منتهى ) السويق . دقيق الحب المقلى اه والكشك . مركب من اللين والقمح » ولب القمح لمصلحتهر خطه ) والحريرة دقيق طبع بسمن أو اين ؛ قاله فى القاموس ؛ وقال : والخزيرة . عصيدة بلحم وبلا لحم عصيدة , والفالوذج : يتخذ من العسل ؛ والسكر : نوع من الحاوى وهو أجودها .

ب م]! سس

والحريرة والفالوذج » والسنبوسك بءضهة بعض »© ولا بيع نوع ملبأ نوع آخر ( و ) لا ببع ( دطبه دابه ) كبيع الرطب بالقر ٠‏ والعنب بالزييب » لما روى مالك وأبو داود عن سمد بن أبى وقاص ٠‏ أنالنى صلىالله عليه وم سكل عن بيع الرطب بالقر ؟ قال : أبنقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم » وى عن ذلك » 0 (وجوذ بيع دقيقه ) أى : دقق أأر بوى ( بدفيقه إذا استويا.في + النعو مهم لآنمما تساويا حال العةد على وجه لا بتفرد أجدهما بالنقصان رو ) جوز بيع ( مطبوخه بمطبوخه ) كسمن بقرى بسمن بقرى 2 مثلا مثل ( و ) وز ببع خيزه مخيزه ذا استويا فى النشاف فإن كان أحدهما أ كثر رطوبة من الآخر :لم >صل التساوى اأشترط ٠‏ ويعتبر القائل فى الخب بالوزن , كالناف لآنه يقدر به عادة , ولا يممكن كيله » لكن إن يبى ودق وعار قتيتآ : بيع مثله كيلا ر و ) يباع ر عصيره بعصيره ) كاه عنب كاء عنب (أورطبه برطبه) كال رطب والعنب ,مثله لقداويهما »ولا يصح ببعااقلة وهى ليع الحب المشد وسغبله جنسهو يصح بغير جنسه . ولابيع المزابنةوهى بيع الرطب على النخل بالقر » إلافىالعرايا : بأن ببيعه خرصا مثل مايؤول إليهإذا جف - كيلا ء فما دون خمسة أوسى ؛ نحتاج لرطب » ولا من معه بشرط

وله ٠‏ ويعتبر الؤائش ‏ ال , فال فى الإقناع وشرحه : والتساوى بين الجين والجين بالوزن , لآنه لامكن كيله ؛ وكذلك العنب والزيد والسمن لأنه لاممكن ديلا , قات :.ومثله العجوة , إذا جبات فتصير من الموزورت.

لآنه لمكن كيلا اه .

أنه لاتعتير حاجة اليائع , فلواحتاج المالقر ولا تمن معهإلاالر طب لريصحو قال أبو بكر والمجد . وازه بطري قالآولى ؛ لآنهإذا جازعخالفة الأصلحاجةالتفكه

-“

الحلول والتقابض قبل التفرق » ففى نل بتخلية » وف تمر بكيل » ولا تصم فى بقية القار (ولاباع ربوى >نسه ومغه) أى : أحدالعوضين ( أومعبما من غير جنسه ) كد مخوة ودرم بدرهمين » أو عد بجوة » أو يمد ودرم ؛لماروى - أبوداود عن فضالة بن عيد ؛ قال ه «أنى النى صل اله عليه وسلم بقلادة فما ذهب ٠‏ وخرزء ابتاعا رجل بنسعة دنانير - أوسبعة دنانير فال النى صلى الله عليه وسلم

فلحاجة القوت أولى. اه ( ح منتهى ) .

وَلْه ٠‏ ولا ثمن معه » أى : ذهب أو فضة , والحاصل : أن شروط بيع العربية خمسة : أشار إلى الأول بقوله : بمثل ما ,يول إليه . و إلى الداتى بقوله : فما دون خمسة أوسق » و إلى الثالك بقوله : نحتاج لرطب » وإلى الرابع بقوله : ولا ثمن معه » وإلى الخامس يقوله : بشر التقابش ال اه ( ح أبن في وز ) .

ذل : ولاتصم فى بقبة الؤار واخنار القاضى : جوازها ف سائر الفار ,

قوله « ولابباع دبوى - الح » وعنه وز بشرط أن يكو نالمفرد أ كثرمن الذى معه غيره » أو يكون م مع كل واحد منهما من غير جنسه » وهو قول أبى حديقة ‏ : وأختاره الش مخ تقى الدين فى مو ضع من كلامه ( خطه ) وظاطر مذهب أحمد : جواز يع السيف الل نس حليته لآ ناللية لست مقصودة اه انخيارات ) ونصره صاحب الفائق فى فوائده » وهو مروى عن امسن والشعى ز خطه ) . :

قوله ٠و‏ لا باع الخ » هذه لدأ مشرورة بمد يخوة » كرما مثلت أرما - وف كلام الإام ميل إلله ل حسم مادة رب الفا ل فإن اتخاذ ذلك

رمه -- اأروض ربع حداج ؟5)

ع!| - لاء حى تميز بينهما , قال : فرده حتى ميز بينهما » فإن كان مامع الربوى يسير لا.يقصد كخبز فيه ملح ,عثله » فوجوده كمدمه ( ولا ) يباع ( تمر بلانوى با ) أى: شمر زفيه نوى) لاشتّال أ حدهها علىم لدس من جذسه ٠‏ وكذالو تزعالنوى

قد يكون حيلة على الر با الصري » كبيع مانة فى كيس عائتين » جعلا للائة الثانية فى مةابلة الكيس ء وقد لا ياوى درهما . الثاتى : أن الصفة إذا اشتملت على شيثين مختلنى القيمة : قسط الدّن على قيمتهما » فيسكون من باب ااتوزيع على امل , وهو يؤدى إما إلى العلم بالتفاضل , وإما إلى الجبل بالقساوى ‏ وكلاهما مبطل للعقد ١ه‏ ( ح م ص ) والثاتى هو مأخذ القاضى وأحابه ( خطه ) .

قوله «من باب التوزيع علىالجل» أى : توزيع الآفرادعلى الخل» وتوزيع الجل على الخل » ومن >وز ذلك مجعله من باب توزيع الآفراد على الأفراد رخطه ) .

قوله ه حتى تيز بينهما» أى : تفصل »كا هو فى رواية مسلم . قال ااعلامة النووى فى شرحه : وف هذا الحديث : أنه لا جوز ببع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل » قييا ع الذهمب بوزنه ذهأ ظ ويباع الآخر با أراد» اتهى . ولايقبادر [ليك أن المراد : إذا ميز بينالذهب والخرز وباعبما بذهب فى صفقة واحدة : أنه يصح ٠‏ لأنه لوكان كذلك لكانت المسألة هى مسألة مد يحوة بعينها » فتأمل ر فيروز ) .

قوله « بتمر » قال المصنف فى شرحه : لآن ما يرى فيه الربا ما تقدم غير مقصود بالبيع ؛ فوجؤده كعدمه اه وهل يدخل تبعا أو يكون لبائعه ؟ جزم بعضهم بالثانى رم خ ) .

قوله « وكذا لو تزع النوى ‏ الخ . أى : لأن التبعية قد زالت » فصارت كسألة مد محوة ودرهم ( فيروز ) ٠‏

5 0 ثم باع القر والنوى بتمر ونوى ( وماع النوى بتمر فيه النوى » و)بباع(لين وصوف بشاة ذات لين وصوف ) لآن النوى فى القّر » واللين والصوف فى الثشأة غير مقصود » كدار مموه سقفبا بذهب » بذهب صح » وكذا درم فيه نحاس يمثله » أو بنداس » و نخلةعليها تمر مثلم! » أو بتمر » ويصح بع فوعى جنس بنوعيه : أونوعه » كنطة حمراء وسوداء ببيضاء » وتمر معقلى وبرقبابراهيمى

وصيحاق ( ومرد ) أى : مرجع ( الكيل لعرف المديةة ) على عبد رسول الله

. قله « بتمر فيه نوى » فيحوز ببعه متتائلا ومتفاضلا ؛ لآن النوى الذى فى القر لاعبرة به» فصار ؟بيع النوى بتمر منزوع النوى . قاله فى الشرح / خطه ) .

لإفائدة) يجن القر ينقله عن أصله إلى الوزن » جزم به العسكرى ٠‏ وأفتى به شباب الدن بن النجأر دق حرم م2 عل أن سكل عنه ٠‏ وصرح به ق الإفصاح ؛ وما يرشح ذلك : أنالأحكامالشرعية تتعلق ,الممكن دون المستحيل إذ المحجون لابمكن كيله ز خطه ) ما قولكم رضى الله عنك : ف شراء اللحم بالغر المعجون حالا , الكزه ربما تأخر عن وقت البيع قبض القّر مدة . هل يصمح أم لا ؟ أفتونا مأجورين . الجواب : بيع اللحى بالقر المحجون على حكم الحلول والقبض ل يتقابضا0" فى الجلس : حيح رواية وا<دة ٠‏ قاله الششيخ الموفق رضى الله عنه . وغيره » وكذا إذا كان نسيئة على الصديح ؛ لآرن ‏ القر مكيل لاينتقل؛ عن الكيل ٠‏ ولو يجن واللحم موزون . وانحذور يبع المكيل بالمكيل : والموزون بالموزون من غير تقابض . كتبه الفقير إلى الله يحى بن مد الفوميى رحمه ألله .

. بهامش الأصل : صوابه : إذا تفابضا , قاله شيخنا‎ )١(

5 ل صلى الله عليه وسل ( و ) مرجع ( الوزن لعرف م زمن النى صل الله عليه وس »لما روى عبد الملك بن عمير عن النى صل الله عليه وسلٍ « المكيال مكيال المدينة » والميزان ميزان مكة » ( وما لا عرف له هناك ) أى : بالمديئة ومكة ( اعتبر عرفه فى موضعه ) لآن مالااءرف له فى الشرع يرجع فيه إلى العرف » كالقبض , والحرز ء فإن اختلفت البلاد اعتير الغالب » فإن لم .يكن رد إلى أقرب ها يشمهه بالمجاز» وكل مائع مكيل ٠‏ و>وز التعامل بكيل

قله « وكل مائعمكيل » وكذاما يحب فيه الركاة من الحبوب » كبر وشعير وأشنان وأبازير » والهار كرطب وتمر وزييب وفستق وبندق ولوز » وكذا الدقيق والسويقواابطم والعذاب والمشمش والزيتون والملم » والموزون كالذهب واافضة والنحاس والحديد والرصاص والزئيق والكتان والقطر. ‏ والشعر والوبر والغزل واللؤلؤ والزجاج والطين الأرمى واللحم والشحم والزعف ران والعصفر والعنب والزيد ودوه » وغير المكيل والموزون كالثياب والميوان والجوز والبيض والرمان والقثاء والخيار » وساثر الخضروات »: والبقول والسفرجل والتفاح والككثرى والخوخ وحوها اه رم ص).

وذكروا : أن السمن مكيل . وأصله ‏ وهو الزيد ‏ موزون» والمراد السمن المائع » وأما الجامد فأاقه المصنف بالزيد اه رح شرح منتهى ) .

-ل- 17

فصل

( وحرم ربا النسيئة ) من النساء با مد » وهو التأخير ( فى بع كل جنسين اتفقافىعلة ر باالفضل) وهى الكيل والوزن رليس أحدهما) أى : أ<د الجنسين نقدا . فإن كان أحدههما نقداً كديد بذهب أوفضة : جاز النساء » وإلا :لانسد بابالسل فالموزونات غالبا ؛ إلاصرفةوس نافقة بئةد » فنشترط فيه الحلول والقيضءواختار ا.نعقيلوغيره :لا و تبعه فى الإقنا ع ركالمكيلينو الموزونين) ولومن جنسين » فإذا ببع بربشعير ؛ أوحديد بنحاس : اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق ( وإن ترقا قبل القيض بطل ) العةد » لقوله عليه الصلاةوالسلام

أى

و هه

0 إذا ا<تافتهذه الآصئاف فبيعو| كيف سدم 08 بدأ لهك « والمرادبه 3 القيض

فصلى وبحرم ربا النسيثة - الل

قل « غألباء التقيد بالأغلبية لدفع ما عنى أن يقال إنه يمسكن السم بغيره ( فيروز ) .

هَل « نافقة» أى . يتعامل بها . والتقبيد ها » لكونما مناط الخلاف . مخلاف الكاسدة رفيروز ).

وَل «فيشترط فم! الحلول ‏ الء لإلحاقر! بالنقدر فيروز ) .

وله « وغيره» أى .كالشيخ » وذكره رواية رفيروز ).

قوله د وتبعه فىالإناع » ونصه . ولوفى صرف فلوس نافقة به » واختاره الشيخ وغيره » خلافا 1-! فى التنقيح , انتهى ر فيروز ) .

--م| -

( وإن باع مكيلا موزون ) أو عكسه ( جاز التفرق قبل القيض ) وجاز النساء لأهما لم >تمعا فى أحد وصئ علة ربا الفضل » أشبه الثياب بالحيوان ( ومالا كيل فيه ولا وزن كالثياب والجيو أن #وز فيه النساء ) د لآم النى صلى ألله عايه وسلم عبد الله بن عمر أن يأخذ على قلائض الصدقة ؛ فكان يأخذ البعير بالبعيرين » إلى إبل الصدقة ء رواه أد والدارقطنى وصححه .

قوله ه وإن باع مكيلا موزون ‏ إلى قوله : وجاز النساء ‏ الخ ء هذا المذهب », وعنهلا وز ٠‏ وقطعبهالخرقى وصاحب الوجيز » وصمحه فالتصحيح ر خطه ).

ل قائدة » وبيع البلم قل بدو صلاحه مثله أو أقل » هل >وز فلاب#رى فيه الربا ؟ ميلشيخرنا ابن ذهلان إلى جوازه , ومال غيره إلى المنع » لأنه مكيل رم ق د ) وقال [عاعيل بن رميح فى جموعه : البصل موزون >وز بيعه بتمر نساء ' والبطيخ والخوخ لامكيل ولاموزون » وقال ابن ذهلان + يوذ بمع, البطيخ والباذيجان والبصل و>وهما باقر والعيش متفاضلا » ومؤجلا وحالا والدهن موزون إن كان جامداً : وقال ان عطوة ة : والتين لامكيل ولاموزون. أهرمقر).

ل فائدة »4 سمل الشيخ سعيد بن حجى عن بيع النوى بالقر أو البر نساء؟ فأجاب : >وز بيع النوى بالقر أو البر نساء ؛ لآن ما انعدم فيه الطعم فلا ربا فيه رواية واحدة » وهو قول أكثر أهل العلل , وذلككالتين والنوى والقطن والماء والطين » وو ذلك » قاله فى الشرح : فعلى هذا : وز ببعالنوى بالقر وبالبر و>وهما نساء , لآن النوى لايدخله الربا اه .

قله ٠‏ إلى إبل!اصدقة » قال ملعل قارىء , أى : مؤجلا إلى أوان حصول. قلائص الصدقة . والحاصل : أنه يستقّرض عددا من الإبل ليرد يدها من ابل الصدقة ( فيروز ) .

والا

وإذا جاز فى الجنس الواحد فق الجنسين أولى ( ولايجوز بيع الدين بالدن ) حكاه ابن المنذر إجماعا الحديث تن الذي صلى ألله عليه وس عن ببع الكالىء بالكالىء » وهو بيع مافى الذمة يمن مؤْ جل أن هو عليه 5 وكذا بمال لم يةبض قبل التفرق . وجعله رأس مال سل .

قوله « وإذا جاز فى الجنس الوا <د ‏ الء أى : إذا جاز ببع نحو البعير بالبعيرين نسيئة تمع أنهما جنس وأحد؛ فأول أن يوز بيع حو بعير بلحو شاتين نسيئة لكوهما جنسين ( فيروز ) . ْ قو ولايحوذ بيع الدبن الدين ‏ المع قال فى الإقناع : وله صور ؛ : بيع مافى الذمة حالامنعر وض وأثمان يمن إلىأجل لمنهوءليه أوغيره 5 : جعل رأ س مال الل ديا ؛ ومنها : لوكان لكل واحد من أثنين دين على صاحيه من غير جنسه كالفضة ؛ وتصارذاهها وم عضرا شيا : فإنهلا جوز سواء كانا حالين أو مؤجلين ؛ فإذا أحضر أحدههما ؛ أوكان أحد العوضين دنا والآخر عنده أمانة : جاز وتصارفا على ما ير ذيان به من السعر ؛ وهذاأ عذالف لكلامه فى الفصل الذى بعده ؛ وهو قوله : ويصح اقتضاء نقد عن آخر إن أحضر أحدهما أو كان أمانة أو غصيا عنده ؛ أى 1 عاد اأقغى ؛ والآخر فى الذمة مستقرا بسعر بوه ؛ أى : بوم الاقتضاء وهذا كأن يكون لإنان على دينار ؛ وله عليه عشرة درام فأحضر صاحب الديدار الديدار ولم يحضر صاحب الدرام ؛ ثم تصارفا بالدبنار عن الدرام : صح أه .

سساءة##8آ1 سد

فصل ( دق ا أبدانهما كا تقدم فى خيار الجلس ( قبل قبض منه بطل لد قبل يقبض) سواء كان الكل أو ابمض » لآن اقيض شرم لصحة العقد ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام « وييعوا الذهب بالفضة كيف شتتم يدا بيد » ولا ,يضر طول امجلس مع تلازمبما ؛ ولو مشيا إلى مزل أحدهما

تسمل

قوإه دكا تقدم فى خيار المجلس » يعنى : أن التفرق هنا كالتفرق فى خيار المجلس اه ر فيروز ) .

إنائدة 4 قال فى أعلام الموقعين ماماخصه : وجماع الآمر : أنه إذا باعه ربويا بثمن ؛ وهو يريد أن يشترى منه بثمنه من جنسه ؛ فإما أن يواطئه على الشراء منه نظا ؛ أو يكون العرف قد جرى يننهما بذلك ؛ أو لا يكون ؛ فإن كآن الأول فبو باطل كا تقدم تقريره ؛ وإن لم ير بدنهما مواضاة ؛ لكن قد عل المشترى أن البائع يريد أن يشترى منه ربوا فكذلك ؛ لآن عله بذلك ضرب من المواطأة ؛ وإن قصد البائع الشراء من بعد البيع ولم يعلم المشترى ؛ فقَد قال الإمام أحمد هنا : لو باع من رجل دنافير بدراثم + أن : إشقرى بالد, رام منه ذهها إلا أن ي#ضى ويبتاع بالورق ؛ من غيره ذهياً فلا د ؛ فيجوز أن برجع إلى الذى ابتاع منه الدنانير ‏ فيشترى منه ذه ؛ قال أبن القم : والمتقدمون من أصدابه حملوا ذلك على التحريم ؛ أى : المنع ( خطه )

قوله « لآن القبض شرط لصجة ااعقدء فيه نظر لآن الصحيح كا ذ كره هو : أنه شرط لبقائه ( فيروز ) .

د اا

مصطحبين : صح ؛ و قيض الوكيل قبل مفارقة موكله فى الجلس كقيض موكله. ولو مات أحدهما قبل القبض فسدالعقد ( والدرامم والدنانيرتتعين بالتعيين ف العقد) لأا عوض مشار إليه فالعةد » فوجب أن تتعين كسائر الأعواض (فلائدل) بل يلزمه تسليمم! إذا طولب بها » لوقوع العةد على عينها ( فإن وجدها مخصوبة

قوله « وقبض الوكيل ‏ الء يعنى : أنه إذا وكله فى القيض فقطٍ : صار يشيض الموكل فى الصحة » ما دام الموكل لم يفارق الجلس ء فالاعتمار بالموكل 3 لآنه لو فارق الوكيل المجلس والموكل فيه , ثم عاد وتبض : صح . لأأنه ككلآلة , فإن فارق بطل العقد » وإ ن كان الوكيل فى العوّد لا فى القبض فقط . اعتير حال الوكيل ١ه‏ ر فيروز ) .

قوله ه ولو مات أحدسا ‏ 4 أى أحد العاقدين ؛ ووجه النساد ف ذلك . عدم امه 2 إقامه للمبض هذا مقام القبول ىٌْ البيع اه رفيروز). |

قوله « تتعين ‏ الخ ء هذا مذهب مالك والشافعى ؛ وعنه لا تتعين 2 وهو مذهب ألى حنيفة اه حصل التعبين بالإشارة » سواء ضم إلا الام أولا ٠‏ كقوله : بعتك هذا الثوب هذه الدرام أو هذه فقط من غير تميين » أو بعتك هذا .هذه هن غير تسمية العرض » ولابن قندس بحث فى هذه الصورة الآخيرة » نقله فى حاشية اأنتهى ش منعمى ) .

قوله «فوجب أن تتعين » أى الدرامم والدنانير . قال مرعى باحثاً : وغيرهما مثابما . أقول : وهو ظاهر كلامهم 6 وما نصوأ على وذن لناط الخلاف » وإلى ذلك برشد تشبيه ذا الشارح ١ه‏ ( فيروز ) :

قولهِ « فلا تيدل» هذا تفريع على المذهب » وعل الرواية الثانية : أنها لا تتعين له إبدالها مع عيب وغصب ء ولا بملكا المشترى إلا بقيضما : وقبل يضها ملك للبائع » وإن تلفت فن ضمانه | ه ( ح ش منتهى ) .

ل ١08‏ سم

بطل ) العقدكالمبيع إذا ظبر مستدةاً وإن تلفت قبل القبض فن مال بانع؛إن لم >تج لوزن أو عد ( و) إن وجدها ( معيبة من جنسها ) كالوضوحفالذهب. والواد فى الفضة ( أمسك بلا أرش ) إن تعاقدا على مثلين كدرم فضة عله » وإلا فله أخذه فى المجلس ء وكذا بعده من غير الجنس ( أورد) العقد للعيب » وإن وجدها معيبة من غير جنسما كا لو وجد الدرام نحاساً . بطل العقدء لأآنه باعه غير ماسمى له ( ورم الربا بين المسم والمربى ) بأن يأخذ الملم زيادة من الحرنى ؛ لعموم ما تقدم من الآدلة (و) بحرم الربا بين المسدين مطلقاً ( بدار إسلام أو حرب ) لما تقدم إلا بين سيد ورقيقه » وإ نكان له على آخر

قوله « بطل العقدء أى عقد البيع وما بمعناه » كصداق وعوض عتق, وخلع » وما صو به عن دم عمد » أو غيره ( فيروز ) .

قوله د فإن تلفت قبل القبض فنمال بانع » تلك السرام أو الدنانير المعينة بعقد . وفى قوله : فن مال بانع قصورء فلو قال : فن مال من صارت [لبه 1 عبر به غيره لكان أولى ( ففيروز).

قوله « « إنلم تحتج لوزن الخء قيده بذلك انقح ف التنقيح , »فانم أنه إذا كان كذلك فن ضمان باذل | ه ( فيروز ) :

قوله « كالو ضوح فى الذهب » أى البياض ( فيروز ) .

قوله « وإلا فله أخذه ء» أى وأن لا يتعاقدا على مثلين , فله أخذ الآرش بعد المجلس . لكن من غير جنسهما كاخذ بر أو شعير أو غيرهها ز(خطه ) .

قوله « وكذا بعده ‏ الح أى وكذا له أخذ الآرش إذا كان بعد المجلس من غير الجنس كن بر أو شعير : لعدم اشتراط التقأيض فى ذلك ١‏ ه (فيروز) .

قوله «من غير الجنس » أى جنس العوضين ( خطه ) .

قوله « مطلقاً » سواء تفرقا أم لا ء من جنسه أو لا ( فيروز) .

قوله « بدار إسلام وحربء خلافاً لأبوحنيفة .

ب ١88‏ ل دنانير فقضاأه درام شنا فشيئاً 2 فإن كان يعطية كل درثم سأبه من الدبنار صح . وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسيا بعد فصارفه بها وقت الحاسبة : لم ء لآنه بيع دين بددين » وإن قيض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صارفه بعين الآصول:جمع أصل»وهو متفرع عنه غيره.والمراد هذا الدور:والارض والشجروالقار: جمع ثمرءكجيل وجمالءوواخدالقرثمرة(إذاباعدارا) أو وهبها

قوله « ثم صارفه بعين وذمة المراد بالعين : المعين » كديثار بندق بعشرة دراثم فضة ؛ بشرط ااتقايض قبل التفرق . لكن المستوعب خالف فى الصورة الثانية» وذكر فىشرح المنتهى أنه مراد من أطلق ؛ مع تصري>ه فى اتن بالجواز تأمل ( فيروز ) .

(إفائدة) والكياء غش فتحرم , لأنما تشبه المصنوع من ذهب أو فضة أو غيرهما بأنخلوق . قال الشيخ تق الدرن : هى باطلة فى العقل» محرمة بلا نزاع بين العلداء » وثبتت على الروباص أولا ؛ ولوكانت حقاً مباحاً لوجب فها خمس أو زكاة » ولم يوجب عال فها شيئاً » والقول بأن قارون عملبا باطل 1 م ( ح منتهى ) الرو باص الذى يستخرج به غش النقد ( ح شرح منتهبى ) وقال الشيخ فى غير هذا الموضع : ولم يذكرها ويعملها إلا فيلسوف » أو اتحادى . أو ملك ظال . الفيلسوف كحمد بن زكريا الرازى؛ والانحادى كابن عرب » وملك ظالم كبنى عبيد | ه رح شرح منتهى ) .

باب م الأول والدار

قال فى القاموس : العر ‏ محركة ‏ حمل الشجر .

ل ع#! لد

أو رهنها أو وقفا أو أقر أو وصى با رشمل ) العقد ( أرضرا ) أى إذا كانت الأرض يصح بيعراء فإن لم يز كسواد العراق فلا رو) شمل ( بذاءها وسقفها) لأنهما داخلان فى مسمى الدار رو ) شمل ر الباب المنصوب وحلقته والسل والرف المسمرينءوالخابية المدفونة ) والرحى المنصوبة لآنه متصل بما لمصلحتها

(فائدتان ) الأولى : مرافق الأملاك كالطرق والأافنية ومسيل المياه و“>وهاء هل هى ملوكة » أو ثبت فما دق الاخنصاص ؟ فيه وججان :

أحدهما : ثبوت حت الاختصاص فيه من غير ملك » جزم نه القاضى 0 .وان عقيل فى إحياء الموات » ودل عليه نصوص أحمد . المغنى » وأخذه من نص أحمد والخرق على ملك حرم اليثْر » ذكر ذلك فى القاعدة الخامسة والمانين » قاله فى الإنصاف رز ح م ص) .

الثانية : قال ابن ذهلان : وإذا اشترى غقاراً وللعار شرك فى بكر خارج عه يسقى مئه بعضص الأحيان : دخل 2 البييع « أنه من حهروقه 2 بخلاف الفحال الخارج عن العقار » فلا يدخل إلا بشرط ؛ وشرك لتر المذكور كالسيل وطريقه : يتبع وهو خارج . فكذا طريقه اه (مقر). إلا إذا كانت يصح بيعبا » مخلاف سواد العراق» كا ذكره بعل » قال الشارح للستهى إلا أن حمل على ما هذا كا يأتى فى الشفعة » أقول :لا شك ولا ريب فى أنه مول على ما هذا » وليس فما هناك ما يدفعه » بل قد صرح «رعى ثم بذلك ا هرفيروز).

قوله ه سل » بضم السين وتشديد الام مفتوحة» وهى المرقاةء وهو مأخوذ من السلامة تفاؤلا أه .

ل هلآ! سه

أشبه الحيطان»وكذلك المعدن الجامد وما فيها من شجر وعرش(دونماهومودع

فه! من كنز ) وهو امال المدفون زوحجر) مدفون ( ومتفصل منها كيل ودلو: ود ربكرة وقفل وفرش ومفتاح ) ومعدن جار » وماء فبع» وحجر رحى فوتاتق» لأنه غير متصل بوالفظ لانتاوة ب واركان المينة لاف مأ الطاحونة أوالمعهسرةدخ ل الفوقاىكالت-تاقى رو[ نبا ع أرضرا) أو وهها أو وقفبا أو رهنما أو أقر أو وصى بار ولولم يقل بحقوقه! شمل ) العقد (غرسها وبناءها ) لأنهما من حقوقبا » وكذا إن باع ونحوه بستاناءلأنه ار م للارض والشجر والحانط ( وآن كانفها ذدع) ا . >صدإلا مرة 5( كبر وشمي فلبائع ) ونحوه (ميقى )إلى أول وقت أخذه بلاأجرة مالريشترطه رمشترو إنكان) الزرعرز)مراراً كر طب

قوله « وكذا المددن الجامد» أى لا الجارى فإنه مشترك ز فيروز ) . قوله ه وعرش» جمع عريش » وهو الذالة » أو ما حمل عليه الكرم . قال اي ل ا 0 و0 00 قوله ٠‏ ولو م يقل :يحقرقا » وفيه رداية : أنه لا يشمل ٠‏ إلا أن قال : عقوفا ر تقر ). الى هى صفر لا تسمى بذلك ( فيروز) . قوله «وقت أخذه» أى : وقته المعتادء لاوقت أخذه بالفعل » وإنتأخر قوله « بلا أجرة » لآن المذفعة حصلت مستثناة ( فيروز ) . قوله « ما لم يشترطه مثتر » أى : يشترط الزد.ع 3 فإن اشترطه فبو لد

ا

وشول (أويلقط مرارا) كقثاء وباذيحان.وكذا نحو ورد (فأصوله للمشترى) لأنها تراد للبقاء فبى كالشجرة ( والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع ) وكذا زهر تفتح » لآنه كالقرة المؤيرة » وعل الدائع قطعبا فى الال ( وإذا اشترط ذلك صم ) الشرط وكان له ء كالقر المؤبر إذا اشترطه مشترى الشجر» يدت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرعو ثمر »كا لو جبل وجودسماء ولا يشمل بع قررءة مزارعبا بلا نص أو قرينة .

( فيروز) الجرة - بالكسر ‏ : اسم ماتيأ للجزء وبالفتح ‏ اسم للمرة الواحدة | هر مطلع ) .

قيله « ويثبت الخار لشتر ‏ الح » وهل يحتاج أن يخاف أنه لا يعم أنه له ؟ الظاهر : أنه حلف : والقول قوله يمينه ( تقرير ) .

لا فائدة » قوله فى النهى : وبذر ببق أصله كثجر » وفى حاشية ( م خ ) يعنى : حكم النوى » وبذر الرطبة ونوها حك الشجر » علقت عروته أولا » وهذا مقيد ما إذا أريد به البقاء والدوام » أما إذا لم برد به ذلك ؛ بل أريد نقله إلى موضع آخر » واسمى الشتل 2 أو كان أصله لا بق فى الأارض 0-6 حك الزرع ( حجاوى ) ٠‏ ش

له ه ولا يشمل بيع قرية مزارعبا ‏ الحء ولا ما لا يشمله الببع هما إذا باعه دارا تقدم » بل يشمل الدور والحصون والسورء وأما الغراأس الذى بين بنيانها فحكنه حكم الغراس فى الأرض : فيدخل تبعا أه( فيروذ ) ٠‏

قله أو قرينة » كساومة على أرضها. وكذل م نكثير و نحوذلك(فيروز)

ن؟] ب فصل ( ومن باع أو وهب) او رهن ركلا تش طلعه) ولول يؤبر (فالفر لبائع مق 5 إل المذاذ 2( إلا أن يشترطه مشتر ) ووه 2 قوله عليه الصلاة اللو دمن أت بتاع زلا بعد د أن 7 ور فثمرتها لاذى باعبا إلاأن يشرط الم لمبتأاع »متمق عليه والتأثير : التلقيع » وإ تماص عليه و الحكم منوط بالتشةق -الازمته له . غالماًءوكذا لوصا بالتدخل أوجعله أجرةأوصدان أوعو ض خلع» خلا فرقف

فصل

وله «نشدىق طلعه» » الطلع ‏ بالفتح - : ما يطل من التخلة » ثم بصير تمرا إن كانت أ , ول إن كانت ذكرالم يصر تمرا » بل يؤكل طريا» ودرك عل النخلة أياما معلومة , <تى يصير فيه شىء أبيض مثل الدقيق وله راتحةذ كية فتلقح به الآثى »قاله فى المصباح . طلع ‏ بكسر الطاء ‏ علىمافى<اشيةالإفتاع لمصنفه » وهو خلاف ما لشت عن أنة بفتحبا (مخ)والفتجهو ظاهر القاموس ( خطه ) . ْ

0 بالتشّن ء وفى رواية يختارها الشيخ : أن الحم

ل . ركذا لو ام بالنخل ‏ الج » ومثل ذلك لو جعله جعلا » أو أخذه .

تبعاً للأرض بشفعته ١ه‏ ( فيروز ).

قوله ٠‏ مخلاف وقف ووصيةء وف الغابة : ويتجه : وإقرار (خطه) قلت: مفبوم أقتصاره على الوقف والوصية : أن الإقرار ليس كذلك . كا يهم من امهف شرح الإفاع فى الإقرار 2 فتدخل فى الوصية إذا بقرت إلى لوم

وله « يلاف وقف » والفرق: أنالوقف ما كأن المقصود من وتف ذلك

-- ١5م‎

ووصية» فإنالثمرة تدخل فبما : أبرت أول تؤبر» كفسخ العيبو وه( كذلك أى : كالنخل(شجر العنب والتوت والرمانوغيره) كجميزة »هنكل شجر لاقشر على مرته . فإذا بيع ووه بعدظبور القرةكانتللبائع ووه( و) كذا ( ماظبر من نوره كالمشمش والتفاح ؛ وما خرج من أكامه ) جمع : كم وهو الغلاف (كالورد ) والبنفسج ( والقطن ) الذى مل فىكل سنة » لآن ذلك كله عثابة

الاتفاع بثمرته دخات مطلقا » والوصية شبيبة به » وسكت عن الإقرار فلل يتعرضء والمفبوم من كلامه فى الإقرار من شرح الإقناع : كونه كالبيع , مشانخنا الثاتى , فتأمله منصفا ( فيروز ) .

قوله « شجر العنب » فى جعله العنب ها تظبر ثمرته بارزة لا قشر عليها ولا نور كالتين والتوت وابجيز نظر , بل هو عنزلة ما يظبر نوره» ثم يتنائر فتظور الثر كالتفاح والمشمش » قاله فى المغنى » والعنب عنزلة ماله نورء لانه ببدوفى قطوفة ثىء صغار كحب الدخن »ثم ينفتح ويقنائر كتنائر النور » فيكون إمن هذا القسم » أى : قم مايظبر نوره ثم يتنائر فتظبر الثمرة » وقد جعل ألشجر على خمسة أضرب : هذاء وماله أكام ثم يتفتيح فيظبر ثمره كالطلع ‏ والقطن » وما يقصد نوره كالورد » وما يظبر فى قشره ؛ ثم ببق إلى أن يؤكل كالرمان » وما يظبر فى قشره كاللوز ! ه ( ح شرح منتهى ) .

قوله « كجميزة » فى القاهوس : وجميز كقبيط : التين الحلوء فظاهر وزنه: أنه يضم الجيم وفتح الم مع تشديدها 1ه( فيروذ) ٠‏

قوله « وما ظبر من نوره» بالفتتم : هو الزهر » قال ابن أبى شريف الشافعى : وظبور المر بالتأبير فى النخل » و بتنائر