للعلامة الداعية الحبيب محمد بن سام بن حفیظ بن الشیخ ابي بکر بن سام باعلوي

کک ی ا

شرحه الفقیر الله

وفقه الله تعالی

/ الضجاح لقارى /

ا ١‏ ۴

ر م J‏ 1 7 ہن سا E‏ باعلري ۰ ا

او 4 ,سجر

8 | لفقبر الى ار 4 !1

al

سا

شرح م ب نھد ب نای یک ھل / و

ي

حقوق | لطبع والتصو

یر حا

حفوظة

ْم الَو اَن الرَجم

اه ارعن الي ال ري امان دا ران نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجعين . أفا تك

فهذا شرح يسير جمعته لي وللقاصرین آمثالي على کتاب المفتاح لباب النكاح ) للعلامة الداعية الحبيب محمد بن سام بن حفيظ بن الإمام الشيخ آبي بكر بن سام باعلوي رحه الله تعالى وا ا ا و کی ق ا وعلى آله وصحبه وسلم » والحمد لله رب العالين .

قال المؤلف رحه الله تعالى ونفعنا به ( بسم الله الرحمن الرحيم) الكلام على البسملة شائع ذائع ونذكر من ذلك نزرايسيراعلى سبيل التبرك » فنقول : ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة نطقا بدلالة

قرينة المقام » ون من کتب شيئا تلفظ به غالبا » وکتابته أيضا كا هو

eh e E O

مشاهد » اقتداء بالكتاب العزيز في الترتيب التوقيفي » لا في الإنزال | وعملا بقول التبي صلى الله عليه وسلم : " کل آمر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو بتر " وني رواية : ( أجذم.) »وف رواية ( أقطع ) فقوله صلى الله عليه وسلم ذي بال آي : حال تم ہا شرعا» بان لا یکون من سفاسف الأٌمور ولا حرما ولا مکروها لذاتي| » والأبتر مقطوح الذنب >والأجذم من ذهبت آنامله من الجذام » والأقطغ مقطوع اليد والمعنى أنه : ناقص وقليل البركة إن تم حسا لا يتم معلى : والباء للمضاحبة على وجه التبرك + والباء إن جعلت زائدة فلا تحتاج إلى متعلتق وإن جعلت أصلية فالأول أن تتعلق بفعل خاص مؤخر » والتقدير بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف . والاسم ما دل على مسمى وهو مشتق من السمو عند البصريين ومن السمة وهي العلامة أي من فعلها عند الكوفيين . ولفظ الجلالة

( الله ) علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجحميع الكمالات

'- صحیح ابن حیان ( ذکر الأخبار عما يجب على المرء من ابتداء ) رقم (١‏ عن أبي هريرة ) .

٤

seueeunnaunnOeonsnncsaneneeanosuevneunsnenannoeornovnvisnrcevcrrnminnanaeaocncannr

وهو عرف المعارف لم يسم به سواه » تسمی به قبل أن يسمی. وآنزله على آدم في جملة الأسماء » قال تعالى : ( هل تعلم له سميا ٠)‏ أي هل تعلم أحدا سمي الله غير الله وهو الاسم الأعظم عند الجمهور ( والرحهمن الرحيم ) صفتان مشتقتان بنيتا للمبالغة والرحهن المنعم بجلائل النعم أي أصوها كنعمة الوجود بعد العدم والإيمان والعافية والرزق والعقل وغير ذلك » والرحيم المنعم بدقائق النعم أي فروعها كا لجال وكثرة المال وزيادة الإيهان ووفور العقل » وجمع بينها إشارة إلى آنه تعالى كا ينبغي أن يطلب منه النعم الحظيمة كذلك ينبخي آن يطلب منه النعم الدقيقة » والر من أبلغ من الرحيم لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا » والرحة رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان والمراد هنا غايتها وهو الل والا جات :وال باللفظ ا ا

حصو ضبات هذه الامة.

'- سورة مريم الآية ٠١(‏ ).

المد لله

(الحمد لله ) آتى بالحمد لله بعد البسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر ابي داود : " کل أمر ذي بال لا يدأ فيه بحمد الله فهر أقطع " الحديث" وجمع المصنف بينه)ا كغيره عملا بالروايتين معاء وإشارة إلى أنه لا تعارض بينها » إذ الابتداء حقيقي وإضافي والابتداء الحقيقي ما تقدم قبل المقصود ولم يسبق بشيء وقد حصل بالبسملة » والابتداء اللإضافي : ما تقدم قبل المقصود وإن سبق بشيء .

والحمد لغة : الثناء بالكلام على جيل اختياري واصطلاحا : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث. كونه منعا على الحامد أو غيره واللام في لله للاختصاص أو الملك أو الاستحقاق وخص هذا الاسم بالدكر إشارة إل انه تغال مستحى لخد نذانة فلهڈا نم أت بغیره من آساته کاخالق والرازق ما یوهم ذکره

اختصاص استحقاقه تعال للحمد يسبب وصف دون وصف .

صحيح ابن حيان ( ذكر الأخبار عما يجب على المرء من ابتداء ) رقم ۲ .

٦

رب العَالَمينَ » وَصَلى الله وَسَلّمّء ‏

(وب) با لجر صفة ويجوز قطعه إلى الرفع أو النصب في غير القرآن وهو من التربية وهي: تبليغ الشيء حالا فحالا إلى الحد الذي أراده المري . ويختص المحلى بأل بالله بخلاف المضاف لغير العاقل كقوهم رب الدار » وأما ا لمضاف للعاقل فهو ختص (العالمين ) بفتح اللام قال ابن مالك هو اسم جمع خاص بمن يعقل لا جمع » ومفرده عام وهو اسم لما سوى الله ( وصلى الله وسلم ) والصلاة من الله رحهمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدميين وغيرهم تضرع ودعاء بلفظ الصلاة : قال الزركشي : ولا يجوز الدعاء له صلى الله عليه وسلم بلفظ الرحمة وخالفه الشهاب ابن حجر فنقل في الفتاوى الحديثية عن القاضي عياض أن جمهور العلماء مجوزون الدعاء بالرحمة له صلل الله عله وسلم وذلك لا صح عنه صل الله عليه وسلم في عدة أحاديث أصحها في التشهد السلام عليك أا النبي ورحة الله وبركاته ومنها إقراره صلى الله عليه وسلم للأعرابي القائل : اللهم ار هني

وارحم حمدا. ونما آنکر قوله : ولا ترحم معنا أحدا بقوله صلى الله |

2 ر رو ےل يو ر

سيدنا محمد »›

عليه وسلم : لقد تحجرت واسعا . وقي حديث في سنده مجهول وبقية رجاله رجال الصحيح : وترحم على عمد وعلى آل محمد كا تر مت على إبراهيم وعلى آل إبراهيه". بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صدر الکتاب عملا بخبر " من صلى علي ني كتاب ۾ تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب " وأتى بالسلام معها امتثالا لقوله تعال : " يا آما الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلي] "" ولكون الظاهر من الآية طلب الجمع بينها كره المتأخحرون إفراد أحدهما عن الآخر وقال المتقدمون : آنه خلاف الأول (على سيهفا) أي جميع المخلوقات» والسيد من ساد في قومه أو من كثر جيشه آو من تفزع الناس إليه عند الشدائد أو الحليم الذئ لا يفره عضب وقد ا

عليه أفضل الصلاة والسلام (محمد) علم منقول من اسم مفعول المضعف

أ - الفتاوى الحديثة ص١٠‏ .

سورة الأحزاب الآية ( ٥١‏ ) .

حاتم الألبياء وَالموْسَلينَ

سمي به تبینا صلی الله عليه وسلم بإمام من الله تعالی ده عبد المطلب » وخصه هنا بالذکر دون غیره من اسہائه صلى الله عليه وسلم لكونه أشرفها وأشهرها وأكثرها استعالا » ولأن الله تعاى ذكره في القرآن في سياق الامتداح » ولکونه مقرونا باسمه في كلمتي الشهادة (خاتم الأفبياء والموسلين ) فلا نبي بعده ولا رسول قال تعالى : ا کان ی ا أحد من رجالكم ولکن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مثلي في النبيين أ كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة 1 يضعها فجعل الناس يطوفون بالبنیان ویعجبون منه ويقولون : لو تم موضع هذه اللبنة ؟ فآنا في النبيين موضع تلك اللبنة " رواه مد والأنبياء جع نبي وهو إنسان حر ذكر من بني آدم سليم عن منفر طبعا وعن دناءة أب وخنا آم أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه .

والمرسلين جمع رسول وهو إنسان حر ذكر من بني آدم سليم عن

'- سورة الأحزاب الآية ( ٠١‏ ) .

على آله وَصَخبه رالابعين . وعد :

منفر طبعا وعن دناءة أب وخنا أم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ( وعلي آله ) عطف على الجار والمجرور لا على المجرور فقط بدليل إعادة على » وإنما أعادها لآن الصلاة عليهم مطلوبة بالنص ول يعدها مع الأصحاب » لأن الصلاة عليهم مطلوبة بالقياس » وفيها أيضا رد على الشيعة الزاعمين ورود حديث مكذوب عنه صلى الله عليه وسلم : " لا تفصلوا بيني وبين آلي بعلل " ( وصعيه ) اسم جمع لصاحب وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة يقظة في حباته ببدنه في عام الدنيا مۇمنا ARS EE‏ تابع » والمراد هنا التابعي من اجتمع بالصحابي اجتهاعا متعارفاء ولا يشترط طول الاجتاع على المعتمد ويستأنس لأفضلية التابعين على من بعدهم بقوله عليه الصلاة والسلام : " خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " ( وبعد ) هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من سلوب إلى أسلوب آخر » واختلف في ول من نطق بہا

٣ o as‏ م م 0 ٘ ج ا ا هر ره رر فقد سالني عض الراغبينَ من الإخوانِ الصادِقين أن أجْمَع مَا جب مغرف ر E‏ ف ر م ê 2 2 ٤‏ ا

على مَبّاشر عَقد التكاح » مِنَ الأمُور اللازمَة شرعا » على مذهب

فقيل : آدم » وقیل: يعقوب » وقیل : يعرب » وقیل : سحبان بن واثل » وقيل : قس بن ساعد الأيادي » وقيل : داود وهو المعتمد . (فقد) الفا واقعة في جواب الواو النائبة عن أما » أو ني جواب أما النائبة عنها الواو ( سالد ) أي طلب مني ( بعض الراغبين ) جمع راغب اسم فاعل من الرغبة وهي: الاباك في الشيء ليازة معاليه ( من الإقوان ) أي الأصدقاء وفي الغل : " إن آخاك من ساك " وأيضا قوم : " رب أخ لك ل تلده آمك "" (الصادقين ) أي في طلب ما سأل لأنه عندما صل الصدق محصل التأثر (أد أجمم) أي أضم التغرق بعضه إلى بعض (ما دجب معوفقه ) أي ما تلزم معرفته ( على مباشو) آي متولي ( عق النكام من الأموو) والأمور حمع أمر ويطلق على الحال والشأن والصفة ( اللازمة ) الواجبة (شوعا) آي في الشرع والشرع والشريعة واللة والدين مترادفة ( على مفب ) وهو لغة : اسم لكان الذهاب » واصطلاحا: الأحكام التي اشتملت عليها المسائل

التى ذهب إليها الإمام »> شبهت بمکان الذهاب بجامع الطريق

11

2 0 سر م ا 4 AR £ For‏ 2 4 ت ا ص ا الإمام الشافعي رضي الله عله » فأجبتة إلى ذلك » وكتبت هذه الورّقات ول ر

وسميتها

(الإمام ) هو من يقتدى به في الدين ( الشافعي وضي الله عفه ) وهو الإمام المجتهد بو عبد الله محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف» فيجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف » ولد بغزة بفلسطين التي توفي فيها هاشم جد النبي صلل الله عليه وسلم ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » والموطاً وهو ابن عشر وتفقه على مسلم بن

خالد الزنجي وأذن له في الإفتاء وهو ابن جس عشرة سنة توفي رضي الله عنه يوم الجمعة ضحوة النهار في آخر يوم من رجب سنة اربع ومائتين ودفن بالقرافة بمصر بعد العصر من يومه (فأجبقه إلى ) سؤاله (ذلك) والجواب ما يكون ردا على سؤال اوكا او عرق او رمسالة أو افر اض وتخو ذلك ركب وه

( الاح لاب التكاح ) والله اسول أن يَجعَل ذلك خالصاً إوجهه په الكريْم آمين . عى النكا عة رعا )

التكَاح نة : الم والوطء » وَشرعا : عق يضمن إباحة وطء بف ظ

نکاح أو تزويج أو َرَجَمَهِ .

( المافتام لباب انكام ) فهذا الكتاب واسطة للكتب الكبيرة في باب

النكاح ( والله المسئول أن يجعل ذلك ) الجمع ( خالص ) صافيا من الرياء

والسمعة وسائر الشوائب (لوجهه) لذاته (الكري م آمين) يا رب العالمين . ( باب النكاح ) )

۰ ( مني النكام لغة وشرعا) ( النكام لغة : الضم والوطء ) يقال: تناكحت الأشجار إذا تمايلت

وانضم بعضها إلى بعض ٠»‏ ويقال: نكح زوجته إذا وطأها ( وشوعا: عق ) وهو ما اشتمل على إيجاب وقبول ( يضمن ) أي يستلزم (إباحة وطء بلفظ نكام أو قزويج ) آي بلفظ مشتق إنكاح أو تزویج » وخحرج به بيع الأمة » فإنه عقد يتضمن به إباحة وطء لكن لا بلفظ النكاح أو تزویج (أو قرجمقه ) آي الإنكاح آو الترويج بأي لغة كان » وإِن أحسن العربية » إذ لا يتعلق به إعجاز .

1۲۳

ارُکان الاح ) ركان التكاح خَمسَة : روج وَرَوجَة وَوَليْ وََاهِدَانِ وَصيْغة . ( وَظيفة مولي عقو الألْكِحَة ) (أوكان انكام ) ( أركان النكام خمسة ) ك| في النهاية“ وعدها في التحفة*“ أربعة فجعل الزوجين ركنا ولا تخالف بينها > وهي ( زوج وؤوجة وولبي وشاهدان ) عدهما ركنا لعدم اختصاص أحدها بشرط دون الآخر بخلاف الزوجين فإنه يعتبر في كل منه) ما لا يعتبر في الآخحر ( وصيغة) وهي إيجاب وقبول ولو من هازل » وإن)ا م يكن الصداق ركنا بخلاف الثمن في البيع » لأن الغرض من النكاح الاستمتاع وتوابعه وذلك قائم بالزوجين فه| الركنان . ( وظيفة مولي عقود الأنكحة ) يشترط فيه أن يکون ذكرا حرا مسلا مکلفا عدلا فقيها عارفا ب) لا بد منه في مسائل النكاح ومقادير العدد وانقضائها

نهاية المحتاج ۲٠۰۹/٦‏ . "- تحفة المحتاج ۲٠۷/۷‏ .

سَواء کان هو الوَليٌ أو كان سَيراً مَحْضاً ‏ أن يسال فل مَاشَرَة العقدِ عن امور » مِنها : ان يسال عَن الرَوْجَة هَل هي بكر او ِب ؟ لبر : هي الي َم رل تکارها بوطء بن لم رل صنلا أو زات

ذلك من أبواب الفقه كالبيوع وغيرها » إذ لا تعلق لوظيفته بذلك بخلاف مسائل النکاح » و لا يجوز كونه أعمى ولا أصم ولا خرس فمتی اختل شرط من هذه الشروط بطلت ولایته"( بدبخي لمتولي عقود الأفنكحة إذا طلب منه أن يبباشر ) أي ول( غك انكام سوا كان هو الوليي أو كان سفيرا ) وكيل ( محضا ) خالصا من الولاية ( أن يسال ) ندبا ( قبل مباشرة العقد عن أمور منها :أن يسال عن الزوجة هل هبي بكو أو قيب ) وسيأتي تعريفه] ( فالبكر ) ويرادفها العذراء لغة وعرفا » وقد يفرقون بينه) فيطلقون البكر على من إذنا السكوت وإن زالت بكارتها » ويخصون العذراء بالبكر حقيقَة" ( هبي القبي

لم تزل بكارتها بوطء ) في القبل (بأن لم قزل ) البكارة ( أصل أو زالك )

أ- مشكاة المصباح شرح العدة والسلاح ص ۲۸۳_۲۸۲ . "- تحفة المحتاج ۲٤۳١/۷‏ .

°

o‏ م ا امه 027 2 م 0 و م بغير وطء كسقطةٍ وَجِدة حَيض . والثيب : هي من الت بكارها بوطء سَوّاء كان حلالا أو حَرّاما أو وطء شبهة فاه لأ يُوصّف بالجل ولا باخرهَة .

البكارة ( بغير وطء كسقطة ) وهي المرة من السقوط » وتطلق أيضا على الوقعة الشديدة والعثرة (وحفة ) قوة ( هيض ) أو خلقت من دون بكارة ولم توطاً وتصدق المكلفة في دعوى البكارة بلا يمين » وكذا في دعوى الثيوبة قبل العقد » وإن لم تتزوج ولا تسأل عن الوطء » فإن ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوجها الول بغير إذنا نطقا فهو المصدق بيمينه لا في تصديقها من إبطال النكاح » بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لحواز إزالتها بإاصبع 0 نحوه أو آنا خلقت بدو نا ( والثیب هي من زالت بڪارتها بوطء سواء كان ) الوطء ( هلك ) كالوطء في النكاح ( أو حراما ) كوطء الزنا ( أو) كان ( وطء شبهة فإنه ) آي وطء الشبهة (1 يوصف بالعل ) أي بكونه حلالا ( وا ) يوصف ( بالحومة ) أي بكونه حراما » وإن عادت البكارة وكان الوطء حال النوم أو نحوه أو بنحو قرد » لأا في ذلك

تسمى ثيبا ولا أثر لوطتها في الدبر لأا لم تمارس الرجال بالوطء

فان کائت بکرا جار aT‏ إجارا ولو قبل بُُوغِها » بشروط : کون الروج كفا مُوسراً بمهر الل

في حل البكارة فهي على غباوتها وحيائها » والغوراء إذا وطئت في فرجها ثيب وإن بقيت بكارتها عند بن حجر" خلافا للرملي والخطيب والخوراء هي التي بكارتا داخل الفرج ( فإن كانت ) اللخطوبة ( بكرا جاز لأب ) وإن لم يل المال لطروء سمه بعد البلوغ لآن الحار عليه" ( والجد ) أبي الأب وإن علا( فط ) كذلك ( دون غيوهها) أي الأب وا لحد (من سائر ) أي بقية (اللأولياء تزويجها إجبارا) بغير إذنما ( ولو قبل بلوغها ) عاقلة كانت أو ججنونة ( بشروط ) سبعة أربعة لصحة النكاح فالأول ( كون الوم كفا ) أي مالا للزوجة فى خحصال الكفاءة » والثاني كونه ( موسرا بمهر المقل ) بأن یکون في ملکه ذلك نقدا كان آو غيره دخل في ملكه بقرض إذ ذاك أو بغبره ٠‏ والمدار على كونه في ملكه عند العقد وينبغي أن مثل ذلك في الصحة ما يقع

تحفة المحتاج ۲٤١/۷‏ . "- نهاية المحتاج ۲٠/١‏ . ومغني المحتاج ٠١١/٣‏ . تحفة المحتاج ۲٤۳/۷‏ . ونهاية المحتاج ۲۲۸/١‏ .

r سے ص ےم ب‎ f e ہم رها رور 2 ر 8 ر عو‎ or ليس بيته وبيتها عَداوّة لا ظاهرة ولا باطتة وليس بيتها وبين ويها‎ ا و ر لوس‎ a

عداوة ظاهرة > فإن فق أحَد هذه الشرُوط م يصح التكاح .

كثيرا من أن غير الزوج كأبيه يدفع عنه لولي المرآة قبل العقد الصداق فإنه وإن لم يكن هبة إلا أنه ينزل منزلتها فلو زوجها من معسر به لم يصح » لأنه بخسها حقها والثالث كونه ( ليبس بيه ) أي الزوج ( وبيفها ) أي الزوجة ( عداوة ‏ ظاهرة ) وهي التي لا ا ا آما جرد كراهتها له من غير ضرر فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه » الرابع كونا (وليس بيدها) أي الزوجة ( وبين وليها ) الأب أو الحد ( عداوة ظاهوة ) والمدار على ثبوت العداوة وانتفائها من جانب الول حتى لو کان يجبها وهي تعادیه کان له الإجبار » وأما العكس فلا ( فإن فقد أحد هذه الشروط) الأربعة (لم يصم الفكام ) وثلاثة شروط تشترط لجواز الإأقدام على التزويج

فالأول من هذه الشروط ماعر عنه بقوله :

حاشية عبد الحمید ۲٤٤/۷‏ .

2 gg # 2 nr

وجب أيّضا أن لا ينْقص الصداق عن مَهر الل » وان يكون حلا مب“ قد البلّدِ . اما ذا لم يکن لها ابا ولا جد فليس لأَحَد هن سار الأولياء أن يُرَرَجُها » أي البكر » إلا بعد بُلوغها واسيندانها » ويكفي في الإذن سكوئها .

( ويجب أيضا أن ل بنقص الصداق عن مهر المقل ) وسيأتي تفسيره في الصداق إن شاء الله تعالى » الثاني ( و أن يكون حال ) والثالث أن يكون (من نقد البلد ) و حل هذين فيمن لم يعتدن التأجيل أو غير نقد البلد وإلا جاز بالمؤجل وبغير نقد البلد » ولا يشترط أن لا تتضرر به لنحو هرم أو عمى » وأن لا يلزمها الحج على المعتمد خلافا لابن الاد ". ( أما إذا لم يكن لها ) أي البكر ( أب ولا جد فليس لأحد من سائر الأولياء ) ممن على حاشية النسب کاخ وعم ( أن يزوجها أي البكر إلا بعد بلوغها واستقذانها ) أي إِذنها لأنہم ليسوا في معنى الأب والجد لوفور شفقته) ( ويكفي في الإذفن ) من البكر البالغة العاقلة إذا استؤذنت » وإن لم تعلم الزوح - سواء علمت أن سكوتما إذن آم لا -( سكوقها) وإن اقترن بیکاء من غیر صیاح آو ضرب خد - أنظر تحفة المحتاج ۲٤٤/۷‏ .

۱۹

وَبْستَحَّب للأب واد إن كائت بالغة اسيئذائها . وإن كائت المخطوبة

EE A fF sor oer ra |2 | f E Au fo f Te نيبا فليسأل العَاقِد أيضا : هَل مات عنها رَوْجُها أو طلقها ؟ فإن كان‎ مات عَنها » فليستال عن وقت موه ليَعْلم‎

( ويستحب للب والجد إن كانت بالغة ) عاقلة (استئذافها) ولو سكرانة

تطييبا لخاطرها » وخروجا من خلاف من أوجبه » وأما الصغبرة فلا إذن ها . ويسن استفهام المراهقة » وأن لا يزوج الصغيرة حتى تبلغ » والمستحب في الاستئذان أن يرسل ها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها والأم أولى بذلك » لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها". ( وإن كانت المخطوبة ثيبا ) وادعت زواجا ( فليسأل العاقد أيضا ) وهو الول الخاص أو العام (هل مات عفها زوجها ) لتعتد عدة فراق وفاة ( أو طلقها) ا تزومجها بمعين » ولا جب مطالبتها بالبينة على ذلك » لأن العبرة في العقود بقول أربابها » ولكن يندب طلب الإشهاد على ذلك احتياطا

(فإن كان مات عنها فليسأل ) العاقد ( عن وق موقه ) آي الزوج (ليعام)

أنظر مغني المحتاج ٠٤١/۳‏ . وتحفة المحتاج ۲٤٤/۷‏ .

۰

الْقضّاء عدَتهًا > لان ع عة الوفاة تقض تنقضِيٰ بضع احمل إن کائت حَاملا » وبأربعة اشر وع شر ام رة إن كائ حاللا» ويشهرين وخضة اام لاأَمة ا اروج عله نر صي الطَلاق ا مام اللحتث

چ جه و E‏

عن صحته وفوذِو وَل هو خُلمي او رجي ؟ وهل دحل بها اروج الأرّل

العاقد (انقضاء عدتها . لأن عدة الوفاة تفقضي بوضع الحمل ) حميعه حتى ثاني توأمين بشرط كون الحمل منسوبا لصاحب العدة » ولو ميتا أو مضغة شهد أربع قوابل آنا أصل آدمي لا علقة لأنها لا تسمى حلا (إن كافة) أي المحوفى عنها زوجها (حامل ء وبأربعة أشمر وعشرة أيام) بلياليها (للحرة إن كافت حائا ) أي غير حامل ( وبشهرين وخمسة أيام ) بلياليها (للأمة ) وذلك نصف الحرة » وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في العدة » ( وإن كان الزوج طلقها ) آي المخطوبة ( فينظر صيخة الطلاق ) الواقع من الزوج ( وبح تمام البح ) أي البحث التام وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة ( عن صحقه ) أي الطلاق (ونفوذه) أي حصوله ( وهل هو ) أي الطلاق (خلعي) وهو فرقة بعوض مقصود راجع هة الزوج ( أو وجعي ) وهو الطلاق بدون عوض طلقة أو طلقتين (وهل دخل بها) آي وطأها (الزوج الأول ) أي الذي طلقهاء و

۲١

أو لا ؟ وإذا دحل بها فليسال عن عدتها وهل هي من ذوّات الأقَرَاء أو 0 2 م E‏ ا ٩ 9٣‏ 8 ےے ا ر ر ر 3

من ذرات الشهور . وبالمَلة فلا ينغي لَه مباشرة العقد حى يتحقق

خلوھها عر التکاح والعدة وَسائر الوانع 1

ريشترط لصَحَة نكاح التب : بلوغها واسينذائها

هذا الزوج زوجا آو لا > والخاطب زوجا مجازا باعتبار ما یکون توضيحا للطالب (أو١)‏ لم يدخل با (وإذا مغل ) الزوج (بها) أي المطلقة المخطوبة (فليسال عن عدقها) وهي هنا مدة تتربص فيها المرأة لعرفة براءة رحمها أو للتعبد ( وهل هي من ذوات ) جمع دات بمعنی صاحبة (الأقراء) آي الأطهار بان کانت تحیض ولم تکن حاملا ( اومن ذوات الشهور) ان كانت صغبرة أو آيسة ( وبالجملة) أي والخلاصة يدبغي له) آي العاقد أعم من أن يكون متولي عقود الأنكحة ( مباشرة العقه ) أي عقد النكاح ( حت يتحقق ) يتيقن ( خلوها عن النكام والحدة وسائر الموانع ) من صحة النكاح احتیاطا للأبضاع

(وييشترط لصحة نكام القيب ) سبق تعريفها (بلوغها) بإحدى علامات البلو » فلا تزوج الصغيرة حتى تبلغ » لوجوب إذنها وهو ' متعذر مع صغرها (واسففذافها) أي إذنها - ولو من دون استئذان_

۲

يھ م ر

بان ادن تطقا للها في تڙويها وَإن کان ابا او جا . و . لاص no fy f2‏ ¢ ( الول في النكاح وأحق الأرلياء بالتزويج ) وى الأولياء و حقهم بالترويج الأب ثم ال ابو الأب وإ غلا ٹم غ اوو الأخا

کیو »>

( بأن تأذن نطفا لوليها قي تزويجها) ولو بلفظ الوكالة ( وإن كان ) الول ( أبا أو جدا) مارت الرجال:زالت غباوتا »> وعرفت

ما يضرها منهم وما ينفعها بخلاف البكر . (الولي ي النكام وأحق الأولياء بالتزويج ) وأسباب الولاية أربعة الأبوة والعصوبة والولاء والسلطة » ولا

تعقد امرأة نکاحا ولو پإذن إيجابا كان آم قبولا لا لنفسها ولا لغیرهاء إذ لا يليق بمحاسن العادات دخوها فيه لا قصد منها الحياء وعدم ذكره أصلا » وقد روى ابن ماجة : " لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها " وأخرجه الدار قطني بإسناد على شرط الشيخين » ومثلها الخنثى» (أولو الأولياء وأحقهم) عطف تفسير على أولى ( بالتزويج الأب ثم الجد أبو الب وإن عا ) لأن لكل منها ولادة وعصوبة فقدموا على من ليس هم إلا عصوبة (شمالأغ الشقيق )يقدم على الأخ لأب ٠‏ لزيادة القرب والشفقة ‏

۳

ثم الا لأب ثم ابن الخ الشقيق » ثم ابن الأخ لأب وَإن سَفل » نم العم الققيق ‏ م الع لاب » ف ابن العم الشقيق ‏ كم ابن العم لأب وإ سقل » تم عَم الأب » َم ابه وإن سل » ثم عَم اد » م ابه غ ی ا او کله رمک ی ھا ترزنب في سار اقات » ويم الشقِق هنهم على من كان لأب

اذا لم يُوجَد أحذ ِن عَصبَات السب فلغي فَعَصبهُ » ثم مُعِْقٌ الْعْيق تم عصبهُ » نم اكم أو اي

( ثم الغ لأب ) لإدلائه بالأب (قم ابن الخ الشقيق ) كذلك (ثم ابن الأ لأب وإن سقل ) كذلك ( تم العم الشقيق . ثم العم لأب ء ثم ابن العم الشقيق ء

ثم ابن العم لأب وإن سفل ء ثم عم الأب ثم ابنه ء وإن سقل ء ثم عم الجد ء ثم ابنه وإن سقل » ثم عم أبي الجد » ثم ابفه وإن سقل ) كذلك ( وهكذا علو

هذا الترتيب في سائر العسبات » ويقدم الشقيق منهم) أي العصبات ( على من كان لأب قإذا لم بوجد أحد من عصبات النسب قالمعقق ) الر جل (افعصبته ) کالإرث بالولاء فيترتيبهم ( ثم معنق المعقق ثم عصبته ) وهکذا ( ثم العاكم) فيزوج من في حل ولايته بالولاية العامة ( أو نائبه ) كالقاضي ومتولي عقود الأنكحة مطلقا أو هذا النكاح بخصوصه » فيزوج من

هي حال العقد بمحل ولایته وإ م یکن الزوج يي حل ولايته » ولو

( حم ما إذا ا ا چ إذا استوّی أولاء الاح في الدرَجَة کاو شقاءِ او لأب أو أعَمَام

ور ر

تفلا قيزرَجها هنهم من اُذئٽ له الراه في زره » بن Er‏ كلهم َد من اجماعهم على الزويع أو وكيل أحدهم أو تر كلهم

جَويعا شَخَصا أجتبيا به .

ٍ

مجتازة به » وإن م تكن من أهله » وإن كان إذنا له وهى خارجة عن حل ولايته ثم زوجها بعد عودها له لا قبل وصوهاء بل لا يجوز له آن يتب بتزومجها وهي خارجة عن حل ولايته .

( حكم ما إذا اسقوى أولياء الفكام ) ( إذا اسقوي أولياء النكام في الدرجة كأخوة أشقاء أو لب أو أعمام

مثلا افيزوجها منهم ) وجوبا ( من أذئة له المرآة في تزويجها ) تحصينا ها ولئلا یتواکلواء ولا يصح آن یزوجها غیره ولکن إذا کان الزوج غیر کف وجب رض الباقین » وإِن کان كفؤا ندب رضاهم ( قان أذنت لهم كلهم فلاب من اجتماعهم علي التؤويج ) بأن يقول كل زوجتك لأنه يملك التزويج بنفسه (آو توكيل أحمهم ) فيكون تزو يجه بالولاية عن نفسه » وبالوكالة عن باقيهم (أو توكيلهم جميعا شخصا أجفبيا) ليس هو أحدهم (به) أي العقد .

- أنظر تحفة المحتاج ۲١٠/۷‏ . وحاشية الجمل ٠٠۹/‏ .

Yo

ما إا انت لكل وَاحدٍ مِنهُمْ في نكاجها لكل منهُم ماسر العَقَدِ ولو بون إذنِ الباق .

( شروط ولي النكاح ) ما شُرُوط الوليٌ ينها : كوئة مما إن كائت الروجَة مُلْلمَة ء

فلو امتنع أحدهم من التزويج فالأقرب كا في حاشية عبد الحميد وا لحمل أنه لا يزوج الحاكم حينذ بل تراجع لتقصر الإذن على غير الممتنع فيزوجها خلافا لابن قاسم والشبراملسي والسيد عمر حيث قالوا تنتقل إلى ا لحاكم .

(أما إذا ذفنت لكل واحد منهم قي نكاحها) آو قالت آذنت لمن شاء منكم ( لكل منهم مباشرة العقد ولو بون إفن الباقين ) والأفضل أن يزوجها أفقههم بباب النكاح » لأن الأفقه أعلم بشروط العقد» ثم الأورع » لأنه أبعد عن الشبهة » ثم الأسن » لأنه أخبر بالأكفاء ولو زوج المفضول صح› فإن تشاحوا أقرع بينهم وجوبا قطعا للنزاع فمن خرجت قرعته زوج فلو زوج غيره صح النكاح » لأن القرعة قاطعة للتزاع لا سالبة للولاية .

( تروط ولي النكام ) (أما شروط الولي ققمنها : كونه مسلما إن كانت الزوجة مسلمة ) فلا

حاشية عبد الحميد ۲٦۸/۷‏ . حاشية الجمل ٠١١/ ٤‏ .

۲

وکوئة بالغا عاقلا حرا رشيدا

يلي المسلم نكاح الكافرة إلا أمته الكافرة وإلا الإمام أو نائبه فإنه يزوج من لا ولي ها ومن عضلها وليها بعموم الولاية » ولا يلي الكافر نكاح المسلمة حتى آمته المسلمة » إذ لا يملك التمتع بها أصلا » ويل الكافر الأصلي غير الفاسق في دينه الكافرة وإن اختلف دينه| » سواء كان الزوج مسلا آم ذميا وهي جبرة أو غير مجبرة لقوله تعالى : " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض "" ( وكوفه بالغا ) فلا ولاية لصبي وإن کان ا لأنه مسلوب العبارة ( عاقلا) فلا ولاية لمجنون وإن تقطع جنونه » لأنه مسلوب العبارة كالصبي وتغليباً لزمن الجنون في المعقطع فيزوج الأبعد زمنه فقط ولا تنتظر إفاقته » نعم لو قصر زمن اجون كيوم في سنة انتظرت إفاقته كالإغماء (حرا) فلا ولاية لرقيق ولو مبعضا أو مكاتبا » نعم للمبعض تزويج أمة ملكها ببعضه الحر ء لأنه يزوج بالك لا بالولاية (وشيها) فلا ولاية لمن بلغ غير رشيد أو

بذر بعد رشده ثم حجر عليه لأنه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيرهء

سورة الأنفال الآية ( ۷٣‏ ).

¥

عدلا »

أما إذا لم حجر عليه فيلي على الراجح (عد1) لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة لخبر بن عباس:" لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل " رواه الشافعي موقوفا والبيهقي مرفوعا. ( تنبيه ) :

اشترط المصنف رحه الله تعالى في الولي العدالة » والمعتبر في الولي ليس العدالة وإنما عدم الفسق على المعتمد » فالصبي إذا بلغ ولم تصدر منه كبيرة ولم يصر على صغيرة ولم حصل له الملكة التي عرفوا بها العدالة يصح أن يكون وليا وإن لم تحصل له » لأنه ليس بفاسق فهو واسطة - أي ليس عدلا ولا فاسقا وإن| واسطة بينه) - وكذا الكافر إذا أسلم والفاسق إذا تاب فإنه يزوج في الحال ء لأن الشرط في ولي النكاح عدم الفسق لا العدالة " ولا يزم لصحة توبته قضاء نحو الصلاة حيث وجدت شروط التوبة بأن يعزم عزما مصم| على ووا '- الیاقوت التفیس ص۳٤٤٠‏ . "- أنظر حاشية عبد الحمید ٠٠٠/۷‏ .

YA

ِن ال شرط يِن هه الوط فلا حََ لَه في الولاَية ل لمن َة ِن الأولياء اي لمن يليه في الدرجَة إن لم وج من يساوي » ومن شروط الولي أيضاً كوئ مُخارا ء َعَم الال تَطره هرم او حبَلِ ‏

والقول الثاني وهو الذي عليه عمل الناس منذ أزمنة بل لا يسعهم إلا هو وأفتی به المتأخرون وصححه بن عبد السلام والغزالي » وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعات : أن الفاسق يلي مطلقا ومال إليه في التحفة فيا إذا كانت تنتقل إلى فاسق من بعيد وحاكم” . (فإن اختل شوط من هذه الشروط) المتقدمة (فلاحق له ) أي الولي ( في الولاية ) للنكاح ( بل ) تنتقل ( لمن بعده من الأولياء أي لمن ببليه ) يتبعه ( في الدرجة ء إن لم بوجد من ببساويه ) في الدرجة ( ومن شروط الولي آيضا كونه مختارا ) فلا يصح نكاح المكره ( وعدم اختلال نظره بحرم ) بقتح الراء وهو كبر السن ( أو خبل ) بإسكان الباء وفتحها» وهو فساد في العقل أصليا کان أو طارئا» أو بأسقام شغاته عن

اختيار الأكفاء » ولا ينتظر زوال مانعه لأنه لا حد له يعرفه الخراءء

بغية المسترشدين ص٠٠٠‏ .

۲۹

َعَم الإحرام بحَحّ أو عَمْرَةٍ » فلا صح تزريح الحرم وَل وكيل وَإن كان الوكيل عير مُحرم ‏ ولا تيقل بالإخرام الولاية إلى الأبعدِ » بل قل إلى اَاكم أو اه » وم يلها لبعد موان الولاية الَطُومَة في قول ابن العِمَادِ :

بيخلاف الاأغ|ء ( وعدم الإحرام بحج أو عمرة» قل بصم تزويج المحرم ولا وڪيله وان ڪان الوڪيل غير محرم) لکنه لا يلعزل بالإ حرام فيعقد بعد التحلل ( ول تغتقل بالإحوام) أي بإحرام الولي (الولاية ) فاعل تتتقل ( إلى الأبعد » بل تنتقل إلى العاكم أو نائبه ) من قاض أو متولي عقود الأنكحة ( وإنما ينقلها للأبعد موانم الولاية المنظومة في قول ابن العماد ) وهو الإمام العام العلامة أحمد آبو العباس شهاب الدين بن عاد الدين بن يوسف الشافعي ولد قبل الخمسين وسبعمائة وأخذ الفقه عن الجال الإسنوي والسراج البلقيني ثم الولي العراقي لكن أكثر أخذه عن الأول ومهر في الفنون وتقدم في الفقه جدا واتسع نظره فيه کثبرا وعظم اطلاعه بحیث کتب على مهات شيخه کتابا خالصا فيه تعقبات نفيسة وله تصانيف كثيرة منها عدة شروح على E OE e E‏

0

ورَعَشرة سوالب الولآية ‏ كُفر وفلق وَالمًا لاب رة وذ طن ارال ارس جره فد اهل ڏوعنه ره برسم وبل لا هدي ركم o‏ ره بعد : الأولّى a‏ كافرا » ( الثانية ) : إذا كان قاسقا » َعَم اختار اللو وي وَغيرهُ

مجلدات قال ابن قاضي كان بحضر عند الشيخين البلقيني والعراقي ويتكلم ويفيد وكانا يعظمانه إل الغاية .

وعشرة سَوالب الولايّة كر وَقْسَق والصْبَا لِعَايَه

رق نون مطيق أو العَبَلٌ ورس جوابة قد اقتقَل

م ھم ص o‏

قو يشوتظيرَةَمَرْسَم ‏ وأبلة ييي مأك ( فهذه عشر صور تنتقل فيها الولاية ) من القريب من

الا ولا ( للأبعد ) منهم نسبا فولاء » الصورة ( الأولى : إذا كان القريب كافرا) في تزويج المسلمة » والصورة (الثانية : إذا كان ) القريب (فاسقا) وهو من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة أو غلبت معاصه طاعاته أو استوت نعم استدراك بمعنى لكن (نعم

اخضاو الفووي وغيوه ) كابن الصلاح ما أفتى به الغزالي فاختاروا

- أنظر حاشية الرشيدي على شرح الرملي للمعفوات ص٣‏ . ۳۹

بقاء ولاه إن کائت كت نة ا د يَرَكهُ ذلك الولي من راع اقسق أو کنر الال : إذا كان الريب صني أي خير بالغ . ( الرًابعة ) : إذا كان رَقيقاً . ( الَامِسَة ) : إذا کان مجنا جُنونا

مُطبقا لو فصر رمن اون كيوم في ست افُظرت َة > إن ن َقطْعَ م۶ ول ر

جو رَو رمن اة وام اام که عله رَمَنَ انون .

( بقاء ولايته إن ڪانت تنتقل إلى حاڪم يرتڪب ما برتڪبه ذلك الولي من أنواع الفسق أو أكثر ) الصورة ( الثالقة : إذا كان القريب صببا أ غير بالغ ) لنقصه فيزوح الأبعد زمن صباه » والصورة (الرابعة : إذا كان رقيقا ) كله أو بعضه وإن قل لنقصه » والصورة ( الخامسة : إذا كان مجنونا جنونا مطبقا ) مستمرأ ( فلو قصر زمن الجنون ) جدا ( ڪيوم ابي سنة انتظرت إفاقته ) كالإاغ|ء ( فإن تقطمع جنونه زوج زمن الإفاقة وقام الحاكم عه زمن الجنون ) ولو قصر زمن الإفاقة جدا فهو كالعدم من حيث عدم انتظاره لا من حيث عدم صحة نكاحه » ويشترط بعد

إفاقته صفاؤه من آثار خبل يحمل على حدة في الخلق .

۳۲

( السَادسَة) : ذا كان القریب ذا عل وال اكان اء وها هو فسا في العَقَلِ سوَاءِ کان أصلًا ام عارضا . ( السابعة ) : إا کان لقريب عرس ليست له إشارة مهم ولا كتابة ون كانت له إشارة مفهمة أو كَابَة

( تنبیه ) :

قوله : وقام الحاكم زمن الجنون هكذا في النسخ الموجودة ولعله خطا مطبعي أو سبق قلم » والصواب قام الأبعد و ا آخر كلامه في هذا الفصل ما يشير إلى ذلك بقوله : ففي كل واحد: من هذه الصور ... الخ .

والصررة ( السادسة : إذا كان القريب ذا خبل . والخبل باسكان الباء) الموحدة من تحت ( وفتحها هو فساد في العقل سواء كان ) الخبل ( أطيا أم عاو ) طارتا ومن ذلك ما لو شغلته الأسقام عن اختيار الأكفاء كا تقدم والصورة ( السابعة : إذا ڪان القريب اخرس) وهو من انعقد لسانه عن الكلام ( ليست له إشارة مفهمة ولا كقابة ) مفهمة ٠‏ فيزوج الأبعد حينئذ كما تقدم في النظم حيث قال : وأخرس جوابه قد اتل (فإن كانت له إشارة مفعمة ) وهي ما يفهمها الفطن وغره (أوكتابة)

iI

اااي ر

فلا كنتقل عة الولاية بل يكل عَيرَة بالإشارة أو الكَابة . ر الَمَِة) : اذا كان اقرب ذا عو أي كقصٍ في الغقل يقال لَه معنو » وليه شار اللَاظْمٌُ بقولة " ذو عه " ولو قال ذو سه يدل ذلك لأا أيضاً أن السّفية الحجُورَ عليه لا يلي نكاح مويه بل تتتقل لبعد . ر الَاسِعَةٌ) : ذا كان القريب مبَرسَّما أي مَصَابا بالبرسَام وهو تقصَ في العقَل ء

كذلك ( فلا تنتقل عفه الولاية بل ) يباشر العقد بنفسه » أو يوكل غبره إذا كانت له إشارة مفهمة فقط ( يوكل غيره بالاإشارة أو الكفابة ) المفهمتين ٠‏ إذا كانت له كتابة مفهمة . والصررة (الثامنة إذا كان القريب ذا عقه أي فقص في العقل ) من غر مس جنون ( ويقال له :معقوه ) من عَيَّه عََاهاً وعتاهة وعتاهية (وإليه أشار الفاظم) رجه الله تعالی ( بقوله :" ذو عته " ولو قال ذو سفه بدل ذلك لأفاد أيضا أن السقيه المحجور عليه 1 يلي نكام موليته بل اتفتقل الأبعد ) لأنه لا يلي أمر نفسه فغيره أولى ويصح توكيل السفيه والقن في قبول النكاح دون إمجابه » والصورة ( القاسحة إذا كان القريب مبرسما

أي مصابا بالبوسام ) وهو بكسر الباء ( وهو ناقص في العقل ) والصورة

٤

( العَاشِرّ ) : إذا كان أله لا يمير بين الكفاء وغه » وام قول الاظم وأبكمْ هو مام اتيت لان بكم بمعتى الأعرس رقد قم كر . في كل راح من هَذِه الصور کون الولاية لِلأَبعَدِ

العو لی زرخ فی تاک

يروج الخحاكم وهو السلطًان أو ائه من وزير ُو قاض او مول غقود الأنكحَة

( العاشرة إذا كان أبله ) وهو من غلبت عليه الغفلة حتى أصبح ( يمي بين الكفة) من الأزواج (وغيوه) أي الكفْر (وأما قول الناظم: " وأبكم " اهو قمام البيت لأن الأبكم ) جعه بكم ( بمعنى الأخرس وقد ققدم ذكوه ) في قول الناظم وأخرس جوابه قد اقتفل ( فقي كل واحدة من هذه الصور تكون الولاية للأبعد ) وليس للأقرب ولا للحاكم . ( الصور التي يزوج فيها الحاكم)

( يزوج الحاكم وهو السلطان أو نائبه من وزير أو قاض أو متول عقود الأنكحة ) أو لهذا العقد بخصوصه » فإن فقد الحاكم » أو كان يأخذ دراهم ما وقع جاز للزوجین آن يحکا حرا عدلا ليعقد فما وإِن 1 يكن جتهدا» ولو مع وجود المجتهد » بخلافه مع وجودالحاكم ولو حاكم ضرورة » ولم يأخذ الدراهم المذكورة فإنه لا جوز أن حك إلا

>

في عشرين صورة نظمها الإمام السيوطي ثم شرحها شرحا مفيدا فقال :

مجتهدا » وصيغة التحكيم أن يقولا حكمناك لتعقد لنا النكاح ورضينا ببحكمك" ( في عشرين صورة فظهها ) أي آلفها نظا » والنظم هو الكلام الموزون المقفى (الإمام ) سبق تعريفه (العلامة ) كثير العلم والتاء لتأكيد المبالغة (الشيخ) وهو من بلغ مرتبة أهل الفضل ولو صبيا ( عبد الرحمن بن بي بكر ) بن محمد بن سابق الخضيري ( السيوطي ) نسبة لمدينة أسيوط وهو اسم لمدينة غربي النيل من نواحي صعيد مصر » ولد بعد المخرب مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثانمائة ۸٤٩۹ (‏ ه)» وكان صاحب فنون وأما ما في كثير من العلوم وبارك الله له في عمره ووقته فآلف في کل فن وکان في بعض المؤلفات نسيج وحده » توفي سحر ليلة الجمعة تاسع عشر من شهر جاد الأولى من سنة ( ۹١١‏ ه) ودفن بحوش قوصون خارج باب القرافة (فم شرهما) أي النظومة (شرها مفيها قال :) أما بعد حد الله على توفيقه حاشية الباجوري ٠١٤/۲‏ .

تحقيق تدريب الراوي ص١٠‏ ۲۸ للشيخ /عبد الوهاب عبد اللطيف الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر .

۳٢

ك الولي

اة محجور ومن جت ولا رَأمَة الرشيدة لا وَل لها وَبيت

ټ صو LL E‏ مع مسلمَّات علقت أو ذْبَرَّت

ورالفقدٌ والإحرَام وَالعَضل ا ف أو طفلَّه أو حاف إذ ما فهر

م ا

أب وَجَدً Ss‏

الال مع موقوفة او کوبت أو أُولَدت مِم كق"

غ ا ی و و و وقفت على نظم قصيدة طويلة لشيخ الإسلام سراج الدين البلقينر رضي الله وأرضاه جمع ا الصور التي يزوج فيها الحاكم وأوصلها إلى عشرين صورة » فنظمتها في خسة أبيات وريت أن

أوردها هنا مشروحة ليعم الانتفاع بجا وبالله التوفيق قلت :

ڪشصرون زوج ا عَم الول حبص واو عة ١ويِكَاحه‏

وقَقَاة محجور ومن جن وا

ا الرشيدة ٤‏ ولي لها وبیت مم مسلمَات علقت او ر“

والفقد والإحرام والعضل السفَر أَبَوَجَدَ حتاو ق ذظ هر المَالِ مم موقو فة إذ رر أو كُوتبد أو أولَدت ومن كَفَرُ

وجعلها بعضهم خسا ونظمها فقال :

همس مررةتقرر حكمها فقدالول وعضله ونكاحه

فيهايgردالأمر‏ للحكام

E TS‏ نا ےا ي وم و ر ر مم وروس ا فالصورة الأولى : مما يزوج فيها الحاكم عدم الول حسنا

وزيد عليها صور أخرى ولذلك قال بعضهم : يزوج الحاكم في صور أتت منظومة تحكي عقود جواهر ‏ عدم الولي وفقده ونكاحه وكذاك غيبشه مسافة قاصر وكذاك إغماء وحبس مانع PET ٠‏ إحرامه وتعزز مع عضله E‏ وبقيت المجنونة البالغة التي ليس ها مجبر فزادها بعضهم بقوله : تزویسج من جنت ولم يك ججبر بعد البلوغ فضم ذاك وبادر وقد جرى هذا الناظم في الإغماء على رأي بن حجر وسياتي إن شاء الله توضيح الخلاف في المسألة » وقول الناظم أيضا أم الفرع لبس بقيد بل متى أسلمت أمة الكافر يزوجها الحاكم لان الكافر ليس له أن يزوج أمته المسلمة إذ لا يملك التمتع بها صلا ”. قال السيوطي ( فالصورة الأولي : مما يزوج فيها الحاكم عدم الولي ) لخر " السلطان ولي من لا ولي له ""(حسا) وفسره بقوله

أنظر حاشية الباجوري ٠٤۹/۲‏ .

"- مسند الإمام أحمد رقم ( ۲٤۹۲۸‏ ) روته عائشة رضي الله عنها .

۳۸

اذ م یکن ھا ولي أصاڈ أو شرعا بان کرد هو فايع من مغر ار ا من . اانه : ققد اللي كأن غاب ولم غلم موه وَل حَيالهُ . الغالة : إحرام م الوليّ بالحج و العمرَة

صحیحا کان أو قاسدا الرابعة : القضل وهو حرام

( بان لم يڪن لها ولي صلا ) بن مات ابوها وجدها وليس هما ول آخر» ) أو كانت بنت زنا أو مجهولة النسب » فهذه صور من ليس هما ولي صلا ( أو شرعا) أي أو عدم الولي شرعا وفسره بقوله (بأن يڪون فيه مانع من صغر أو جنون أو سه أو نحوها ) نما تقدم ذكره في سوالب الولاية ت والحال أنه لا ولي أبعد منه أي الولي الأقرب » والصررة ( الثانية : ففد الولي كأن غاب ولم يعلم موقه ولا حباته ) ولا عله بشرط أن لا يکم بموته حاکم فان حکم بموته حاکم انتقلت لأبعد » وهذا بخلاف الغائب الي فإن عله معلوم ليخالف قوله: " فقده " والصورة (الثالثة : إحرام الولي بالحم أو العمرة) أو | ( صميدا كان ) إحرامه ( أو افاسدا ) والصورة (الرابعة : العضل وهو حرام) وهر صغيزة ومحل تزويج الحاكم عند العضل ما لم يفسق به الولي بأن 1 يتكرر » أما إذا فسق به الولي » وذلك لتكرره ثلاث مرات فأكثر

۳۹

fio”

وَذَلِك بأن تدعو البَِة العَاقلَة إلى كف وَيَمْنع الوليّ من تزوجهًا

فيزوج الأبعد ( وذلك) العضل محصل (بأن تدعو ) هذا قيد ( البالغة العاقلة ) رشيدة كانت أو سفيهة ( إلى كف ) مساو ما في خحصال الكفاءة وقد خطبها وعينته ولو عنينا أو مجبوبا » قال في مغني المحتاج بخلاف ما إذا دعته إلى أجذم أو أبرص أو نون لأنه يعير ل ونر ار مو زوا رلو لقن ار ى اا ارال لا أزوج إلا من هو أكفاً منه ول يوجد» أو قال هو أخوها من الرضاع أو حلفت بالطلاق أني لا أزوجها » أو مذهبي لا يرى حلها هذا الزوح وذلك لوجوب إجابتها حينئذ كإطعام المضطر ولا نظر لإأقراره بالرضاع ر مذهبه » لأنه إذا زوج لإجبار الحاكم. يأثم ولم يحنث » ولو لامتناعه من نكاح التحليل ك) في التحفة " والتهاية خلافا للختي" » فحيث وجدت الكفاءة م يعذر فيحكم

مغني المحتاج ٠١۳/۳‏ . تحفة المحتاج ٠١۲/۷‏ . نهاية المحتاج ۲۳١/١‏ . مغني المحتاج ٠١۳/۳‏ .

رد من ويه نة اكم ية أر اطياعه من روبع بحضور الخحاکم بعد مره له بلك .

بعضله وإن ل يأثم ويزوج الحاكم" ٠‏ (ولابه من قبوقه ) أي العضل ( عند العاكم ببيفة ) عند تعززه أو تواريه ( أو امقناعه من القزويج ) أو سكوته ( بحضوو الحاكم بعد أمره له بذلك ) والخاطب والمرآة. حاضران أو وكيلها . ( تنییه ) :

قضية عبارة المتن أن العضل يثبت بالبينة » أو امتناعه من الترويج بحضور الحاكم وهو كذلك بالنسبة للثاني وهو الامتناع ‏ وليس كذلك بالنسہة للأول ءلأن البينة إنما يجحتاج إليها لإثبات التعزز أو التواري وليس للعضل .

والحاصل أن المضل لا يحصل إلا بشروط : ا تدعو إليه المرأة . أن تدعو إلى كفو .

ف تحفة المحتاج مع حاشية عبد الحميد ٠٠۲/۷‏ ونهاية المحتاج ۲۳١/١‏ .

٤١

م

الخامِسَة : سر الوَليّ إلى مَسافَة فصر فَأَكَرَ بخلاًفٍ ما إذّا كان ذُوتها د مإ ٠‏ ۰ ۰ أن تكون بالغة . ٤‏ أن تكون عاقلة . ٥‏ أن يكون من دعت إليه معينا .

ثم أن العضل يثبت بأحد أمرين: ١-امتناعه‏ من التزويج . ۲ سكوته بحضرة الحاكم بعد مره به وال لخاطب والمرأة حاضران أو وكيله| . |

والصورة ( الخامسة : سقو الولي إلى مسافة قصر فأكثو ) فيزوج الحاكم حينئذ على الأصح لا الأبعد » وينبغي استعئذان الأبعد والإذن له خحروجا من هذا الخلاف القائل به الأئمة الثلاثة " ( بخلاف ما إذا كان دونها فلابه من إذفه ) أي الولي فإذا غاب الولي مرحلتين فأكثر زوج

الحاكم وإن قرب من محل الولي أو كانافي بلدة واحدة» بل وإن كان الحاكم

- بخية المسترشدين ص1١٠۲‏ .

۲

السَادِسَة : حبس اولي مَعَ مع الاس من الول لد رالا وکل آؤ يعقد في مَوضع السجن . السّايعة : وّاريه بمعتى اخيفائه كلما طب

منهُ عَقد عَقدٌ التكاح . MIS‏ العَقَدٌ ee‏ كل مِنَ الوّاري والتعَرز عند الخاكم ية : التاسعة : ناح َي إِذ

راد اللي أن يَذْكحها لتفسه كابن عَم

أبعد من حل الولي إلى المرأة لأن العلة وهي غيبة الولي التي هي شر ط وت و احا رجت ر ع ا د و و ( السادسة : حبس الولي مم منم الاس من الوصول إليه » ول ) إذا أمكن وصول الاس إليه ( فليوكل ) أحدهم ( أو يعقد في موضع السجن ) إذا وجد شاهدان » والصورة ( السابعة : تواريه بمعفی اخققائه ڪلما طلب منه عقد النكام) والصورة ( الثامفة : تعززه أي الول بمعنى أنه كلما طلب منه العقد وعدم بالحضور ولم يصرم بالعضل أي الامتفاع ) من التزويج ولو في البلد في هذه الثلاث الصور » لأنها بمثابة العضل ( ولابد من ثبوف كل من النواري والتعزز عفد الحاكم ببيفة ) والصورة

( التاسعة : نكاحه أب إذا أراد اوي أن ينحڪها) زو جها (لنقسه ڪابن عم

E

لس هتاك من هو اقرب مئه ولا مَن يساوي في الدَرَجَة فاه يقل E‏ ا لبس جناك من جو آقرب منه ولا من ببساويه في الدرجة قإنه يقبل النكام وبزوجه الحاكم ) ک| لو راد القاضي أو السلطان تزويج موليته لنفسه فتنتقل الولاية لقاض آخر ولو متوليا منه » ولا جوز في هذه الصور E CT RE‏ عقد النكاح إلا ا لجد في تزويج ابن ابنه المحجور عليه بصبا أو جنون بنت ابنه الآخر البكر عند فقد آبوي) » أو قيام مانع بها من الولاية لا نحو غيبة وإحرام » بشرط أن يأتي بصيغتي الإيجاب والقبول وكذا أن يقرن القبول بواو ا فيقول وقبلت الخ عند ابن حجر" خلافا للرملي والخطيب“” وخرج بالجد المذكور نحو العم والحاكم في تزويج ابنه المحجور بموليته » فلا يتولى الطرفين بل تنتقل ولاية المرآة حينئذ للحاكم کا لو كانت بنت الابن ثيبا في

مسألة ا لحد إذ من شرط تولية الطرفين الإجبار » والصورة

ا تحفة المحتاج ۲۷٤/۷‏ . "- نهاية المحتاج ٠٠٠/١‏ » ومغني المحتاج ٠١۳/۳‏ .

٤

العَاشرَّة : إذا اراد نكاحَهًا لِطفله الصُغير ولا ولي لها اقرب مله رلا في درجت فاه قبل التکاح لود ويرَوَجهُ اخاكم . الخادية عَشَرّ : إذا اراد الروجة بست ابه الآخر وهي بكر تول الطرقين . الاة عَشرة : أَمَهُ الحجُور عليه إا لم يكن لَه أب وَل جد يروجها احا كم بالَصلَحَة » فان کان سفیها زوَجَھا اکم باذنه .

نکاحها لْحَفيدِه اي ابن ابه وهر غير مُجبر فان کات مُجْبرا بان کات

( العاشرة : إذا أواد ) الولي ( نكاحها لطفله الصغير ولا ولي لها أقرب منه ولا في درجقه فإنه يقبل النكام لولده) وتنتقل الولاية حينئذ للحاكم ( ويزوجه الحاكم ) والصورة (الحادية عشوة : إفا أواد ) الولي ( نڪاحها لحفيده أي ابن ابنه وهو ) أي ا لحد ( غير مجبر قان كان مجبرا بان اند الزوجة بنت ابنه الخو وهي بكو قولى الطوفين ) أي طرفي عقد النكاح کا سبق في الصورة التاسعة » والصورة (الثانية عشرة : أمة المحجور عليه ) بصبا أو جنون (إذا لم يكن له ) أي المحجور عليه ( أب ولا جد يزوجها الحاكم بالمصلحة ) من تحصيل المهر والنفقة والولد ونحوها ( إن كان ) المحجور عليه (سفيها) وهو المبذر لاله بعد

بلوغه رشيدا » وحجر الحاكم عليه ( وجها الحاكم بإذنه ) أي السفيه

$0

الالتة عشرة : الَجوتة الال الحاجَة للاح حیث لا أب لها ولا جد بُروَجَها اكم . الرابعة عضر : أمَة الرّشيدة التي لا ولي لها أي لا ولي يديه

الملحجور عليه والصررة ( الثالثة عشرة : المجنونة البالغة المحتاجة للفكام ) ونحوها بظهور علامة شهوتها » أو توقع شفائها بقول عدلين من الأطباء » لأن تزويجها يقع إجبارا وغير الأب والجحد لا يملك الإجبار » وإنما يصار إليه عند الحاجة النازلة منزلة الضرورة ولا تزوج للمصلحة كنفقة حيث وجد منفق أو مال يغنيها عن الزوج وإلا كان الإنفاق حاجة ( حبذ 4 أب لها ولا جد يزوجها الحاكم ) ك يلي ماها » ويندب عند إرادة تزويجها مراجعة أقارا تطييبا لقلوبهم » ولأهم أعرف بمصلحتها قال المتولي : يراجع الجميع حتى الأخ والعم للأم والخال" » أما إذا وجد ها أب أو جد فيزوجانها ولو صغيرة أو ثيبا إن ظهرت مصلحة في تزوجها ولا تشترط الحاجة » والصورة (الرابعة عشرة : أمة الرشيدة )

غير المحجور عليها (القي ‏ ولي لها أي ) تفسيرية ١(‏ ولي لسيدتها

'- راجع تحفة المحتاج مع حاشية عبد الحميد ۲۸٠/۷‏ . مغني المحتاج ٠١۹/۳‏ . "- مغني المحتاج ۱١۹/۳‏ .

1

روجا اکم ياذن مَالكَيها . اَامِسّة عَشَرَة : أَمَة بيت الال » يرجه

الحاکم ياذنها االادتا ع : الأمَة الوقوفة > بزو جھًا الحاکم ياذن

لوقو علي . السَابعَة عشرة : أَمَة الكافر الْسْلِمَةَ ‏ إذا علق نمه بصِفة . الثامتة عَشرة : أَمَةَ ا الكافر لوال

يزوجها الحاكم ) لانه يزوج الاأمة من يزوج اة فإذا عدم ولي السيدة كانت الولاية للحاكم (بإذن مالكتها) وجوبا لأنها المالكة ها ا واا ا ال ر لأا لا تستحي في تزويج أمتها » والصورة (الخامسة عشرة :أمة بيت المال يزوجها الحاكم بإذنها) والصورة ( السادسة عشرة : الأمة الموقوفة يزوجها الحاكم بإذن الموقوف عليه ) إن اننحصر وإلا م تزوج عند ابن حجر" وقال الرملي يزو جها الحاكم بإذن الناظر والصورة ( السابعة عشرة : أمة الكافر المسلمة إذا علق عتقها تف ا0 ل ا 5 اا لآن الكافر لا يلي نکاح المسلمة » والصوررة (الثامنة عشرة : أمة الكافر المدبرة المسلمة ) والمدبرة هي التي علق عتقها بالموت كأن يقول ها أنت حرة بعد

'- تحفة المحتاج ٠٠١/۷‏ . نهاية المحتاج ۲۳٤۲۲۳۳/۱‏ .

¥

ا ا 9 م گے 2 م ۶

التاسعة عشرة : أمَة الكافو المكاتّة إذا كاكت مُسْلمّة . العشرُون : اوا ا و ر ور عر ا 0 ر e o‏ مستولدة الكافر إذا أسلمّت . ومثلها أمَة الكافر المسْلمة وَّإن كائت َة SEE ٤‏ ا ا ا و و ه ر ٤‏ و۶ ا اي خالصة الرق » فهذه عشرون صورة يزوج الحاكم أو ابه في كل

موتي أو يقول دبرتك ونحو ذلك فإنه يزوجها الحاكم لأا مسلمة ولا ولاية للكافر على المسلم والصورة ( التاسعة عشرة ؛ أمة الكاقر المكاتبة ) وهي التي علق عتقها بعوض منجم بنجمين أو أكثر في عقد (إذا كانت مسلمة ) فلا يزوجها سيدها الكافر وإنما يزوجها الحاكم للعلة المذكورة والصررة ( العشرون : مستولدة الكافر إذا أسلمك ) والمستولدة هي الأمة التي وضعت ولدا أو مضغة فيها صورة آدمي بإحبال سيدها » مثلها ) أي المستولدة ( أمة الكاقر المسلمة وإن كانت نة أي خالصة الق ) والقنة بكسر القاف وتشديد النون هي من ن يتصل بها شيءَ من أحكام العتتق ومقدماته المذكورات ( فهذه عشرون صورة

ببزوج الحاكم أو فائبه قي كل واحدة منها كما ققدم) .

۸

ر الشاهدان في التكاح )

( فرع ) :

إذا عدم السلطان لزم أهل الشوكة الذين هم أهل الحل والعقد أن ينصبوا قاضيا فتنفذ أحكامه للضرورة اللجئة لذلك واستدل هذا بقضية خالد بن الوليد وأخذه الراية من غير إمرة لا أصيب الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم زيد فجعفر فابن رواحة وإنها تصدى خالد لاومارة » لأنه حاف ضياع الأمر فرضي به صلى

وقعت ف قيام أف الدين 2 ( الشاهدان قي النكام )

يخ لاع إلا فة شاهدين شن ابن ان ف

وشاهدي عدل وما کان من نکاح على غير ذلك فهو باطل فان تشاحوا

أنظر تحفة المحتاج ۲٦١/۷‏ .

٤۹

برط في كل واج مهما » اللو والعقل وَاحرية اعدا

فالسلطان ولي من لا ولي له ٠"‏ والمحنى فيه الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود سواء كان قصدا أم اتفاقا بأن يسمعا الإيجاب والقبول الواجب منه) المتوقف عليه صحة العقد لا نحو ذكر المهر ( بشترط في كل واحد منهما ) آي الشاهدين (البلوغ والعقل والحرية ) الكاملة ( والعدالة ) وشرطها اجتناب كل كبيرة وعدم الإصرار على صغيرة » والكبيرة وما في معناها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة قاله بن حجر في التحفة "واختار في النهاية والأسنى* والمغني حدها : بيا فيه وعيد شديد بنص الكتاب أو السنة واجتناب الإصرار على الصغبرة فمتى ارتكب كبيرة بطلت عدالته مطلقا أو صغيرة آو صغائر دام عليها أو لا

ابن حبأان رقم ٠١١1‏ باب نفي إجارة عقد النكاح بغير ولي وعبارته : فإن تشاجروا بدل قإن تشاجروا . تحفة المحتاج ۲٠۳/٠١‏ . ۳ 5 . خ - نهاية المحتاج ۲۹٤/۸‏ . أسنى المطالب شرح روض الطالب ٠٤٠١/٤‏ .

می المحتاج ٤١۷/٤‏ .

a aE a ae ie Lee E OS E a O OL

SE UN EEE EEE صغائره فهو فاسق » ولو كان الشاهد يعلم فسق نفسه والناس‎ يعتقدون عدالته جاز له أن يشهد نقله ابن قاسم عن الرملى وقال‎ القليوبي نقلا عن الأذرعي : بل يتجه الوجوب عليه إذا كان في‎ الأداء انقاذ نفس أو عضو أو بضع اه . وعبارة الشرقاوي : فإن‎ كان عدلا عند الناس فاسقا عند الله قبل في الحقوق دون النكاح اه‎ فقد قال الغزالي : إن الفسق قد عم العباد والبلاد » وقد اختار هو‎ وتبعه الأذرعي وابن عطیف ما آفتی به بعضهم من قبول شهادة‎ الفاسق عند عموم الفسق دفعا للحرج الشديد في تعطيل الأحكام»‎ لكن يلزم القاضي تقديم الأمثل فالأمثل والبحث عن حال الشاهد‎

وتقديم من فسقه أخف أو أقل على غيره » قال الأشخر : وججوز'

تقليد هؤلاء في ذلك للمشقة بالشرط المذكور » على أن أبا حنيفة قال : يتفذ حكم الحاكم بشهادة الفاسق إذا لم جرب عليه الكذب»

فيجوز تقليده أيضا عند شدة الضرورة انتهى . وقال العلامة عبد الله بن حسين بلفقيه : إن تقليد المذكورين هو المتعين في هذا الزمان لكن بالنسبة للضروريات كالأنكحة بخلاف نحو الأهلة فلا ضرورة فيها وقضاة الزمان لا يراعون هذا الشرط بل يقبلون شهادة الفاسق مطلقا » فحينئذ لا يترتب عليها حكم اتفاقا انتتهى . وقال العلامة عبد الله بن عمر بن يحيى : وحل وجوب تحري الأمشل فالأمثل في الشهادة الاختيارية كالنكاح ومع هذا فلنا قول: أنه لا تشترط فيه N REN EE EERE‏ إلا عل هذا القول » أما الاضطرارية كالغصب والسرقة فالشرط فيه أن يكون معروفا بالصدق غير مشهور بالكذب فيجب على الحاكم كال البحث فإذا غلب على قلبه صدقه قبله ولو نم نقل بهذا لتعطلت الحقوق انتهى” . ( والمروءة ) وهي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه وعرفها في المصباح بأنا آداب نفسانية تحمل مراعاتا الإنسان

الیاقوت النفیس صض ۲۲٠٣_۲۲٣‏ .

o

۶

وکوئه سَمِیعا بَصرا

على محاسن الأخلاق وجيل العادات" والمراد بخلق أمثاله المباحة

را و و و کان ا لفاعلها » وإكثار ما يضحك بين التاس » وإكثار لعب شطرنج أو

غناء أو استماعه أو رقص بخلاف قليلها » ويسقطها أيضا

حرفة دنيئة کحجم وکنس ودبغ تمن لا تليق به بخلافها من تليق به وإن لم تكن حرفة آبائه » وليس تعاطي خرم المروءة حراما على

الأوجه إلا إن تعلقت به شهادة” واعتمد بن حجر: أنه لابد في خرم امروءة من غلبة عدم المروءة على المروءة فإن غلبت إفراد المروءة م

تؤثر” واعتمد الرملي : آنه متی وجد خارمها ردت شهادته وإن 1 يتكرر“ ( وكوفه سميعا ) ولو برفع الصوت إذ المشهود عليه قول

) فلابد من سماعه » فلا ينعقد بأصم ( بصيرا) لأن الأقوال لا تثبت إلا

بالمعاينة والسماع فلا تصح شهادة الأعمى ومثله من في ظلمة شديدة '- المصياح المنير للعلامة أحمد بن عمر الفيومي ص1۹٦٥‏ طبعة دار الفكر .

"- أنظر تحفة المحتاج ۲٠٣/۱۰‏ _ ياقوت النفيس ص۲۲۷ .

"- أنظر تحفة المحتاج ٠٠٠١/٠١‏ .

- أنظر نهاية المحتاج ۲۹٤/۸‏ .

of

تاطقا فاهما لَعَة العاقدين التي وَقَعَ بها عَقدٌ التكاح » وكوله مَيقظا أي غير مُعَفل

لعدم علمه] با لمو جب والقابل والاعتاد على الصوت لا نظر له (ناطقا) ولو مع عدم صفاء الحروف » فلا تقبل الشهادة من خرس وإن فهم إشارته کل أحد » إذ لا تخلو عن احتال فلا یعتد بشهادته ک| لا حنٹ ہا في) لو حلف على عدم الكلام » ولا تبطل صلاته ہا فهي ا ت وة ى رها( ت العاقدين ) حالة العقد ( التي وقع بها عقد الفكام ) فلا يكفي ضبط اللفظ من غير فهم معناه » ولا يكفي ترجمته له ولو قبل الشق الآخر ویفرق بینه وبين ولي وجب لزوج ما لا يعرفه فترجم له فقبله لأن اللشترط ثم قبول ما عرفه وهو حاصل بذلك وهنا معرفة ما تحمله حالة التحمل ولم يوجد ذلك" » ( وكونه متياقظا ) ضابطا ولو مع نسيان عن قرب ( أي غير مغفل ) فلا تقبل الشهادة من مغفل لا يضبط أصلا أو غالبا أو على السواء » بخلاف من لا يضبط نادرا فلا يقدح

- أنظر مشكاة المصباح ص1۸ » تحفة المحتاج ۲۲۸/۷ .

o

مرم مگ

رأن لا يَعَيْنَ للولاية فلو َعَينَ للولاية كأن وكل الأب أو الأ المنفرذ شخصا حر في الاب وَحَضَرَ هُو اي الوليّ مَعَ آخر ليکوئا شاهدين لّمْ يصح وَإن اجَمَعَّت فيه شُرُوط الشهادة .

س

الغلط اليسير . إذ لا يسلم منه أحد فلابد أن يكون الشاهد متيقظا Eg NENE‏ ولا نقص فلا تجوز الشهادة با لمعنى ولا تقاس بالرواية » لضيقها ولأن المدار هنا على عقيدة الحاكم لا الشاهد » فقد يحذف » أو يغير ما لا يؤثر عند نفسه ويؤثر عند الحاكم » ويجوز التعبير بأحد الرديفين عن الآخحر حيث لا إهام"» ( وأن 1 ببقعيين للولاية ) أي لا يتعين الشاهد لأن يكون وليا ( فلو تعن للولاية كأن وكل الأب أو الأَحْ المنفرد شخصا آخر قبي

الإيبجاب وحضر جو أي الوي مع آخر ليكونا شاهدين لم يصم وإن اجتمعت فيه شروط الشمادة ) لاله العاقد حقيقة إذ الوكيل في النكاح سفير حض

فكانا بمنزلة رجل واحد » فلو كان هما أولياء في درجة كأخوة فشهد

اثنان منهم والعاقد غير ما صح .

ت أنظر الياقوت التفيس ٤‏ ص۲۲۷ »> تحفة المحتاج ۰ 1۲/١‏ .

O0

رلو اختل في الشاهدين أو في أحَدِهمًا شَرْط من شُرُوط الشَهادة م يصح التكَاحٌ . يصح الكَاحٌ بشَهادَة ابي الرّوجين

(تننه) :

ل يذكر المصنف رحه الله تعالل من شروط الشاهدين الذكورة » وقد ذكرها في متن المنهاج ومتن العدة والسلاح وغيرهما . وكأنه رحه الله اكتفى بلفظ : " الشاهدان " عن ذكر الذكورة فلا ينعقد بالنساء ولا برجل وامرآتین » لأنه لا يثبت بقوهن ولو عقد بخنشين فبانا رجلين صح النكاح . ولا يصح بجني إلا أن علمت عدالته الظاهرة » وليس صحة الشهادة مبنية على صحة أنكحتهم فليست مثل الوضوء فإنه ينقض الوضوء على القول بصحة نكاحهم". (ولو اختل في الشاهدين أو في أحدهما شرط من شروط الشهادة ) المذكورة ( لم بصم الفكام ) وينبغي أن لا يعقد النكاح بمن وجب عليه فرض الحح أو العمرة ولم يؤدهما . لأنه بموته يتبين فسقه قبل

الوت من آخر سني اللإمكان ( ويصم النكام بشهادة ابني الزوجين )

أنظر تحفة المحتاج مع حاشية عبد الحمید ۲۲۷/۷ ۲۲۸ .

°۹

مھ ر

وعدريهما وبمستوري العَدَالة رَهُمًا المعرُوفان بها ظاهرا بأن لم يعرف و و ل

آي ابني كل منها أو ابن أحدهما وابن الآخر ( وعدويهم! ) أي وعدوي کل منه)ا » أو عدو أحدهما وعدو الآخر لأني) من أهل الشهادة ( و ) يصح ( بمستوري العدالة وهما المعروفان بها ظاهرا ) لا باطنا » بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم » لأن الظاهر من المسلمين العدالة » ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام فلو كلفوا بمعرفة العدالة الباطنة ليحضر المتصف ہا لطال الأمر وشق . أو (بأن لم يعرف لهما مقسق) . ( تة

ظاهر المتن أن معنى المعروفان بها هو : " بأن لم يعرف فا مفسق " وكأنه قول واحد في معنى المستور وليس كذلك » وإن هما قولان في معنى مستور العدالة فقد حكى القولين ابن حجر في التحفة واعتمد منهم| الثاني كا اعتمده الشبراملسى أيضا" وهو

'- أنظر تحفة المحتاج مع حاشية عبد الحمید ۲٠۳١۰۲۲۹/۷‏ .

(الزوج) ترط في اروج الاخيَارُ

أن المستور من لم يعرف له مفسق واقتصر باخرمة والخطيب على الأول ول يذكرا الثاني*. ) ( تنبیه آخر ) :

ظاهر إطلاق المتن صحة النكاح بالمستورين أنه لا فرق بين أن يعقد ب) الحاكم أو غيره وهو ما اعتمده الرملي والخطيب تبعا للمتولي" » واعتمد بن حجر آنه إذا كان العاقد الحاكم لابد لجواز الإقدام من العدالة الباطنة وليس شرطا للصحة » فلو عقد بمستورين اغ و ئ ا

(الزوج)

وهو بعل المرأة * ( يشترط في الؤوج الاخقيار ) فلا يصح نكاح

الكره إلا إن كان إكارهه بحق كأن أكرهه الحاكم على نكاح المظلومة

- أنظر مغني المحتاج ٠٤١/۳‏ مشكاة المصباح ص١۷‏ . أنظر نهاية المحتاج ۲۲٠/١‏ _ مغني المحتاج ٠٤١/۳‏ . أنظر تحفة المحتاج ۲۳١/۷‏ .

- المعجم الوسيط ١/١ء٠‏ .

oA

و والذكورة قينا لعن وعِلمة باسم رأة أو عَينهًا وان لا يون مُحرما بج أو عفر » وَعَدم ا مرهية بيه ون الروجَة بان لا کون مِنَ

لمحرّمَات عليه عَلّى الابيد أو من جهة انع ۽

في القسم» لأنه يتعين عليه نكاحها ليبيت عندها ما فاتما" ( والذكورة قينا ) فلا يصح نکا اح الخنشى وإن بانت ذكورته ( والقعیین ) فلا يصح نكاح أحد الرجلين وإن نواه وقبل » وفرقوا بينه وبين زوجتك إحدى بناتي ونويا معينة حيث صح بأنه يعتبر من الزوج القبول فلابد من تعيينه ليقع الإشهاد على قبوله والمرأة ليست كذلك" . ( وعلمه باسم المرآة أو عينها ) فلا يصح نكاح جاهله| ( وان 4 ڪون محرما بحم أو عمرة) وإِن فسدا فلا يصح نکاحه ولو بوکیل بر مسل : " لا ينكيح المحرم ولا ينكح "” وتجوز الرجعة لأنما استدامة نكاح لا إنشاء ( وعدم المحرمية بينه وبين الزوجة بأن ١‏ تكون من المحرمات

عليه علو التأبيد ) وسيأتي ذكرهن ( أو من جهة الجمم ) کالاختین کا

'- الياقوت التفيس ص١١٠‏ وانظر مشكاة المصباح وتعليقه للمصتف ص٤١٠‏ .

"- الياقوت الئفيس ص١٤٠‏ . - صحیح مسلم ٠٠٤/۹‏ ولفظه:" لا ينكح المحرم ولا ینکح ولا یخطب" رواه عثمان بن عفان رقم(۰۲٤۳)‏ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته .

۲

۹

وله أن بُوكل عَيرَهُ في قول التكاح لَه . ( الْحَرمَات عَلى الابيد )

مسان (وله ) أي الزوج غير المحرم ( أن يوكل غيره في قبول النڪاح له ) فيقول الولي له زوجت موكلك موليتي فلانة فيقول وکيل الزوج قبلت نکاحها له . ( المحرمات على التأبيد) | وهن من يحرم نكاحهن » والتحريم يطلق على العقد بمعنى التأثيم وعدم الصحة وهو المراد هنا » ويطلق بمعنى التأئيم مع الصحة كا في نكاح المخطوبة على خطبة غيره وهن قسمان : مؤبد وغير مؤبد » ومن الأول اختلاف الجنس فلا يصح للآدمي نكاح الجنية وعكسه كا اعتمده بن حجر وشيخ الإسلام والخطیب" خلافا للرمل“ ووالده لان لله تعالى امتن علينا بجعل الأزواج

من آنفسنا لیتم السکون إلیھا والتانس ہا حيث قال تعالى " ومن آياته

أنظر تحفة المحتاج ۲4٦/۷‏ .

"- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ٤١/۲‏ . "- مغتي المحتاج 1۷٤/۳‏ .

أنظر نهاية المحتاج ۲۷۱/١‏ .

*- أنظر حاشية عبد الحمید ۲۹٦/۷‏ .

الْحرمَات على الابيد لَمَاني عَشَرّة : سبح مِنَ السب مَذكورَات في ك ا ارہ ا سے و کی روط ن ررر ور قولِه تعالی : ( حرمت علیکم امھائکم وبتاکم

أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة "” الآية » وضابط المحرم هو من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة .

( المحرمات على التأبيد ثماني عشرة : سيم من السب مذكورات في قوله ) تبارك و ( شعالى : "حرمت عليكم أمهاتكم ") بضم الهمزة والأم كل من ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا كان أم أنثى » أو هي كل أنثى ينتهي إليها نسبك » وقد يحرم النكاح بالأمومة وليس من هذه الجهة وذلك في زوجات التبي صلى الله عليه وسلم مهات المؤّمنين ( وبناقكم ) والبنات aE E‏ من ولدتہا أو ولدت من ولدها ذكرا كان آم نى » أو هي كل أنثى ينتهي إليك نبسها بالولادة بواسطة أو بغير واسطة » وتحل المخلوقة من ماء زناه - مع الكراهة خروجا من الخلاف - سواء كان المزني بها مطاوعة أم لا سواء تحقق آنا من مائه أم لا ء لأنها أجنبية عنه إذ لا حرمة لاء الزنا الروم )۲١(‏ .

1

رأخوائكمْ

بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها فلا تتبعض الأحكام > ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني فكبنته من الزنا ويحرم على المرأة وعلى ساتر عارمها ولدها من زنا كا أنه يرثها والفرق أن الابن كالعضو منها وانفصل منها إنسانا ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بالنسبة للأب”. ( تتمة) :

تحرم البنت المنفية باللعان » ولا يثبت ها من أحكام النسب سوى تحريم نکاحها سواء علم دخوله بمها أم لا عند بن حجر“ خلافا للرملي" والخطیب * وابن قاسم فاعتمدوا آنه ثبت ها يع أحكام النسب سوى جواز النظر والخلوة فيحرمان احتياطا" . (وأخواتكم) والآحوات جمع أحت وهي : كل من ولدها أبواك أو أحدهما» ولو تزوج - مغني المحتاج ٠۷١/۳‏ . "- أنظر تحفة المحتاج ۲۹۸/۷ . - آنظر نهاية المحتاج ۲۷۲-۲۷۱/٦‏ .

أ - أنظر مغني المحتاج ٠۷١/۳‏ . أنظر حاشية عبد الحمید ۲۹۹-۲۹۸/۷ .

وَعَمَنکہْ وخالانکہ

بمجهولة النسب ثم استلحقها أبوه ولم تكن له بينة ولم يصدقه هر ولا هي ثبتت أخوا له وبقي نکاحه أو صدقته وكذبه الزوج 1 ينفسخ النكاح لحق الزوج لكن لو أباما لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها . لأن إذنها شرط وقد اعترفت بالتحريم » ويلزم الزوج المهر حینذ . لاأنه يدعي ثبوته عليه لکنها تنکره » فإن کان قبل الدخول فنصف المسمى أو بعده فكله » وحكمها في قبضه كمن آقر لشخص بشيء وهو ینکره » أو صدقه الولد والزوجة ثبت النلسب وانفسخ التكاح فإن كان قبل الدخول فلا شىء ها » أو بعده فلها مهر المثل » ولو وقع الاستلحاق قبل التزويج ل جز للابن نكاحها". (وعماتكم) جمع عمة فكل آخت ذكر ولدك بلا واسطة عمتك حقيقة أو بواسطة فعمتك مجازا كعمة أبيك » وقد تكون العمة من جهة الأم کأخت أي الام » ( وخالاقكم ) جمع خالة فكل أخت أنثى ولدتك بلا واسطة خالتك حقيقة أو بواسطة فخالتك ازا كخالة أمك .

مغني المحتاج ٠۷١١/۳‏ .

1

( وبنات اللخ وبغات الأخت ) من جميع الجهات وبنات أولادهم وإن سفلن (وسبع) بحرمن (من الوضاع ) للاآية وخبر الصحيحين : بحرم من الرضاع ما حرم من النسب (وهن :الأم) من الرضاع وهي من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو صاحب اللبن » أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غبرهاء أو ولدت مرضعتك بواسطة أو غبرها أو ولدت ذا لبنها بواسطة أو غبرها (والبفة ) من الرضاع وهي : كل من ارتضعت بلبنك أو لبن من ولدته بواسطة أو غبرها أو أرضعتها امرأة ولدتها بواسطة أو غبرها وكذا بناتها من نسب أو رضاع وإن سفلت ( والأخق ) من الرضاع وهي كل من أرضعتها آمك » أو "بحرم من الولادة "“ وفي رواية "من النسب"“

- البخاري باب حرمت عليكم الخ رقم ٤۹۷۲۹‏ ولفظه : " الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " وفي مسلم باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة رقم ٠٠٠۶١ » ۳٣۲۸‏ . ومسند الإمام أحمد رقم ۲۳۷۷۸ واللفظ له .

"- البخاري باب الشهادة رقم ٠١۹۳‏ على الأئساب والرضاع المستفيض ومسلم باب تحريم الرضاعة رقم ٠٠٠١‏ من ماء الفحل .

م ا ٍ i‏ مھ ك ٤‏ مہ هھ 4 E:‏ م ته E EY‏ والعمة والخالة وبنت الغ وبنت الأاخت ش الرضاع والعمة والخالة ٤ aS : o ٤ o^‏ ف ا وبنت الأخ وبنت الأخت هن الرّضاع . وأَرَبَعٌ بالمصَاهَرَة

وني أخرى " حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب ". أرضعت بلبن آبيك » أو ولدتها مرضعتك أو ولدها الفحل ( والعمة ) من الرضاع هي : كل أخحت للفحل » أو خت ذكر ولد الفحل بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع ( والغالة ) من الرضاع هي كل أحت للمرضعة » أو أخت أنشى ولدت المرضغة بواسطة أو غبرها من نسب أو رضاع ( وبنت اللخ وبنت الأخ من الوضاع ) وما : كل أنشى من بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب وكذا كل أنشى ارفا أختك أو أرضعت بلبن أخيك وبناتها وبتات أولادها من نسب أو رضاع ( وأوبع ) يحرمن ( بالمصاهرة ) وهي : وصف شبيه بالقرابة وهي ني أربعة : فزوجة الابن وبنت الزوجة أشبهتا بنته »

وزوجة الأب وأآم الزوجة أشبهتا الام وعبارة شرح الروض هي

- البخاري باب لا تنكح المرأة على عمتها رقم ١‏ ومسلم باب تحريم الرضاعة من الفحل ۸ .

"- أنظر حاشية البجيرمي ٠٠۸/۳‏ .

2 و و و و ر a r RE‏ وَهَنَّ : ام الرَوجَة وبنت الروجَة إذا دَحَل بالأمٌ رَرَوجَة الأب

خحاطة توجب تحري)". ( وهن : أم الزوجة ) بواسطة أو بغبرها من نسب أو رضاع سواء دخل با أم لا » لإطلاق قوله تعالى " وأمهات نسائكم " (وبفة الؤوجة ) وتسمى الربيبة وهي بنت الزوجة وبناتها وبنت ابن الزوجة وبناتها » ومن هذا يعلم تحريم بنت الربيبة وبنت الربيب لأنها من بنات أولاد زوجته وهي مسألة نفيسة يقع السؤال عنها كثيرا”. وإنما تحرم بنت الزوجة (إذا دخل بالأم ) بأن وطئها في حياتها ولو في الدبر وإن كان العقد فاسداء وكذا إن استدخل ماءه اللحترم في حال نزوله وإدخاله عند بن حجر» وعند الرملي ووالده هو المحترم حال نزوله لا إدخاله » لأنه كالوطء في أكثر أحكامه في هذا الباب وغيره ( وؤوجة الأب ) وهو من ولدك بواسطة آو بغيرها أبا أو جدا من قبل الأب أو من قبل الأم وإن لر يدخل بها لإطلاق قوله تعالی : " ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء إلا ما قد

هكذا في حاشية البحيرمي ١۸/١‏ ولم أجده في شرح الروض في باب موانع النكاح . 2 سورة التساء ۳ 5

"- أنظر الإقناع مع البجيرمي ٠١۸/۳‏ .

11

وزوجة الابن

( الْحَرَمَات بالجمْع ) الْحرَمَات امع کل امرآین هما سب أو ضا ل فرصت إخداهُما كرا غ کون الأخرى آتئی حَرم اكحْهُم

سلف " الآية ٠‏ ( وؤوجة الاين ) وهو من ولدته بواسطة أو غبرما وان م یدخل بہا لإطلاق قوله تعالى : "وحلائل أبنائكم الذين من أصلابکم "" الآية » سواء كان الابن من نسب أو رضاع وإن سفل ذكرا أو آنشى بواسطة أو بغيرها فهو شامل لزوجة ابن البنت فتحرم على جده لأنها زوجة من ولده بواسطة إذ الولد يشمل والانشی فتنبه له فانه دقیق جدا* .

(الممرمات بالجمعم) ابتداء ودواما ف العصمة ( المحرمات بالجمع كل امرأتين بينهها

قدرت (إحداهما) أي المرأتين ( ذكرا مع كون الأخرى أنشى حرم تناكحهها

سورة النساء الآية ۲۲. "- سورة النساء ۲۳. أنظر حاشية البجيرمي مع الإقناع ٠٤/۳‏ وحاشية عبد الحميد ٠۰۲/۷‏ .

کالأختين وكالَرأة وَعَمََهَا رأة الها » فمن روج مره حرم عَلَيهِ كالأختين وكالمرأة وعمتها والمرأة وخالتها ) فخرج تالت والرضاع اللصاهرة » فيحل الحمع بين امرأة وأم أو بنت زوجها أو زوجة ولدهاء والملك فيحل الجمع بين امرأة وأمتها بأن يتزوجها ثم يتزوج سيدتها» وجل الجحمع بين بنت الرجل وربيبته » وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة أخرى » وبين أخت الرجل من آمه وأخته من أبه » إذ لا تحرم المناكحة بينه| بتقدير ذكورة أحداهما". ( فمن تزوج امرأة حرم عليه قكام نحو أخقها) من عمتها وخالتها لقوله تعالى : " وأن تجمعوا بين الأختين e‏ ولا العمة على بنت أخيها » ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى "”

تحفة المحتاج ٠۰۷/۷‏ .

آ- الٹساء ۲۳.

سنن الترمذي حديث أبي هريرة وعبارته : أن رسول الله صلى الث عليه وسلم نهى أن تتكح المرآة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على ينت أختها ولا تنکح الصغری على الکبری ولا الصغری على الکبر . رقم ۱۱۲۳ باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها .

TA

تی بین من الأولّى كان نموت أو بُطلَقَها طَلاقً ابا أو رجي . ركنقضي عِها بالنمبة إلطَلاق الرَجمِي .

( الروجَة ) يشرط في اروج کوئها تى يقي ولغن وان هتكون مُحرمةً بح

(حتو قبين منه الأولى كأن تموث أو بيطلقها طلاقا بائفا ) وإن لم تنقض عدتا (أو رجعيا وغاقضي عدتها بالنسبة للطلاق الرجعي ) لا الطلاق البائن .

(الزوجة) ( ببشترط اني الزوجة كونها أنثى يقيغا ) فلا يصح نكاح الخنشش

وإِن بانت آنوثته بخلاف الولي والشاهدين فإنه إذا كان أحدهم خنشی تم بانت ذکورته صح النکاح والفرق أن کل من الزوجین معقود عليه ولا كذلك الولي والشاهدان » ويحتاط في المعقود عليه ما لا بحتاط في غيره ( والقعيين ) فلا يصح نكاح إحدى المرأتين ويكفي التعيين بوصف أو رؤية أو نحوما كزوجتك ابنتي ولیس

له غيرها أو التي في الدار وليس فيها غيرها ( وأن ل تكون محرمة بحم

. ٣٣/۳ الإقناع‎ -

أو عرو كوا خالية ِن اتکاح وهن عد عر احَاطِب وان لا تون مُلََةٍ ر لا حَامستة إن كان الرّوج حرا » ولا الئة إن كان الرّوج عَبدا . فلو اعت رأة ئها حل من نكاح وَعَدَةٍ قبل قولْها » وجار للوليٌ حاص كان أو عام

أو عمرة ) فلا يصح نكاح المحرمة بأحدها ( وكونها خالية من النڪام ومن عدة غير الغاطب ) أما المعتدة منه فإن كان الطلاق رجعيا أو بائنا بدون الثلاث واللعان صح نكاحها في العدة وإلا فلا ( وأن ا تكون ملاعنة ) لأن اللعان تتأبد به الحرمة باطنا وظاهرا سواء صدقت أم صدق » لبر الدار قطني والبيهقي © " اللاعنان لا رتناكحان أردا| " ( ولا خامسة إن كان الزوج حرا وا شالشة إن كان ) الزوج ( عبدا) فإن نكح ا لحر خمسا بعقد أو الحبد ثلاثا بطل نكاحهن إذ ليس إبطال واحدة بأولى من الأخرى فبطل الجميع كا لو جمع بين الأختين » ولو كان فيهن من بحرم جمعه بطل فيه فقط وصح في الباقيات إن كن أربعاء أو نحو جوسية أو ملاعنة أو أمة بطل فيها فقط”. ( قلو ادعت المرأة أنها خلية من نكام وعدة قبل قولها وجاذ للولي خاصا كان ) الولى كالب ( أو عاما) وهو الحاكم '- شرح الزرقاني . رقم ٠١‏ باب ( ما جاء في اللعان ) .

أنظر تحفة المحتاج "٠١/۷‏ .

40

اعيِمَادُ قوها بخلاف ما لو قات : كنت زوج فلا وَعلْقي أو مات عقي إل له قبل قولها ية إلولي العام وهو اكم إلا َة بخيلآف اللي ا حاص قان لَه اماد ولا .

( عد الروجاتِ )

يجوز للحر أن يَجْمَع بين اربع وجات

( اعتمادء فقولا » بخلاف ما لو ) عينت الزوج و (قالت : كنت زوجة فلان وطلقفي أو ) قالت ( مات عني فإنه ا يقبل قولها بالنسبة للولي العام ) لأن الطلاق ونحوه ما ذكر لا يثبت يثبت إلا بالبينة فلا يقبل قوهجا فيه . ( وهو ) آي الولي العام ( الحاكم إ# ببيغة ) بالطلاق أو الموت ( بخاف الولي الخاص قإن له اعتماد قولها) إذا صدقها مع تعیین الزوج (تعدد الزوجات )

(يجوزالحر أن يجمع بين أربع زوجاك) فقط لقوله تعالى : " فانكحواما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع "” ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة " أمسك أربعا وفارق سائره ""”

'- سورة النساء الآية ٣‏ . رقم (۸۱.

4

TG‏ ا و ا ا شر کے ر 2 و چ ا ۶ ر 24۶ 0 سم @ ر وَللعَبّدِ أن يَجْمَعَ بَينَ تين فلو روج الحو حمسا أو أكثر فإن كان

2 ی ا ا ا ر‎ ٤ CLASS i, نكاحهن مرتبا بطل في الخامِسَة رمَا فوقها » ون تروجهن في عقا واج‎

رواه بن حبان والحاكم وغير هما » فإذا امتنع في الدوام فقي الابتداء أولى ( وللعبد ) ولو مبعضا ( أن يجمع بين اشفتين ) فقط فقد نقل إجماع الصحابة على ذلك رواه البيهقي » ولأنه على النصف من الحر ولأن النكاح من باب الفضائل فلم يلحق العبد فيه باحر (افلو قزوم الحر خمسا أو أكتو ) أو العبد ثلاثا أو أكثر (فإن كان فكاحهن مرقبا بطل في الخامسة وما فوقها ) بالنسبة للحر » والثالثة وما فوقها بالنسبة للعبد ( وإن تؤوجهن قي عقد واحد بطل قي الجميع ) إذ ليس إبطال نکاح واحدة بأولى من الأخرى فبطل في الحميع كا لو جمع بين الأختين ولو كان فيهن من يحرم جمعه كأختين بطل فيها فقط وصح في الباقيات إن كن أربعا فأقل للحر أو اثنتين فأقل للعبد » وي معنى الأختين ما لو كان فيهن من لا تحل له كمحرمة وملاعنة ووثنية

ومجوسية کا هو ظاهر .

4

و ەس لا ( شروط صيغة التكاح ) يشرط في الصيعَة أن لا تخل بين الإجاب والقبول كلام جت

(شروط صيغة النكام)

( يشخرط في الصيخة أن ا بيتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجدبي ) عن العقد وهو ما لیس من مصالحه ولا مقتضیاته ولا من مستحباته » فان کان من مصالحه كشرط الإشهاد أو من مقتضياته ولم يطل كقل قبلت نكاحها كا في فتح المعين » ونقل الجمل عن شيخه الضرر به » أومن مستحباته كالفطبة الخفيفة من الزوج 1 يضر؛ والخفيفة هي : التي تشتمل على همد وصلاة ووصية بالتقوى . أما إذا كانت من الولي فلا تضر مطلقا وإن طالت » والمعتمد عدم سن الخطبة ولكن لا تضر أيضا على المعتمد لأا من مقتضيات العقد”.

ا شر اكك أي ن ع جر هن اعتمده اا للرملي وابن قاسم والمليباري فاعتمدوا

الضرر بالكلام الأجنبي ولو من الآخر » فلو قال أنكحتك ابنتي

أنظر إعانة الطالبین ۲۷۹/۳ .

YY

رآن لا يتخلل هما سُكوت طويل » وأن بتوَافقا في الَغتى وَعَدَمُ

يټ e “(|‏

a+

فاستوص با خيرا م يضر عند بن حجر وضر عند الباقين” . ( أن 4 ببقخال بينهها ) أي الإيجاب والقبول (سكوت طويل ) وهو ما زاد على سكتة التنفس (وأن يبقوافقا ) أي الإ جاب والقبول (في المعدي ) فلو قال زوجتك ابنتي زينب فقبل وسمى هندا لم يصح النكاح لأن الإمجاب في شيء والقبول في غيره أما الاختلاف في المهر فلا يضر بالنسبة لصحة النكاح ولكنه يفسد المسمى فيجب مهر الغل وإن كان دون ما سم اه الزوج لآنه المرد الشرعي » وكذلك لا يشترط اموافقة في صيغتي الإ محجاب والقبول » فلو قال الولي زوجتك هذه فقال الزوج قبلت نكاحها ولم يقل كلفظ الولي صح لأن المعنى إذا م يختلف لم يكن لاختلاف اللفظ أثر ( وعدم التعليق ) ولو بإن شاء الله إن قصد التعليق أو أطلق فإن قصد التبرك أو أن كل

شيء بمشيئته تعالل صح » وكذا زوجتك إن شئت حيث ل يرد التعليق

- أنظر إعانة الطالبین ۲۷۹/۳ .

Vt

وعدم التأقيت ٤‏

فيصح كالبيع إذ لا تعليق في الحقيقة ( وعدم الاقيد ) بمدة معلومة كسنة أو نجهولة كمدة الحصاد » ولو أقته بمدة حاة الزوج أو حياة الزوجة فإنه لا يصح كا اعتمده في التحفة والنهاية والمغني خلافا للبلقيني حيث بحث صحته معللا بأنه تصريح بمقتضى الواقع" ويسمى النكاح المؤقت نكاح المحعة وهو منهي عنه وکان جائزا في أول الإسلام رخصة للمضطر كأكل اليتة ثم حرم عام خير ثم رخص فيه عام الفتح وقيل عام حجة الوداح ثم حرم أبدا إلى يوم القيامة » وكان ابن عباس رضي الله عنه يذهب إلى جوازه وقد روى البيهقي آنه رجع عنه قال بن حجر حكاية الرجوع عنه ل تصح”. ويرد تجويزه ما في الصحيحين أن النبي صل الله عليه وسلم قال" : " كنت قد أذنت في الاستمتاع

بهذه النسوة آلا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان عنده

أ تحفة المحتا- ۷ -- نهایة المحتاج ۲١٠١_۲۱۶١ /١‏ مغن المحتاج ۱٤١/۳‏ . ج مي ج

"- أنظر مغني المحتاج ۳ -وانظر تحفة المحتاج ۸۰/۹ .

"- أنظر تحفة المحتاج ۲۲٤/۷‏ .

صحيح مسلم رقم )۲٠/٠١١١(‏ باب تكاح المتعة .

Yo

وأن َف بحَيث يسع من بقربه وبقاء الأهيّة إلى وجُود الشق الآخر ء وان تكون بافظ اروج أو الإلكاح لا غَيرْهُمًا من الألفاظ

منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا عا آتيتموهن شيعا ". ويازمه في نكاح التعة مهر المثل ولا يلزمه المسمى لفساد النكاح ويلحقه النسب وعليها العدة » ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين أو بشاهدين من غير ولي أو بول من غير شاهدين فان عقد بينه وبين ¿ المرآة من غير ولي وشاهدين وجب الحد إن وطئ لأنه زنا وحيث وجب الحد لم يثبت E N‏ تقدم". ( وان يتلفظ) به ( بعيڈ يسمم من بقوبه ) فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح النكاح وإن سمعه صاحبه لحدة سمعه لأن لفظه كلا لفظ ( وبقاء الأهلية ) أي أهلية الإيجاب والقبول ( إلى وجود الشق الخو) فلو جن الأول قبل وجود القبول من الشق الآخر ن يصح النكاح ( وأن تكون ) الصيغة ( بلفظ التزويج أو الإنكام ) أي بصريح مشتقه| (1 غبرهما من الألفاظ) كاهبة والتمليك والإحلال

- مغني المحتاج ١٤١/٣‏ فت المعير مع إعانة الطالب لبین ۲۸۱/۳ .

۷٦1

O LE OC E

والإباحة وغيرها حبر مسلم " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله " قالوا : وكلمة الله هي الترويج أو الإنكاح فإنه لم يذكر في القرآن سواهما فوجب الوقوف معها تعبدا واحتياطا » لأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع » والشرع إنا ورد بلفظي التزويج والإنكاح » وما في البخاري من آنه صلی الله عليه وسلم زوج امرأة فقال " ملكتكها بم معك من القرآن "" فقيل : وهم من الراوي معمر » أو أن الرواي رواه بالمعنی ظنا منه ترادفه) وبتقدیر صحته معارض برواية الجمهور زوجتكها ويجتمل انه صلی الله عليه وسلم جمع بين اللفظين” » وجعله تعالى النكاح بلفظ المبة من خصائصه صل الله عليه وسلم لقوله خالصة لك من دون المؤمنين صريح واضح في ذلك٠.‏

1

- صحیح این خزیمة رقم (۲۷۹۰) باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة راکبا لا ئاز لا بالأرض .

"- البخاري ۲۷ مسلم رقم ۳۲٤٤٤١‏ باب تزوج المعسر . سنن النسائي رقم ٠۳٤۱‏ .

"- مغني المحتاج ٠٤١/۳‏ .

أنظر تحفة المحتاج ۲۲٠/۷‏ .

YY

نعم 1 يصح التكاح بتر جمة لفظ الترويج أوالإئكاح بشرط ان يفهمها بالحتَابَة .

ص

العاقدين رالشاهدین رلا د صح الاح

۰ 2

( نعم يصم النكام بترجمة لفظ التزويم أو الإتنكام ) بالعجمية وهي ما عدا العربية من سائر اللغات » وإن أحسن العربية اعتبارا بالمعنى إذ لا يتعلق باللفظ إعجاز سواء اتفقت اللغات أم اختلفت ويشترط أن يأتي بيا يعده أهل تلك اللغة صر يجا في لغتهم ( بشوط أن يفهمها) أي الترجمة (العاقدان والشاهدان ) ولو بأن آخبره ثقة بالإ يجاب Eg O NEES a‏ تکلمه به فقبله أو أجاب فورا » قال ابن قاسم الأوجه أنه إن كان الإخبار للبادئ با يأتي به قبل بدايته م يشترط عدم طول الفصل بين الإخبار وبدايته وإن كان للثاني با يآتي به اشترط عدم طول الفصل بين ما يأتي به وما تقدم من إيجاب أو قبول أو ب) تي به صاحبه فيا يظهر بشرط قصر الفصل بين الإيجاب والقبول”. ( ولا يصح النكام

بالكقابة ) با مثناة من فوق لأا كناية ولا ينعقد النكاح بالكناية وإن

- أنظر حاشية عبد الحميد ۲٠٠/۷‏ .

۷A

ررض وو ( نكاح الحر لِلامَة وعَكسَةُ )

لا يجوز للحر أن يزوج رقيقة أو مملوكة

توفرت القرائن » إذ لا مطلع للشهود على النية ويستشنى من عدم الصحة بالكناية كتابة الأخرس وإشارته التي اختص بفهمها الفطن فإغمما كنايتان وينعقد النكاح بها تزويجا وتزوجا إذا م تكن له إشارة مفهمة وتعذر توکیله » فلو أمکنه التوكيل بالكتابة أو الإشارة التي جحتص بفهمها الفطن تعين » لصحة نكاح وكيله والتوكيل ينعقد بالكناية بخلاف النكاح”. (نكام الحر للأمة وعڪسه)

وهو نكاح العبد للحرة ( يجوز للعو ) كامل الحرية » بخلاف الرقيق كلا أو بعضا فيجوز له نكاح الأمة وإن لم توجد الشروط ما عدا إسلام الأمة فهو شرط فيه أيضا فلا جوز له إذا كان مسل| أن يتزوج أمة إلا أمة مسلمة " (أن يزوم وقيقة ) موقرفة ( أو مملوكة)

لشخص ويلحق با حرة ولدها رقي بأن أوصى لرجل بحمل أمة

أنظر مشكاة المصباح مع تعليقه ص١٤‏ وإعانة الطالبين ۲۷۸/۳ . "- أنظر إعانة الطالبين ٠٤۳/۳‏ .

۷۹

وَذلِك للا ص أولاده منها أرقاء ¢ إل بأربعَة شووط فیجوز له نکاحها E‏ م وخوف العَتَت أي الرَتا إن لم يزوج

داق فأعتقها الوارث بخلاف ما لو أوصى ببعض أولادها فيصح تزومجها من الحر إذا عتقت وولدت ما أوصى به » فلو أوصى بأول ولد تلده صح تزويجها من الحر بعد ولادة الولد الأول لا قبله ويصح تزويج الحرة الموصى بحملها دائا من الموصى له بحملها لأخم يعتقون عليه عند الخطيب خلافا لابن قاسم فلا يصح عنده لاهم ينعقدون أرقاء ثم يعتقون ”. ( وذلك اثلا بصيو أولاده منها أرقاء ) علة لعدم صحة النكاح > فلا يصح نكاحها ([4 بأربعة شروط ) ثلائة في الناكح وواحد في الأمة » وهو يعم الحر وغيره ويختص بالمسلم ( افيجوز له ) حينئذ ( فكاحها و ) هذه الشروط (هي ) أحدها ( كونها مسلمة ) لقوله تعالى : " من فتياتكم المؤمنات "" لأنه اجتمع فيها نقصان لكل منه) أثر ني منع النكاح وما الكفر والرق كا أنه لا يجوز له نكاح الحرة المجوسية (و) ثانيها (خوف العنة أي الزنا إن لم يزوج )

ا أنظطر حاشية عبد الحميد 10/V‏ ۴

۲ شور ة لميا الآية o‏ .

والعَجْر عن صَدَاق اة ُو عدم رضَاها به أو ققد ارو

م

لقوله تعالى : " ذلك لمن خشي العنت منكم " بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه > وإن م يغلب على ظنه وقوع الزنا » فإن ضعفت شهوته وله تقوى أو مروءة أو حياء يستقبح معه الزنا أو قويت شهوته وتقواه لم تحل له الأمة لأنه لا يخاف الزنا ء ولو خاف الزنا من أمة بعينها لقوة ميله إليها م تحل له سواء وجد الطول آم لاء وأصل العنت المشقة سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الأخرى”. لاجتاع نقصي الكفر وعدم الكتاب فلا محل لمسلم نكاح الأمة الكتابية وإن كانت مملوكة لمسلم”. (و) ثالثها ( العجز عن صداق الحرة ) ولو كتابة لمقره ( أو عدم رضاها به ) لقصور نسره مثلا ( أو فقه الحوة ) بن م » يجدها في بلده أو في مان قريب لا يشق قصده وأمكن انتقاها معه » فلو قدر على غائبة عن البلد حلت له الأمة إن لحقه مشقة ظاهرة بأن ينسب متحملها في طلب زوجة إلى '- سورة النساء الآية ٠١‏ .

"- أنظر تحفة المحتاج ۳٠۸/۷‏ _ مغني المحتاج ٠۱۸١/٣‏ . "- أنظر مغني المحتاج ۱۸١/٣‏ .

۸1

soeceoeccecnanannencitinnecvoabnoenecenCbCusuanceonsnnsoeonveonanenvnreneanusuerrenvins

مجاوزة الحد» ولو قدر على غائبة في مكان قريب دون مسافة القصر ولم تحصل له مشقة وأمكن انتقا هما لم تحل له الأمة » فحاصل الشروط في هذه ثلاثة : ١‏ أن تکون ني مکان قريب . ۲_ أن لا تحلقه مشقة ظاهرة في قصدها . ۳ون یمکن انتقاها معه".

وهذا التفصيل بجري في الغائبة التي فريف أن بترو ها وأما الزوجة فقد أطلقوا فيها إن غيبتها تبيح نكاح الأمة من غير تفصيل وفرق في التحفة والنهاية بين الزوجة وبين غيرها بأن الطمع في حصول حرة لم يآلفها بجحفف العنت » وخالف بن قاسم فقال : إنه يآتي في الزوجة تفصيل الذي يريد أن يتزوجها فلا ينبغي العدول عنه واستو جهه الشبراملسي”.

- إعانة الطالبين "٤٤/۳‏ . "- أنظر إعائة الطالبين ٤٤/۳‏ تحفة المحتاج ۳۱۷/۷ .

AY

ر م ر n‏ 5 وألا أكون تَحتَه حُرة صالحة للاسيمتاع

ولو وجد من يقرض أو يهب مالا أو جارية لم يلزمه القبول وجل له نكاح الأمة إن م يكن ولده الموسر لأنه يجب عليه إعفاف والده .

() رابعها ( أن 1 تقكون قحقه حوة ) ولو كتابية أو أمة ( صالحة ) عرفا ( للاستمقاع ) لإطلاق النهي في خبر : " هى رسول الله صلل الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة رواه البيهقي عن ا لجسن مرسلا لكنه اعتضد ولأمنه العنت المشترط بنص الآية . ( تنبیه ) :

قيل لاا حاجة هذا الشرط مع قوله وإن يخاف العنت وأجيب : بأنه يوجد كثيرا من تحته صالحة لذلك وهو يخاف العنت فاحتيجح للتصريح ب ولم يخن أحدهما عن الآخر”.

أما إذا كان تحته من لا يصلح للتمتع كصغيرة لا تحتمل الوطء

أو هرمة أو مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء أو قرناء أو زانة

'- السنن الكبرى للبيهقي رقم .)٠٤٠١١(‏ "- أنظر تحفة المحتاج ۳٠١/۷‏ .

AY

سے پ9 لے رر 8 ا ر ر ور 33 رل ET AE E EE‏ ومتی اشتَرّى هُو رَوجَتَه انفسّخ نكاحها . ما العَبد إذا اراد أن يروج حرة

أو معتدة عن غيره فتحل له الأمة". وأما ا لمتحيرة فلا تمنع الأمة لو كانت تحته ولا حل نكاحها لو كانت أمة بالشروط”. ا

جعل المتن مثل غيره شروط حل الأمة أربعة وزيد عليها شروط أخر وهي : أن لا تكون الأمة موقوفة عليه ولا موصى له بمنفعتها على التأبيد » ولا مملوكة لولده حيث وجب عليه الإعفاف عند بن حجر خلافا للرملي حيث قال وإن لم يجب عليه الإعفاف » ولا أمة مكاتبة لأنه عبد ما بقي عليه درهم فالمملوك له كالمملوك لسيده في الحملة والشخص لا ينكح أمته" . ( ومتى اشقوي هو ) أي الحر ( زوجته ) الأمة ( انفسخ نكاحها ) وحل له الاستمتاع ها ووطؤها بملك اليمين (أما العبد إذا أراد أن ببتزوج حرة '- أنظر فتح المعین ۳٤٤/۳‏ تحفة المحتاج ٠٠١/۷‏ .

"- أنظر تحفة المحتاج ۳٠١/۷‏ .

حاشية البجيرمي ۳٠۳/۳‏ .

فلا جوز لائ عبر كق لها إلا أن أطت كفاءتها وَرَضي به وُه أرب جوز حيار وال ألم .

( الصَداق ) الصَدَاق وهر وَالَحلَةُ وَالطول وَالعطية كلها بمعتى واج

فلا يجوز له لأنه غير كفؤ لها ) لأنه رقيق وهي حرة (إل أن أسقطت ) الحرة ( كفاءتها ورضي به ) أي العبد ( وليها الأقرب) من أب وجد وغير ما ( فيجوز حيفئذ والله. أعلم ) لأنه إذا رضي به وليها الأقرب فلن لاد عافن ) (الصداق)

بفتح الصاد وكسرها مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح » وقيل مشتق من الصدق بفتح الصاد وسكون الدال اسم للشديد الصلب فكأنه أشد الأعواض لزوما من جهة عدم سقوطه بالتراضي وجعه أصدقة وصدق . ( الصداق والممر والنطة والطول والعطية كلها بمعفي واهحد ) وله ثمانية آساء مجموعة في بيت : صداق ومهر نحلة وفريضة حبااء وأجر ثم عقر علائق

وزاد بعضهم ثلاثة في بيت فقال :

فمغتاها َة : ما وَجَّب بنكاج » وشرعا : ما وَجَب عَلّى الوَجُل لِلمرأة غالبا بسب ناح أو وَطء شه أو تحو ذلك . وطول نكاح ثم خرص تامها ففرد وعشر عد ذاك موافق ويزاد على ذلك صدقة فتكون اثني عشر" . وقيل الصداق ما وجب بتسمية في العقد والمهر ما وجب بغر ذلك (قمعناها) أي المذكورات من الصداق والمهر وغبرها (لغة: ما وجب بنكام ) أي بسبب نكاح (وشوعا: ما وجب ) من مال أو منفعة ( على الرجل للمرأة غالبا ) وقد جب للرجل على المرآة ك لو أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى فيجب على المرضعة نصف مهر الصغرى للزوج ويجب على الزوح للصغرى نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر الئل وقد يجب للرجل على الرجل كا في شهود الطلاق إذا رجعوا بعد حكم الحاكم بالفراق فإنهم يغرمون مهر الثل للزوج (بسبب نكام ) أي عقد صحيح وهذا في غير المغوضة كيا سيأتي (أه وطء شبحة ) أو نكاح فاسد ويشمله

وطء الشبهة (أو نحو ذلك) كتفويت بضع قهرا كإرضاع ورجوع شهود .

أنظر حاشية البجيرمي على الخطيب ٠٦۸/۳‏ . "- إعانة الطالبين "٤١/۳‏ .

( ضَابط الصَدَاق ) 2 ار RS‏ £ O ORC‏ و ا کک ضابط الصداق : كل ما صح كوئة مَبيعا عوضا أو مُعَوّضا صح كوه

۶ ھن ي او

(ضابط الصداق ) الضابط والقاعدة والأصل والقانون ألفاظ مترادفة E‏ واحد في الاصطلاح وهو قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها *. ( ضابط الصداق ) هر ( كل ما صم كونه مبيعا ) وهو الذي وجدت فيه شروط البیع من کونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوکا لذي العقد » (عوضا) أي ثمنا بدل من مبيعا » (أو معوضا) أي مثمنا ( صخ كونه صداقا ) في الجملة فلا يرد ما لو زوج عبده لحرة وجعل رقبته CEE a e Ca‏ وهو آنه لا يجتمع الملك والنكاح لتناقضه| "(وم1٠)‏ يصح كونه مبيعا عوضا آو معوضا لعدم تموله كنواة وحصاة وحد قذف (فلا) يصح جعله ~٠‏ حاشية الباجوري على السلم ص٠۲‏ . "- أنظر إعانة الطالبین ۳٤۹/۳‏ .

AY

( مَهْرٌ الغل والمسَمّى )

هر الئل » هو برغب به في مها حَسبا وبا وبكارة ويوبَة »

صداقا وتفسد التسمية ويصح النكاح لأنه لا يفسد بفساد المسمى وذلك لأن عقد النكاح مشتمل على عقدين عقد للنكاح قصدا وبالذات » وعقد للصداق تبعا وبالعرض فإذا صح ما بالذات صح التابع له أو فسد هو فسد ولا كذلك ما لو فسد التابع فإن المتبوع على الصحة كا هو ظاهر”. (ممر المتل والمسمى)

أي ضابط ذلك ( محر المثل هو ما بيرغب به في مثلها) عادة ( هسبا) وهو ما يعده المرء من مناقبه أو شرف آبائه ”(وفسبا) ولو في الحجم » لأن التفاخر إنما يقع به غالبا » فتختلف الرغبات به مطلقاء ( وبكاوة و ثيوبة ) وسنا وعقلا وعفة وجالا ويسارا وفصاحة » وما

اختلف به غرض كالعلم والشرف لأن المهور تختلف باختلاف هذه

- أنظر إعانة الطالبین ۳٤۹/۳‏ بجيرمي ۳۷۷/۳ . - المعجم الوسيط ص١١۷٠‏ .

ا e‏ كار . اعم ا aro‏ َسْمَية اهر في العقد مستىة 3 8 a‏

الصغات . ( وأما المسمي فهو ما يذكر قي عقد النكام سواء كان مهر المتل أو آقل أو أكثر ) منه . ( واعلم أن تسمية المهر اني العقد مسقحبة ) لأته صلى الله عليه وسلم ل يخل نكاحا عنه » ولأنه أدفع للخصومة » ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلی الله عليه وسلم » ولا یسن ذکره في تزویج عبده بأمته إِن لم یکن أحدهما مكاتبا » إذ لا فائدة فيه » وهو ما شرح النهج والنهاية" وظاهر التحفة” خلافا للخطيب في الإقناع” وظاهر المغني“ والمليباري . ويسن كون المهر من الفضة ويسن أن لا ينقص عن عشرة دراهم خروجا من خلاف أبي حنيفة وأن لا يزيد على خسائة درهم

- أنظر شرح منهج الطلاب ٠٥/۲‏ نهاية المحتاج ٠٠١/١‏ .

أنظر ثحفة المحتاج ۳۷٥/۷‏ .

"- أنظر الاقناع ۳۷٠/١‏ واعتمد البجيرمي خلافه فقال وهو المعتمد خلافا للشارح ۲۷۱/۳ . “- أنظر مغني المحتاج ۲۲٠/۳‏ .

° إعانة الطالبين "٤۸/۳‏ .

رذ تجب اسي في صُور مذكورَة في مولت » وإِذا خلا العَقَه حتى يدفع إليها شيئا من الصداق خحروجا من حلاف من أوجبه ( وقد تجب التسمية قي صور مذكورة في المطولات ) وهي :

الأولى : إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف أو مملوكة لغبر جائز اصرف

الثانية : إذا كانت جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ول تفوض فزوجها هو أو وکيله .

الثالغة : إذا كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق من الزوجة الرشيدة في هذه الصورة على أقل من مهر المثل وفي| عداها من الآولى والثانية على أكثر » فتتعين تسميته بيا وقع الاتفاق عليه ولا يجوز إخلاؤه منه » فإن آخلي منه حرم وصح بمهر المثل” .

( وإذا خلا العقد من التسمية فإن لم تكن الزوجة مفوضة ) وسيأتي

تعريفها (استحقت مهر المثل بالعقد ) ولا يستقر حتى يدخل ہا

. ۳۷٠/۳ أنظر حاشية البجيرمي مع الإقناع‎

۹ ۰

۶

رإن كائت مُفوّضَة كأن قالّت لوليا وجني بلا مَهر فَرَوجها » كذلك وَجَّب لمر بأحد ثلائة ياء : قرْض الروج على تفسه مَهَرَ منْلِها حال مع رضاها به

( وإن كافك مفوضة ) بكسر الواو سميت بذلك لتفويض آمرها إلى الولي » وبفتحها لأن الرلي فوض أمرها إلى الزوج وهي الرشيدة التي قالت لوليها زوجني بلا مهر فزوجها كذلك (كأن قات ) وفي الإإقناع بأن قالت ( لوليا زوجني بلا مهر ) هو قيد ( فزوجها كذلك) أي بلا مهر أو سكت عن ذكره » أو زوج بدون مهر امل » أو بغير نقد البلد ففي ذلك يلغو ما ذكره الولي ويكون تفريضا”. ( وجب المهر لها بأحه فلاثة أشياء :) الأول ( فرض الزوج على ففسه ) قبل الدخحول وها حبس نفسها ليفرض ها » وها بعد الفرض حبس نفسها لتسليم المغروض الحال كالمسمى في العقد آما المؤجل فليس ها ذلك » فيعرض ( مهر مثلها حال مغ رضاها به ) ورضاها يعتبر إذا فرض دون

مهر المشل آما إذا فرض ها مهر مثلها حالا من نقد البلد وبذله هاء

أنظر حاشية البجيرمي ۳۷٠/۳‏ . ۹1

وَفْرْض اخاكم إذا امَتعَ اروج أو رعا في القذر وَوَطْيهِ إياهَا

وصدقته على انه مهر مثلها فلا يعتر رضاها لأنه عبث ووز فرض المؤجل بالتراضي وفوق مهر المثل » (و) الثاني ( فرض الحاكم إذا امقفع الزوج ) من الفرض فما ( أو تناعا في القدو ) أي في قدر المغروض كم يفرض بعد تقدم دعوى صحيحة منها عنده » والمراد بالحاكم الذي تقع الدعوى بين يديه » لآن منصبه فصل الخصومات ويفرض الحاكم مهر مثل بلا زيادة ولا نقصان حالا من نقد البلد کا في قيم المتلفات » لا مؤجلا ولا بغير نقد البلد وإن رضيت الزوجة بذلك لأن منصبه الإلزام بمال حال من نقد البلد » وها إذا فرضه حالا تخیر القبض بل ها تركه كله » لأن الحق هما ولا يلزم الزوجين الرضى بيا يفرضه الأجنبي ولو من ماله » والمراد بالأجنبي ما ليس وليا ولا سيدا ولا وكيلا ولا ولدا يلزمه إعفاف أصله والفرض الصحيح كالمسمى في العقد فيشترط بطلاق بعد عقد وقبل وطء سواء كان الفرض من الزوجين أم من الجاكم » الثالث (ووطقه ) أي الزوج (إياها) أي الزوجة ء بأن يطأها بتخييب الحشفة أو

۹۲

( الطلاق ) و و ا ا r‏ کے الطلاق لغة حَل القيدِ وَشرعا حَل عق النكاح بافظٍ الطلاق أو َوه .

قدرها وإن نم تزل البكارة » وإن لم ينتتشر ولو بإدخاهها ذكره ولو صغيرا لا يمكن وطؤه على العتمد خلافا للزركشي" ولو في حيض أر إحرام أو دبر فيجب مهر المثل وإن أذنت له في وطتها بشرط أن لا مهر لآن الوطء لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى والمعتبر في مهر مثل المفوضة أكثر مهر المثل من العقد إلى الوطء » وخرج بالوطء إزالة البكارة بنحو إصبعه وخرج أيضا استدخال المني من غير وطء فإنه يوجب العدة فقط لا المهر (ومقله ) ي الوطء في تقرير المسمى (موت أحدهم!) في النكاح

( الطلاق لغة ) هر ( حل القيد » وشرعا حل عقد النكاح بلقظ الطلاق

- آنظر حاشية البجيرمي ٠۷٤/٣‏ . "- أنظر حاشية البجيرمي ٠۷٥/۳‏ .

۹۳

( أَقسَامُ الاق ) الطَلاَق قسمَان : طَلاَق بعوّض ويْسمّى الع > وَطَلاق بغر عرض » القسمُ الأول الطلاَق بعوّضٍ ) والأصل فيه قبل الإجاع الكتاب كقوله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )“ وقوله تعالى : ( يا مها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ٠")‏ والسنة كقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق" رواه أبو داود بإسناد صحيح والحاكم وصححه . وأركانه خسة مطلق وصيغة وحل وولاية وقصد. ( أقسام الطلاق ) ( الطلاق قنسمان :) الأول ( طلاق بعوض ) أي بمقابل ( ويسمي القلم ) وسيأتي بيانه . والثان ( طلاق بغير عوض ) بلا مقابل . ( القسم الأول الطلاق بعوض)

وهو الخلع .

سورة البقرة الآية ( ۲٠۹‏ ). "- سورة الطلاق الآية .)١(‏

۹٤

( معنى الخلع لغة وشرعا ) الخلع لقة مشتق مِنَ الخلع وهو ارح وشرعا فرقة بعوض مَقصُودِ راجع لجهة الزرج .

( مغنو الخلم لغة وشرعا) (الخلع ) بضم الخاء (لغة : مشتق من الخلع ) بفتحها ( وهو الفزع ) لأن كلا من الزوجين لباس الآخر قال تعالى ( هن لباس لكم وأنتم لباس هن )" فكأنه بمفارقته الآخر نزع لباسه ( وشوعا: فرقة ) بين الزوجين ( بعوض مقصود راجع لجهة الؤوج ) بلفظ طلاق أو خلع أو نحوههما. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فکلوه هنیا مريئا والامر به في خبر البخاري في امرآة ثابت بن قيس بقوله صلى الله عليه وسلم له " إقبل الحديقة وطلقها تطليقة " وهو مكروه لما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشرع إلا في حالين :

إحداهما : أن يخافا أو أحدهما أن لا يقي| حدود الله آي في ما افترضه في النكاح .

'- سورة البقرة الآية (۱۸۷ ). "- سورة النساء الآية )٤(‏ .

ر ارکان الع ) أركان الع خمسة : روج بصع ومُترمٌ لليوض وَعِوضْ وصيغة . ترط في الرّوج وة يصح طَلافةُ وَفي البضع ملك الروج لَه الثانية : أن جلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء لابد له منه كالأكل والشرب وقضاء الحاجة » فيخالعها » ثم يفعل الأمر المحلوف عليه ثم يتزوجها » فلا بحنث لانحلال اليمين بالفعلة الأولى"فيباح في هذه الصورة الأخبرة ولا يسن لكثرة القائلين بعود الصفة" . ویستحب کأن کانت تسيء عشرتها معه » وظاهر کلامهم أنه ا ) (أوكان الغلم) ( أركان الخلع خمسة : زوج وبضم وملتزم للعوض وعوض ) ولو منقعة أودينا أوعينا ( وصيغة ) كقوله إن أعطيتني ألفا فأآنت طالق ( ويشتوط في ازوم كونه بيصم طلاقه ) فيصح من عبد وحجور عليه بسفه ويدفع العوض بالك أمرهما من سيد وولي أو | يإذنه ( وقي البضع ملك الزوج له ) - أتظر مغتي المحتاج ۲٠۲/۳‏ .

"- أنظر تحفة المحتاج 40۸/۷ . "- أنظر حاشية عبد الحميد ٥۸/۷‏ .

۹٦

فلو الها وهي بائِنْ لَمْ يصح خلعَها » وَيْشَرَطٌ في اترم للعو ض كوه مُطلق اصرف » ويشترط في الووض كوه مقَصودا وكوئة معلوما وكوله راجعا لجهة الروج وكوئة مقذورا على تيوه .

أي من جهة الانتفاع به فيصح في رجعية لأنه كالزوجة فى كثير من الأحكام ( فلو خالعها وهي باقن ) بلخع أو غيره ( لم بيصم خلعها ) إذ لا يملك بضعها حتى يزيله ( ويشترط في الملقزم للعوض ) من زوجة أو أجنبي (كونه مطلق القصرف ) بأن يكون غير حجور عليه فلو اختلعت حجورة بسفه وقع خلعها رجعيا ولغا ذكر ا لمال وإن كان الزوج جاهلا بالحال وإن أذن الولي فيه”. ( ويشقرط قي العوض كونه مقصودا ) ولو نجسا كالسر جين ( وكونه ' معلوما ) هو قيد من حيث لزوم المسمى فقط » لأن الخلع يصح ولو كان العوض مهولا لكن بمهر ا ثل كا سيأتي ( وكونه راجعا لجهة الزوم ) آو سيده وخرج به ما لو علق الطلاق بالبراءة من ماها على غیره فيصح رجعیا ( وکونه مقدووا علو تسلیمه ) أو تسلمه

'- أنظر الياقوت النفيس ص١١٠‏ - البجيرمي ٤١١/۳‏ . "- أنظر مغني المحتاج ۲٦۲/۳‏ .

۹۷

فو حَالَعَها بير مَقصودٍ كالدّم وَقَعَ الطَلاَق رَجْعيًا ولا مال » وَإن حَالعَها بمجهول أو بمَقصود اسار كار وقح الاق باينا هر الل » وَإن كان الِوَّض راجعا عير جهة الروج وقح الطَلاَق رَجِيً .

( فلو خالعها بغير مقصود كالدم ) والحشرات كالبعوض ( وقع الطلاق وجعيا ولا مال ) لآنه م يطمع في شيء ( وإن خالعها بمجمول ) كأحد الثوبين ( أو بمقصود فاسد كالخمو ) والميتة ( وقع الطلاق بائنا بمهر المثل )‏ لآنه المرد عند فساد العوض (وإن كان العوض راجعا لغير جهة الؤوج وقع الطلاق وجعيا ) وضابط مسائل الباب : أن الطلاق إما أن يقع باللسمى بائنا إن صحت الصيغة والعوض ٠»‏ أو بمهر المثل إن فسد OE a e a‏ كخالعتك على هذا الدينار على أن لي الرجعة » أو كان العوض فاسدا غير مقصود كدم وقد نجز أو علق با وجد أولا يقع صلا إن علق با م يوجد" .

- أنظر الياقوث النفيس ص١٠‏ البجيرمي ١١/١‏ .

۹۸

و‌ و o2‏ ر صورة الخلع ) E e e‏ ص ٤ a E e E‏ صورة الخلع : أن يقول زي لروجته خالعتك بألف درْهَم أو فاديشك بألف درهَم E aE O‏ ّ أو طلقتك بألف درم » فتقول في الحال قبلت » أو يقول لها متى ضمت لي

( تنبیه ) : مثل المصنف رحه الله تعالى كغبره النجس المقصود بالخمر فيقع الخلع بها بائنا بمهر المثل » والنجس غير المقصود بالدم فإنه يقع رجعيا » قال الرافعي : قد يتوقف في هذا فإن الدم قد يقصد لأغراض » ورده ابن الرفعة بأنها أغراض تافهة كالعدم ‏ ولا يخفى . أن الدم الآن يقصد لأغراض مهمة جدا وليست تافهة فهل يقع ا لخلع باتنا بمهر المثل باعتبار آنه الآن مقصود » آو رجعيا باعتبار آنه النصوص عن المتقدمين لم أر من تعرض هذا والله أعلم . (صورة الخلم) ( صورة الخلع ) هي ( أن يقول زيد) مثلا (لزوجته خالعنك

بالف درهم ) مثلا ( أو فادیتك بألف درجم . أو طلقتك بألف دروم

فتقول ) الزوجة ( في الحال قبلت »أو يقول لها متىي ضمنت لبي

'- أنظر مغني المحتاج ۲٠٠/۳‏ .

۹۹

بياة رهم فأنتِ طاق » فقول صَوئت لَك بمانة زم وَاخُلْع توغ من الطلاق كما عَلِم .

( القسمُ الثاني الطَلاق بعر ءوض ) وَهُوّ قَسْمَانِ : صَريح وناي .

بمائة درهم فأنت طالق تقول ضمنت لك بمائة درم . والقلم نوم من وبعد : فقد خالع أو طلق زيد زوجته فلانة طلقة خلعية بإ جاب و ملکت به نفسها وبانت به منه بینونة صغری » فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية المعتبرة ثم يؤرخ.

( القسم الثاني الطلاق بغير عوض ) ( وهو قسمان : صريم وكفاية) ولا واسطة بينه) . وتعتري

الطلاق الأحكام الخمسة الوجوب كا ني طلاق الحكم في الشقاق والمولي والندب كا في طلاق زوجة غير مستقيمة الحال » كأن تكون

غير عفيفة أو غبر مصلية والجحرمة كما في طلاق من قسم لغيرها ول

'- الیاقوت النفیں ص۳١٠‏ .

) صَرَاِح الطْلاق‎ E O O O E RT م و‎ E ES

لو

الطَلاَق وَالفراق وَالسرَّاح وما اشتق تى منها كقوله طلقعْك أو انت مُطلمَة

يوفها حقها من القسم ولم يسترضها » وك ي الطلاق البدعي وهو : أن يوقعه على مدخول با في الحيض » آو في طهر جامعها فيه أو ني حيض قبله » وهي غير حامل ولا ختلعة وإن سألته الطلاق جانا ء O‏ کا في طلاق من لا واها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير استمتاع ہا" . (صرائم الطااق )

جمع صريح وهو الخالص غا يشوبه و (الصريح في الطلاق ) هو (كل لفظ لم يحتمل ) ظاهره ( غير الطلاق وهو ) آي الصريح (فلاثة ألفاظ) وهي (الطلاق ) لاشتهاره فيه لخة وعرفا ( والفراق والسوام ) لورودهما في القرآن بمعناه ( وما اشقق مفها ) أي الطلاق والفراق والسراح

(ڪقوله ) اي المطلق ( طلقتك أو أت مطلقة ) بفتح الطاء وتشديد اللام

أنظر الیاقوت النفیس ص١١٠‏ .

أو طالق أو ا طالق أو فارقتك أو أنت هفارقة أو سر حتك أو أنت r ۶‏ ر

مسر حه .

E E A E O الزوج نحويا " ( أو طالق أو يا طالق ) إن نم يكن اسمها كذلك » وإلا‎ فكناية ( أو فارقتك أو أنت مفارقة ) أو يا مفارقة ( أو سرحقك أو أنت‎ مسوحة ) أو يا مسرحة بخلاف ما إذا قال أنت فراق أو سراح فهو‎ كناية "“ ويكون السراح كناية إذا طرد استعاله في عرف لغير الطلاق‎ کا في جهتنا» بل لا يعرف صراحته إلا الخواص ومع ذلك لا مخطر‎ a UE NOE CE بل اغالب العام لا يعرفون مدلولة الشرعى فيكون جيذ‎ كالأعجمي الذي لقن لفظ الطلاق ولم يحرف مدلوله فلا يقع طلاقه‎ وهذا الذي نعتمده کا آفتی به ابن حجر وابن زیاد انتهی”. ومن‎

صرائح الألفاظ قوله طلقك الله ومثله ما لو قال لغريمه برك الله

'- أنظر حاشية الباجوري ٠٠٤/۲‏ . "- أنظر حاشية الباجوري ۲٠٤/۲‏ . "- أنظر بغية المسترشدين ص۲۲۷ .

snwnuaenecenaennoenenenenecnanncrocnecvccenEetnennucevcorenTANEGCBGAOGOETDECCOGRAVAS

أو لأمته أعتقك الله بخلاف ما لو قال باعك الله أو أقالك الله فإنه كناية » إذ القاعدة أن كل ما استقل به الشخص وأسنده لله تعالى كان صرحا لقوته بالاستقلال » وما لا يستقل به الشخص وأسنده لله E E EE‏ مافيه الاستقلال بالإنشاء وان ادلی ادا فهو صريح ضده كنأية فكن لذا الضابط ذا درايه“ ويشترط ذكر مفعول مع نحو طلقت ومبتداً مع نحو طالق فلو نوی احدھا ل یؤثر کا لو قال طالق ونوى أنت » أو امرأتي ونوى لفظ طالق إلا إن سبق ذكرها في سؤال نحو طلق امرأتك فقال طلقت بلا ذكر مفعول » أو فوض إليها بطلقي نفسك فقالت

فورا طلقت ولم تقل نفسي فيقع فيه .

"- أنظر فتح المعين ٩/٤‏ .

1۰۲

وما لظ ا حلع اداه هما صريان أيضاً إن در مَعَهُمَا الال أو واد وإلا فَكَايَانِ .

ر كتَايَات الطَلاق) كاي الطْلاق هي كَل لَفظر احخَمَل الطَلاَق وَعَيره

( وأما لقظ الخلم والمقاداة قهما صريحان أيضا إن ذكر معهها المال أو

نواه ) أي ال مال( وإ# ) أي وإن لم يذكر المال ولم ينوه ( فكنايقان ) أي كل من الخلع والمغاداة . (كنايات الطلاق )

صل الكناية الخفاء والإياء إلى الثيء من غير تصريح به فلا كانت الأآلفاظ الاآتية فيها خفاء وإياء إلى الطلاق من غير تصريح سميت كناية". ( كناية الطلاق هي كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ) أي الطلاق فمثلا قوله أنتِ برية بحتمل الطلاق لكون المراد برية من الزوج » ويحتمل غير الطلاق > لكون المراد برية من الدين أو الحعيوب وهكذا » ولذلك قال الرافحعي : هي ما احتمل معنيين

فصاعدا وهي في بعض المعاني أظهر » وقال البغوي في تهذيبه هي

'- حاشية الباجوري ۲٠٠١/۲‏ .

كقوله لرَوجَته إلقي بأَهْلِك » لست لي بروجَة » حَبْلّك عَلى غاربك ».

ا انت بائن

كل لفظ ينبئ عن الفرقة وإن دق » فالعبارات كلها راجعة إلى معنى واحد". ( كقوله لزوجته إلحقي ) بكسر الهمزة وفتح الحاء وقيل بالعكس وجعله المطرزي خطاً ( بأهلك) أي لأني طلقتك فتطلق وإن يكن ها أهل (لسد لي بؤوجة ) أي لاني طلقتك إن لم يقع جواب دعوى وإلا فإقرار به" فنفي الزوجية مترتب على اللإنشاء الذي نواه » ويجحتمل لا أعاملك معاملة الزوجة ني النفقة عليك والقسم مثلا بل أترك ما ذكر » فالمراد نفي بعض آثار الزوجية" ( هبلك علو غاوبك ) أي خليت سبيلك كا يخلي البعير بإلقاء زمامه في الصحراء على غاربة > وهو ما تقدم من الظهر وارتفح عن الحنى * (اند بائن)

من البين وهو الفرقة وإن زاد بعده بينونة لا تحلين بعدها لي أبداء

ا حاشية الباجوري ٠٠٠/۲‏ .

"- أنظر تحفة المحتاج ٥/۸‏ إعانة الطالبين ٠٠١/٤‏ . ٣‏ أنظر إعانة الطالبين ٠١/٤‏ .

“- تحفة المحتاج ٠۳/۸‏ .

لك الطلاق » لك طلقة أتا منك طالق وما أشبَةَ ذلك .

وكذلك ( لك الطلاق ) و (لكطلقة ) فإِنې) کنایتان ك| في التحفة ". ( تنبيه ) :

ظاهر كلام الباجوري أن هاتين الحملتين صريحتان وليستا كنايتين مثل ما في التحفة » حيث قال الباجوري الطلاق يقع صريا eG‏ مدا کان قال : الطلاق لا زم لي أو واجب علي »› وفي) إذا جعله مفعولا كأوقعت عليك الطلاق » أو فاعلا كقوله يلزمني الطلاق فهو صريح أيضاء بخلاف ما لو جعله خبرا كقوله : نت طلاق أو الطلاق فليس بصريح بل كناية ”. وكذا من الكناية ( أنا منك طالق ) أو بائن ( وم أشبه ذلك ) كأنت بتة من البت وهو القطع آي مقطوعة النكاح أو مقطوعة الآهل فليس لك أحد» أنت بتلة آي متروكة النكاح » أنت علي حرام » أنت كاليتة اعزبي بعين مهملة ثم زاي محجمة آي صيري عزبا » اغربي بغين معجمة ثم راء

- أنظر تحفة المحتاج ١١/۸‏ . - أنظر حاشية الباجوري ٠٠٤/۲‏ .

uueuoeurananeaoenenunansannceunansnsanannnvecvuannnstQdnNcarernnenannacanenanenanae

مهملة آي صيري غريبة بلا زوج » ابعدي » اذهبي وهو بمعنى ما قبله » تقنعي أي استري رأسك » استبرئي رحهمك فيقع الطلاق وإن م يکن مدخولا بها » و جردي » وتزودي » دَعيښي وَذْعِيِيٰ » لا نذه سَرْبَكٍ : أي لا هتم بشآنك من النده وهو الزجر والسرب بفتح السين وكسرها وسكون الراء الجاعة من الظباء والبقرة ولا حاجة لي فيك ء لا سبيل لي عليك » وذوقي أي مرارة الفراق وكلي واشربي أي زاد الفراق وشرابه وألفاظ الكناية كثبرة لا تنحصر والضابط هو ما احتمل الطلاق وغيره » وخرج بذلك ما لا بحتمله نحو قومي واقعدي وأطعميني واسقيني وزوديني وأحسن الله جزاءك واغزلي بالخين المعجمة وخا من الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا بتعسف كا أحسن وجهك وتعالي » واقري فلا يقع به طلاق وإن نواه لأن اللفظ لا يصلح له”.

'- أنظر حاشية الباجوري ٠٠٠٦/۲‏ .

\

فالصریح يَقَعٌ به الطلاق سَوَاء وی به الطْلاق اَم لأ »> إلا إذا أَرَاد

جكاية كلام غيره أو تصوير الفقيه إلطَلق أو صَرَفنَةُ قريئة قَويَة كأن كائت مُوئقة فحل وتاقها وقال لها الآن طاقُك قاصدا أَطلَقْك هي

لرلاق فل َع . رأئا اة ء قَاَيَع بها الق إل إن واه » قال صاب الزبٍ :

( فالصريم بقع به الطلاق سواء نوي به الطلاق أم1) فهو لا يفتقر إلى النية إجماعا إلا في المكره عليه فإنه يشترط في حقه النية » إن نواه وقع وإلا فلا وليس لنا صريح يحتاج لنية إلا هذا" ([1إذاأراد حكاية كلام غيره ) كأن قيل له ما قال فلان فنطق بصريح الطلاق قاصدا حكاية كلامه ( أو تصوير الفقيه للطلاق أو صرفته قرينة قوية كان كانت ) زوجته ( موفقة ) آي مربوطة ( فحلٌ ) أي فك ( وشاقها وقال لها الآن طلقتك قاصد!) آي الزوج ( أطلقتك من الوثاق فلا يقع ) الطلاق .

( وأما الكناية قلا يقم بها الطلاق [ إن فواه ) فإن نواه وقع ( قال ) الشيخ أحمد بن رسلان ( صاحب ) كتاب ( الؤبه ) الكتاب

اللعروف في الفقه وقد يسمى صفوة الزبد :

- أنظر الإقناع مع البجيرمي ٤٠١/٣‏ .

9

ر الطْاَق السّي وَالطَلَق البذعي) ( َكَل لَفْظِلِفراق احتَمَل » فهو كِناية يِدِيَةٍ حل ) وإشارة الناطق -وإن فهمها كل أحد_-بطلاق كأن قالت له زوجته : طلقني فأشار بيده اذهبي لغو لا يقع بها شيء لان عدوله عن العبارة لللإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق وإن قصده فهي لا تقصد للأفهام إلا نادرا » وأما العدد فلا يلغى فلو قال : أنت طالق وأشار بإصبعين أو ثلاث وقع العدد بالإشارة مع نية » ويعتد بإشارة الأخرس ومن اعتقل لسانه ولم يرج برؤه ولو قدر على الكتابة". ( الطلاق السني والطلاق البدعي ) وفيه اصطلاحات أحدها : وهو أضبط : ينقسم إلى سني وبدعي وجرى عليه الأصنف » وثانيهم) وهو آشهر : ينقسم إلى سني

وبدعى ولا ولا فإن طلاق الصغيرة والآيسة والمختلعة والتى

استبان حملها منه وغير المدخول ا كا يأتي لا سنة فيه ولا بدعة”.

أنظر حاشية البجيرمي ٤١٤-٤١٣/۳‏ . "- مغني المحتاج ۲١۷/۳‏ وراجع تحفة المحتاج ۷٦/۸‏ .

1.۹

الطلاق السنّي أي اجائز الْوًافق للستّة أي الطربقَة الحمدة هر أن يُطَلقَهَا اروج في طهر لم ُجَامِعهًا فيد فيه رَالطلاق البذعي اي لرام هو ان بها في ايض او في طهر جاتتي فو وهو صَحیح ون كان اروج آثاً به . ۰

( الطلاق السني أي الجائز الموافق للسنة أي الطريقة المحمدية هو أن يطلقها الزوم قي طهر لم يجامعها فيه ) ولا في حيض قبله وذلك لاستعقابه الشروع في العدة مع عدم الندم في ذلك وقد قال تعالى : ( يا أا النبي إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدعمن ) ”الآية أي لوقت تشر عن فة فى العدة:

( والطلاق البدعي أي الحرام) لإضرارها أو إضراره أو الولد به (هو أن بطلقها في الحيض) لا مع آخره » وإلا كان سنيا ومشل الحيض التفاس ( أو في طمر جامعها فيه ) أو في حيض قبله سواء جامعها في القبل أو في الدبر » واستدخال المني اللحترم كالجاع ( وهو ) آي الطلاق ( صحيم ) أي نافذ ( وإن كان الزوج آفما به ) أي الطلاق وإن

كان آث| لمخالفته فيا إذا طلقها في الحيض لقوله تعالى : ( فطلقوهن

'- سورة الطلاق الآية .)١(‏

هدا کله فيمَا ذا کات الُطلَقَةٌ مَدخُولاً بها ولم تكن صَغيرَةَ لم تج ولا آيسَة هِنَ ايض ولا حملا ولا مُخَلعَة بمَالها .

لعدتهن ) فإن زمن الحيض لا يحسب من العدة فتتضرر بطول المدة » ولأدائه إلى الندم في| إذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه أو في حيض قبله لو طهر حمل » فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون ا لحامل » وعند الندم قد لا يمكنه التدارك » بأن يكون الطلاق ثلاثا فیقض رر هو و الو لد بتر يته عند غير آبيه > وخرج بإيقاع الطلاق في ا لحيض تعليتق الطلاق فيه بصفة فلا بحرم لكن إن وجدت العفة في الطهر سمي سنيا وإن وجدت في الحيض سمي بدعيا إلا أنه لا إثم فيه إلا إن أوقع الصفة باختياره كأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم دخلها تارا في الحيض فيأثم بذلك » لأن إيقاع الصفة باختياره في الحيض كإنشاء طلاق فيه . (هذا) أي ما ذكره ( كله فيما إذا كانت المطلقة مدخولا بها ولم تكن صغيرة لم تحض ول آييسة من الحيض وا حاملا ولا مختلعة بمالها) ثم شرع ني محترز ما ذكره بقوله :

'- سورة الطلاق الآية .)١(‏

فن كائ عير مَذخُول بها جار طَلافهَا وو في احْيَض إذ لا عة ليها » وَإِن کائت صغيرَة لا تغرف ايض أَصلاً أو آيسَةَ حل طَلاَفهَا ولو في طهر جَامَعَهَا فيه » ون کائت حامِلا أو اخَلَعَت بمالِها جار طلقا أیضاً ولو گات حَائضاً .

(فإن كانت غير مدخول بها جاز طلاقها ولو قبي الحيض »إذ 1 عدة عليها وإن كانت صغيرة 1 تعرط الحيض أصلا » أو آيبسة حل طلاقها ولو في طهر جامعها فيه ) لأن عدت ا بالأشهر فلا ضرر يلحقها ( وإن كانت حاملا) ظهر هلها ( أو اختلعت بمالها ) ولو بوكيلها ( جاز طلاقها أيضا ولو كانت ) الزوجة (حائضا) » أما بالنسبة للحامل » فلأن عدتها بوضع الحمل فلا تختلف العدة في حقها فإن لم يظهر لها فطلاقها بدعي » لأنه يؤدي إلى الندم بعد ظهوره وال القليون ليس بقيك > واما ا

ما إذا سألته طلاقا بلا عوض أو اختلعها جى .

من طلق رجعيا سن له الرجعة وكره تركها ما دام زمن البدعة

باقيا فينتهي سن الرجعة بزوال زمن البدعة وهو في طهر وطء فيه

( الطلاَق الرَجْعِيٰ وَالطَلاَق الان ) ينْقَسمٌ الطلاق أَيْضا إلى قسمَين : رجهي وبائِن . فالطلاَق الرَجمِي هو ن يعلق ا خو رَوجَتهُ الول بها طَلقَة أو طلقتين بير ءوض رَاجع اليه ُو يُطَلْقَ العبْدٌ رَوجَتَة الذخُول بها

او في حیض قبله بفراغه مع زمن الحیض بعده وني حیض خال عن

الوطء بفراغه » ثم بعد الرجعة إن شاء طلق » وذلك خر الصحيحين

( آن ابن عمر رضي الله عنه| طلق زوجته وهي حائض فذكر ذلك عمر

للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا)'. (الطلاق الرجعي والطلاق البائن)

( يبضقسم الطلاق أيضا ) باعتبار الرجعة وعدمها ( إلى قسمين ) طلاق ( رجعي و ) طلاق ( بائن » فالطلاق الرجعي هو أن يطلق الحو ) كامل الحرية ( ؤوجقه ) سواء كانت حرة أو أمة ( المدخول بها ) هذا قيد» ومثلها من استدخلت منيه المحترم ( طلقة أو طلقتين بغير عوض راجع

إليه ) أي المطلق ( أو بطلق العبد زوجته ) وإن كانت حرة (المدخول بها

أ- حديث البخاري ٤١۸۸‏ باب ما جاء في فاتحة الكتاب ومسلم ۳٠۰۷‏ ء مسند الإمام أحمد AT‏ .

۱۳

طَلْقَةَ واخدة کذلك . وًالطَلاق البائن قسمَان : بائن ا صعّری وبائن يثوئة كبرّى ٠‏ فَالييوئة الصْغرّى هو أن يُعَلقَها قبل الول بها أو طني غد الول بها لکن بعوض راجع لجيه ولم يتوف عَدَ الطْلاًق . وَالْينوئة الكبْرّى هو أن يُطلْقَها لتا إن كان حرا أو طلقتين إن کان عبدا سَوّاء كان هتاك ءوض املا ۰ طلقة واحدة ) فقط (كذلك) آي بغير عوض راجع إليه

( والطلاق البائن قسمان ) أحدهما ( بائن بينونة صغرى و ) ثانيه) زان وة روء وة اتفري قان اا ار ل روان بطلقما قبل الدخول بحا ) والثاني هو ما آشار إليه بقوله : ( أو يطلقما بعد الدخول بها لكن بعوض راجم لجهته ولم بستوف عدد الطلاق ) وهو الخلع وقد سبق ( والبينونة الكبرى هو ) اى الطلاق البائن ( أن يطلقها فلافا إن كان حرا ) كاملا ( أو ) يطلقها ( طلقتين إن كان عبدا ) فيه رق فيدخل المكاتب والمبعض وال مدير ( سواء كان هناك عوض أم 4)

فلا فرق » فیقع بائنا بینونة کبری على کلتا الحالین .

° ت ر حكم الطلاق غير البائن )

وس د E‏ ا رو ى ا ھ ER.‏ ر حكم الطلاق غير البائن وَيْسَمى الطلاق الرجعي أن للروج مُرَاجَعَتَها I OC E‏ رم م ّ ر مادامت في العدة کان يقول راجعتها ار أمسكتها او رددتها إلى نکاجي سَوّاء رَضيَّت الرَوجَة ام لا فإذا قال ذلك عاذت لَه بمَّا قي مِنْ عَدَدِ اعلق يجب لها ما يجب لِلروجَة ما عدا اة نطف .

ر حُكم الطلاق البائن وة صْغرّى ) و وه و ی کو ۴ e‏ ٢ء‏ حكم الطلاق البائن بينوئة صغرى آنها لا تحل له

( حكم الطلاق غير البائن ) ( حكم الطلان غير البائن ويبسمى الطلاق الرجعي أن للزوج مراجعتها )

أي ردها إلى نكاحه ( ما دام في العدة ) أي ن تنقض عدا ( كان یقول ) زو جها ( راجعتها أو أمسکتها أ رددتها إلى نڪاحي ) کا سياق في الرجعة إن شاء الله تعالى ( سواء وضيت الزوجة أم )١‏ أي لم ترض (فإذا قال ذلك) اللفظ المذكور أو نحره ( عاد له بما بقي من عدد الطلاق ويجب لها ما يجب للزوجة ما عدا آلة التفظيف ) وسيأتي تفصيل كل ذلك افا ا" ( حكم الطلاق البائن بينونة صغرى ) ( حكم الطلاق البائن بينونة صغرى أنها 1 قحل له ) أي للطلقها

11°

إلا بعَقاٍ جَديدٍ وَمَهر جَديلٍ بعد إذنِ لِوَليَهّا في ذلك وعوذ لَه بمَا بهي ا ر ب u‏ ر م a dk‏ من عَدَدِ الطلاق وجب لها السكتى حال العدَة وَأمّا الفقة فلا جب لها إلا إن کائت حاملا .

([1 بعقه جديد) وإن لم تنقض العدة (ومهو جديد ) أي غير مهر النكاح الأول ( بعد إذن ) منها (لوليها في ذلك) العقد الجديد (وتعود) زوجة (له) أي لطلقها ( بما بقي من عدد الطلاق وتجب لها السكفى ) إن لم تكن ناشزة قبل الطلاق أو في العدة فلو آباما ناشزة أو نشزت في العدة فلا سكنى إلا أن عادت للطاعة فتعود ها بعودها للطاعة فتجب ها ( حال العدة ) في المسكن الذي فورقت فيه إن كان مستحقا للزوج وإن م يكن ملكا له إن لاق بها فإن م يلق خيرت بين الاستمرار فيه وطلب النقل إلى لائق بها » وإن كان نفيسا تخير هو بين إبقائها فيه ونقلها إلى لائق با ويتحرى الأقرب إلى المنقول عنه بحسب ما يمكن”. (وأما النفقة ) وبقية المؤن كالكسوة والأدم وغير ذلك (فلا ‏ قجب لها إلا إن كانت هاما ) بحمل بحلق الزوج إذا توافقا عليه أو شهد

'- أنظر حاشية الباجوري ٠٠۳/۲‏ .

"- آنظر حاشية الباجوري ۲٠۳/۲‏ .

wac wmnmoenuananennsnnenenasenanamnnmoenenanananmannasecanannenoeonecnnoc anon

به أربع نسوة أو بدعواها مع يمينها والنفقة ها بسبب الحمل على الصحيح وقيل للحمل ويترتب على الخلاف آنا على الأول تكون مقدرة ولا تسقط بمضي الزمان بل تون دينا عليه وتسقط بنشوزها وعلى الثاني تكون بقدر الكفاية وتسقط بمضي الزمان ولا تسقط بنشوزها والأصح أن النفقة لا تسقط بمضي الزمان وإن جعلنا النفقة للحمل » لأن الزوجة لا كانت هي التي تنتفع با كانت كنفقتها وخرج بالبائن الحامل المتوفى عنها فلا نفقة ها وإن كانت حاملا بر " ليس للحامل المتوق عنها زوجها نفقة " رواه الدار قطني بإسناد صحيح ولأنها بانت بالوفاة ونفقة القريب تسقط با » لأنه صار معسرا بالوفاة فلا تجب النفقة بسببه » وإنها وجبت للحامل البائن إذا توفي زوجها بعد بينونتها لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في الدوام » لأنه أقوى من الابتداء مع كونما لم تنتقل لعدة الوفاة بخلاف الرجعية فاا تنتقل لعدة الوفاة فتسقط نفقتها ولو حاملا“ .

اس أنظر حاشية الباجوري Yor/Y‏

( حُکُمٌ الطْلاق الان بینوتة کی )

(حكم الطلاق البائن بينونة كبرو) . وهو أن يطلقها زوجها بنفسه أو بوکیله ثلاثا إن کان حرا أو طلقتين إن كان عبدا قبل الدخول أو بعده » أو بوكيله أو علقة بصفة ووجدت تلك الصفة » ولا يحرم ولا يكره جع الطلقات الثلاث لكنه خلاف الأول في التحفة وف الخي آنه يسن الاقتصار على طلقة في القرء لذات الأقراء وفي الشهر لذات الأشهر ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم فإن ¿ يقتصر على ذلك فليفرق الطلقات على الأيام ويفرق على الحامل طلقة في الحال ويراجع وأخرى بعد النفاس والثالثة بعد الطهر من الحيض وقيل يطلقها في كل شهر قة”. ويجرم الزيادة على الثلاثة ويعزر وهو ما في التحفة

وخالفه في النهاية " والمغنى فيه| فاعتمدا آنه لا حرمة ولا تعزير .

أ- أنظر تحفة المحتاج ۸٤/۸‏ . "- أنظر مغني المحتاج ۳١١/۳‏ . "- أنظر تحفة المحتاج ۸٤/۸‏ . نهاية المحتاج ۸/۸ .

مغني المحتاج ۳۱۲/۳ .

حُكَمٌُ الطَلاًق الان بیئوئة کبری ها لا حل لَه إلا بخ َة شروط : اتقصاءِ عِبها نة ونکاجهًا يره نكاحا صَجيحا »

حكم الطلاق البائن بينونة كبرى ( حكم الطلاق البائن بينونة كبري أنها ٤‏ قحل له ) ولو بملك اليمين فلو كانت زوجته أمة وطلقها ثلاثا ثم اشتراها قبل التحليل لم بحل له وطؤها بملك اليمين ( إلا بخمسة شووط) ني المدخول ما آما في غيرها فلا يتوقف على الأول منها لأا لا عدة عليها » أحدها : ( انقضاء عدتها مغه ) بأقراء وأشهر أو حمل وتصدق في| عدا الأشهر حيث أمكن (و) ثانيها : (نكاحها غيره ) ولو عبدا بالغا بخلاف الصغير » لأن سيده لا مجبرة على النكاح وأما الصغير الحر فيكفي بشرط أن يمكن جاعه لكن لا يطلق إلا بعد بلوغه کا هو معلوم ويكفي تحليل المجنون ولا يطلق إلا بحد إفاقته كا هو معلوم أيضا لأن من شرط المطلق التكليف (نكاها صحيا ) » لأن الله تعالى علق الحل بالنكاح وهو إنا يتناول النكاح الصحيح وخرج بالنكاح ما لو وطئت بملك اليمين أو بالشبهة وخرج بالصحيح النكاح الفاسد » كا لو شرط على الزوج الثاني في

وخول القبر بها وانرد بالدّخُول إيلاَج حَشَفيهِ أو قدرها مِن مَقَطّوعِه صلب العقد أنه إذا وطى طلق أو فلا نكاح بينه) فإن هذا الشرط aA E E‏ عليه وسلم : " لعن الله المحلل والمحلل له " بخلاف ما لو تواطؤا على ذلك قبل العقد ثم عقدوا من غير شرط (و) ثالثها : ( دخول الغيو ) وهو الزوج الثاني ( بها ) أي المرأة المطلقة ثلاثا ( والمراد بالدخول ايلام ) ولا يشترط قصد منه ولا منها ولا منها » فلو علت عليه وآدخلت حشفته فرجھا کفی ولو نائ کا آنه إذا ولج كفى ولو نائمة » وكذا لو كانا نائمين وانقلب أحدهما على الآخر ودخل دكره فرجها فإنه يكي والمعتبر إيلاج ( حشفته ) ولو كان عليها حائل كأن لف عليها خرفة ولو بلا إنزال ( أو قدرها من مقطوعها ) فلا پکفي قدرها من وجودها » کان یثني ذکره ویدخل قدرها فلا محصل به التحليل (في فرجها) ولو حائضا» أو صائمة » أو مظاهرا

منها» آو معتدة عن شبهة طرآت في نكاح المحلل » أو حرمة بنسك

E

يشرط الإنيشار

أو كان محرما بنسك » أو صائ| » فيصح التحليل » ولو كان الوطء حراما » ويشترط في تحليل البكر الافتضاض » فلابد من إزالة البكارة ولو غوراء » وخرج بفرجها دبرها فلا محصل به التحلیل کا لا صل به التحصين » وقد نظم بعضهم المسائل التي يفرق فيها بين القبل والدبر بقوله : الذ ب ف ا انان .ال و الان وفيشة الإيلاونفي العنه والإذننطقاوافتراش القنه ومدة الزفاف واختيار ٠‏ ردبعيب بعد وطء الشساري تصدق في الحيض نفي الرحم إذازنى المفعول فافهم نظمي ( بشوط الانتشار ) في الذكر بالفعل » ويكفي الانتشار الضعيف وإن استعان بأصبعه أو أصبعها » ولو خصيا فإذا م ينتشر لشلل أو عنة أو غيرهما لم محصل التحليل حتى لو أدخل السليم ذكره بإصيعه من غير انتشار لم يحصل التحليل » وكون المولج عا یمکن جماعه لا طفلا لا يمکن جاعه ولو آدخلت حشفته فرجها وفارق الطفل الطفلة بأن القصد التنفير وهو حال في الطفلة

۲1

وبينوتتها من الزوح الفاني رانقضاء عدتها مِنه . فاا کک تكحَها بعد اسيجمَاع هَلِهِ الشرُوط عادت لَه بثلاث طلقات آخرى

ص IE.‏ ا ۰ تن ع2 ل4 و 8 رو وتجب لها حال اليدة ما يجب للائن بينوئة صعرى .

دون الطفل" (و) رابعها : ( بينونتها من الؤوج الثاني ) أما بموته أو بالطلاق الثلاث أو بخلع أو بانقضاء العدة في الطلاق الرجعي ( و ) خامسها : ( انقضاء عدتها مفه ) لاستبراء رحمها من وطئه فإنه محتمل علوقها منه وإن لم ينزل لاحتال سبق المني وم a‏

(فإذا نكحها ) زوجها الأول ( بعد اسقجماع ) أي استكال ( هذه الشروط ) المذكورة ( عادت ) زوجة ( له بثلاك طلقات أخرو ) من جديد ( وتجب لها ) أي البائن بينونة كبرى (حال العدة ما يجب للبائن بيفونة صغوى ) وهي السكنى حاملا كانت أم حاتلا وچب ها

أيضا النفقة والكسوة والأدم ونحوها إن كانت حاملا .

'- أنظر حاشية الباجوري ۲۲٤-۲۲۳/۲‏ .

۲۲

( علي الاق ) يَجُو تعليق الطلاق بفغل تفسه أو فَعْلِ عَبره أو بطلوع الشمس وكحو ذلك » رَذَلك كَقوله إن دخَلت الدار قفلائة طَالِق أو إن دحل اَن داري في طاق أو إذا طعت الشمس ففلائة طاق وَمَتى وَقَعَ الأَمرٌ ا ورلا قلا . ( ادات التعليق ) ارات التعليق هي ٳِن بكسر اهَمَرَة ۰

(تعليق الطلاق ) ( يجوز تعليق الطلاق ) قياسا على الحتق ( بقعل نفسه أو قعل غبره أو بطلوع الشمس ونحو ذلك) كقدور م شهر محن ( وذلك كقوله إن دخلت الدار ففلانة طالق ) وذكر اسمهاء وهذا مثال لتعليق الطلاق بفعل نفسه (أو ) قول (إن هخل فلن داري نمي طلالق ) وهذا مثال تعليق الطلاق بفعل غيره ( أو ) يقرل ( إذ1 طلعت الشمسر ففلافة طالق ) وهذا مثال تعليق الطلاق بطلوع الشمس فهو لف ونشر مرتب ( ومتى وقع الأمر المعلق عليه حصل الطلاق و11 ) أي وإن لم يحصل الأمر المعلق عليه (فلا) يقع الطلاق . (أدوافت التعليق ) (أدوات التعليق هي إن بكسر الهمزة ) وهي آم الباب نحو إن دخلت

إا وَمَّى وَمَهْمَا واي وقتِ وكَلَمَا ومن قَعَلَت مِنْكُنٌ كذا وما شَابهَها . ( کم أدَوات التغليق ) حُکم اَدوات التعليق من < حَيْيّةٍ اشيراط قوع علق عَلَيهِ قور وعدمه نظْمٌ ذلك بعضهُم بقوله : وات العليق في الف لور وى إن وفي الوت رَوَرها

الدار فأنت طالق ( وإذا ومقو ) ومتى ما بزيادة ما ( ومهما ) وهي بمعني ما ( وأي ) من أدوات التعليق كأي (وقة ) دخلت الدار فأنت طالق أو آي منكن دخلت الدار فهي طالق ( وكلما ) نحو كلم دخحلت الدار واحدة من نسائي فهي طالق ( ومن ) بفتح اليم من أدوات التعليق كمن ( فعلت منكن كذا ) فهي طالق ( وما شابهما ) نحو إذ ما وأيان وهي كمتى في تعميم الأزمان وأين وحيث| لتعميم الأمكنة وكيف وكيف| للتعليق على الأحوال فقوله وما شابها دفع به ما قد يتوهم من حصر الآدوات في عبارته .

(حكم أدوات التعليق ) ( حكم أدوات التعليق من حيثية اشتراط وقوع المعلق عليه قورا

وعدمه ) له ضابط ( نظم ذلك بعضهم بقوله :

آدوات التعليق قي النقي للفو و سوي إن وقي الثبوت راوها

لاحي إلا إذا إن مَعَّاا ل وشت وکلمًا کَرروها رَالَعتى أن أَدَرّات الَعْليق إا حلت عَلى مف كقوله إذًا َم تَفعَلي ذا ومتی لَمْ قغلي كا أو أي وَفْتٍ لَمْ فقلي كا انت طاق فصت الور بتار أي مى مض بغ لَه بما در رمن مكنا

للتراخي إ1 إذا إن مع الما ل وشئت وكلماكرروها) وقد سأل بعضهم ابن الوردي عن ضابط أدوات التعليق بقوله : أدوات التعليق تخفى علينا هل لكم ضابط لكشف غطاها فأجابه بقوله : كلما للتكراروهي ومها إن إذماأي متى معناها للتراخي مع اللبوت إذالم يك معها إن شئت أو أعطاها أو ضان والكل في جانب النفسي فور لا إن فذاك في سواها

( والمعنى إن أدوات التعليق إذا دخلت على منفي كقوله إذا لم تفعلي كذا أ مقي لم نعلي كذا أو أي وقك لم تفعلي كذا فأنت طالق ) ومن ن¿ تفعل منكن كذا فهي طالق (اققضت الفورية حيفئة ) أي حين إذ دخلت

الآدوات على منفي ( أي افمتى مضو بعد تلقظه بما ذكو زمن يمكنها

'- حاشية الباجوري ۲٠٤/۲‏ .

1Yo

أن كفعل فيه ذلك الفغل العَلق عليه ولم َفعَلهُ علقت إلا ر إن » قائ ده قتي الور و َا إن كم قلي الدار قانت طاق لم طق مضي ذلك الرَمَن وما َطلْق باليأاس من خول الدار » ولا خضل الاس الأ بادام الدّار أو موت أحد الروجين . أن تفعل فيه ذلك الفعل المعلق عليه ولم تفعله طلقت ٠‏ إ4 ( إن ) فإنها ل تقتضي الفورية ) بل هي للتراخحي ( فلو قال إن لم تدخلي الدار فأنت طالق لم تطلق بمضي ذلك الزمن ) آي الزمن الذي يمكنها أن تفعل فيه الفعل المعلق (وإنما تطلق ب.) حصرل (اليأس من دخول الدار » ولا ببحصل ) ذلك ( اليأس [1 بانهدام الدار أو موت أحد الؤوجيين ) فيحكم بالوقوع قبل الموت بحيث لا يبقى ما يسع الدخول'. ( تنبيه ) :

مثل المصنف رحه الله تعالى بحصول اليأس بصورتين الأولى منها بادام الدار والثانية بموت أحد الزوجين ولم أجد أحدا

نص على أن انمدام الدار محصل به اليأس .

- أنظر تحفة المحتاج ٠٠١/۸‏ .

e‏ له إن کلمت زیدا او

ذا حلت الدارً أو مى عيلت كذا وتحوه فمَتى وَقَع ذلك الفغل اعلق علو انت بذ ی تیو ت از تم قن ار لد جنع جا ته

ای ۱ شو فو

EC‏ تشرط الفوريةٌ في َلك وذلك کقوله ن ضَمِنت لي بكڌا فأنت ۽ طاق أو إذا برشتي مِنْ کا فأنت طاق قان ممت لَه بمّا كر أو أبرآثهُ في اال

(وأما إذا دخلت أدوات التعليق علو مثبت وذلك كقوله إن ڪلمت زيدا) فأنت طالت( أو إذا دخلك الدار ) فأنت طالق ( أو متى عملك كذا ) فآنت طالق (وفحوه ) كأي وقت كلمت زيدا فأنت طالق ( فمتى وقم ذلك الفعل المعلق عليه طلقت ) ولو متراخيا ( إ4 في التعليق بإن أو إذا مع امال ) فإن| يفيدان الفورية بخلاف متى وي ونحوهما فلا يقتضين ) فورا ( أو ) مع (لفظ شئت خطابا فإنها تشترط الفورية في ذلك ) بخلاف نحو متی شئت وخرج بخطابا إن شاءت وخطاب غیرها کن شت فلا فور فيه ولو قال إن شئت وشاء زيد يعتر فيها لا فيه (وذلڪ ڪقوله ان ضمنت لي بڪذا ) اي بألف مثلا ( فأند طالق ) أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ( أو إذا أبرأتفي من كذا) أي من مهرك مثلا ( فأنت طالق

فإإن ضمنة له بما ذكو ) وكانت رشيدة (أو أبرأقه في الحال ) بأن لا يتخلل

لیے

طلقت » إن مى رَمَنٌ بعد العليق في احَاصَرة وعد علوها بالعليق إن كائت غايبة بُمكيها فيه أن تفعل فلم تفعل لم تلق » وغل ذلك لو عَلَقَ لاَق يان

بينهم| كلام أجنبي ولا طول فصل في الحاضرة وبعد بلوغ الخبر في الغائبة ولابد من كوا مطلقة التصرف لا سفيهة وأمة وغر مكلفة eR ES‏ اعلق عليه الطلاق ولو ضمنا مهر وكسوة وغيرهما على المعتمد وإن كان الشرط في الإبراء علم المبرئ فقط لا المبرإ لآنه هنا معاوضة نعم قال السمهودي وباخرمة لا يشترط علم الزوج ولكن يقع مع جهله رجعيا . وطريق الإبراء من المجهول وهو المراد بقوهم ضمنا أن تبرئه من قدر من جنس المبراً منه یقطع فيه بأنه لا یبلغه " فإذا أبرأته في الحال ( طلقت » وإن مضي زمن بعد التعليق في الحاضرة وبعد علمها بالتعليق إن كانت غائبة يمكدها فيه ) أي في ذلك الزمن ( أن تقعل

فلم تفعل لم تطلق » ومثل ذلك) ني اشتراط الفورية (لو علق الطلاق بإن

- أنظر بغية المسترشدین ۲۱۸۲۱۷ .

۲۸

سسا

و إا مَحَ قولهِ شنت sS‏ ذا شت شئ“ الاق فأنت طالق فإكَها تش شتَرَط الفورية ايضا ان قلت حَالاً شنت اطق صلقت رَإِلاً قلا پلف تا و قال تی شعت الشَق انت طا ي رقت وتحوه اها كَطلْق مى شَاءت الطْلاًق ولو بعد مُدَةٍ طويلّة . جَمِيع أَدَوَات التعليق عير كلما لا كقكضِي يي ټکرارا بل ذا وجه اعلق عليه مره واج م عير نتان ولا جل ول راو الت اليمين فلو قال متلا می حلت

أو إذ مع قوله شئن كقوله إن شئت الطلاق فأنت طالق أو ) كقوله (إذا شئت الطلا فأنت طالق فإنها تشترط الفووية أيضا ) كا سبق في التعليق بالمال (فإن قال حا ) من دون تخلل كلام أجنبي ولا طول فصل (شئذ الطلاق طلقة وإ) أي وإن م تقل شئت الطلاق أو قالت بعد طول الفصل أو الكلام الأجنبي (فكا) يقع الطلاق (بخلاف مالو قال متو شئت الطلااق فأنت طالق أو ) قال ( أب وقت ونحوه ) ما سبق ( قفإنها تقطللٌ متي شاءت ولو بهد مدة طوياة ) وتخلل كلام أجنبي .

( وجميع أدوات التعليق غبر كلما 14 تفقتضي تكرارا بل إذا وجد المعلق عليه مرة واحدة من غير نسيان ولا جهل ولا إكراه افحلك ) أى

ارتفعت (اليمين ) أي الصفة المعلق عليها (فله قال مخلا مقي دخلك ) أو

الدارَ قأنت عالق قَدَحَلّت الدارَ علقت طَلقَة واحجدة » فلو رَاحَعَها م وَدَخَلّت ادر انيا لم َل لالحلل الّمين بالْرة الأولى . ما و علق بكَلَمَا نها تَقتضي ي التکرارَ فلو قال كَلَمَ إن ا أو إذا دخلت (الدار فأنت طالق فدخلةت الدار طلقت طلقة واحدة . فلو راجعها ملا ودخلت الدار شانيا لم تطلق لانطال اليمين بالمرة الأولى ) وخرج من غير نسيان ولا جهل ولا إكراه ما لو فعل المحلوف عليه ناسية أو جاهلة أو مكرهة فلا يقع الطلاق بذلك لكن اليمين منعقدة فلو فعلته بعد ذلك عامدة عالمة ختارة حنث ولو حلف إن غيره لا يفعل كذا فإن فعله عامدا عالما وقع مطلقا وإن فعله ناسيا أو جاهلا فإن كان يبالي بحنث الحالف بحيث يشق عليه طلاق زوجته ويحزن له لصداقه أو نحوها لم يقع وإن كان لا يبالي بذلك و جع ف ارج عن ا ا ان مك وان و و ا بالفعل نظرا للشأن وقيل يجري فيها تفصيل الأجنبي”.

(أما لو علق ) الطلاق ( بكلما فإنها تقتضي التكرار فلو قال كلما

- أنظر حاشية الباجوري ۲٠٤/۲‏ .

دخلت دار ريد فأتت طالق طلْقَة واحدة فدخَلهُ طلقت طلَقَة رَاحدة ذا دحل اتا وهي في العِدّة أو بعد أن رَاجعَها طَلقَّت اة » واد دَحَلةُ الفا كلك علقت الثالغة » هدا إن کائت مَذخُولاً بها » فلو لَب اطا و ITN‏ 2 ا e £ TT‏

تكن مَذخولا بها بَائت منة بالطلقة الأولى انحل التعليق بالبيئوئَة . دخلت دار زيد فأنت طالق طلقة واحدة فدخلغه طلقت طلقة وحداة فإذا دخلته ثانيا وهي ) لا تزال ( في العدة أو ) دخحلت ( بعد أن راجعها طلقت ثافببة . وإذا دخلقه ثالثا كذلك طلقت الثالثة » هذا إن كانت مدخولا بها ء فلو لم تكن مدخولا بها بانت منه بالطلقة الأولى ) لحدم العدة ( وافحل التعليق بالبينونة ) والتعليق بمشيئة الله يمتح وقوع الطلاق فلو قال نت طالق إن شاء الله أو إن لم يشاء الله أو إلا أن يشاء الله وقصد التعليق بالمشيئة أو عدمها م يقع الطلاق لأن المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها غير معلوم فإن لم يقصد التعليق بالمشيئة بن أطلق أو قصد التبرك أو سبق إليها لسانه لتعوده بها وقع وكذا لو لم يعلم هل قصد التعليق بالمشيئة أم لا ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع الطلاق في الأصح نظرا لصورة النداء

'- أنظر حاشية الباجوري ۲٠٤/۲‏ .

1۲۹

) حکم تعلیق الطّلاق بالرَاءة ( إذا علق الرَوجٌ طلاق زوجته يإبرًائها ياه مِنَ الهر ملا أو مِنَ الدين الي لها عَلَيهِ كأن قال متى أبْرأتني مِن مَهرك أو مِنْ ذيئك قأنتِ الق فأبرأئة من ذلك يشرط إوقوع الاق صِحَة الراءَة من جويع الدين أو اهر فلو لم نصح الَْرَاءة بأن كائت الرّوجة غير افذة الصف (حكم تعلي الطلان بالبراءة ) ( إذا علق الزوج طلا زوجته بإبرائها إياه من المهر مثا أو

من الدين الذي لها عليه كأن قال ) ها ( متي أبرأتني من مهرڪ أو من دينك فأفت طالق فأبرأته من ذلك) المهر أو الدين (فيشترط لوقوع الطلاق صحة البراءة من جميم الدين أو المهر ) بأن تكون رشيد ( فلو لم تصم البراءة ) لقص شرط ( بأن كانت الزوجة غير فاقذة التصرف ) بأن كانت سفيهة أو أمة والرشد على جادة المذهب أن تبلغ اة ليها و تاها فيد نكن الرشد ى غالب سا العصر وقبله بأزمنة بل في غالب الرجال فيصعب المجري على جادة المذهب فاختار ابن عبد السلام وجمع من العلاء أن

الرشد صلاح الدنيافةط فعليه يصح إبراڙها إن كانت لق

'- أنظر بخية المسترشدين ص۲۱۸ .

1۳۲

ر جاه باي من َا رة ولا طَلاق رط أيضاً عم الرّوج باليرا مِنة جنسا وقدرا وصفة كما يشرط عِلمُها هي بذلك » وَأن لا تعلق بارا ِن زکاة ولم خرچ قان کان اروج جَاهلا بارا مه أو علقت به زكاة لَه تُخْرَج لَه بقع الطْلاَق وَهَدَا بخلاًف ما إذا كان ذلك في صيْعَةٍ عَقَدٍ كان يول لَه حالشك أو َلك على البراءة من هرك ملا

( أو جاهلة بالمبرأ منه فلا براءة ) حصل ( وا طلاق ) يقع في الصورتين ( ويشترط أيضا ) مع ما سبق ( علم الزوج بالمبراً منه ) المعلق عليه الطلاق ( جنسا وقدرا وصفة كما يشترط ) أيضا ( علمها هي بذلك) وإن كان الشرط في الإبراء علم الميرئ فقط لا ابرا لأنه هنا معاوضة نعم جهله رجعيا" ( وأن # تتعلق بالمبراً منه زكاة ولم قخرج ) آي الزكاة فمتی وجدت هذه الشروط السابقة طلقت بائا وإلا ( قإن ڪان الزوج جاجلا بالمبراً مفه أو تعلقت به زكاة ولم تخرج لم يقع الطلاق ) لنقص الشر وط السابقة ( وهذا) المذ كور ( بخلاف ما إذا كان ذلك اقبي صيغة عقد

كأن يقول لها خالعتك أو طلقتك على البراءة من مهرك مقا ) أو دينك

أ- أنظر بغية المسترشدين ص۸٠۲‏ .

TT

فاه إذا أبرأئة مع جهلها بقع الطلاق بائنا بمّهر المغل وَذلِكَ لأن فسَاد

العوّض في الع لا يتر في روع الطادق بخلاف الغليق فإ لبد فيد من وَجُود اعلق عليه .

( فإنه إذا أبرأته مع جهلها يقع الطلاق بائنا بمهر المتل وذلك لن فساد

الحوض في الخلم 4 يؤر في وقوع الطلاق ) وير جح إلى مهر المثل ( بخلاف التعليق فإنه لابد فيه من وجود المعلق عليه ) ليقع الطلاق . ( تنبيه ) ٠:‏ يشترط أيضا لوقوع الطلاق آن تبدئه في مجلس التواجب بن لا يتخلل بينها كلام أجنبي ولا طول فصل في الحاضرة وبعد بلوغ ‏ الخبر في الغائبة نعم لا يشترط الفور في التعليق بنحو متى -ك| هو مثال الصنف كا سبق بل متى أبرأته طلقت وألفاظ الإبراء أبرأت وعفوت وآسقطت وترکت ووضعت وحللت وملکت ووهبت ونحوها . (الرجحهة )

ذكرها عقب الطلاق لأنه تترتب عليه في الجحملة أي في| إذا كان

رجعيا وأصلها الإباحة وتعتريا الأحكام ا لخمسة وهي : الوجوب على

من طلق إحدى زوجاته قبل أن يوني ها ليلتها والحرمة في إذا ترتب

1

الرجعة هي رَد رأة إلى التكاح مِنْ طاق غير بان في الِدّة على وجه مخصوص

عليها عدم القسم أو عجز عن الاتفاق أو إضرار ا والكراهة حيث سن الطلاق والندب حيث كان الطلاق بدعيا ( الرجعة هي ) لغة رد المرآة من الرجوع وشرعا ( وه ) آي رد الزوج أو من يقوم مقامه من وكيل أو ولي (المرأة إلى النكام ) آي الكامل وإلا فهي قبل الرد في نكاح لأن ها حكم الزوجة ني النفقة وتخوها ( من طلاق ) قيد أول وخرج به وطء الشبهة والظهار والإيلاء فإن استباحة الوطء فيها بعد زوال المانع لا يسمى رجعة ( غيو بائن ) قيد ثان خر ج به البائن كالمطلقة بعوض والمطلقة ثلاثا ( في العدة ) أي عدة الطلاق وهو متعلق برد » خرج به ما إذا انقضت العدة فلا aA NS e E‏ تصير بائنا ( على وجه مخصوص ) إشارة إلى شروط الرجعة المعتبرة في صحتها » وهي شرط في الزوج وهو أهلية النكاح بنفسه بأن يكون بالغا عاقلا ختارا وشرط ي المحل وهو كونه زوجة موطوءة ولي

1o

فاذا طلق الحرٌ وجه الذخول بها طلقة أو طَلْقتين أو اعد طَلقَة وكا ذلك الطلاق بذون عرض رَاجع لجهة الرّوج فل مُرَاجعَتَها ما امت في العدّة قوله تعَالى " وَبُخُولَهُنَ احق برَدَهِنٌ في ذلك إن أَرَاذوا إصلاًحاً ".

ما إذا استوفى الرَوح عَدَد الطلاق

يستوف عدد طلاقها وتكون الرجعة في العدة”.

(فإذا طلق الحر ) سيأتي حترزه ( ؤوجقه ) حرة كانت أو أمة (المدخول بها) ومثلها من استدخلت منيه الملحترم (طلقة أو طلقتين ) فقط فخرج به ما لو طلق ثلاثا ( أو العبه ) عحترز الحر السابق (طلقة) فقط فخرج به ما لو طلتق طلقترن فأكثر ( وكان ذلك الطلاق بدون عوض راجع لجهة الزوج ) وخرج به ما إذا كان راجعا لغير الزوج فهو كالعدم فتجوز الرجعة (فله مراجعتها) بنفسه أو وکيله آو وليه كا سبق (مادامت في العدة لقوله ) تبارك و ( الى :" وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا )“ أي رجعة كا قال الشافعي رضي الله عنه

( أما إذا استوفى الزوج عدد الطلاق ) الحر ثلاثا والعبد طلقتين

- أنظر إعانة الطالبين .٤٤/٤‏

سورة البقرة الآية .)٠۲۸(‏

۳1

ES

وما إذا کان الطلاق بعوّض رَاجع لجهة الزوج أو كائت غير مول بھا و کائت قد انقضّت ن نقضَّت عدنها فلا رَجعة لَه حيتَيل . صورة الرَجِعَة )

ر ر ي ر

ا الرجعَّة ان ل الرَوج لِلمُطلفَة من طلقا غير بان قبل انقضًاء عدتها » رَاجَعّك أو ارتَجعْك أو أمسكك أو ردذئك ا

( فلا تحل له حتى تنكم زوجا غبوه بالشووط المقتقدمة ) في حكم الظطلاق البائن بينونة كبرى . ( وأما إذا كان الطلاق بحوض راجم لجهة الزوج أو كانت غير مدخول بها أو كانت قد انقضت عدتها فلا وجعة له حيغئذ ) أي حين إذ كان الطلاق بعوض راجع لمهة الزوج أو كانت مطلقة غير مدخول بها أو كانت مدخولا ہا وقد انقضت عدتما . (صورة الرجعة )

( صورة الرجعة أن يبقول الزوج للمطلقة منه طلاقا غير باقن ) بعدد أو عوض ( قبل انقضاء عدتها : راجعتك أو ارتجعتڪ أو أمسكڪتك ) أو راجعت زوجتي أو فلانة وإن لم يقل إلى نكاحي أو إلي لكن يسن كأن يقول راجعت زوجتي إلى نكاحي أو إل ( أو وددقك إلي أو إلى نڪاحي )

¥

e E ES . بذلك أ لا‎ . ريسن الإشهاد على الرَجَة » قال بَعْضَهّم الإشهاد راجب‎ ولابد من هذه الإضافة حتى يكون صرجا لأن الرد وحده المتبادر‎ منه إلى الفهم ضد القبول فقد يفهم منه الرد إلى هلها " ( فإذا قال‎ ذلك ) اللمظ ( عادت إلى نكاحه بما بقي من عدد الطلاق ) فإن كان طلقها‎ طلقة واحدة عادت له بطلقتين وإن كان طلقها طلقتين عادت له‎ بطلقة سواء اتصلت بزوج آخر آم لا لأن الزوج الآخر لا يدم‎ الطلاق قبل استیفاء عدده لن عدده غير متوقف عليه فوجوده‎ كعدمه وتعود بالرجعة زوجه له ( سواء وضيت بذلك أم # ) لأنه‎ استدامة نكاح وليس عقدا.‎

( ميسن الإشماد علي الرجعة) في ا مديد ولا جب لأنبافي حكم استدامة النكاح السابق ولذلك لا يحتاج إلى الولي ولا إلى رضى المرأة (وقال بعضمم الإشهاد واجب ) وهو المذهب القديم لا لكونا بمنزلة

- أنظر تحفة المحتاج ٠٤۸/۸‏ . "- أنظر حاشية الباجوري ۲۲۲/۲ .

1A

ر حكم المطلقة طلاقا غير بائن ) کم الطلقة طلاقا غير بائن ويْسَمى رجعيًا ئها ما دَامَت في العِدّة كالروجَة في جَميع الأحكام مًا عدا الاسيّمتَاع بها

ابتداء النكاح بل لظاهر قوله تعالى : ( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وأجاب الأول بحمل ذلك على الاستحباب كا في قوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) " وإنها وجب الإإشهاد على النكاح لإثبات الغراش وهو ثابت هناء قال في الزبد : ولیس الإشھاد ہا يعتبر نص عليه الام والمختصر وفي القديم لارجوع إلا بشاهدين قاله في الاملا ( حكم المطلقة طلاا غببر بائن )

( حكم المطلقة طلاقًا غير بائن ويسم رجعيا أتها ما دامت قبي العدة كالزوجة في جميع الأحكام ) من نفقة وكسوة وغبر هما ( ما عدا

الاستمتاعم بها ) ولو بمجرد النظر سواء كان بشهوة أم لا ولا حد إن الرجعة به ويعزر معثقد تحريمه فإن كان جاهلا أو معتقدا حله فلا

ور ای

"- سورة البقرة الآية (۸۲).

1۳۹

والخلوة بها فلا يجوز ذلك فيب لها ما يجب لارّوجة مِنَ اة والكملوة رالسكتى رَغَيرَ ذلك إا آل الظيف » وَحَذا إذا لم کر اشزة رلا فلا تستجق إلا فلا تق ذلك لشوزها كالرَوجَة » وإذا مات في العدة وَرنهَا اروج » وَإن مات هو وهي في العِدة انتقلّت إلى عِدّة الوَفاء وَوَرنه »

يعزر لعذر وجب عليه ها بالوطء مهر المثل وإن راجع بعده (والخلوة بها) معطوف على الاستمتاع (فلا يجوز ذفلك) المستثنى (فيجب لها ما يجب للزوجة ) في التقدير والوجوب يوما فيوما وغيرهما فيجب ها جميع الزن ( من النفقة والكسوة والسكنى وغير ذلك آلة التنظيف ) كمشط ودهن وما تخسل به الرس وتدفع به الرائحة الكرية فلا تجب ها لامتناع الزوج عنها ( وهذا إذا لم تكن فاشزة ) قبل الطلاق أو في العدة كا سبق في حكم الطلاق البائن بينونة صغرى ( وإ ) أي إذا كانت نأشزة ( فلا تسنحق ذلك لنشوزها كالزوجة ) إذا ا ( وآذا مات في العدة ورثها الزوج ) لأنها ني حكم الزوجة ( وإن مات هو وهي في العدة انتقلت إلى عدة الوفاة وورثقه ) فتلغو آحكام الرجعة وسقطت بقية عدة الطلاق فتسقط نفقتها فتثبت أحكام عدة الوفاة من إحداد وغيره » بخلاف البائن فلا تنتقل لعدة الوفاة لأنما ليست زوجة »

f

ليس لَه أن يكح رَوجَة رَابعة وهي في العدة أيضاً » رَيَلحَفَها الطَلاَقَ الع وَغبرٌ ذلك مِن أخكام الروجًة . ( حُكمٌ اختلاف الروجين في الوَجعَة )

إذا اذى اروج الرَجْعَةَ وال أن العدَةَ باقية صدق بلا يمين لقدرته على إنشَائها حيتي ا فتكمل عدة الطلاق ولا تحد وها النفقة إن كانت حاملا ( وليس له ) آي الل( ان بنك ووخ واي دل ها( مي في العدة ان ينكم أختها أو عمقها أو خالقها ) أو ابنة أختها أو ابنة أخيها ( وهي قي العدة أيغا) لأنها ني حكم الزوجة ( ويلحقها الطلاق والخلم وغير ذلك من أحكام الزوجببة ) كالاأيلاء والظهار واللعان .

( حكم اختلاك الزوجيين قي الرجعة ) ( إذا ادعى الزوج الرجعة والحال أن العدة باقية ) باتفاقه|

وأنكرت ( صد بلا يمين لقدرنه على إنشائها حيفئذ ) لأن من ملك ( تنبيه ) : إطلاق المصنف رحه الله تعالى بأنه يصدق بلا يمين هو

ظاهر المنهاج وقال الماوردي أن تعلق به حق ها كأن وطئها قبل وَإِنِ

م

اذعَاهَا بع انقضًاء العِدّة وأنكرتها الرَوجَة ِن أصلها هي الُصَدَقَةَ لن ّا إذا ادَعَى بعد انقضاء العِدّة رَجْعَنةُ فيها فَأنكَرّت قان لفقا عَلى وقت الانقضَاء کټوم الحمْعة قال رَاجَعيّك يوم الخویس فقالّت بل الست إقراره بالرجعة لابد من يمينه واعتمد في التحفة بناء حلفه على أن إقراره هل يجعل إنشاء للرجعة وهو ما صوبه الإإسنوي فلا وجه حلفه آولا بل یبقی على حقیقته وهو ما صرح به الإمام واعتمده في النهاية وا مغني والأسنى فلابد منه ولم يرجح في التحفة منها شيا . ( وإن ادعاها ) آي الرجعة ( بعد انقضاء العدة ) فيها ( وأنكرتها الزوجة من أطلها قهي المصدقة ) أنبا لا تعلم آنه راجع فيها (لأن الأصل عدمها) أي الرجعة .

( أما إذا ادعى بعد انقضاء العدة وجعته فيها ) أي العدة ( فأنكرت ) نرت ( فإن اتققا على وقد الانقضاء) لعدتا (كيوم الجمعة وقال ) هو (راجعتڪ

يوم الخميسر ) مثلا (فقالت بل السبت ) راجعتني فيه (صدقت دي بیم‌ینها

- أنظر تحفة المحتاج ج ٠١۷/۸‏ - مغني المحتاج ۳٤۲١/۳‏ نهاية المحتاج ٠۷/۷‏ أسنى المطالب ٤٤/۳‏ .

£۲

ئها لا تعلَمُ اه رَاجََهّا يوم اويس » وَإن الفا عَلى وَقت الرَجَعَةٍ كوم الجمعة وقَالّت : انقضّت عي يوم الخويس » وقال : بل السَبّتِ » دق يميه ها ما انقضّت يوم الخويس لايفاقهمًا على رقت الرَجَِةٍ رالأصل عَدَمٌ انقضاء العدّة ْلَه » قإن كَارَعا في السَيّق بلا القاق له على وقت الانقصتاء ولا على وقت الرَجْمَة » الاح رجي سبق الدعرّى » قان اعت الانقضاء ارلا اذى رَجعَة قله صدقّت بيَمينهًا

ت ©‏

أن ها انقضت قبل الرَجعَة ء

أنها 1 تعلم أنه راجعها يوم الخميسس ) لاتفاقه| على وقت الانقضاء والأصل عدم الرجعة ( وإن اتفقا على وق الوجعة ) ولم يتفقا على وقت الانقضاء ( كيوم الجمعة وقالت انقضت عدتي بوم الخميس وقال ) هر (بل ) انقضت ( السبت صدق بيمينه أنها ما انقضت يوم الخميس لاتفاقهما على وقت الرجعة والأصل عدم انقضاء العدة قبله ) آي قبل وقت الرجعة ( فإن قنازعا في السبق بل اتفاق 4 على وقنت الانقضاء ول على وات الوجعة فالأصم توجيم سبق الدعوي) لاستقرار الحكم بقول السابق » ثم بين السبق بقوله ( فإن ادعك ) آي سبقت وادعت (الانقضاء) لعدتها ( أولا ثم ادعى وجعة ) هما (قبله) ٠‏

أي الانقضاء ( صدقت بيمينها أن عدتها انقضت تنبل الرجعة ) وسقط دعوى

الزوج لأنه| اتفقا على الانقضاء واختلفا ني الرجعة والأصل عدمها

EY

ا ي ا ه0 0e ger20‏

رَإن اذعى الرَجِعَة قبل انقضاء العدّة فقالت راخ عَنه بل إِلّمَا رَاجَعْت

NP

\

ر ای ا

بعد انقضًائها صدق بيرينهٍ أله رَاجَعَ قبل انقضًائهاء فإن اذَعَيَّا مَعا بأن E o‏ ا مھ f‏ 2 و ك قالت : انقضت عدتي مَعَ قوله راجعتك أو قالته عقب قوله ذلك فورا

ا ام اه

کے N‏ صدقت بيوينها والله أعلم .

واعتضدت دعواها بالأصل ( وإن ادعو الرجعة قبل انقضاء العدة فقالد بتواخ عفه ) وفاقا للتحفة والأسنى » والمغني" وخلافا للنهاية"( بل إنما وراجعت بعد انقضائها صد بيمينه أنه راجم قبل انقضائها )لأنه لا سبق بادعائها وجب تصدیقه لانه یملکها فنصحت ظاهرا فوقع قوهما بعد ذلك لخوا ومثل ذلك ما لو علم الترتيب دون السابق منها فيحلف هو أيضا لن الأصل بقاء العدة” (فإن ادعيا معا بأن قال انقضت عدثي مم قوله واجعقك ) أي كأن قال راجعتك فقالت في زمن هذا القول انقضت عدت (أو قالقه عقب قوله ذلڪ ا حترز قوله السابق بتراخ عنه ( صدقت بيمينها والله أعلم ) لان الانقضاء يتعسر الإشهاد عليه بخلاف ال

- أتظر تحفة المحتاج ٠١١/۸‏ مغني المحتاج ۳٤۱/۳‏ أسنى المطالب ٠٤٠/۳‏ .

"- نهاية المحتاج ٠٥/۷‏ .

- أنظر تحفة المحتاج ٠١١/۸‏ مغني المحتاج ۳٤١١/۳‏ .

٤

4 o 8 م ر چ 2 ا ا م‎ 2 a ثم إن هذا كله مَحَلهُ فيمَا إذا كان اختلافهمًا في سبق الرَجِعَةٍ الالْقضَاء‎ وعدم سبقها إيَاهُ مع اتفاقهما على انقصضائها اما إذا اختلفا في‎

ھر ا ا کی

الانقضاء وعَدمه لها الْصدقّة فى دعرّى انقضائها بعر الأشْهُر إن

( تتمة ) : قال ابن عجيللى والمراد سبق الدعوى عند الجاكم وقال إساعيل الحضرمي يظهر من كلامهم آنہم لا يريدونه ورجحه الزركشي فقال الظاهر أن مرادهم اعم من ذلك أي من أن يكون عند حاكم أو غيره ولو كان من آحاد الناس وهو المعتمد ٠“‏

( ثم إن هذا كله مله قيما إذا كان اختلافهها ) أي الزو جين ( قيب سبق الرجعة ) فاعل (الانقضاء) مفعول به ( وعدم سبقها )أي الرجعة (إياه ) أي الانقضاء ( مع اقتفاقهها ) أي الزوجين ( على انفقضائها ) أي الر جعة ( ما إذا اختلفا في الانقضاء وعدمه فإنها ) هي ( المصدقة انب دعوى

'- أنظر تحفة المحتاج مع حاشية عبد الحميد ٠٠١/۸‏ مغني المحتاج ۳٤١/۳‏ نهاية المحتاج ۷ فتح الوهاب ۸۹/۲ ۹۰ أسنى المطالب ٠٤٥/۳‏ .

14°

ويُصَدَق هو وينو في دعوّى عَدَم انقصتابها بالأشهر لكونها آيسة أو لم حض أصلا » رَذَلِك إِرْجُوع اخيادفهما في انقضًائها بالأشهر إلى وَقت الطَلق والروج يُقبل وله ی أصلِ الطَلّق ذا قبل في وقه وام دعوّى انقضائها بوضع احمل أو الأَقَرَّاء حَيث أَمَكنَ ذلك قائَها الَصَدقَة ويها في ذلك لأها مُتمتة على مًا في رَجوها .

ما إن اعت انقصًائها إِدُونِ الإفكان ردت دعرَاها ء

الاخحتلاف في وقت طلاقه والقول قوله فيه فكذا في وقته (أقبي دعوى عدم انقذائها بالأشهر لكونها آيسة أو لم تحض أصلا) لصغر أو غبره

( وذلك لرجوع اختلافهما قي انقضائها بالأشهر إلى وقد الطلاق والزوج بقبل قوله في أصل الطلاق فكذا يبقبل في وفققه ) لأن القاعدة من قبل قوله في

شيء قبل قوله في صفته ( وأما دعوي انقضائها بوضم الحمل أو الأقراء حبذ أمكن ذلك) وسيأتي بيانه قريبا (فإنها) هي (المصدقة بيمينها في ذلڪ) في| يرجع لانقضاء العدة فقط ( لأنها مؤتمنة على ما في رحمها ) ولان ال كك تاو ذل

(أما إن ادعت انقضائها لدون الإمكان ) ما سيأتي (ودت دعواها) وكان

© و ~~

ٿم تصدق ۽ عند الإمكان . وجب سُوالها عَنْ كَيفِية طُهْرهَا رَحَبْضهَا رخف عند التهمة لكثرَة الفسَادِ . وأقَل الإمكانِ فيمَا إذا اعت ولادَة وَلْرٍ تام َة أشَهُر عَدَديّة ولْحطانِ

o تم‎

من رقت ا لروجین بعد التكاح وفيما إذا اوعتّ ولا دة دعت

\ اا

صر اَل اكان مانَة وشرو يوماً وأحطان » وَإن | ء E‏ مُضَعَةٍ بلا صْورَة ظَاهِرة

للزوج رجحتها ( ثم تصدق عند الإمكان ) بعد ذلك ( ويجب ) على العام كالقاضي ( سؤالها عن كيفية ) ججيء ( طهرها وحبضها ) إذا حضر مجلس عقد النكاح ( وتحليفها عند التهمة لكثرة الفساد ) والجهل.

( وأقل الإمكان فيما إذا ادعت ولادة ولد تام ستة أشهر عددية ) لا هلالية (ولحظقان ) واحدة للوطء وواحدة للوضع وكذافي كل ما ياي اف اا کا تخو آ0 ا غا للحنفية ( بعد الفكام ) لثبوت النسب باللامكان ( وفيما إذا ادعت ولادة سقط مصور فأقل الإمكان مائة وعشرون بوما ولحظغقان) من وقت إمكان

أ- بخية المسترشدين ص۲۳۸ .

Ot

فاق الافكان تمالون ها وان ولك بط 3 اة إمحان ثمائون يوما وحخظتانٍ » ولكن يشترط في المضغة لقربل آلها أعنل دهي رالا م قي بها . إن اعت انقضًاءهًا بالأقراء فإن كائت حُرَّة وَطلقت في طهر فأقل 2 م رھ ت 5 ع الإمكان اثتان وتلائون يُوما ولحظَانِ

فأقل الإمكان ثمانون يوما ولحظقان ) من وقت إمكان الاجتماع ( ولڪن بشترط في المضغة ) حتى محكم بانقضاء العدة ا ( شهادة القوابل ) جمع قابلة وهي المرأة التي تساعد الوالدة » وتتلقى الولد عند الولادة (أنها أصل آدمي وإلا لم تفقض بها) العدة ولابد من شهادة آربع بالنسبة للحكم بالظاهر كا لو وقع ذلك عند حاكم دون الباطن في بينها وبين الله فيكفي فيه قابلة .‏

(وإن ادعت انقضائها بالأقراء) أي الأطهار (فإن كانت هرة وطلقت قي طهر) وهي محتادة (فأقل الإمكان اثنان وثلاشون بوما ولحظقان ) وذلك بن تطلق وقد قي لحظة من الطهر فهذاقرء ثم تحيض يوما وليلة » ثم تطهر خمسة عشر يوما وذلك قرء ثان» ثم تحيض يوما وليلة » ثم تطهر خمسة عشر وذلك قرء ثالث » ثم تطعن في الحيضة » وهذه الحيضة ليست من العدة بل لاستيقان انقضائها .

۸

وان علقت في يض قَسَبعة ورون يوم فة ورن كائ مه رطمت في طهر َل الإمكان م شر وما رطان »

أما المبتدأة فأقل الإإمكان فيها ثمانية وأربعون يوما ولحظة للطعن فإن الطهر الذي طلقت فيه ليس بقرء لأنه ليس بمحتوش بدمين ولا تعتبر لحظة أخرى لاحتال طلاقها في آخر جزء من ذلك الطهر" ( وإن طلقد في حيض ) وهي معتادة أو مبتدأة ( فسبعة وأربغون يوما ولحظة ) وذلك كأن يعلق طلاقها بآخر جزء من ع ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خسة عشر ثم تحيض يوم وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تطعن في الحيض ولا يحتاج هنا إلى تقدير لحظة في الأول لأن اللحظة هناك تحسب قرءا” .

( وإن كافة أمة ) ولو مبعضة ( وطلقت في طهر ) وهي معتادة ( فأقل الإمكان ستة عشر يوما ولحظقان ) وذلك بأن تطلق وقد بقي لحظة من الطهر فتحسب قرءا ثم تحيض بعدها يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر ثم تطعن في الدم لحظة يتبين بها تمام الطهر . أما المبتدأة

'- أنظر مغني المحتاج ۳۳۹/۳ تحفة المحتاج ٠١١_٠١۱/۸‏ . "- أنظر مغني المحتاج ۳۳۹/۳ تحفة المحتاج ۸/ ٠١١‏ .

إن علقت في حيض قإحڌ ولون وما ولَحفة » رلو لم عل هَل لقت في ايض ا الطهْرٍ حول على حَيض لأ الأخوط وَلأن الأصنْل

(اليدة) العدةَ هي ُد ربص فيها الرأة أي كنَظر كمع كفسَهًا عن التكاح لَمَعردَة فأقل الإإمكان فيها اثنان وثلاثون يوما ولحظة . (وإن طلقة في حبض) وهي معتادة أو مبتدأة (ف) أقل الإإمكان (إحدى وخلاثون يوما ولحظة ) وذلك كان يعلق طلاقها بآخر جزء من حيضها ثم تطهر خسة عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تشرع في الحيض ٠‏ والطلاق في النفاس كالطلاق في الحيض ( ولو لم يعلم هل طلقت في الحيض أو الطهر حمل على الحيض ) حرة كانت أو أمة کك| صوبه الزركشي خلافا للاوردي (لأفه الأحوط) أي الحمل على الحيض ( ولأن الأصل بقاء العدة والله أعلم) و أحكم . (العدة) (العحة هي ) لغة : مأخوذة من العدد وشرعا : (مدة تتربص

قيها المرأة أي تنتظر وتمنع نفسها عن النكام ) في تلك المدة (لمعرفة

1o.

ا © o e E mo firok‏ ر برّاءة رجوها أو للتعبد أو لتفجعها على زوج .

2 £ م ۶ اله مان : عله فراق را عله راق حا .

ك ( عة راق الفاق

م ن

ما عِدّة فرّاق الوفاة قتجب على الوفى عَنها روجُها العِدّة سواء كائت براءة وحمها أو للتعبد ) وهو اللغلب فیها بدلیل عدم الاكتفاء بقرء واحد مع حصول لوال وروا الوفاة وإن لم يدخحل ہا ( أو لتفجعها) حزنها وتوجعها ( على زوج ) و أو مانعة خلو فتجوز الجمع » لأنه قد يجتمع التفجع والتعبد كا في الصغيرة 5 المتوف عنهم| » وقد مجتمح التفجع أيضا فح معرفة براأءة الرحم کالائل لتر عنها“: (أقسام العدة)

(العدة قسمان ) فقط : الأول ( عدة فراق وقاة »و) الثانية : ( عدة فراق حياة ) وهو الطلاق والفسخ. ( عدة كراق الوفاة)

(أما عدة فراق الوفاة فتجب على المتوفي عنها زوجها العدة سواء كانت

الیاقوت النفیس ص°٠٠‏ .

1٥1

مدخولا بها آم لا . فان كائت حاملا إعتدت بوضع احمل جَميعه

مدخولا بها أم 1 ) آي لیست مدخولا ہا ( فإن كانت حاملا اعتدت ) عن وفاة زوجها ( بوضع الحمل جميعه ) آي تمام انفصاله فلا أثر لانفصال بعضه متصلا كان أو منفصلا في انقضاء العدة نعم إذا SS‏ الظفر وشمل الحمل ال ميت فلا تنقضي العدة إلا بوضعه ولو بدواء . ودخل في الحمل المضغة التي فيها صورة خفية على غير القوابل - مع ظهورها عندهن أو ليس فيها صورة لا ظاهرة ولا خفية ولکن قال أربع منهن آنا أصل آدمي ولو بقيت لتصورت فتنقضي با العدة لحصول براءة الرحم بذلك r‏ غلیظ یعلتق فلا نة ا ا اا ی جا لکن رت

ثلاثة أحكام الفطر بخروجها ووجوب الغسل به وأن الدم الخارج بعدها يسمى نفاسا وتثبت هذه الأحكام الثلاثة للمضغة وتزيد بكونا تنقضي vا‏ العدة بالشرط المذكور ويحصل ہا

E‏ تة أمة الول ووتخوت الخ ة

1o

حى اني توامين بشوط کون امل مَسوبا لصتَاجب العدة ‏ لم تكن حَامِلا

بخلافه|" ( حتى فافي تقوأمين ) أي ولو انفصل أحدها في حياة الزوج والآخر بعد موته » وضابط التوآمين آن لا يتخلل بينه| ستة اھر ا وا ا او غلل جهھ دون س اهر فان لل جا ستة أشهر فأكثر فه| حملان لا توأمان ( بشرط كون الحمل منسوبا لصاحب العدة ) وهو قيد لانقضاء العدة بوضعه فلا تنقضي إلا مع E ET‏ أربعة أشهر وعشر بعد وضع الحمل حتى لو حملت بشبهة في العدة كملت الباقي بعد وضع الحمل لأن عدة الحمل متقدمة تقدم أو تأخر فإن كانت حاملا من زنا أو حملت في العدة منه انقضت عدتها بمضي الأشهر مع وجوده لأنه لا حرمة له وهذا لو نكح حاملا من زنا صح نكاحه قطعا وجاز له وطؤها قبل وضعه على الأصح ( وإن لم تكن حاملا ) ولو غير مدخول ا لأن عدة الوفاة لا تتوقف

على الدخول ومشل الحائل الحامل من غير الزوج كا تقدم التنبيه عليه

أ- حاشية الباجوري ۲٤٦/۲‏ .

- (فعدتها) آي غير الحامل ولو صغيرة أو زوجة صبي أو سوح (إن كانت حرة أربعة أشهر وعشرة أيام ) بلياليها وتعتبر الأشهر بالأهلة ا و ا ر ر کر ی ار أو ناقصة وتكمل بعدها بعشر هذا إن علمت الأهلة فإن خفيت عليها كمحبوسة اعتدت بمائة وثلاثين يوما اعتبارا بالعدد ويكمل المنكسر ثلاثين يوما بأن مات الزوج في أثناء الشهر فيحمل من الخامس ثلاثين يوما وتأتي بعد تكميله بالعشرة إن م يكن الباقي من المنكسر عشرة أيام وإلا حبست العشرة فتأتي بعدها بأربعة أشهر هلالية » وحكمة الأربعة الأشهر آنا لو كانت حاملا لتحرك الحمل فيها لنفخ الروح فيه حينئذ وزيدت العشر استظهارا “( وإن كانت

أمة قشهران وخمسة أيام) بلياليها نصف الخحرة .

- أنظر حاشية الباجوري ۲٤۷/۲‏ . ط دار إحياء التراث العربي ۱۸۲/۲ .

1o

( عة فرًاق اليا ) اما عه فرَاق اة فلا جب إلا عَلّى الدخول بها » قالمطلقَة وَالَسُوخ نكاحُها قبل الدخُول لا عِدَة عَلَيها » وها اللاَعَتة قل الأخول » وام إذا دحل بها ولرد به الرّطء أو استد ال منیه الحرم أو وط مرا (عدة فراق الحياة ) وهي الطلقة والمهسوخ نكاحها (أما عدة فراق الحياة فلا تجب إلا على المدخول بها ) فقط ( فالمطلقة والمفسوخ تكاحها قبل الدخول 1 عدة عليها » ومثلها الملاعنة قبل الدخول ) سواء باشرها الزوج فے) دون الفرح أم لا (وأما إذا دخل بها ) أي المغارقة المطلقة أو المفسوخ نکاحها أو الملاعنة ( والمواد به ) آي الدخول ( الوطء ) بذكر متصل ولو من صبي تيا للوطء وخصي وإن كان الذكر أشل في امرأة ولو صخيرة تيت للوطء ولو في الدبر ( أو استدخال ) ولو في الدبر (منيه المحترم) وقت إنزاله واستدخاله كا في التحفة وا مغني خلافا للنهاية حيث ‏ يعتبر فيه الاستدخال ( أو وط اموأة بشبهة ) سواء كانت

- أنظر تحفة المحتاج ۲۳۱/۸ مغني المحتاج ۳۸٤/۳‏ . "- أنظر نهاية المحتاج ٠١۷/۷‏ .

1oo

رمَا العِدة »> وهي إِلحَاملٍ وَضْعٌ احَمْلِ جَمِيعِهِ بالشرُوط الذكورة في عة الاق » ولقير اامل وَْسَمّى حائلاً إن کائت من ذَرَات الأقرَاء شبهة فاعل وهي أن يطأً امرأة يظنها حليلته أم بشبهة طريق وهي التي يقول بحلها عام كالنكاح من دون ولي أم شبهة حل وهي الأمة المشتركة ( فقلزمها ) أي المفارقة ( العدة وهي للحامل وضع الحمل جميعه بالشرط المذكور قي عدة الوفاة ) سابقا ( ولخير الحامل وقسمى هاقلا ) أو حاملا بحمل غير منسوب لصاحب العدة كا سبق ( إن كانت من فوا الأقراء) بأن كانت تحيض ولو مرة ولم تبلغ سن اليس ( فعدتها قلافة أقواء ) وإن طالت أو استعجلت الحيض بدواء » و من انقطع حيضها العارض كرضاع ومرض آولا لعارض تصبر حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو حتى تبلغ سن اليأس وهو اثنان وستون سنة ( أي أطهار للحوة ) تفسبر لمعنى الأقراء لأنہا لما كانت مشتركة بين الحيضات والآطهار بين المصنف أن المراد ا الأطهار

كا روي عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة ولقوله تعالى :

ا ۰ کم 2 ا 0 o. ٤ ٣ LL‏ 2 ر 0 م ر٤‏ وقرءان للامة « وان کائت من ذوّات الأشهر بان کات صغاره أو كبيرة ا 30 ا ا OE FEE‏ 0 ا

لم كحض أصلا أو آيسّة فعدنها ثلائة أشهر للحرة وهر وَنصف للاَمَة ء

( فطلقوهن لعدتهن )‏ والطلاق في الحيض حرام فالطلاق المأمور به يكون في الطهر لتشرع في العدة" ( وقرآن ) آي طهران (الأمة ) والمبعضة والمكاتبة وأم الولد لأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام وكان مقتضى ذلك أن تعتد بقرء ونصف وخولف ذلك المقتضى وكملت القرء الثاني لتعذر تبعيضه ومحل ذلك ما لم تعتق في العدة وهي رجعية وإلا كملت ثلاثة أقراء ( وإن كانك من فوات ) صواحب( الأشهر بأن كانت صغيرة أو كبيرة لم تحض أطا أو آيسة ) بلغت سن اليأس سبق ها حيض أم لا (فعدتها ثلائة أشمر العرة ) هلالية ويكمل المنكسر لقوله تعالى :( واللائي يسن من الحيض من تسائكم إن ارتبتم قعدعين ثلاثة أشهر واللائي لم حضن) أي فعدتبن كذلك ( وشهر ونصف الأمة ) على

الصف وهو المعتمد من ثلاثة آقوال هذا أحدها وثانيها وجوب شهرين

'- سورة الطلاق الآية .)١(‏ "- أنظر حاشية الباجوري .٠۸۳/۲‏ "- سورة الطلاق الآية )٤(‏ .

1o¥

والأولى أن كعد الأَمَة بشهرّين . ET 1‏

الإحداد : هو ترك لس الصتوغ رة ِن الاب

وثالثها وجوب ثلاثة أشهر ( والأولى آن تعتد الأمة بشهرين ) خروجا من خلاف القائل بوجوب شهرين كا أا إذا اعتدت بثلاثة أشهر كان أولى أيضا خروجا من خلاف القائل بوجوب الثلاثة الأشهر ولعل المصنف راعى القول الثاني لقوته في الجحملة ولم يتعرض للقول الثالث لأنه أضعف الأقوال .١‏

(الإحداد) (الإحداد) لغة المنع وشرعا (هو ترك لبس المصبوغ ) الذي يقصد

( للزيفة ) ليلا ونهازا ( من الثياب rT‏ أصفر وآحهمر من حرير وغیره ويباح غير المصبوغ من قطن وصوف وکتان وإِن کان نفیسا وحرير إذا لم يحدث فيه زينة بنحو نقش ومصبوغ لا يقصد لزينة كالأسود والأخحضر والأزرق إلا إن كانت من قوم یتزینون ہا

كالأعراب فيحرم أو كان كل من الأخحصر والأزرق براقا صافي اللون»

- أنظر حاشية الباجوري ۲٠۲/۲‏ .

10۸

ركرك اليب وَدَهْنْ الشَعَرٍ وَالاكَيحَال بكخلٍ الربنة إلا ٍحَاجَة يلا

فیحرم أيضا لانه يقصد للزينة بخلاف الكدر والمشيع لأنه يقارب الأسود الذي لا يقصد للزينة ( وضرك القطيب ) في بدن أو ثوب أو طعام ليلا ونارا وضابط الطيب الذي يحرم عليها كل ما حرم على الحرم لكن لا فدية عليها في استعماله » ويلزمها إزالة الطيب الذي معها حال الشروع في العدة بخلاف المحرم في ذلك » ويستشنى من الطيب قليل من قسط أو أظفار » وحما نوعان من البخور تستعملها عند الطهر من الحيض والنفاس ( ودهن الشعو ) أي شعر رأسها وليتها إن كانت وبقية شعور وجهها لا شعر سائر البدن ( والاكتحال بكحل الزيغة ) كإثمد لا الكحل الأبيض كالتوتيا فلا يحرم الاكتحال به إذ لأ زينة فيه ([4 لحاجة ) كرمد فتكتحل به (ليلا) فقط وتقمسحه نہارا لخر أي داود آنه صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمة وهي حادة على أبي سلمة وقد جعلت عينها صبرا فقال ما هذايا آم

2

ورك الخضاب بالاء وتَحُوهَا كالوّرس فيمًا يَظْهُرُ مِنَ الَدَنِ كالوجه وَاليّدين والرّجلين دون ما تحت اليّاب ورك استعمَال

الحلي

بالنهار"“ » ويجوز للضرورة نهارا أيضا ( وترك الخضاب بالحناء ) وهو مذكر مهموز واحدة حناة ( ونحوها كالووسو ) والزعفران ( فيما بظهر من البدن كالوجه واليدين والوجلين دون ما تحت القياب ) لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمه في الصبر ليلا لخفاته على الأبصار » فكذا ما أخفاه ثيابها وبحرم تطريف أصابعها وتصفيف - شعر طرتها وتجعيد شعر صدغيها وحشو حاجبيها بالكحل وتدقيقه با لحف ونقش وجهها وتوريد الخد بحمرة ( وتوڪ استعمال اللي ) نهار آما ليلا فجائز لكن مع الكراهة إن كان لغير حاجة فإن كان لحاجة كأن تعين طريقا للإحراز فلا كراهة بل يجوز لأجل ذلك

سنن أبي داود رقم ١‏ ولفظه: قالت أم سلمة : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال : ما هذا يا أم سلمة ؟ فقلت : إنما هو صبر يا رسول اله ليس فيه طيب قال : إنما يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء قإنه خضاب قالت : قلت بأي شيء امتشط يا رسول الله قال : بالسدر تغلفين به رأسك ( باب ما تجتنب المعتدة في عدتها ) .

1

ِن الذهب وَالفِصّة وَاجَوهَر وَعَررٍ ذلك حى احاتم . ) حکم الإخداد) حكَمٌ الإخداد : وجوه على انرأ الَْوفى عله زوجُها

مارا ( من الذهب والفضة والجوهو وغيو ذلڪ ) كاللڙلر والعقيق و جوز بنحاس أو رصاص إلا إن تعود قومها التحلي أو موه بذهب أو فضة ( حقو الخاقم ) جب ترك استعماله والسوار والخلخال . ومحل تجميل الفراش وأثاث وتنظيف بغسل نحو رأس وقلم لأظفار وإزالة شعر نحو العانة وإزالة وسخ بسدر ويحل امتشاط ”.

( حكم الإحداد) (حكم الإحداد وجوبه على المرأة المتوقي عنها زوجها ) ولو رجيعة أو أمة

أو كافرة ها أمان بذمة أو عهد أو أمان إذا ترافعوا إلينا ورضوا بحكمنا وإلا فلا نتعرض هم والتقييد بالإيان في خبر الصحيحين جرى على E EES N E‏ وخرج بالمرأة الرجل فلا يجوز له اللإحداد مطلقا ولو لحظة لأن الإحداد

ا أنظر خاشدة الباجوري Yoo_10/۲‏ إعانة الطالبين 6٤‏ مغٽي المحتاج ١-٠/۳‏ تحفة | لمحتاج مع حاشية عبد ١‏ لحميد 0/۸ .

111

ما دَامَت في العدة » ودب للمعَدة عن طلاق بان و فسخ وڏا عر طلاق زجعي » وقال بَعْضهُم : يكحب إِلرَجْيية كرك الإخداد والرين إن کائتة ترجو عود الرّوج لها بڌلك ولم وهم أئها فَعَلُت ذلك ا

إنها شرع للنساء لنقص عقلهن المقتضي عدم صبرهن . وخرج بالمتوق عنها زوجها المغارقة كا سيأتي ( ما دامت في العدة ) وتحرم الزيادة عليها إن قصدت الإحداد فإن زادت عليها بلا قصد ل يحرم (وفدبه ) أي الإإحداد معطوف على وجوبه ( للمعتدة عن طلاق بائن ) بخلع أو ثلاث ( أو فسغ وكذا عن طلاق وجعي ) لئلا تدعو الزينة إلى الفساد ( وقال بعضهم ) أي بعض اللأصحاب ( يستحب للرجعية ترك الإحداد و ) يستحب (القزين ) ايضا ( إن ڪانت ترجو عود الزوج لها بذلڪ ولم يتووم) الز وج (أنها قحلت ذلكلفرحها بطلاقه ) وإلا فلا يستحب ©. ( تقمة ) : ترك الإحداد كل المدة أو بعضها كبيرة » فتعصي إن علمت حرمة الترك » ومع ذلك تنقضي عدتها » ولو بلغها وفاة زوجهابعد انقضاء العدة فلا إحداد عليها ء لانقضاء عدتها ك| لو بلغها طلاقه

- أنظر حاشية الباجوري ٠٠٤/۲‏ .

Pp‏ ر ت ر سكتى المحتدة) و و ر و ا 4 2 ۶ے و ت تجب السكتى لكل معنَدّة سَوّاء كائت رجعية أو بًائنا أو متوفى عنها E‏ ا س ی ا e‏ س حَاملا أو غير حَامِل . يجب عَايها مُلارَمَة ا لمكن الذي كائت فيه عند و 2e‏ س۶ تی ا خو ي رة إن كان محا اروج وكا لبقا به

بعد انقضاء العدة فإنه لا عدة عليها ". ( سكني المعتدة )

( تجب السكنى لكل معتدة سواء كانت وجعية أو بائنا أو مضوفى عنها حامل ) كانت ( أو غيو حامل ) أو من فسخ أو انفسخ نكاحها بردة و لعان أو رضاع (فيجب عليها ملازمة المسكن الذي كانت فيه عند) الموت أو (الغرقة ) بإذن الزوج (إن كان مستحقا للزوم وكان لائقا بها) فإن فورقت بوفاة أو غيرها وهي في مسکن لم ياذن فيه ٻأن انتقلت من مسكنها الأول إلى المسكن الثاني بغير إذن الزوج ها فيلزمها أن ترجع للأول وتعتد فيه لعصياها بذلك بخلاف ما لو انتقلت إليه بإذنه فإنها تعتد فيه وجوبا وإن كان أبعد من الأول » أو رجعت إليه

لأخذ متاع » وذلك لإعراضها عن الأول بحق » أو م يكن مستحقا

'- إعانة الطالبين ٤١/٤‏ .

زليس لأحاٍ إخراجها مِنه ولا لها خُرُوج مِنه إن رضي روجُها َعَم جوز لمن لا تفقة لها كالتوفى عَنها وَالباِن الال اروج لِلضَرُورة

للزوج كأن تعلق به حق كرهن وقد بيع في الدين لتعذر وفائه من غيره ولم يرض مشتريه بإقامتها فيه بأجرة المثل فتنتقل منه إلى غيره أو م يكن لائقا بها » فلا تكلف السكنى فيه كالزوجة " ( وليس لأحد) أي لا جوز لأحد ( إخراجها منه ولا لها خروج منه وإن رضي زوجها ) على خروجها منه بغير حاجة » وعلى الحاكم المنع منه » لأن في العدة حقا لله تعالى وقد وجبت وهي في ذلك المسكن قال تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * وفسر ابن عباس وغيره الفاحشة المبينة بأن تبدو على هل زوجها حتی یشتد آذاھم ہا ومشل آھل الزوج جیرانہا فإِذا اشد آذاهم ہا جاز إخراجھا کا آنه إذا اشتد آذاھا ہم جاز خرو جها ( نعم يجوز لمن لا نفقة لما كالمتوفى عفها ) زوجها والمعتدة عن وطء الشبهة ولو بنكاح فاسد والمفسوخ نكأحها ( والبائن الحائل الخروج للضرورة - أنظر إعانة الطالبين ٤٦/٤‏ .

"- سورة الطلاق الآية .)١(‏

٤

کا وف على تفسها وَللحَاجَة كَشرَاء عام إذا لَمّ يكن لها من يَقَضينهًا »

كالخوف على نفسها ) أو عضوها أو ولدها أو ماها تلفا من هدم أو غرق ونحوهما أو خافت على نفسها فاحشة من فسقه ولو ارتجل أهلها وي الباقين قوة وعدد تخيرت بين الإقامة والارتحال » لأن E NE N aN‏ ( وللحاجة كشراء طعام ) وبيع غزل ولنحو احتطاب ارا لأ ليلا » فإن ا کن اروج للك ن اهار از ها اشرو الل ر بات يكن لها من بقضيها) هذا قيد لجواز خروجها فالضابط في جواز الخروج للحاجة هو كل معتدة لا يجب ها نفقة ولم يكن هما من يقضيها . وليس من الحاجة الزيارة والعيادة ولو لأبويما فيحرم عليها الخروج لزيارت) وعيادتا في مرضها وزيارة قبور الأولياء والصالحين حتى قبر زوجها الميت » ويحرم عليها أيضا الخروج للتجارة لاستناء مالها ونحو ذلك » نعم ها الخروج لحج أو عمرة إن كانت أحرمت بذلك قبل الموت أو الفراق ولو بغير إذنه وإن لإ تخف

الفوات فإن كانت آحرمت بعد الموت أو الفراق فليس ها الخروج ني العدة

س م

ما مَنَ وَجَبَّت لَفقتَها من رَجعيّة ية وَباِن حَامِل وَمُسَبراًة فلا َخْرُج إلا ع

ياذنٍ أو لضَرُورة كالرَوجة وَالله أُعْلَمّ .

وإن تحققت الفوات » فإذا انقضت عدةا أت عمرتها أو حجتها إن بقي E‏ ويجوز للمعتدة غير الرجعية الخروج ليلا إلى دار جارتها الللاصقة وملاصقة الملاصقة لغزل وحديث ونحوهما » بشرط أن ترجع وتبیت في بیت ھا فإن م ترجع وباتت عند جارتہا حرم علیها © (أما من وجبنت نفقتها من رجعية وبائن حامل ومستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو لضرورة كالزوجة والله اعلم) لانن مكفيات بالنفقة . ( تنه ) : قوله إلا بإذن اعتمد في النهاية والمغني جواز خروجها بإذن لنحو شراء قطن أو طعام وغير ذلك وكذا لبقية حوائجها كشراء قطن كا قاله السبكي ني النهاية قوله " وكذا لبقية حوائجها " أي وإن ل تكن لتحصيل النفقة كما صرح به في شرح الروض نقلا عن السبكي .

'- أنظر حاشية الباجوري ۲٥۸ ۲٥۷/۲‏ . "- أنظر تحفة المحتاج مع حاشية عبد الحميد ۲٠۲/۸‏ . "- أنظر مغني المحتاج ٤٠١/۳‏ نهاية المحتاج ٠١١/۷‏ .

(الرضاع ) (الوضاع ) بفتح وبجوز كسرها وقد تبدل ضاده تاء (لغة : اسم

لمص الشديي مم شرب لبغه ) فلا يشمل المغنى اللغوي ما لو حلب منها ثم أوجره وإن شمله المعنى الشرعي فيكون اللغوي أخص من ا معني الشرعي على خلاف القاعدة الأغلبية (وشوعا) عطف على لغة (وصول ) وإن لم يكن بمص الثدي كا إذا حلب منها ثم أوجره (لبن) أو ما حصل منه كالزبد والجبن والأقط والقشطة لأا في حكم اللبن بخلاف السمن الخالص من اللبن » (آدمية مخصوصة ) خرج با الرجل فلا تبت حرمة بلبنه لأنه ليس معدا للتغذية لكن يكره له ولفرعه نکاح من ارتضعت بلبنه » وخرج ہا الخنشی ضا إلا إن بان كونه أنشى وخرجت بها البهيمة . فلو ارتضع صغيران من شاة مثلا ل تحرم مناكحته) لعدم ثبوت الأخوة بينه) لأنه فرع الأمومة ولا

11¥

إلى جوف طفل مَخْصوص على وجو مَخصوص . رار كانه لان : مضع وَرَضييح لبن . عل عدم صحة مناكحتنا هم وجرى عليه في التحفة والغني تبعا لشيخ الإسلام كا سبق وخالف في النهاية فاعتمد صحة مناكحتنا هم فهم كالآدميين وينہني على هذا أن الحنية لو أرضعت صغيرا ثبت التحريم وإن E‏ أو كان ثديما في غير حلها المعتاد "(إلى جوف ) أي معدته أو دماغه لان E‏ بان يصب اللبن في أنغه فيصل إلى دماغه بخلافه بحقنه بأن يصب اللبن في دبره فيصل إلى معدته » أو تقطير في قبل أو أذن لعدم التغذي بذلك فلا أثر لوصوله لا عدا المعدة والدماغ وإن وصل لحد الباطن المفطر للصائم (طفل مخصوص ) دون الحو لين يقينا ( على وجه مخصوص) أي بشر وط مخصوصة . (وأوكڪافه ) آي الرضاع ( ثلاثة : مرضع ورضيع ولبن ) وإنا جعل الرضاع سببا للتحريم لأن جزء المرضعة وهو اللبن صار جزءا للرضیع باغتذائه به فأشبه منیها في النسب ۰.

- أنظر حاشية الباجوري ۲٠٤/۲‏ . "- أنظر مغني المحتاج 4١٤/۳‏ .

( ما يشرط في الرضاع ) ترط في ازع کولها رأة لتخم بل جل أو خی أو هة ورتيا

م مر م ق ا

بلغت ع سين فَمرية َقريبيّة ة فلا قرم بن مَن لم بلغْهًا » وكونها حال انفصًال ان حيَة حَياة مستقرة .

(ما بشنرط في الرضاع )

( يشترط في المرضم كونها امرأة فلا تحريم بلبن وجل أو خنثى أو بهيمة ) أو جنية على الخلاف السابق (وكونها بلغت تسم سنين) لأن احتمال البلوغ قائم فتحتمل الولادة والرضاع تلو النسب فاكتفى فيه الاحتمال ولو بكرا (قمرية) أي هلالية (ققريبية) بأن ينفصل اللبن منها قبل التسع با لا يسع حيضا وطهرا » وهو أقل من ستة عشر يوما » (فلا تحريم بلبن من لم تبلغها) بأن انفصل منها قبل التسع ب) يسع حيضا وطهرا وهو ستة عشر يوما فأكثر (وكونها حال انفصال اللبن حية ) وإن شربه بعد مونها فلا يثبت الرضاع بلبن ميتة لأنه منفصل عن جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة " (حياة

مسنتقرة ) وهي ن تکون الروح ف الجسد ومعها إبصار ونطق وحركة

'- أنظر حاشية الباجوري ۲٠٠/۲‏ .

14

يشرط في الرَضيع كوئ حي حياةَ رة كوئ دون الحولين ون رصع حمس رَضعَاتٍ مفرقاتٍ فلا تر لما ذرتها رلا مَعَ الك فيها » اخحتيارية وأما الحياة المستمرة فهي الباقية إلى انقضاء الأجل إما بموت أو بقتل » وآما حياة عيش المذبوح ويقال هما حركة مذبوح فهي التي لا يبقى معها إبصار ولا نطق ولا حركة اختيارية وخرج بالحياة المستقرة من انتهت إلى حركة مذبوح بجراحة لأا كالميتة » بخلاف من انتهت إلى حركة مذبوح بمرض فإنه يثبت الرضاع بلبنها *.

( ويشترط في الرضيم كونه حيا حياة مسققرة ) وسبق بيانها ( «كونه دون الحولين ) يقينا بالأهلة إن وقع انفصاله أول الشهر فإن اتکس اله بأن وقع انفصاله في أثنائه تمم بالعدد من الخامس والعشرین ثلاثین یوما » ويحسبان من تمام انفصاله لا من آثنائه فمن بلغ سنتین لا يؤثر ارتضاعه تحري) ولو شك في بلوغه السنتين لم يؤثر للشك في سبب التحريم . ( وأن ترضعه خمس رضعات متفرقات ) أو أكلات من نحو خبز عجن به . ( فلا أثر لما دونها وا مع الشك فيها)

'- أنظر الياقوت النفيس .

آ حاشية الباجوري ۲٠١/۲‏ حاشية عبد الحمید ۲۸٠١۲۸٤/۸‏ .

Ve

وَصَبطَهُنَ بالأُزف وإ لم كن شيع » فلو قَطَعَ إعْراضا عَنِ التدي أو قطعنةُ

عليه الَرْضعَةٌ لشفل ويل تم عاد تعد الرَضَاعٌ » وإن فطع لهو أو س زع قور أو حول من كبا إّى يها الآخز ا فة ن حول في اال وإلاً عة . ركذا لا عد إن قطن لشفل فيض فيف ثم عا وفرط أيضاً وُصول اللبن في كل وَاحِدَة من امس الرُضَعَات إلى جو

ت

دت

لأن الأصل عدم الخمس » لكن لا بخفى الورع ( وضبطمن بالعرف ) إذ لا ضابط من لغة ولا شرعاء وما لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع فضابطه العرف ( وان لم يڪن ) آي يحصل بهن (شبع) آي إن ل محصل في كل رضعة إلا قطرة ( فلو قطم ) الرضيع الرضاع (إعراضا عن الثدي أو قطعته عليه المرضعة لشغل طويل ثم عاد تعدد الرضاع وإن قطعه ‏ للهو ) أو نوم خفيف ( أو للتنفسس ) أو ازدراد ما جمعه من اللبن في فمه ( وعاد فووا ) بخلاف ما لو طال لسهوه أو نومه فإنه یتعدد ما م یکن الثدي في فمه ( أو تحول من شديها إلى شديها الآخو) بنفسه أو بتحويل المرضعة ( فلا تعدد إن تحول في الحال و4 ) أي وإن لم يتحول في الحال (قعدد) الرضاع (وكذا لا تعدد إن قطعته لشغل خفيط ثم عادة ) إليه .

( ويشترط أيضا وصول اللبن قب كل واحدة من الخمسر الرضحات إلى جوكقه

1۷1

أي المعدَة أو الدَمَاغ » إن َقاياَه في الخال نو إلى الجوف وار عى اع

رئب على راع س للشروط المحبرة أن الطَفل الرضيع يعبر

ابنا للمُرضعَة » فَحرُمُ عليه هي وأصولها وَفْروغها وَحَوّاشيها

أي المعدة أو الدماغ ) دون غير "ما كا سبق فلو لم يصل إلى الحوف فلا حريم ( وإن ققاياه ) الطفل ( في الحال ) بعد وصوله جوفه ولو كان اللبن مع غیره کأن اختلط به ماتع حیت بقي طعمه او لونه أو رجه غالبا کان آو مغلوبا وإن شرب بعض المخلوط بخلاف ما إذا م يبق طعمه ولا لونه و لا رجه فإن شرب كله اثر التحريم لتيقن شرب اللبن فيه وإلاأ فلا . ( ويكون وصوله إلى الجوف بواسطة منققم ) لو بإسعاط بخلافه بحقنة بأن يصب اللبن في دبره فيصل إلى معدته . (ما بيترتب على الرضاع) ( بتوقب على الرضاع المستجمع للشروط المعتبرة ) المذكورة سابقا

(أن الطفل الرضيم يعبر ابنا للموضعة ) من الرضاع (فتحرم عليه هي وأصولها)

وهم من تنتمي إليهم (وفروعها) وهم من ينتمون إليها (وحواشيها)

¥۲

كما يمير ابناً أيضاً صاب اللبَنِ مِنْ روج أو وَطء بشبِهةٍ أو بمُلك اليمين » ولا كفطع نسنبة اللبّن عَنْ صَاحه » ران طَالّت دة جا أو نع فم عاد إِلاً بولادة من حر » قاللبْن لها لرل وبغدما لاحر وَعَلَيه يحرم على الرّضيع صاب ان هو وأصولة وروغ وَحواشيد ريَحرُمٌ الرَضيع هو وروغ قط على الرْضعَة

إخوانما وأخواتما وأعامها وعماتها وأخواطما وخالاا ( كما يصير) الرضيع (ابنا أيضا لصاحب اللبن من ذوج أو واطيٌ بشبهة أو بملك اليمين ) بخلاف الواطى بزنا لأن اللبن لمن لحقه الولد الذي نزل اللبن بسببه فلا يحرم على الزاني أن ينكح المرتضعة بلبن زناه لكن يكره » ( ول تنقطم نسبة اللبن عن صاحبه وإن طالت المدة جدا أو انقطع ) اللبن (ثم عاد [ بولادة من آخر قاللبن قبلها ) أو معها أي الولادة (للأول وبعدها الغو ) لأن اللبن يتبع الولد والولد للقاني فكذلك اللبن (وعليه ) آي وعلى المذكور من كونه لا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه وإن طالت المدة جدا... الخ ( قيحرم على الرضيم صاحب اللبن جو وأصوله وقروعه وحواشيه ) نسبا ورضاعا ( ويحرم الرضيع هو وفروعه فقط على المرضعة )

دون أصوله وحواشیه فلأبیه وأخیه نكاح المرضعة وبنتها ولزوج

N‏ م ر غ و وا س ا وو 2 0 2 ا ا ږ رعلی صاجب اللبن رأصولهما رفروعهما ورحواشيهما » وَحيتياٍ فتصير آان المرضعَة وصاحب اللبن اة الرضيع وصاحب اَن ا

الرضيع رأمَهانهُمًا جَدّاته رأولادهُما إخوته راخوّاته وإخوة المرضعًة

مامه r”‏ جه

وأخوانهًا أخوالة وَحالاأَته » وإخوة صَاحِب اللْْن وأخواة أ مه وعماته رصي اُولادُ الرضيع أحفادَهُمًا واخواشي هُم الإخوة وَالأحَوَات

المرضعة ن يتزوج بام الطفل وأخته (و) يحرم الرضيع هو وفروعه فقط ( على صاحب اللبن ) أيضا ( وأصولهما وفروعهما وحواشيهما ) أي المرضحة وصاحب اللبن ( وحبنئة قتصير آباء المرضعة وصاحب اللبن ) من نسب أو رضاع ( أجداد الوضيم ) لا مر من أن الحرمة تسري إلى أصوف| ( وأمهاتهما جداقه ) فلو كان الرضيع ذكرا حرم عليه نكاحهن ۱ ن س ار رض ( وه واا ا روآ الحرمة تسري إلى فروعه| ( وإخوة المرضعة وأخواقها ) من نسب أو رضاع ( أخواله وخالاته ) فيحرم التناكح بينه وبينهم ( وإخوة صاهب اللبن وأخواقه ) من نسب أو رضاع (أعمامه وعماته ) لما مر من أن الحرمة تسري إلى الحواشي (وتصير أولاد الوضيم) بنسب أو رضاع ( أحقادهه!) لا مر من أن

الحرمة تسريې إلى فروع الرضيع فقط ( والحواشي هم الإخوة والأخوات

1V

رَالأعمَام رَالعَمَاتُ رَالأخرَال االات . وقد َظَّمَ بَعْضهُم ما یترب على الرضاع بقوله : يشير الحرم من مُرضع إلى أصول فصول وَالَواشي من الوَسَط وَين لَه در إلى مذو وَين رضيسع إلى ما كان ِن فرع فط ۰ ر الحطبة الي قرا قبل عقا التكاح ) سحب قبل عَقد التكاح ان خب اللي او الرَوجٌ او عَرْهُمَا مِمَنْ حضر ب بالخطة الَأثورَة

والأعمام والعمات والأخوال والخالات ) فقط .( وقد نظم بحضهم ما برقب على الرضاع بقوله ) في بيتين ( ويفتشو التحويم) أي تحريم عقد النكاح (من موضم إلى + أصول ) آي أصوهما و ( فصول ) أي فروعها ( والحواشي ) سبق بيابا ( من الوسط) تكملة للبيت (وممن له دو ) أي لبن والمراد صاحب ( إلى هذه ) الثلاث أي الأصول والفصول والحواشى (و) ينتشر ( من *#* رضيع إلى ما كان من فوعه فقط) دون الأصول والحواشي

( الخُطبة التي تقر قبل عقد النكام )

( يستحب قبل عقد النكام أن يخطب الولي أو الزوج أو غيرهما ) من الأجانب ( ممن حضو ) عقد النكاح ( بالخطبة المأثورة ) SET‏ خحطبة الخطبة وتعصل السنة بالحمد والصلاة والوصية والأفضل بالخطبة

Vo

e Ê r EEE ASE o‏ مر ر ر وتسمی خحطة الخحاجة وقد رواها ابو داود بي سننه بسنا جح

م 2o‏ چ م ت 2 0 ت سر صر ر 2 2 ن A a‏ ت ا

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمتا رسول الله صلى الله عليه و خطة الحاجَة : الحمد لله تمده وئستعينة وَستَغْفِرة إلى آخرهًا » ۶

۳

المأثورة ( وقسمى خطبة الحاجة ) لأنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ود رواها ابو داود ی سننه بسند صحیم" عن ابن مسعود رضي الله ) تعالى ( عنه قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الحاجة : الحمد لله نحمده ونستعيغه ونستغفره إلى آخوها ) إل قوله تعالى : " فقد فاز فوزا عظي] "” ( ورواها ابن ماجة" أيضا بزيبادة علو ما رواه أبو داود اني إحدى ووايتيه ) وقد أوردها الصنف بكاها مع صدر الآية الأولى متبعا فيها لفظ التلاوة فلزم منه إسقاط يا آيما الذين آمنوا الوارد في الحديث قبل اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وضم إلى ذلك زيادة مناسبة وقد أشار إل بعض ذلك بقرله ( وها نحن نوردهاهنا مع ما زيد قيها:) من قبل بعض العلاء وهي : - باب في خطبة النكاح رقم ۲٠۲۲‏ .

سورة الأحزاب الآية .)۷١(‏ "- ابن ماجة رقم ۱۹٤۸‏ .

1۷٦

1 ال لله تَحْمَده E E‏ بالل من شُرُور انفستا وسات

اعمَالا » من هدي الله فلا مضل لَه ومن بُضلل فلا هادي لَه رادان ب

ر ER‏ مر 2

إل إلا الله وَحدة لا شريك لَه » وأشد أن سيدا محمدا عبده ورزر

ج

رْسَلَهُ باهدی ودين احق لبظهره ۴ لی الین کله وکو کر امش وكون ثم إن

پا ےہ

الله تعَالى أحل التكاح ركب إليه وحَرّمَ الفاح وَوَعَد بالعذاب الأليم عليه قال تعالّی فی تخريه ائه عه " ولا تقربوا الا اه كان قاحشة

ء چ أ

( الحمد لله نحمده وقستعينة وتنستغفره ونغوذ باللة من شرور

وأشصه ) آي أعلم وآبين ( أن 4 إله إ4 الله ) آي لا معبود بحق إلا الله ( وحده 4 شویڪ له ) آي لا مشارك له في ذاته ولا في صفاته ولا في ملكه ( وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أوسله بالهدى ودين الحق ) أي الإإسلام (ليظموه ) آي يعليه ويرفعه والضمير للدين الحق أو الرسول ( على الدين كله ) اللام للجنس أي على سائر الأديان فينسخها أو على أهلها فيخذم ( ولو كره المشركون ) ذلك ( ثم إن الله تعالى أحل النكام وندب إليه ‏ وحوم الاقام ) بكسر السين أي الزنا ( ووعد بالعذاب الأليم عليه ) أي الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة

(فقال تعالى في تحريمة والنهبي عنه : "ول تقربوا الزنا إنه كان فاحشة

YY

۶

چ 2 ا n‏ ا EE‏ 3 م2 ر 2 سے سرو 2 8 وَسَّاء سيلا " . قال تَعَالى في الأَمّر بتَقَوَاه :" يأيْها الذين آمنوا انوا اله ع o2 e‏ 2 لھ e fera Ur N o Ape 4o‏ مھ حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون > وقال تعالی " يايها الناس اثقوا ربكم الذي خلقكم هِن تفس وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها

وساء سبيا وقال تهالى قي الأمر بتقواه :) الآيات الاتة ("ياأيها الذين آمنوا انقوا الله حق تقاته ) أي حق تقواه وهو استفراغ الوسع في القيام بالواجب واجتناب المحارم لقوله تعالى " فاتقوا الله ما استطعت "“ وقول من زعم أن هذه الآية نسخت الأول ضعيف والصواب الذي قاله المحققون أنها مفسرة ها لا ناسخة كما ذكره ابن الصلاح والنووي فاا فال ان الاخ وحم اة أن انطع فد ع غل ۲ اجتنب الكبائر ولم يصر على صغيرة وإذا عمل صغيرة يتبعها بالاستغفار كان من جلة المتقين ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ") أي إلزموا الإسلام حتى إذا أدرككم ا موت صادفكم عليه ( وقال تعالى : "يا أيها الفا ) أي يا بني آدم (اتقوا ربكم الذي خلقكم من نانس واحدة ) وهي آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام (وخلق منها زوجها)

أ- سورة الطلاق الاآية )17(

"- سورة آل عمران الآية )٠٠١(‏ .

وٿ مِنهُمَا رجالا كيرا ونساء

اى خلق منها أمكم حواء وم حذوف تقديره من نفس واحدة خلقها وخلق منها زوجها وهو تقدير لخلقهم من نفس واحدة ثم أشار إلى كيفية تولدهم بقوله (وبذ) أي نشر (مفهها ) أي من تلك النفس وزوجها ( رجالا كثيرا ونساء) أي بنين وبنات كثيرة واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها إذ الحكمة تقتضي أن يكون الرجال أكثر كذا قرره البيضاوي رحه الله في تفسيره وفي كلام الحافظ ابن حجر رحه الله أن الأحاديث تدل على أن النساء أكثر من الرجال انتهى . وهو كذلك وعليه فالاكتفاء في الآية للتنبيه على فضل الرجال بتخصيصهم بذكر الصفة وقد يقال أن الاقتصار على وصف الأكثرية إيماء إلى أنهم غير موصوفين بالأكثرية وإذا انتفى عنهم وصف الأكثرية تعين فى حق النساء کا دلت غل الا ادىت کحديث " اطلعت ني النار فرأيت آكثر هلها النساء " رواه عمران ابن حصين ونصه " اطلعت في الجنة فرآيت أكثر آهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها

1۷⁄۹

۶ 1

وَانقوا الله الذي تَسّاءلون به وَالأَرْحَامٌ إن الله كان عَليكم رقي

ال ومعلوم ان آهل النار أكثر من هل النة اف مضاعفة ( واتقوا الله الذي قساءلون به ) أي يسأل بعضکكم بعضا فيقول أسألك بالله وأصلها تتساءلون فأدغمت الثانية في السين وني قراءة بالتخفیف ( والأرحام ) لھ عطف على حل الحار والمجرور كقولك مررت بزيد وعمرا أو على لفظ الجلالة أي اتقوا الله واتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها وقرئ بالحر عطفا على الضمير وقد نبه الله سبحانه وتعالى إذ قرن الأرحام باسمه الكريم على أن صلتها بمكان منه وفي الحديث " أن الرحم شجنة" من الرحمن فقال الله من رضلك وصلته ومن قطعك قطعته " آخر جه الشيخان وأخرجا أيضا " لا يدخل الحنة قاطع رحم " ( إن الله كان عليكم وقببا)“ '- رواه البخاري باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ۱ ومسند الإآمام أحمد ۱۹٤۷۷‏ والترمذي ۲٦٦٤‏ وابن حبان ۷۳٤١‏ .

الشجنة بكسر الشين وضمها عروق الشجر المشتبكة ويقال بين وبينه شجنة رحم أي قرابة مشتبكة وفي الحديث " الرحم شجنة من الله تعالى" رواه البخاري باب من وصلها وصله الله رقم .١‏ مسند الإمام أحمد 7٤١۸‏ والترمذي ۱۹۲۸. آي الرحم مشتقة من الرحمن والمعنى أنها قرابة من الله مشتبكة كاشتباك العروق ( مختار الصحاح ص٠۳۳‏ ) .

"- سورة النساء الآية )١(‏ .

A:

وقال تعَالى: " يأيها اين منوا اقا الله وقولوا قولاً سيدا بطل کہ اُغْمَاَكم غر لَكمْ ذويكم ومن بطع اله وسو قد قاز وزا عَطيما " الَكَاحُ ستَّة الأنبيَاء وَشعَارٌ الأولاء » قال رَسُول لله صلی الله عليه أي حافظا مطلعا ( وقال تعالي : " با ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديدا) آي قاصدا إلى الحق والمراد النهي عن ضده (يطلم لكم أعمالكم) أي يوفقكم للأعال الصالحة ويصلحها بالقبول والإثابة عليها (ويغفر لكم ذنوبكم ) يجعلها مكفرة باستقامتكم ي القول والعمل ( ومن يطعم الله ورسوله ) ني الأوامر والنواهي (فقد فا فوزا عظيم!) يعيش في الدنيا هيدا وفي الآخرة سعيدا قال الملصنف رحه الله تعالى في تعليقه على شرح العدة والسلاح : إلى هنا انتهت رواية أي داود وزاد بعضهم ما سيأتي وعليه العمل بمدينة تريم الغناء مأوى أراكين العلم الجامعين بين علم الشريعة والطريقة والحقيقة وهو" ( النكام سنة الأنبياء وشعار الأولياءء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"النكام من سنقي ) أي '- سورة الأحزاب الآية .)١١(‏

أنظر مشکاة المصباح ص۲۹۲۹ .

"- أنظر تعليقات المصنف على شرح العدة والسلاح ص۲۹ .

1۸1

سے r‏ مھ ل

: قال صَلى الله علو وَسَلَمَ‎ . ee و االو الوذود فإنّي مکار بكم الأمَم يوم القَيامَة " » وقال‎ وا رر وي ھی کم اا م‎ eT القَيامَة " » اوصیکہ وتفسي بتَقوّى الله » قول هذا وأستغفر الله العظيم‎ » لي ولكم زلزالايتا لويم الْسْلوينَ قاستغفروة إله ُو العفو الرَحيم‎ قرلا عا : تفر الله کستطفر الله تفر اله ء آنا باله وبا جَاء عَنٍ‎ لله على مراد الله‎

طريقتي( فمن روغب عن سفتقي فليس مني ") آي ليس على طريقتي (وقال صلی الله عليه وسلم" تزوجوا الولود الودود ) المتحببة لازوج ( فإني مكاثر بكم الأمم ييوم القيامة " وقال صلى الله عليه وسلم : " تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القياهة " أوصيكم و) أو صي (نفسي بتقوو الله ء أقول قولي هذا وأستخفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميم المسلمين فاستخفروه إنه هه الغفوو الرحيم » قولوا) أا ا لحاضرون ( جميعا: نستغفر الله نسثففر

الله نستخفر الله » آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله ) آي على ما

'- عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذاث حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه فقال " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم " رواه النسائي باب كراهية تزويج العقيم ANTE‏

1A۲

a e 8‏ اوي رر 8 ا ر مء ۶ ّ ا ر بالشريعة وصدقا بالشريعة وكبرآتا من كل دين يخالف دين الإسلام تعوذ

2 چ و ۱ 2 3 ٩‏ 2 ا 0 ٠‏ ص 071« 2 0 ن 2 ت م بالله من المنكرّات تعوذ بالله من ترك الصلوات » تعوذ بالله من جَويع ما

2

( كيفية كلقين عقد النكاح ) ثيغي أن يََصافح العَاقدان وهُّمَا اولي وَالروج » قيقول لَهُما من نهم العف قول : بم الله » اَم لله » وَالصَلاة وَالسَاَمٌ على سينا سول الله » مُحَمَاٍ بن عبد الله صلّى الله عله وَسَلّمّ »م يفول لول :

أراده الله ( آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله » آمنا بالشريعة وصدفنا بالشريحة وتبرآنا من كل دين بخالف دين الإسام نعوذ بالله من ) جميع ( المنكرات ‏ نغوذ بالله من ترك الصلوات ء نعوذ بالله من جميع ما يكره الله ) قولا وفعلا ونية .

(كيفية تلقين عقد النكام )

( ينبغي أن يتصافم العاقدان وهما الولي والزوم ) أو من ينوب عنه| ( فيقول لهما من ببلقنهما العقد قو ) حطابا للولي والزوج أو من ینوب عنه| ( جسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله

محمد بن عبدالله صل الله عليه وسلم ء تم بقول ) من يلقنه) العقد (للولي

AY

قل : يا فان ابن فَلاَنِ أُرَوَجُك على ما أَمَرَ الله به مِن إمسَاك بمَعرٌوف أو ريح ياحْسَانِ وجك بتي أو موليتي فة بت اَن الفلاني بمَهّر کذا ركذا أوقّة من الفصة اخالصة ملا فيقول اروج : قبلت اڙها باهر الُذكور ‏ تم قول اولي للخاطب ايض : ب فان ابن فان أنكحتّك بنتي أو مُوليتي فلاتة الذكورة باهر انکور > فيقول الرّوجٌ قبلت نکاحها باهر اَذ كور

قل : با فلان ابن فلان ) ويذكر الولي اسمه واسم أبيه ( أزوجك ) بصيغة اللضارع ولا ينعقد با النكاح والمقصود من الإتيان بها هنا الموعظة ( على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريم بإحسان) وهو تبيین لا مر الله به ( زوجقك) بلفظ الماضي( بغتي ) إذا كانت المزوجة ابه ( أو موليقي) إذا كان العاقد وليا هما ( فلانة بنت فلان الفلانبي ) ويذكرها ویذکر اسم آبيها وجدها ب يميزها (بمهر كذا وكذا) ويذكره (أوقية من الفضة الخالصة مثا ) أي فليست قيدا ( فيقول الزوج : قبل تزويجها بالمهر المفكوو ) في العقد وقد انعقد العقد الآن وصارت زوجة له (فم بقول الولي للخاطب أييذا ) احتياطا ( يا فلان ابن فلان أنكحتك بنتي أو موليتي فلانة

المذكورة بالمهر المذكور فيقول الزوج قبلت نكاحها بالمهر المذكور) في

1A

قول الول تال احاطاً : يا فلن ابن فلاَنِ رَوجك لكك بي او وتي لن الدكورة باهر الدكور ٠‏ يول لوج : قيلت كزرعقا رنگاحها باهر اكور .

العقد ( تم بقول الولي ذالغا احقياطا ) أي زيادة في الاحتياط ( با افلان ابن

موليني كلانة المذكورة بالمهر المذكور فيقول الزوج : قبلك تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور ) ثي العقد .

( تنبيه ) :

جرى يي المتن على ما في الإحياء من ندب خطبة ثانية بعد خطبة الحاجة وقبل العقد وفي بغية المسترشدين ما نصه : ( فائدة ) ما يفعله بعض العاقدين للنكاح من زيادة خطبة ختصرة بعد خطبته المشهورة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم بقوله : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... الخ ثم يعقد لا صل له في السنة ولا يروى عن أحد من المشائخ كابن حجر ومد الرملي وإن ذكرها في

الإحياء بال هى خلاف الأولى إذ لا فائدة لتكرير خطبتين معا انتهى

1A0

ا ا a SO a Ce‏ ويسن بعد العقار الدعاء للروجين فيّقول للزوج : بَارَلك الله لك وَبَارَكَ

جواب الشريف أحمد بن حسن الحداد انتهي ".

(ويسن بعد العاقد ) أي عقبه فيفوت بطول الزمن عرفا وينبغي أن من لم يحضر العقد يندب له ذلك إذا لقي الزوج وإن طال الزمن ما م تنتف نسبة القول إلى التهنثة عرفا" (الدعاء) ممن حضر (للزوجين ) كا في التحفة وال مغني وني النهاية للزوج بالبركة وبا لجمع بخير" ( قيقول للزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمم بينكما في خير وعافية ) ولفظة وعافية غير موجودة في لفظ الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة .

وسن بعك الدتخول أن يقول للزوج كيف وجدت أهلك بارك الله لك ولا يندب أن يقول ذلك إلا لعارف بالسنة » وينبغى

۰»

للزوج أن يجي به بالدعاء في مقابلة ذلك » ولا ينبغى ذكر أوصاف

أ- أنظر بخية المسترشدين ص٠٠٠‏ . أنظر حاشية عبد الحميد ۲٠١/۷‏ . "- أنظر تحفة المحتاج ۲٠١/۷‏ مغني المحتاج 1۳۹/۳ نهاية المحتاج ۲٠۸/‏ .

1۸٩1

سو ور ر ى

على الشاهدين والولي وإشهازه » ووه في نجڊ وفي شر رال و رة يوم المعة (

الزوجة بل قد بحرم ذلك إذا كانت الأوصاف ما يستحى من ذكرها" .

( ويستحب أبضا إحضار جمع من أجل الصاح والخير عند العقد زيادة علر الشاهدين ) هكذا في المغني وكثير من الشروح وني التحفة ويسن إحضار جمع من أهل الصلاح من دون قوله زيادة على الشاهدين" (و) أيضا زيادة على ( الولي » و ) يستحب (إشهاره ) وتر التواصي بالكتان فيه خروجا من خلاف من أوجبه وبر " أعلنوا النكاح" رواه ابن حبان والڄاکم وصححه . ( وڪونه في مسجد ) للأمر به ئي حديث الترمذي " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد "” (و) كونه ( في شمر شوال ) حیث يمکنه فيه وني غيره على السواء فإن وجد سبب النكاح في غيره

فعله ولا يؤخر إلى شوال (و) كونه (بكرة يوم‌الجمعة) لخبر اللهم بارك

'- أنظر حاشية عبد الحميد مع التحفة ۲٠۹/۷‏ .

ا إل حتاج ١٤٤/۳‏ تحفة المحتاج ۲۲۷/۷ .

"- وزاد " واضربوا عليه بالدفوف روته عائشة سنن الترمذي باب ما جاء في إعلان النكاح رقم AT‏ . ۰

AY

كما سحب إسيابة اللي والشهُود السشورينَ قبل العَقدِ احيياصاً .

ہر ھر

سخب أيضا الإشهاد على رضي الراة حت بر رضاها ب ر ترط ذلك في صِحَة الکاح حَسّی لو کان اروج هو الاكم » فالشرّط

Seo

أن يقح في قلبه صق الُخبر لَه أا أذِئت لَه في تزوجها وال أعَلَمُ .

لأمتي في بكورها حسنه الترمذي ( كما تستحب استتابة الولي والشهود المستورين قبل العقد احتياطا ) للأبضاع .

( ويستحب أيضا الإشهاد على وضو المرأة ) بالنكاح بقوضما كأن قالت رضیت أو أذنت فيه ( حي يعقبو وضاها ) بأن كانت غير جبرة احتياطا ليؤّمن إنكارها ( ولا بشترط ذلك ) الإإشهاد ( قي صحة النكام ) الأنه ليس من نفس العقد » وإنها هو شرط فيه ورضاها الكاني في الحقد يحصل بإذنها وببينة وكذا بإخبار وليها مع تصديق الزوج (حتى لو كان المزوج هو الحاكم فالشرط أن يقع في قلبه صد المقبر له أنها أذنة له في تزويجها والله أعلم ) كا آفتى به القاضي والبغوي وهو المعتمد وأفتى ابن عبد السلام والبلقيني بخلافه وهو أن الحاكم لا يزوجها

حتی یہت عنده إدنہا"“.

- أنظر مغني المحتاج ٠/٣‏ .

رَهَدا آخر ما وفقني الله لِجَمْعهِ » وَالَرجُو من تَعَالّى أن بَتفضّل بعْمُوم تقو » وان بَجُود على فَارئه نِه وَرَفْيِهِ وَصلّى اله وسل على مدل

مُحَمَدِ آله وصَخه ولم وَاحَمْد لله رب العالمِيَ . و

ر م م ےر 2 و 3 ركان الفراغ من تبييضه ليْلة الخميس المبارك الموًافق ۲١‏ من شهر جُمَّادَى الأولى مته ١۳۷١ه‏ تع وَسَبْعِين وألائيائة ولف هن افِجرة

المحَمَدِيّة » على صَاجبها اضرف الصَلاَة وَالَحيّةٍ ء بقلم جَامِعه الفقير إلى

ا يو ت

الله محماٍ بن سَالِم بن حَفيظر بن عبد الله

(وهذا) المذكور أخرا ( آخر ما وفقني الله لجمعه ) أي لتأليفه ( والمرجو منه تتعالى أن يتفضل ) ويتكرم ( بعموم ففعه ) ومفعول تفعه حذوف للعموم وللعلم به وللاختصار ( وان يجود على أارئه بفتحه ورفعه ) بإعلاء قدره ( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبم وسلم والعمد لله رب العالمين ) أو لا وآخرا وظاهرا وباطنا .

( وكان الفراغ من تبييضةه ) وهو إعادة الكتابة بعد تسويدها

(لبلة الخمیس المبارک الموافق ۲۵ م شمر جمادی الاُولی سن 41۳۷۹ تنسع

والقحية ) والتسليم وکانت کتابته ( بقلم جامعه الفقیو ) أي الدائم

الفقر أو كثر الفقر ( إلى الله ) تعالى ( محمد بن سالم بن حفبظ بن عبد الله

1۸۹

ب يي کر پڻ خنتڙوين ن اسيو ين اشع ي کر ن ملم اللوي الحسيّتي قبل الله مه وَعَفا عَنْه » آمينَ .

بن أببي بكر بن عيدووس بن الحسين ابن الشيخ ابي بكر بن سالم ) الملقب بفخر الوجود (العلوي ) نسبة للإمام علوي بن عبيد الله بن

المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ( الحسيفي) نسبة إلى سيدنا الحسين بن علي وهو ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم (تقبل الله منه وعفا عفه ) بکرمه (آمین) .

وهذا آخر ما يسر الله جعه لشرح هذا الكتاب البارك الذي عم نفعه » والله تعالى أسأل أن يتقبله وأن يعم النفع به وأن ينزهه من الشوائب ومجعله عملا صالحا يبقى سناه على مر الدهور . وال سبحانه وتعلى أعلم بالصواب وإليه ات والمآب وصلى الله على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين .

کا ل ر رو ارب الخ ا ن ا بن أبي بكر بن محمد الخطيب ضحى يوم الجمعة المبارك ٤‏ غرم

ففت ملتمیات االختاب)

LETINEETILITELEINILEILEALSR TIT CL TEE E

enauaneeuutuunaenanacaceBeunsaunneneernannnenanaarsacanssannn

COCODCOUSCCCOPONONANHEDSHCOERVACCGDNED NOS

الولي في النكاح وآحت الأولياء بالترويج EEE EES RE‏

حکم ما إِذا استوى أولياء النكاح O EOE‏

savresauesaeenanennneeanansoenaneoennrevreanecannoaccavcenss

oeoenuernaQunenanicrenoernneacneneennncoennsnnresocanennasnastvanns eseevrnavanenansananannnnananravensenanaannacneseans Seasaanceunnee rE auceuesceneunerseoenenenenevaneQancunnsuccnnvinavarnnoennancacsssasman

uO ONSANOSDGAROananenanoeoenoecvcauarevoensaconnaagnacanssnsnê

SR EOE SES حكم أدوات التعليق‎ OSS حكم تعليق الطلاق بالبراءة‎ A RESA SMES ES الرجعة‎

saeusannaneunsaoruccaunnoeccauneocedOocaenoendccsseracancetonoris

wesaueusnEevQnsansnnsoerenecnenreeracanasceanaonnnvnunn

weuanealuunaavoeoanctnavrA4AnnQasoanvernranenbiddnnintuntancrgech

الطلاق السنيْ والطلاق البدعي E OY‏ الطلاق الرجعي والطلاق البائن ME Ae‏ حكم الطلاق غير البائن eee‏ حكم الطلاق البائن بينونة صغرى O‏

حكم الطلاق البائن بينونة كبرى OOS‏ تعليق الطلاق e EEA ERS‏

aeeenesnonanonnns

sona coraocrnvns

eoecaeunecaonsncras

areervwvurersenarar#

auueenscoeaecanscane